المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌94- باب: الحائض تناول شيئا لمن كان في المسجد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌94- باب: الحائض تناول شيئا لمن كان في المسجد

ش- محمد بن كثير العبدي البصري، وسفيان الثوري.

ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة

ابن عبد العزَى بن عثمان العبدري الكي 0 سمع: أمه صفية بنت شيبة،

وخاله مسافع بن شيبة، وسعيد بن جبير. روى عنه: ابن جريج،

وأيوب بن موسى، والثوري، وابن عيينة، وغيرهم. وقال أبو حاتم:

صالح الحديث. وقال هشام بن محمد: شيخ كبير، كان ثقة قليل

الحديث. روى له الجماعة إلا الترمذي (1) .

وصفية بنت شيبة الحاجب قد ذكرناها، ومنصور هذا ابنها.

قوله: " في حجري " الحجر- بكسر الحاء، وسكون الجيم- معروف.

ويستفاد من الحدَيث جواز قراءة القرآن مضطجعاً ومتكئاً على الحائض.

وأخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

***

‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

(2)

أي: هذا باب في بيان حكم الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد.

246-

ص- حدَّثنا مسدد قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت

ابن عبيد، عن القاسم، عن عائشةَ قالت: قالَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " نَاوِليني

الخُمرَةَ مِن المسجد، فقلتُ: إِني حَائض، فقال رسولُ اللهَ: إن حَيضًتَك

ليست في يَدِكِ " (3) .

ش- أبو معاوية الضرير.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (28 /6197) .

(2)

في سنن أبي داود: " باب في الحائض تناول من المسجد " 0

(3)

مسلم: كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها (298) ،

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: في الحائض تتناول الشيء من السجد

(134)

، النسائي: كتاب الحيض، باب: استخدام الحائض (1/192) ،

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد (632) .

ص: 20

وثابت بن عبيد الأنصاري الكَوفي، مولى زيد بن ثابت. سمع:

عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن

عازب، وأنس بن مالك، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبا جعفر

الأنصاري. روى عنه: ابن سيرين، وابن أبي ليلى، والأعمش،

والثوري، وغيرهم. قال أحمد ويحيى: ثقة. روى له: مسلم،

وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .

قوله: " الخُمرة " بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. قال الهروي: هي

هذه السجادة، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من

حصير أو نسيجة خُوص، ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في

هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها ". وقال

الخطابي (2) : " هي السجادة يسجد عليها المصلي ". وقد جاء في رواية

أبي داود عن ابن عباس قال: " جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت

بها فاًلقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعداً عليها،

فأحرقت منها مثل موضع الدرهم ". فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما

زاد على قدر الوجه، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي: تغطيه.

وأصل التخمير: التغطية. ومنه خمار المرأة، والخمر لأنها تغطىِ العقل.

قوله: " من المسجد " متعلق بقوله: " قال " لا بقوله: " ناوليني "،

ولا " بالخمرة "، والمعنى: أنه- عليه السلام قال ذلك لها وهو في

المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي- عليه السلام

أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه- عليه السلام كان في المسجد

معتكفاً/وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، ويدل على ما قلنا:

قوله: " إن حيضتك ليست في يدك " لأنها خافت من إدخال يدها المسجد،

ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. فإن قيل:

ما معنى تعلق " مِن " ب " قال "، وما محلها من الإعراب؟ قلت: قد

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/822) .

(2)

معالم السنن (1/71) .

ص: 21

عرفت أن " مِن " لابتداء الغاية في المكان بالإجماع، وفي الزمان مختلف

فيه، والمعنى: قال لها النبي- عليه السلام قولاً ابتداؤه من المسجد،

كما في قوده: (أسرَى بعَبده لَيلاً مَنَ المَسجدِ الحَرَام)(1) أي: أسراه

إسراءً ابتداؤه من المسجدَ الحرَاَم. وأما محلهَا فهو النصب على الحال،

والتقدير: قال لها قولَا حال كونه صادراً ابتداؤه من المسجد.

قوله: " إن حيضتك ليست في يدك " بفتح الحاء هو المشهور في الرواية،

وهو الصحيح. وقال الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء، وهو

خطأ، وصوابها بالكسر أي: الحالة والهيئة. وأنكر القاضي عياض هذا

على الخطابي قال: الصواب هنا ما قال المحدثون من الفتح؛ لأن المراد

الدم وهو الحيضة بالفتح بلا شك، لقوله- عليه السلام: " ليست في

يدك " معناه: أن النجاسة التي يُصان عنها المسجد- وهي دم الحيض-

ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة:" فأخذت ثياب حِيضتي "

فإن الصواب فيه الكسر.

قلت: لِمَا قاله الخطابي وجه؛ لأن قوله- عليه السلام: " إن

حيضتك ليست في يدك " هي الحال التي تلزمها الحائض من التجنب

والتحيض كما يقال: القِعدة والجلسة، يراد بها حال القعود والجلوس،

والحَيضة- بالفتح- هي الدُفعة الواحدة من دفعات دم التحيض.

ويستفاد من الحديث أن للحائض أن تتناول الشيء من المسجد، وتُناول

الشيء أيضاً لمن في المسجد، وأن من حلف لا يدخل داراً أو مسجداً لا

يحنث بإدخال يده فيه، وكذلك بعض جسده ما لم يدخله بجميع بدنه.

والحديث أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي. وأخرجه ابن ماجه

من حديث عبد الله البهيّ عن عائشة- رضي الله عنها.

***

(1) سورة الإسراء: (1) .

ص: 22