المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌96- باب: في إتيان الحائض - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌96- باب: في إتيان الحائض

الحسن بن عمرو، وعبد الله بن عثمان، ووهب بن زمعة، وإسحاق بن

راهويه. روى له: أبو داود، والترمذي. توفي قبل المائتين (1) .

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك، ومعمر بن راشد، وأيوب

السختياني.

قوله: " بهذا " أي: بهذا الحديث، ولكن زاد فيه في هذه الرواية:

" فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".

***

‌96- باب: في إتيان الحائض

أي: هذا باب في بيان إتيان الحائض، أي: قربانها.

249-

ص- حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن شعبة قال: حدَّثني الحكم،

عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي

عليه السلام في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حَائض، قال: " يَتصدقُ بدينار أو

بنصفِ دِينار " (2) .

ش- يحيى القطان، والحكم بن عُتيبة.

وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي

الهاشمي العدوي، أبو عمر المدني، عامل عمر بن عبد العزيز على

الكوفة. رأى عبد الله بن عباس وسأله، وروى عن حفصة زوج النبي

عليه السلام. وسمع: محمد بن سعد بن أبي وقاص، ومسلم بن

يسار، ومقسما (3) مولى ابن عباس، ومكحولاً. روى عنه: ابنه عمر،

والزهري، والحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راشد، وغيرهم. قال

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11/2410) .

(2)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الكفارة في ذلك (136) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ما يجب على من أتى حليلته (1/153) ،

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: في كفارة من أتى حائضاً (640) .

(3)

في الأصل: " مقسم ".

ص: 25

عبد الله بن أبي داود: هو ثقة. روى له: البخاري، ومسلم،

وأبو داود، والترمذي. توفي بحران في خلافة هشام بن عبد الملك (1) .

ومقسم بن بُجرة، ويُقال: ابن نجدة أبو القاسم، ويقال: أبو هاشم

الهاشمي، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، ونسب إلى ابن

عباس للزومه له، وروايته عنه. سمع: عبد الله بن عباس، وعائشة،

وأم سلمة، ومعاوية بن أبي سفيان. روى عنه: الحكم بن عُتيبة،

وعمران بن أبي أنس، وعبد الكريم بن مالك الحراني، وغيرهم. قال

أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. توفي سنة إحدى ومائة. روى

له الجماعة (2) .

قوله: " في الذي " أي: في الرجل الذي يأتي امرأته، أي: يقربها

ويغشاها.

قوله: " وهي حائض " جملة وقعت حالاً عن المرأة.

وروى هذا الحديث: النسائي، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي (3) ،

ثم أعله البيهقي بأشياء منها: أن جماعة رووه عن شعبة موقوفاً على ابن

عباس، وأن شعبة رجع عن رفعه. ومنها: أنه رُوي مرسلاً. ومنها: أنه

روي معضلاً كما يجيء الآن. ومنها: أن في متنه اضطراب؛ لأنه رُوي

" بدينار أو نصف دينار " على الشك. ورُوي " يتصدق بدينار، فإن لم

يجد فبنصف دينار ". وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في

انقطاع الدم. وروي: " يتصدق بخمسي دينار ". وروي: " يتصدق

بنصف دينار ". وروي: " إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان أصفر

فنصف دينار ". وروي: " إن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كان

صفرة فنصف دينار ". والجواب عن ذلك كله أن الحاكم أخرجه في

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16/3724) .

(2)

المصدر السابق (28 /6166) .

(3)

السنن الكبرى (1/314: 319) .

ص: 26

" مستدركه "(1) وصحَّحه، وكذا صحَّحه ابن القطان، وذكر الخلال،

عن أبي داود: أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد- يعني: هذا

الحديث-. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. ولئن

سلمنا أن شعبة رجع عن رفعه، فإن غيره رواه عن الحكم مرفوعاً، وهو

عمرو بن قيس الملائي إلا أنه أسقط عبد الحميد، وكذا أخرجه من طريقه

النسائي، وعمرو هذا ثقة، وكذا رواه قتادة عن الحكم مرفوعاً، وهو

أيضاً أسقط عبد الحميد، وأما ما رُوي فيه من لا خمسي دينار، أو عتق

نسمة "، وغير ذلك، فما منها شيء يعول عليه، فلا يطعن به/على

حديث مقسم، وأيضاً مقتضى قواعد الفقه وأصوله: أن رواية الرفع أشبه

بالصواب؛ لأنها زيادة ثقة، وهذا مقتضى صناعة الحديث؛ لأن رواته

أكثر. ثم حكم هذا الحديث أنه قد ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه جماعة

من العلماء، منهم: قتادة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق

ابن راهويه، والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا شيء عليه،

ولا ينكر أن يكون فيه كفارة؛ لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان.

وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر الله، وهو قول أصحابنا أيضاًَ،

والصدقة محمولة على الاستحباب، إن أراد تصدق وإلا لا. وعن الحسن

أنه قال: عليه ما على من واقع أهله في رمضان.

ص- قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة: " دينار أو نصف دينار "،

وربما لم يرفعه شعبة.

ش- أشار بهذا الكلام إلى أن الحديث فيه اضطراب، وأنه موقوف على

شعبة، وقد أجبنا عن ذلك.

250-

ص- حدثنا عبد السلام بن مُطَهّر قال: نا جعفر- يعني: ابن

سليمان- عن علي بن الحكم البُناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم،

(1)(1/171) .

ص: 27

عن ابن عباس قال: " إذا أصَابَها في الدمِ (1) ، فدينارٌ، وإذا أصَابَهَا في

انقِطاع الدَّمِ فنصفُ دينارٍ " (2) .

ش- عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك بن ظالم أبو طفر

الأزدي البصري. روى عن: شعبة، وجعفر بن سليمان، وغيرهما.

روى عنه: البخاري، وأبو داود، وأبو زرعة، وغيرهم. توفي سنة

أربع وعشرين ومائتين (3) .

وجعفر بن سليمان أبو سليمان الضُّبَعي مولى بني الحريش، كان ينزل

في بني ضَبيعة فنسب إليهم. سمع: مالك بن دينار، ومحمد بن

. المنكدر، ويزيد الرِّشك، وابن جريح، وعير هم. روى عنه: الثوري،

وابن المبارك، وأبو الوليد الطيالسي، ومسدد، وغيرهم. وقال ابن

حنبل: لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة،

وبه ضعف، وكان يتشيع. توفي في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة.

روى له الجماعة إلا البخاري (4) .

وعلي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري. سمع: عطاء بن

أبي رباح، ونافعاً، وأبا نضرة العبدي، وغيرهم. روى عنه: معمر بن

راشد، وشعبة، وحماد بن سلمة، وغيرهم. قال أحمد: ليس به بأس

وقال أبو حاتم: صالح الحديث 0 وقال ابن سعد: كان ثقة، له

أحاديث. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة 0 روى له: البخاري،

وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (5) .

وأبو الحسن الجزري. روى عن: عمرو بن مرة، ومقسم. روى عنه

علي بن الحكم. روى له: أبو داود، والترمذي. وذكره الذهبي في

الكنى. واقتصر على ما ذكرناه (6) .

(1) في سنن أبي داود: " في أول الدم ".

(2)

انظر الحديث السابق.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18/3426)

(4)

المصدر السابق (5/943) .

(5)

المصدر السابق (20/4057) .

(6)

المصدر السابق (33/7311) .

ص: 28

والجزري بفتح الجيم والزاي، وكسر الراء، نسبة إلى الجزيرة، هذا

موقوف.

قوله: " فدينار " أي: فالواجب دينار عند من يقول بوجوبه، أو

المستحب دينار عند من يقول باستحبابه، وأسند البيهقي (1) عن ابن

جريج، عن أبي أمية عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا

وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار "، ثم رواه عن

سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس:

" أنه- عليه السلام أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار "(2) . وفسر

ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم

قبل أن تغتسل فنصف دينار.

قلت: هذا شاهد لرواية الحكم، عن عبد الحميد المذكورة أول الباب،

وشاهد أيضاً على أن رواية أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس

محمولة على السماع.

- ص- قال أبو داود:/وكذلك قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن

النبي- عليه السلام مرسلاً/ (3) قال: وكذلك قال ابن جريج عن

عبد الكريم، عن مقسم.

ش- علي بن بذيمة- بالباء الموحدة، والذال المعجمة- الجزري

الحراني أبو عبد الله السوائي، مولى جابر بن سمرة، أصله كوفي، نزل

حران. سمع: أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وسعيد بن جبير،

وعكرمة مولى ابن عباس. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة،

وشريك، وجماعة آخرون. قال ابن معين وأبو زرعة:/هو ثقة.

توفي بخراسان سنة ست وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (4) .

(1) السنن الكبرى (1/316) .

(2)

نفسه (1/317) .

(3)

ما بين الشرطتين المائلتين ذكر في سنن أبي داود عقب الحديث الأتي.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20/4028)

ص: 29

وعبد الكريم (1) هو ابن أبي المخارق- واسمه: قيس- أبو أمية

البصري، نزل مكة. روى عن: أنس بن مالك، وطاوس، ومجاهد،

وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم. روى عنه: ابن جريج، والثوري،

ومالك، وابن عيينة، وغيرهم 0 قال أيوب: هو غير ثقة. وكان

ابن عيينة أيضاً يستضعفه. وقال البيهقي: غير محتج به. قلت: ذكر

الإمام عن الرقيبي أنه قال: عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد

الجزري. وكذا ذكر المزي هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزري،

عن مقسم، ويشكل هذا على رواية البيهقي التي ذكرناها، فإن فيها

أبو أمية عبد الكريم البصري، ثم قال: أبو أمية غير محتج به. قلت:

كيف لا يحتج به، وقد روى عنه ابن جريج، والسفيانان، وغيرهم؟

وأخرج له الحاكم في " المستدرك "؟ واحتج به مسلم فيما ذكره صاحب

الكمال؟ واستشهد به البخاري في " الصحيح " في " باب التهجد "؟

فقال: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: " ولا حول ولا قوة إلا

بالله ".

وأما عبد الكريم بن مالك فهو أبو سعيد الجزري الأموي، مولى لآل

عثمان بن عفان أو معاوية بن أبي سفيان، وهو ابن عم خُصيف،

وخصاف- أصله من إصطخر تحول إلى حران، وابن أنس بن مالك،

وسمع: عكرمة، ومجاهدا، وطاوساً، وغير هم. روى عنه: ابن

جريج، ومالك بن أنس، والثوري، وابن عيينة، وجماعة آخرون.

قال أحمد بن حنبل: هو ثقة ثبت، هو أثبت من خصيف في الحديث.

وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة. توفي سنة سبع وعشرين

ومائة. روى له الجماعة (2) .

251-

ص- حدثنا محمد بن الصباح قال: نا شريك، عن خصيف،

عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبط- عليه السلام قال: " إذا وَقعَ

الرجلُ بأهلِهِ وهي حَائض، فليَتَصدق بنصفِ دينار " (3) .

(1) المصدر السابق (18/3506) . (2) المصدر السابق (18 /3504) .

(3)

انظر الحديث السابق.

ص: 30

ش- شريك النخعي.

وخصيف - بضم الخاء المعجمة، وفتح الصاد المهملة- ابن

عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني الخِضرمي- بالخاء المعجمة

المكسورة- الأموي، مولى عثمان بن عفان، وَيقال: مولى معاوية، وله

أخ اسمه خصاف، وكانا توأمين، وخصيف أكبرهما. رأى أنس بن

مالك، وروى عنه. وسمع: سعيد بن جبير، ومجاهداً، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن إسحاق، وابن جريج، والثوري، وغيرهم. قال

ابن معين: ثقة. وقال النسائي: صالح. توفي سنة ست وثلاثين ومائة.

روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة (1) .

قوله: " إذا وقع الرجل بأهله " أي: جامعها، وقوله:" وهي حائض "

جملة وقعت حالاً عن الأهل، والأمر فيه محمول على الاستحباب عند

الجمهور كما مر.

ص- قال أبو داود: ورواه الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن

عبد الحميد بنِ عبد الرحمن، عن النبي- عليه السلام قال: " أمَرَهُ أن

يَتصدقَ بخُمسي دِينارٍ (2) .

ش- الأوزاعي عبد الرحمن، وقد مر ذكره. ويزيد بن أبي مالك،

واسم أبي مالك هانئ الدمشقي. وقد ذكرناه.

قوله: " ورواه " أي: روى هذا الحديث الأوزاعي، وهذا معضل،

وقد عرفت أن المعضل عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعداً، وهو نوع

خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلاً،

وقوم يسمونه مرسلاً.

***

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8 /1693) .

(2)

في سنن أبي داود زيادة: " وهذا معضل "، وقد ذكره المصنف أثناء شرحه.

ص: 31