المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31- باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌31- باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

" إن " نافيةٌ بمعنى " ما " قال القاضي عياض: وروي بفتحها قال: وهي

رواية ابن عبد البرّ، وادعى أنها رواية أكثرهم، وكذا ضبطه الأصيلي في

كتاب البخاري، والصحيح: الكسرُ.

قلت: الفتح إنما يتوجه على رواية " يضل " بالضاد فيكون " أن " مع

الفعل بَعدها بتأويل المصدر، أي: يجهل درايته، ويَنسى عدد ركعاته.

فإن قيل: ما معنى أنه أثبت له الضراط في إدباره الأول ولم يثبت في

إدباره الثاني؟ قلت: لأن الشدّة الأولى تلحقه على سبيل الغفلة، وتكون

هي أعظم، أو يكون اكتفى بذكره في الأوّل عن ذكره في الثاني.

فإن قيل: ما مقدار بُعد إدباره؟ قلت: قد بَيّنه في رواية مسلم أن

الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، قال

الراوي: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً؛ وهي بفتح الراء والحاء المهملة

وبالمدّ.

‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

أي: هذا باب في بيان ما يجب على المؤذن من تعاهد وقت الصلاة،

وفي بعض النسخ: " باب ما جاء فيما يجب " وفي بعضها: " من تعهد

الوقت " فالتعاهد والتعهد بمعنًى واحد؛ وهو الحِفَاظُ والرعاية.

499-

ص- نا أحمد بن حنبل: نا محمد بن فضيل: نا الأعمش، عن

رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- عليه السلام:

" الإمامُ ضَامنٌ، والمؤذنُ مؤتمنٌ، اللهم أرشدِ الأئمةَ، واغفر للمؤذِنِينَ "(1) .

ش- محمد بن فضيل: ابن غزوان الكوفي، وأبو صالح: ذكوان

السمان.

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

(207)

.

ص: 467

قوله: " الإمام ضامن " أصل الضمان: الرعاية والحفظ؛ لأنه يحفظ

على القوم صلاتهم، وقيل: لأنه يتحمل القراءة عنهم، ويتحمل القيامَ

إذا أدركه راكعًا، وقيل: صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة

بصحة صلاته؛ فهو كالمتكفل/لهم صحة صلاتهم، وقيل: ضمان

الدعاء يعمّهم به ولا يختص بذلك دونهم. وقال بعض أصحابنا: مَعناه:

يتضمن صلاته صلاة القوم، وعن هذا قالوا: اقتداء المفترض بالمتنفل لا

يجوز؛ لأن تضمين الشيء فيما هو فوقه يجوز وفيما دونه لا يحوز، وهو

المَعنِيُ من الفرق؛ فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة، والنفل

يشتمل على أصل الصلاة، وإذا كان الإمام مفترضا فصلاته تشتمل صلاة

المتقدي وزيادة فيصحّ الاقتداء، وإذا كان متنفلا فصلاته لا تشتمل على ما

تشتملُ عليه صلاة المقتدين؛ فلا يصح اقتداؤه به؛ لأنه بناء القوي على

الضعيف؛ فيكون منفردا في حق الوَصف. وهذا الحديث أصلٌ لِثلاثة من

الفروع تُستفاد منه؛ الأول: فساد اقتداء المفترض بالمتنفل، والثاني: عدم

وجوب القراءة على المقتدين، والثالث: فساد صلاة المقتدين إذا ظهر

الإمام محدثا أو جنبا. وفي الكل خلاف الشافعي؛ والحديث حجة عليه.

قوله: " والمؤذن مؤتمن " يعني: أمينٌ على صلاتهم وصيامهم؛ لأنهم

يعتمدون عليه في دخول الأوقات وخروجها- وأيضا- هو يطلع على حرَم

المسلمين لارتقائه على المواضع المرتفعة. وعن هذا قالوا: يكرهُ أذانُ

الجاهلِ مواقيتَ الصلاةِ، وأذانُ الفاسقِ.

قوله: " اللهم أرشد الأئمة " مِن الإرشاد؛ وهي الهداية إلى طريق

الصواب، والرُشد خلاف الغي، والأئمة أصله: أأمَمةٌ جمع إمام؛

فقلبت الهمزة الثانية ألفًا فصَار آممة بالمدّ، ثم قلبت ياء بعد إدغام الميم في

الميم لالتقاء الساكنين، ويجوز: أئِمة بالهمزتين، وقُرئ بها. وإنما قال

في حق الَأئمة: " ارشد " وفي حق المؤذنين: " اغفر " لأن الإمامَ

ضامِنٌ، فيحتاج إلى الإرشاد في طريق ضمانه، ليَخرج عن عُهدته

بالسلامة، والمؤذن أمين فيحتاجُ إلى الغُفران؛ لأنه قد يقع منه تقصيرٌ.

ص: 468