المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌120- باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌120- باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

وكليب والد عُثيم (1) البصري، روى عن: أبيه، روى عنه: ابنه:

عُثيم، روى له: أبو داود. وإنما أمر النبي- عليه السلام بالحلق زيادة

لتنظيفه، وإزالةَ للشعر الذي رباه في الكفر. وأما أمره بالاختتان فظاهر،

ولو أسلم الكافر ولم يطق ألم الختان يترك. وفيه رواية مجهولٌ فافهم.

***

‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

أي: هذا باب في حكم المرأة تغسل ثوبها الذي كانت تلبسه في أيام

حيضها.

341-

ص- حدَثنا أحمد بن إبراهيم قال: ثنا عبد الصمد بن

عبد الوارث، [عن أبيه] قال: حدثتني أم الحسن- يعني: جدة أبي بكر

العدوي-، عن معاَذةَ قالت: سألت عائشةَ عن الحائض يُصيبُ ثَوبَها الدمُ،

قالت: تَغسلُهُ، فإن لم يذهب أثَرُهُ فلتُغيره بشيء من صفرةَ، وقالت: لقد

كنتُ أحِيض عندَ رسولِ اللهِ ثَلاثَ حِيَضِ جميعاً، لَا أغسِلُ ليَ ثوباً (2) .

ش- أحمد بن إبراهيم: الموصلي، وعبد الصمد بن عبد الوارث:

البَصري التميمي.

وأم الحسن جدة أبي بكر العدوي، روت عن معاذة العدوية، روى

عنها: عبد الصمد، روى لها: أبو داود، وابن ماجه (3) .

ومعاذة: بنت عبد الله العدوية البصرية، وقد ذكرناها.

قوله: " فإن لم يذهب أثره " والأثر: اللون والرائحة.

قوله: " من صفرة " مثل الورس والزعفران ونحوهما.

(1) جاء في تهذيب الكمال (24/4995) : أن كليباً هذا جَذُ عثيم بن كثير بن

كليب، وأنه معدود في الصحابة، وانظر ترجمته في الاستيعاب بهامش

الإصابة (3/313) ، وأسد الغابة (4/498) ، والإصابة (3/307) .

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (35/7965) .

ص: 183

وفي " المصنف " عن سعيد بن جبير " في الحائض يُصيب ثوبُها من دمها

قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالوَرس والزعفران أو العَنبر "؛ والمقصود

من ذلك: إزالة الرائحة الكريهة ودفعاً للوَسوسة- أيضاً.

وقول عائشة: " لا أغسل لي ثوباً " إما لأجل أن الدم ما كان يُصِيبُ ثوبها

لأجل احترازها ونظافتها، وإما لأنها كانت تغسلها بعد خروجها من

الحيض، ولا تغسلها في أيام حيضها.

342-

ص- حدَّثنا محمد بن كثير قال: أنا إبراهيم بن نافع قال:

سمعت الحَسن- يعني ابن مُسلم- يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشةُ: ما

كان لإحدَانا إلا ثوبٌ واحدٌ فيه تحيضُ (1) ، فإن أصابَه شيءٌ من دَمِ بَلَتهُ

برِيقِها، ثم قَصَعَتهُ بريقِهَا (2) .

ش- إبراهيم بن نافع: المكي، والحسن بن مسلم: ابن يناق (3)

المكي.

قوله: " بَلته بِريقها " من البَلل، وهو من باب نصر ينصر.

قوله: " ثم قصعته " معناه: دلكته به، ومنه قَصَعَ القملةَ إذا شدخها بين

أظفاره، فأما فَصَعَ الرُّطبةَ فهو بالفاء؛ وهو أن يأخذها بإصبعَيه فيغمزها

أدنى غمزِ، فتخرج الرطبة خالعةَ قشرها. وقال ابن الأثير (4) : " قصَعَته

أي: دلكته بظُفرها، ويروى:" مَصَعته " بالميم معنى فركته. قال

البيهقي: هذا في الدم اليَسير الذي يكون معفوا عنه، وأما الكثير منه فصح

عنها أنها حَانت تغسله.

قلت: هذا كلام جيد؛ ولكنه حجة عليهم؛ حيث اختصوا إزالة

النجاسة بالماء بحديث أسماء كما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى.

(1) في سنن أبي داود: " تحيض فيه ".

(2)

البخاري: كتاب الحيض، باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

(312)

(3)

في الأصل: " نياق " خطأ.

(4)

النهاية (4/73) .

ص: 184

343-

ص- حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي

قال: ثنا بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتي قالت: دخلت على أمِّ سَلَمةَ

فسألَتهَا امرأةٌ من قُريش عن الصلاةِ في ثوب الحائضِ؟ فقالت أم سَلَمَةَ: قد

كان يُصيبُنَا الحَيضُ/على عَهد رسول اللهِ- عليه السلام، فتَلبثُ إحدانا

أيامَ حَيضَهَا، ثم تَطهُرُ فتنظر الَثَّوبَ الَذي كانت تَقلَّبُ فيه، فإن أَصَابَه دَمٌ

غسَلنَاهُ وصَفَينَا فيه، وإن لم يكن أصَابَه شيءٌ تَرَكنَاه، ولم يَمنعنا ذلك من أن

نُصلِّيَ فيه، وأمَّا المُمتَشِطَةُ فكانَت إحدانا تكونُ مُمتشطَةً فإذا اغتسلت لم

تَنقُض ذاك؛ ولكنها تَحفنُ على رأسِهَا ثَلاثَ حَفَنَات، فإذا رأت البَلَلَ في

أصُولِ الشَّعرِ دَلَكَته، ثم أفاضت على سائرِ جَسَدِها (1) .

ش- يعقوب بن إبراهيم: الدورقي، وعبد الرحمن بن مَهدي:

أبو سعيد العنبري.

وبكار بن يحيى روى عن: جدته، عن أم سلمة. روى عنه:

عبد الرحمن بن مهدي. روى له: أبو داود (2) .

قوله: " تقَلَّبُ فيه " أصله: تتقلبُ؛ فحذفت إحدى التائين، من

قولك: فلان يَتقلَّبُ في أمره، أي: يتحول من حال إلى حال. وفي

بعض الرواية: " الذي كانت تعلَّت فيه " من قولهم. تعلت المرأةُ من

حيضها إذا طهرت، وكذا يقال: تعلت النُّفسَاء إذا ارتفعت وطهُرَت،

ويقال: تعالت- أيضاً- ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجل من

عِلَّته إذا برأ أي: خرجَت من نفَاسِها وسَلِمَت.

قوله: " وأما المُمتشطةُ " أي: المرأة الممتشطةُ: وهي التي تَمتشِطُ:

يُقال: امتشطت المرأةُ، ومَشطتها الماشطةُ إذا سرحت شعرها بالمشط، وفيه

ثلاث لغات، وأنكر ابن دريد الكسر، وحكى ضم الميم والشين. قال

ابن دريد: إلا أن يزاد ميم فيقال: مُمشُط.

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/704) .

ص: 185

ويستفاد من الحديث فوائد:

الأولى: جواز الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة ولم يُصبه شيء

من دم الحيض.

الثانية: جوازها- أيضاً- في الذي أصابه شيءٌ؛ ولكن بعد غسله.

والثالثة: أن المرأة إذا بلغ الماء أصول شعرها لا تحتاج إلى نقض

ضفائرها، سواء عند اغتسالها من انقطاع الحيض والنفاس أو الجنابة.

344-

ص- ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا محمد بن سلمة، عن

محمد بن إسحاق، عن فاطمةَ بنت المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالت:

" سمعتُ امرأةَ تسألُ النبيَ- عليه السلام كيف تَصنعُ إحدانا بثَوبِهَا إذا

رَأت الطُهرَ؟ أتُصَلِّي فيه؟ قال: تَنظُرُ، فإن رأت فيه دماً فلتُقرِصهُ بشيء

من مَاءِ، ولتَنضِح ما لم تَرَ، ولتُصَلِّي (1) فيه " (2) .

ش- فاطمة بنت المنذر: ابن الزبير بن العوام الأسدية المدنية، زوجة

هشام بن عروة. روت عن: جَدتها أسماء بنت أبي بكر- رضي الله

عنها (3) -. روى عنها: زوجها هشام، ومحمد بن إسحاق بن يَسار.

قال هشام: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة. قال أحمد بن عبد الله:

هي تابعية، ثقة. روى لها الجماعة (4) .

قوله: " فلتَقرصه " مخفف ومثقل؛ رُوِيَ بهما جميعاً؛ والقرص

والتقريص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى

يذهب أثره؛ وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد. وقال

الخطابي (5) : " أصل القَرص: أن يقبض بإصبعَيه على الشيء، ثم

يغمزه (6) غمزاً جيداً ".

(1) كذا.

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

في الأصل: " عنه ".

(4)

انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (35/7906) .

(5)

معالم السنن (1/97) .

(6)

في الأصل: " تعمزه ".

ص: 186

قوله: " من ماء " استدلت به الشافعية على أن غسل النجاسة بنحو الخل

وغيره من المائعات لم يُجزئه؛ لأنه نص على الماء، وفي تركه ترك المأمُور

به

قلنا: ذكر الماء خرج مخرج الغالب؛ لا مخرج القيد؛ لأن المراد:

إزالة النجاسة، وغير الماء من المائعات الطاهرة أبلغ في القلع والإزالة.

قوله: " ولتنضِح " بكسر الضاد أي: وَلتَرُش، وقال الخطابي (1) :

" النضحُ: الرشُ، وقد يكون- أيضاً- بمعنى: الصَب والغَسلِ ".

ويُستفادُ من الحديث فوائد؛ الأولى: فيه أن الدمَ نجس؛ وهو إجماع

المسلمين.

الثانية: فيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد؛ بل المراد الإنقاء.

الثالثة: أنها إذا لم تَرَ في ثوبها شيئاً من الدم ترش عليه ماء، وتصلي

فيه

الرابعة: استدلّ به أصحابنا على وجوب الطهارة في الثياب.

والبيهقي استدل به في " سننه " على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء دون

غيره من المائعات الطاهرة. والجواب عنه: أنه مفهوم لقب لا يقول به

إمامُه.

345-

ص- حدَثنا عبد الله بن مَسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروقا

عن فاطمة بنت المنذر،/عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت: سألَت امرأةٌ

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، أرأيتَ إِحدانا إذا أصَابَ ثَوبَها الدمُ من

الحَيضَة كَيف تَصنَعُ؟ قال: " إذا أصَابَ إحداكُن الدمُ من الحيضة فلتقرصه

ثم لتَنضَحهُ بالماءِ ثم لتُصَل فيه (2) " (3) .

(1) المصدر السابق.

(2)

كلمة " فيه " غير موجودة في سنن أبي داود.

(3)

البخاري: كتاب الوضوء، باب: غسل الدم (227)، مسلم: كتاب=

ص: 187

ش- قد قيل: إن هذه السائلة: خولةُ بنت يَسار.

قوله: " إذا أصاب إحداكن " أي: ثوب إحداكن؛ لأن السُؤال عن

الثوب، وأما إذا أصاب البدن فكذلك لا بد فيه من الغسل؛ ولكن لا

يحتاج إلى التقريص.

346-

ص- حدَّثنا مسدد قال: ثنا حماد ح، قال: ونا مسدد قال: ثنا

عيسى بن يونس ح قال: ونا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد- يعني ابن

سلمة-، عن هشام بهذا المعنى قالا: " حتيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم

انضَحِيهِ " (1) .ًَ

ش- فيه ثلاث طرق؛ اثنان لمسدد بن مسرهد؛ أحدهما: عن حماد

ابن زيد البصري، عن هشام بن عروة، والآخر: عن عيسى بن يونس

ابن أبي إسحاق السبيعي، عن هشام بن عروة، والطريق الثالث: عن

موسى بن إسماعيل المنقري البصري، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن

عروة.

قوله: " بهذا المعنى " إشارة إلى معنى الحديث السابق.

قوله: " قالا " أي: مُسدّد وإسماعيل، ويجوز أن يرجع الضمير الذي

فمِه إلى الحمادَين: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة.

قوله: " حتّيه " أمرٌ من حَتَّ يحتُّ حَتاً؛ الحتُّ والحكُّ والقَشر سواءٌ.

قوله: " ثم اقرصيه " أمر من قَرص، وفي رواية:" قرّصيه " بالتشديد.

قوله: " ثم انضحيه " أي: اغسليه؛ والمراد بالنضح هاهنا: الغَسل دون

الرش.

الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (110/291)، الترمذي: كتاب

الطهارة، باب: ما جاء في غسل دم الحيض (138)، النسائي: كتاب

الطهارة، باب: دم الحيض يصيب الثوب (1/154)، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (629) .

(1)

انظر الحديث السابق.

ص: 188

والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه.

347-

ص- حدثنا مسدّد قال: نا يحيى، عن سفيان قال: نا ثابت الحداد

قال: نا عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول: سألت

النبيَّ- عليه السلام عن دَم الحيض يكونُ في الثوب؟ قال: " حُكِّيه

بضِلَعٍ، واغسِلِيهِ بماءٍ وسِدرٍ " (1) .

ش- يحيى: القطان، وسفيان: الثوري، وثابت: ابن هرمز

الحداد، أبو المقدام الكوفي، مولى بكر بن وائل. سمع: ابن المسيّب،

وزيد بن وهب، وعدي بن دينار، وغيرهم 0 روى عنه: الحكمُ،

والأعمش، وليث بن أبي سليم، والثوري، وشعبة، وغيرهم. وقال

ابن معين، وأحمد: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. روى له: أبو داود،

والنسائي، وابن ماجه (2)، وعدي بن دينار: مولى أم قيس بنت محصن

الأسدية، روى عنها. روى عنه: أبو المقدام ثابت بن هرمز. روى له:

أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وأم قَيس بنت محصن بن حرثان بن قيس الأسدية، أخت عكاشة بن

محصن، أسلمت قديماً بمكة وهاجرت إلى المدينة، رُوِيَ لها عن رسول

الله أربعة وعشرون حديثاً؛ اتفقا منها على حديثين. روى عنها. وابصة

ابن معبد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ونافع مولى حمنة بنت

شجاع، وأبو الحسن مولاها. روى لها الجماعة (4) .

(1) النسائي: كتاب الطهارة، باب: دم الحيض يصيب الثوب (1/154) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (627) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/833) .

(3)

المصدر السابق (19 /3885) .

(4)

انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/485) ، وأسد الغابة

(7/379) ، والإصابة (4/485) .

ص: 189

قوله: " بضلع " بكسر الضاد وفتح اللام أي: بعُود؛ والأصل فيه:

ضلع الحيوان؛ فسُفي به العود الذي يُشبهه، وقد تسكًن اللام تخفيفاً.

وإنما أمرها أن تغسل بماء وسدر مبالغة في الإنقاء، وقطع أثر دم الحيض.

وأخرجه النسائي، وابن ماجه.

348-

ص- ثنا النفيلي قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء،

عن عائشة قالت: قد كان يكوِنُ لإِحدَانا الدرعُ تحيض فيه، وفيه تصيبُه (1)

الجنابةُ، ثم ترى فيه قَطرةً من دمٍ فتَقصعُه بِريقِهَا (2) .

ش- النفيلي هو عبد الله بن محمد، وسفيان: الثوري، واسم ابن

أبي نجيح: عبد الله- وقد مر مرةً-، وعطاء: ابن أبي رباح.

قوله: " كان يكون " كان هذه تامة فلا تحتاج إلى الخبر، والتقدير: قد

كان الشأنُ أي: وجد أو وقع. ويكون من النواقص فاسمه: " الدرع "

وخبره: قوله: " لإحدانا "، والدرع- بكسر الدال-: القميص.

قوله: " فتقصَعُه " من القَصع: وهو الدلك؛ وقد مر مثله قريباً.

349-

ص- ثنا محمد بن كثير قال: ثنا إبراهيم- يعني ابن نافع- قال:

سمعت الحسن يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشةُ: ما كان لإحدانا إلا

ثوبٌ فيه تحيض، فإن أصابَهُ شيء من دَمٍ بلَتهُ بِريقِهَا، ثم قصَعتهُ بِرِيَقهَا (3) .

ش- هذا الحديث/مكرر، والأصح إسقاطُه؛ لأنه ليس بمَوجود في

(1) في سنن أبي داود: " فيه تحيض، وفيه تصيبها ".

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

غير موجود في سنن أبي داود، وتقدم تخريجه، وهو ثاني حديث في الباب.

وقد سقط هنا حديث، وهو في سنن أبي داود برقم (365) . قال: حدَثنا

قتيبة بن سعيد، حدَثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن

طلحة، عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا

رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟

قال: " إذا طهُرت فاغسليه، ثم صلي فيه "، فقالت: فإن لم يخرج الدم،

قال: يكفيك غسلَ الدم، ولا يضركِ أثره ".

ص: 190