الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة
أي: هذا باب في بيان قول من قال: إن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.
88 2- ص- حدَّثنا ابن المثنى فال: نا ابن أبي عدي، عن محمد- يعني:
ابن عمرو- قال: نا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت
أبي حبيش: أنها كانت تُستحاضُ، فقالَ لها النبيُ- عليه السلام: " إذا
كان دَمُ الحَيضِ فإنه دَمٌ أسودُ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فاع مسكِي عن الصلاة،
فإذا كان الآخرُ فتوضَّئِي وصَلي " (1) .
ش- ابن المثنى هو محمد بن المثنى، وابن أبي عدي هو محمد بن
أبي عدي، ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي.
قوله: " تُستحاض " على صيغة المجهول.
قوله: " فإذا كان الآخر " أي: غير الا سود، وهو يشمل سائر الألوان
غير الأسود، وقد مضى الكلام فيه عندما تقدم الحديث.
ص- قال أبو داود: قال ابن المثنى: ونا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن
عروةَ، عن عائشة أن فاطمةَ. قال أبو داود: روي عن العلاء بن المسيب،
وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر، قال العلاء: عن النبي- عليه السلام
وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضئي لكل صلاة.
ش- " حفظاً " نصب على التمييز. وقد تقدم هذا مرة من أن ابن
أبي عدي قد حدث بهذا ابن المثنى عن كتابه مرة، وعن حفظه أخرى.
والعلاء بن المسيب/بن رافع الكوفي، والحكم بن عُتَيبة، وأبو جعفر
محمد بن علي الباقر، وقد ذكر غير مرة.
(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (1/116) ،
و (1/121، 123، 181، 183، 185) ، وكتاب الطلاق (6/211) ،
وتقدم برقم (264) .