الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: " فسلوا عنه " أي: اسألوا عن هذا الحديث غيري؛ فإنّي مشكك
في سماعي.
123- باب: الرّخصَة
(1)
أي: هذا باب في بيان الرخصة في الصلاة في ثوب النساء.
353-
ص- حدثّنا محمد بن الصَباح بن سُفيان قال: أنا سفيان، عن
أبي إسحاق الشيباني سمعه من عَبد الله بن شداد يُحدث عن ميمونة، أن
النبيَّ- عليه السلام صَلَّى وعليه مرط على بعضِ أزواجه منه وهي حَائضٌ
وهو يُصلِّي وهو عليه (2) .
ش- محمد بن الصباح بن سفيان: ابن أبي سفيان الجرجرائي مولى
عمر بن عبد العزيز. روى عن: عاصم بن سويد، وزكرياء بن منظور،
والدراوردي، وابن عُيَينة، وغيرهم. روى عنه: أبو داود. وقال
أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، والدُّولابيّ أخت
إلي؛ وهو محمد بن الصباح الدولابي، مات بجرجرايا سنة أربعين
ومائتين (3) . وإنما ذكر أبو داود جذ محمد بن الصباح هاهنا لئلا يلتبس
بمحمد بن الصَّباح الدّولابي؛ فانه روى عن كل واحد منهما، ولو لم
يذكر سفيان لالتبس بينهما فافهم. واسم أبي إسحاق: سليمان بن فيروز.
قوله: " وعليه مرط " المِرط- بكسر الميم-: كساء من خزّ أو صوف أو
كتان، وقيل: لَا يسمّى المِرط إلا الأخضر. وفي " الصحيح ": " في
مرط من شعر أسود " أي: خرج فيه رسول الله، والمِرط يكون إزاراَ
وَيكون رداءَ، ويَلبَسه الرجال والنساء.
قوله: " عَلى بعض أزواجه منه " أي: من المرط. وهاهنا خمسة أحوال؛
(1) في سنن أبي داود: " باب في الرخصة في ذلك ".
(2)
البخاري: كتاب الحيض، باب: حدثنا الحسن بن مدرك (333)، مسلم:
كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (513)، ابن ماجه: كتاب
الطهارة، باب: في الصلاة في ثوب الحائض (653) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/5297) .
الأول: قوله: " وعليه مِرط " حال من الضمير الذي في " صَلى ".
والثانية: قوله: " على بعض أزواجه " حال من " المرط ".
والثالثة: قوله: " وهي حائض " حال من البَعض.
والرابعة: قوله: " وهو يصلي " حال من النبي- عليه السلام.
والخامسة: قوله: " وهو عليه " أي: والحال أن المرطَ على النبي
عليه السلام، والمراد من " بعض أزواجه " عائشة- رضي الله عنها،
وقد جاءت في رواية أُخرى مُصرحةَ.
ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد:
الأولى: أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دماً أو نجاسة
أخرى.
والثانية: جواز الصلاة بحضرة الحائض.
والثالثة: جواز الصلاة في ثوب بَعضه على المصلي وبَعضُه على الحائض
أو غيرها. وقال الشيخ محيي الدين (1) : " وفي هذا دليل على أن وقوف
المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور،
وأبطلها أبو حنيفة ".
قلت: العجب ثم العجب من الشيخ! كيف لم يتأمل كلامَه هاهنا؟
فأبو حنيفة- أيضاً- هاهنا مع الجمهور، أي: هذه الصلاة لا تبطل،
وإنما تبطل الصلاة بمحاذاة المرأة الرجل إذا كانا مشتركين في صلاة واحدة
مطلقة: تحريمة وأداءَ، فهل وُجد شرط من هذه الشروط في الصلاة
المذكورة حتى يذكر فيه خلاف أبي حنيفة؟ والحديث أخرجه ابن ماجه،
وفي البخاري ومسلم نحو منه.
354-
ص- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا
طلحة بن يحيى، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عتبة، عن عائشةَ قالت: كان
رسولُ اللهِ- عليه السلام يُصلِّي بالليلِ وأنا إلى جانبِه وأنا حائضٌ، وعَليَّ
مِرطٌ لي وعليه بعضُه (2) .
(1) شرح صحيح مسلم (4/230) .
(2)
مسلم: كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلىِ (514)، النسائي:-