المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16- باب: اعتزال النساء في المساجد عن الرجال - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌16- باب: اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

قوله: " ثم نَسِيها " أي: تركها ولم يَعمل بما فيها.

فإن قيل: كيف يكون هذا أعظم الذنوب وقد ورد في " الصحيح ":

أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " ثم ذكر

قتل الولد مخافة الفقر، ثم الزنا بحليلة الجار؟ قلت: هذا من الأمور

النسبية؛ فكل ذنب/فوقه ذنب وتحته ذنب؛ فهو بالنسبة إلى ما تحته

أعظم الذنوب؛ فالكفرُ أعظم الذنوب على الإطلاق؛ لأنه لا ذنب أعظم

منه، وما بعده أعظم بالنسبة إلى ما تحته؛ وهذا مثل ما يُقال: هذا صغيرة

وهذا كبيرة، وهذا أكبر الكبائر، كل ذلك أمُور نسبيّة، وكذلك يُقال في

فضائل الأعمال نحو هذا- وأيضًا- تختلف هذه الأشياء باختلاف

الأحوال والأشخاص والأزمان فافهم. والحديث: أخرجه الترمذي،

وقال: " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرتُ

به محمدًا- يعني: البخاري- فلم يعرفه واستغربه؛ قال محمد: ولا

أعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب رسول الله- عليه السلام

إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي- عليه السلام، قال:

وسمعتُ عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نَعرف للمطلب سماعًا من

أحد من أصحاب رسول الله، قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن

يكونَ المطلب سمع من أنسِ ".

قلت: قد ذكر صاحب " الكمال " أنه روى عن أنس وغيره- كما

ذكرنا في ترجمته عن قريب-.

***

‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

أي: هذا باب في بيان حكم اعتزال النساء في الدخول في المساجد

والخروج عنها، والصلاة فيها عن الرجال. وفي بعض النسخ: " باب ما

جاء في اعتزال النساء "؛ والأول أصحّ.

444-

ص- نا عبد الله بن عَمرو أبو مَعمر: نا عبد الوارث: نا أيوب،

ص: 370

عن نافع، عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " لو تَرَكنَا هذا البابَ

للنساء (1) "!

شَ- عبد الله بن عَمرو: ابن أبي الحجاج المنقري البَصري،

وعبد الوارث: ابن سَعيد بن ذكوان البصري، وأيوب: السختياني.

قوله: " لو تركنا هذا الباب " جواب " لو " محذوف تقديره: لو تركنا

هذا الباب للنساء لكان أولى أو حسنًا، ونحو ذلك. ويُفهم من هذا: أن

النساء إذا حضرن للجماعة مع الرجال ينبغي أن لا يختلطن بهم؛ فإن كان

ثمة باب مخصوص لهن يدخلن منه، ويخرجن منه، وإلا يحترزن عن

الاختلاط بهم ما أمكن.

ص- قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عُمرَ حتى ماتَ.

ش- أي: قال نافع مولى ابن عمر: فلم يدخل من هذا الباب الذي

أشار إليه النبي- عليه السلام عبد الله بن عمر إلى أن مات رضي الله

عنه.

ص- قال غيرُ عبد الوارث: قال عُمر؛ وهو أصح.

ش- أي قال غيرُ عبد الوارث بن سعيد من الرواة: قال عُمر بن

الخطاب موضع ابن عمر، قال أبو داود: هو أصحّ من الأوّل، وبيّن

ذلك في بعض النسخ بقوله: نا أبو علي: نا أبو داود.

445-

ص- نا محمد بن قدامة بن أعين قال: نا إسماعيل، عن أيوب،

عن نافع قال: قال عمر بمعناه؛ وهو أصح (2) .

قلت: ليس هذا بموجود في النسخ الصحيحة.

446-

ص- نا قتيبة: نا بكر- يعني: ابن مضر-، عن عمرو بن

الحارث، عن بُكير، عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يَنهى أن يُدخَل من

بالنساءِ (2) .

(1) تفرد به أبو داود، ويأتي برقم (553) .

(2)

تفرد به أبو داود.

ص: 371