المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌125- باب: بول الصبي يصيب الثوب - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌125- باب: بول الصبي يصيب الثوب

رَكوتك؛ إنما يغسل الثوب من خمس: من البول والغائط والمني والدم

والقيء ". فانظر كيف ذكرَه بين الغائط والدم، فإن قيل: قد قال

الدارقطني: لم يَروه غير ثابت بن حماد؛ وهو ضعِيف جدا، قلت:

قال البزار: وثابت بن حماد كان ثقةً، فإن قيل: قد قال البَيهقي (1) :

" وأما حَديثُ عمار بن ياسر أن النبي- عليه السلام قال له: " يا عمارّ

ما نخامتك ولا دُموع عَينيك إلا بمنزلة الماء الذي في رَكوتك؛ إنما يُغسلُ

ثوبك من البول والغائط والني والدم والقيء "، فهذا باطل، لا أصل

له؛ إنما رواه ثابتُ بن حماد، عن عليّ بن زيد، عن ابن المسيب، عن

عمار؛ وعليّ بن زيد غيرُ محتج به، وثابت بن حماد متهمٌ بالوضع "

فلت: كفاك ما أَخرجه الدارقطني، وقوله: " عليّ بن زيد غيرُ محتج

به " لا يُفيدُ دعواه؛ لأن مُسلماً روى له مقروناً بغيره، وروى له: أبو داود،

والترمذي، والنسائي. وقال رجل لابن معين: اختلط عليّ بن زيد؟

قال: ما اختلط علي بن زيد قط، وهو أحبّ إلي من ابن عقيل ومن

عاصم بن عبيد الله. وقال العجلي: لا بأس به، وفي موضع آخر قال:

يكتب حديثه. وروى له الحاكم في " المستدرك ". وقال الترمذي:

صدوق. وقال الشيخ علاء الدين التركماني (2) : " وأما كون ثابت بن

حماد مُتّهماً بالوَضع فما رأيتُ أحداً بعدَ الكشف التام ذكره غير البيهقي،

وقد ذكر- أيضاً- هو هذا الحديث في كتاب " المعرفة " وضعّف ثابتاً

هذا، ولم يَنسُبه إلى التهمة بالوضع ".

وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي،

والنسائي، وابن ماجه.

***

‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

أي: هذا باب في بيان بول الصبي يصيب الثوب.

(1) السنن الكبرى (1/14) .

(2)

هامش السنن الكبرى (1/14- 15) .

ص: 201

358-

ص- ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب،

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس بنت محصن، أنها

أَتتِ النبيَّ- عليه السلام بابن لها صغيرٍ لمِ يأكلِ الطَّعامَ، فَأجلسَهُ رسول

اللهِ في حِجرِهِ، فَبَالَ على ثوبِهِ، فدَعَى بماءٍ فنضحَهُ ولم يَغسِلهُ (1) .

ش- في رواية ابن الأعرابي: " أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام

إلى رسول الله ".

فوله: " في حجره ": بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان.

والحديث أخرجه البخاريّ، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه. وفي لفظ لمسلم: " فرشّه "، وهو لفظ ابن حبان في " صحيحه "

وزاد: قال ابن شهاب: فمضت السُّنَة أن لا يغسل من بول الصبيّ حتى

يأكل الطعام/فإذا أكل غُسل. قال الطحاوي في " شرح الآثار ":

السُنَّة قد يراد بها سُنَة النبي- عليه السلام وقد يراد بها سُنة غيره؛

قال- عليه السلام: " عليكم بسُنَتي وسُنة الخلفاء من بَعدي "،

وأجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النضح: أن المراد بالنضح فيها

الصبّ، قال: وقد ورد ما يدلّ على صحة ذلك، ثم أخرج عن

أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أُتي

رسول الله بصبي فبال عليه فقال: " صبّوا عليه الماء صبا "، ثم أخرج من

طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي- عليه

السلام- أتى بصبيِّ فبال عليه فأتبعه الماء. قال: ورواه زائدة عن هشام

فقال فيه: " فدعى بماء فنضحه "، قال: فدل ذلك على أن النضح

(1) البخاري: كتاب الوضوء، باب: بول الصبيان (223)، مسلم: كتاب

الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (287)، الترمذي:

كتاب الطهارة، باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم (71) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام (1/157) ،

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

(524)

ص: 202

عندهم الصبّي ثم أخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال:

كنتُ عند رسول الله فجيء بالحسن فبال عليه، فلما فرغ صبّ عليه الماء.

ثم أخرج عن شريك، عن سماك، عن قابوس، عن أم الفضل أن

النبي- عليه السلام وضع الحُسين على صدره فبال عليه فقلت: يا

رسول الله، أعطني إزارك أغسله فقال: " إنما يُصبّ على بول الغلام

ويغسل بول الجارية " 0 قال: وهو في غير هذه الرواية: " إنما ينضح بول

الغلام " فثبت أن المراد فيه بالنضح: الصبّي ليتفق الأثران، فثبت بهذا

الأثر: أن حكم بول الغلام: الغسل؛ إلا أن ذلك الغَسل يجزئ منه

الصبّ، وأن حكم بول الجارية الغسل- أيضاً- إلا أن الصبّ لا يكفي

فيه؛ لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول

الجارية يتفرق لسعة مخرجه؛ فأمر في بول الغلام بالنضح، يُريد صَبّ

الماء في موضع واحد، وفي بول الجارية بالغسل لأنه يقع في مواضع

متفرقة. وقال الشيخ محيي الدين (1) : " الخلاف في كيفية تطهير الشيء

الذي بال عليه الصبيّ ولا خلاف في نجاسته، وقد نقل بعض أصحابنا

إجماع العلماء على نجاسة بول الصبيّ، وأنه لم يخالف فيه إلا داود

الظاهري. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن

الشافعي وغيره أنهم قالوا: " بول الصبيّ طاهر وينضح " فحكاية باطلة

قطعاً، وقال: وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية

على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا؛ الصحيح المشهور

المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية؛

بل لابدّ من غسله كغيره من النجاسات، والثاني: أنه يكفي النضح فيهما،

والثالث: لا يكفي النضح فيهما، وهما شاذان ضعيفان. وممن قال

بالفرق: عليّ بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري،

وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن وهب من أصحاب مالك،

ورُوِيَ عن أبي حنيفة. وممن قال بوجوب غسلهما: أبو حنيفة، ومالك

(1) شرح صحيح مسلم (3/195) .

ص: 203

- في المشهور عنهما-، وأهل الكوفة 0 وأما حقيقة النضح هنا: فقد

اختلف أصحابنا فيها؛ فذهب الشيخ أبو محمد الجويني، والقاضي

حسين، والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء

كسائر النجاسات بحيث لو عصر لانعصَرَ. وذهب إمام الحرمين والمحققون

إلى أن النضح: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده

وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره؛ فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري

بعض الماء ويتقاطر من المحلّ وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح

المختار، ثم إن النضح إنما يجري ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع،

أما إذا أكل الطعام على جهة التَغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف ".

قلت: ليس في هذا الباب كلام أنسب من كلام الطحاوي، ولا أقرب

إلى المعقول، ولا أسدّ في العمل بالأحاديث الواردة في هذا الباب،

وغيره قد تكلف كثيراً لإظهار الخلاف.

359-

ص- ثنا مسدد، والربيع بن نافع أبو توبة، المعنى، قالا: ثنا

أبو الأحوص، عن سماك، عن قابوس، عن لُبَابةَ بنت الحارث قالت: كان

الحُسينُ بنُ عليٍّ في حجرِ رَسول الله فبالَ عليه، فقلتُ: البس ثوباً وأعطِنِي

إزارَكَ حتى أغسلَهُ قاَل: " إنماَ يُغسَلُ من بَول الأُنثى، ويُنضحُ من بول

الذكَرِ " (1) .

ش- أبو الأحوص: سلام بن سُليم الحنفي الجشمي، مولاهم الكوفي

روى عن: أبي إسحاق السبيعي، وسماك بن حرب، والأعمش،

/وغيرهم. روى عنه: أبو داود الطيالسي، وأبو نعيم، ومسدّد، وقتيبة،

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة متين. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال

أبو زرعة: ثقة. مات سنة تسع وسبعين ومائة. روى له الجماعة (2) .

(1) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (12/2655) .

ص: 204

وسماك: ابن حرب، أبو المغيرة الكوفي. وقابوس هذا هو ابن

المخارق الكوفي [ذكره ابن](1) حبان في الثقات، وروى له:

[أبو داود](1)، والنسائي. وقابوس آخر: ابنُ أبي ظبيان- حُصَين-

ابن عبد الرحمن الكوفي. روى عن: أبيه، روى عنه: الثوري،

وزهير بن حرب، وإدريس الأودي، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل:

ليس بذاك. وقال ابن معين: ضعيف الحديث- فيما رواه عنه عبد الله بن

أحمد. وقال في رواية أحمد بن سَعد: هو ثقة، جائز الحديث؛ إلا أن

ابن أبي ليلى جلده الحدَ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. روى له: أبو داود، والترمذي،

وابن ماجه (2) .

ولبابة بنت الحارث: ابن حرب، أم الفضل الهلالية، أخت ميمونة

بنت الحارث زوج النبي- عليه السلام، وهي زوجة العباس بن

عبد المطلب، رُوِيَ لها عن رسول الله ثلاثون حديثاً، اتفقا على حديث

واحد وللبخاري حديث ولمسلم آخر. روى عنها: ابنها عبد الله، وعُمير

مولاه، وعبد الله بن الحارث بن نوفل. روى لها الجماعة (3) . والحديث

أخرجه ابن ماجه، والطحاوي في [" كتابه "، وقد] ذكرناه.

360-

ص- نا مجاهد بن موسى، وعباس بن عبد العظيم- المعنى-

قالا: نا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا يحيى بن الوليد قال: حدثَّني مُحل

ابن خليفة قال: حدثني أبو السَمح قال: كُنتَ أخدمُ النبيَ- عليه السلام

فكانَ إذا أرادَ أن يَغتسلَ قال: " ولنِي قَفَاكَ " فأُولَيهَ قَفَايَ، فاستُرهُ به، فأتيَ

بحَسَنِ أو حُسينِ فبالَ على صَدره فجئتُ أغسلُهُ فقال: " يُغسَلُ من بَول

الجاريةِ، وبُرَش من بَولِ الغُلام " (4)

(1) غير واضح في الإلحاق.

(2)

المصدر السابق (12/2579) .

(3)

انظر ترجمتها في: ألاستيعاب بهامش الإصابة (4/398) ، وأسد الغابة

(7/253) ، والإصابة (4/398) .

(4)

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال (1/126) ،=

ص: 205

ش- مجاهد بن موسى: ابن فروخ أبو علي الخوارزمي. سكن بغداد

روى عن: سفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، وهشيم بن

بشير، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، ومسلم،

وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو يعلى، والبغوي.

قال ابن معين: ثقة، لا بأس به. وقال أبو حاتم: محله الصدق. مات

سنة أربع وأربعين ومائتين (1) .

وعباس بن عبد العظيم: ابن توبة بن أسد، أبو الفضل العنبري

البصري. روى عن: يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومعاذ

ابن هشام، وغيرهم. روى عنه: أبو حاتم الرازي، والجماعة [إلا]

البخاري تعليقاً وغيرهم. قال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق.

مات سنة ست وأربعين ومائتين (2) .

وعبد الرحمن بن مهدي: العنبري البصري.

ويحيى بن الوليد: ابن المسير الطائي، أبو الزعراء الكوفي. سمع:

محل بن خليفة، وسعيد بن عمرو بن أشوع. روى عنه: عبد الرحمن

ابن مهدي، وأبو عاصم: الضحاك بن مخلد، وزيد بن الحباب،

وسويد بن عمرو الكلبي. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .

ومُحِل بن خليفة- بالميم المضمومة وبالحاء المهملة المكسورة- الطائي

الكوفي. سمع: عدي بن حاتم، وأبا السمح خادم النبي- عليه

السلام-، وأبا وائل: شقيق بن سلمة. روى عنه: يحيى بن الوليد،

وشعبة، وسَعد أبو مجاهد. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم:

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

(526)

، وباب: ما جاء في الاستتار عند الغسل (613) .

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/5784) .

(2)

المصدر السابق (14/3128) .

(3)

المصدر السابق (32/6942) .

ص: 206

صدوق ثقة. روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن

ماجه (1) .

وأبو السَّمح- بفتح السين المهملة، وسكون الميم، وفي آخره: حاء

مهملة- قال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السَمح هذا، ولا

أعرف له غير هذا- يعني هذا الحديث-، وقال غيره: اسمه: " إياد "(2)

والحديث أخرجه: النسائي، وابن ماجه.

ص- قال عباس: قال: حدثنا يحيى بن الوليد (3) .

ش- أي: قال عباس بن عبد العظيم: حدثنا بهذا الحديث يحيى بن

الوليد أبو الزعراء، وفي بعض النسخ بعد قوله:" يحيى بن الوليد ":

" قال أبو داود: وهو أبو الزعراء "؛ والأصح أنه ليس بموجود في النسخ

الصحيحة.

361-

ص- نا مُسدد قال: نا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن

أبي حرب بنِ أبي الأسود، عن أبيه، عن علي قال: يُغسلُ بولُ (4) الجارية،

ويُنضحُ من بولِ الغُلام ما لم يَطعَم " (5) .

ش- يحيى: القطان، واسم ابن أبي عروبة: سعيد، واسم

أبي عروبة: مهران؛ وقد مر غير مرة.

وأبو حَرب ابن أبي الأسود، رو [ى] عن: أبيه، وعبد الله بن عُمر.

وروى عنه: قتادة، وداود بن أبي هند، وعثمان بن عمير. قال ابن

سَعد: [كان معروفاً و](6) له أحاديث. روى له: مسلم، وأبو داود،

والترمذي، وابن ماجه (7) .

(1) المصدر السابق (27/5810) .

(2)

المصدر السابق (33/7414) .

(3)

جاء في سنن أبي داود بعد هذا: " قال أبو داود: وهو أبو الزعراء. قال

هارون بن تميم، عن الحسن قال: " الأبوال كلها سواء'، وسيأتي عندنا بعد

حديثين، وانظر تعليق المصنف عليه هنا وهناك.

(4)

في سنن أبي داود: " يغسل من بول ".

(5)

تفرد به أبو داود.

(6)

مبتور في الإلحاق، وأثبتناه من تهذيب الكمال.

(7)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (33/7305) .

ص: 207

[وأبو الأسود](1) : ظالم بن عمرو بن سُفيان بن جندل بن يعمر بن

حَلبَس (2) بن نُفاثَة بن عَدي بن الذَيل الديلي البصري قاضيها. سمع:

عمر بن الخطاب، وعليا، والزبير بن العوام، وأبا ذر الغفاري،

وعمران بن الحصين، وابن عباس. وَروَى عنه: ابنه: أبو حَرب،

وأهلُ البصرة. ويقال: اسمُه: عمرو بن ظالم. وقال ابن معين:

بصري ثقة. وهو أول من تكلم في النحو. روى له الجماعة. وقال ابن

حبان: ولي البصرة لابن عباس، ومات بها (3) ./والحديث رواه ابن

أبي شيبة في " مصنفه ".

362-

ص- نا ابن المثنى: نا معاذ بن هشام: حَدّثني أبي، عن قتادة، عيب

أبي حَرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود، عن عليّ بن أبي طالب، أن نبي

الله- عليه السلام قال: فذكرَ مَعناه؛ لم يذكر " ما لم يَطعم ". زاد: قال

قتاَدة: " هذا ما لم يَطعَمَا الطَّعامَ، فإذا طَعِمَا غُسِلا جميعاً "(4) .

ش- أي: ذكر معنى الحديث السابق الموقوف على علي- رضي الله

عنه-.

قوله: " لم يذكر " أي: ابن المثنى لم يذكر في روايته عن معاذ بن

هشام لفظ: " ما لم يَطعم "، ولكنه زاد: قال قتادة إلى آخره، ويجوز

أن يكون فاعل " لم يَذكر "، وفاعلُ " زادَ " هو هشامُ الدستوائي.

قوله: " فإذا طعما " بفتح الطاء وكسر العين، من باب: علم يعلم.

وهذا أخرجه: الترمذي، وابن ماجه؛ وقال الترمذي: هذا حديث

حسن، وذكر أن هشاماً الدستوائي رفعه عن قتادة، وأن سعيد بن

(1) مبتور في الإلحاق، وأثبتناه من تهذيب الكمال.

(2)

كذا وفي تهذيب الكمال: " حلس "، وفي تهذيب التهذيب:" حنش ".

(3)

المصدر السابق (33/7209) .

(4)

انظر الحديث السابق.

ص: 208