المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌123- باب: الرخصة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌123- باب: الرخصة

قوله: " فسلوا عنه " أي: اسألوا عن هذا الحديث غيري؛ فإنّي مشكك

في سماعي.

‌123- باب: الرّخصَة

(1)

أي: هذا باب في بيان الرخصة في الصلاة في ثوب النساء.

353-

ص- حدثّنا محمد بن الصَباح بن سُفيان قال: أنا سفيان، عن

أبي إسحاق الشيباني سمعه من عَبد الله بن شداد يُحدث عن ميمونة، أن

النبيَّ- عليه السلام صَلَّى وعليه مرط على بعضِ أزواجه منه وهي حَائضٌ

وهو يُصلِّي وهو عليه (2) .

ش- محمد بن الصباح بن سفيان: ابن أبي سفيان الجرجرائي مولى

عمر بن عبد العزيز. روى عن: عاصم بن سويد، وزكرياء بن منظور،

والدراوردي، وابن عُيَينة، وغيرهم. روى عنه: أبو داود. وقال

أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، والدُّولابيّ أخت

إلي؛ وهو محمد بن الصباح الدولابي، مات بجرجرايا سنة أربعين

ومائتين (3) . وإنما ذكر أبو داود جذ محمد بن الصباح هاهنا لئلا يلتبس

بمحمد بن الصَّباح الدّولابي؛ فانه روى عن كل واحد منهما، ولو لم

يذكر سفيان لالتبس بينهما فافهم. واسم أبي إسحاق: سليمان بن فيروز.

قوله: " وعليه مرط " المِرط- بكسر الميم-: كساء من خزّ أو صوف أو

كتان، وقيل: لَا يسمّى المِرط إلا الأخضر. وفي " الصحيح ": " في

مرط من شعر أسود " أي: خرج فيه رسول الله، والمِرط يكون إزاراَ

وَيكون رداءَ، ويَلبَسه الرجال والنساء.

قوله: " عَلى بعض أزواجه منه " أي: من المرط. وهاهنا خمسة أحوال؛

(1) في سنن أبي داود: " باب في الرخصة في ذلك ".

(2)

البخاري: كتاب الحيض، باب: حدثنا الحسن بن مدرك (333)، مسلم:

كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (513)، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: في الصلاة في ثوب الحائض (653) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/5297) .

ص: 194

الأول: قوله: " وعليه مِرط " حال من الضمير الذي في " صَلى ".

والثانية: قوله: " على بعض أزواجه " حال من " المرط ".

والثالثة: قوله: " وهي حائض " حال من البَعض.

والرابعة: قوله: " وهو يصلي " حال من النبي- عليه السلام.

والخامسة: قوله: " وهو عليه " أي: والحال أن المرطَ على النبي

عليه السلام، والمراد من " بعض أزواجه " عائشة- رضي الله عنها،

وقد جاءت في رواية أُخرى مُصرحةَ.

ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد:

الأولى: أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دماً أو نجاسة

أخرى.

والثانية: جواز الصلاة بحضرة الحائض.

والثالثة: جواز الصلاة في ثوب بَعضه على المصلي وبَعضُه على الحائض

أو غيرها. وقال الشيخ محيي الدين (1) : " وفي هذا دليل على أن وقوف

المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور،

وأبطلها أبو حنيفة ".

قلت: العجب ثم العجب من الشيخ! كيف لم يتأمل كلامَه هاهنا؟

فأبو حنيفة- أيضاً- هاهنا مع الجمهور، أي: هذه الصلاة لا تبطل،

وإنما تبطل الصلاة بمحاذاة المرأة الرجل إذا كانا مشتركين في صلاة واحدة

مطلقة: تحريمة وأداءَ، فهل وُجد شرط من هذه الشروط في الصلاة

المذكورة حتى يذكر فيه خلاف أبي حنيفة؟ والحديث أخرجه ابن ماجه،

وفي البخاري ومسلم نحو منه.

354-

ص- حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع بن الجراح قال: ثنا

طلحة بن يحيى، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عتبة، عن عائشةَ قالت: كان

رسولُ اللهِ- عليه السلام يُصلِّي بالليلِ وأنا إلى جانبِه وأنا حائضٌ، وعَليَّ

مِرطٌ لي وعليه بعضُه (2) .

(1) شرح صحيح مسلم (4/230) .

(2)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلىِ (514)، النسائي:-

ص: 195