المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28- باب في الإقامة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌28- باب في الإقامة

أحمد. وتخريجُ أبي داود مُفرقٌ يحتاج فيه إلى إِمعان النظر والفِكر القوِي،

فافهم.

قوله: " وجاء صِرمةُ " صِرمة- بكسر الصاد المهملة وسكون الراء- هو

صرمة بن قيس، كنيتُه: أبو قيس، له صُحبةٌ وهو لا ينصرف للعلمية

وتاء التأنيث.

قوله: " وقد عمل يومه " جملة وقعت حالاً من " صرمة " وتمام قصته قد

مرّ في حديث أحمد.

***

‌28- باب في الإقامةِ

أي: هذا باب في بيان حكم الإقامة وصفته، وفي بعض النسخ: " باب

ما جاء في الإقامة " وهي مصدر من أقام يقيم/ إقامة، وفي اصطلاح

الفقهاء: هي إعلام الحاضرين.

490-

ص- نا سليمان بن حَرب، وعبد الرحمن بن المبارك قالا: نا

حماد، عن سماك بن عطيّة ح ونا موسى بن إسماعيل: نا وهيبٌ - جميعا-،

عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أُمرَ بلالٌ أن يَشفعَ الأذانَ ويُوترَ

الإقامةَ (1) .

ش- سُليمان بن حرب: الواشحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكة.

وعبد الرحمن بن المبارك: ابن عبد الله العَيشِي- بالياء آخر الحروف

والشين المعجمة- أبو بكر أو أبو محمد البصري. روى عن: وهيب بن

خالد، وأبي عوانة بن جرم (2) ، وعبد العزيز بن مسلم وغيرهم. روى

(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: بدء الأذان (603)، مسلم: كتاب الصلاة،

باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (2-378) و (3-378)، الترمذي:

كتاب الصلاة، باب: ما جاء في إفراد الإقامة (193)، النسائي: كتاب

الأذان، باب: تثنية الأذان (2/3)، ابن ماجه: كتاب الأذان، باب: إفراد

الإقامة (729) .

(2)

كذا، وفي تهذيب الكمال " أبو عوانة اليشكري، وحزم القُطعي " فلعله

مركب منهما، والله أعلم.

ص: 451

عنه: البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم- وقال: صدوق-، وأبو داود

وغيرهم. وروى النسائي، عن رجل، عنه. مات سنة ثمان وعشرين

ومائتين (1) . وحماد: ابن زيد.

وسماك بن عطية: البصري المِربَدي، روى عن: الحسن البصري،

وأيوب السختياني. روى عنه: حمادَ بن زيد، والهيثم بن الربيع. روى

له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (2) .

وموسى بن إسماعيل: المنقري. وَوُهَيب: ابن خالد بن عجلان

البصري. وأيوب: السختياني. وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي

البصري.

قوله: " جميعًا " حال عن " سماك " وَ " وُهيب " بمعنى: مجتمعَين.

قوله: " أُمر بلال " أي: أمرَه رسول الله بذلك. وقد أخرجه النسائي

في " سننه " مَبينا من حديث أبي قلابة، عن أنسِ أن رسول الله أمَر بلالا

أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وأخرجه البخاري، ومسلم،

والترمذي، وابن ماجه.

قوله: " أن يشفع الأذان " يعني: يأني به مثنى؛ وهذا مجمع عليه

اليوم؛ وحكِي في إفراده خلاف عن بعض السلف.

قوله: " ويوتر الإقامة " يعني: يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان.

" (3) واختلف العلماء في لفظ الإقامة؛ فالمشهور من مذهب الشافعي:

أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وبه قال أحمد. وقال مالك في المشهور:

هي عشر كلمات؛ فلم يثن لفظ الإقامة، وهو قول قديم للشافعي. وقال

أصحابنا: الإقامة سبع عشرة كلمةَ، فيُثنيها كلها. واحتج الشافعي

بالحديث المذكور. واحتج أصحابنا بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (17/3946) .

(2)

المصدر السابق (12/2581) .

(3)

انظر: نصب الراية (1/268: 270) .

ص: 452

مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: كان

أذان رسول الله شفعا شفعا في الأذان والإقامة؛ وبما رواه أبو داود وابن

ماجه من حديث ابن محيريز؛ وقد مرّ بيانه، وقال فيه النسائي: ثم عدها

أبو محذورة تسع عشرة كلمةً وسبع عشر كلمةً، وقال الترمذي: حديث

حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " ولفظه: " فعلمه الأذان

والإقامة مثنى مثنى ". وكذلك رواه ابن حبان في " صحيحه ". واعترض

البيهقي (1) فقال: وهذا الحديث عندي غير محفوظ لوجوه؛ أحدها: أن

مسلما لم يخرجه؛ ولو كان محفوظا لم يتركه مسلم؛ لأن هذا الحديث

قد رواه هشام الدستوائي، عن عامر الأحول دون ذكر الإقامة كما أخرجه

مسلم في " صحيحه "، والثاني: أن أبا محذورة قد رُوِيَ عنه خلافه،

والثالث: أن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة ولا أولاده، ولو كان

هذا حكما ثابتَا لما فعلوا بخلافه. وأجاب الشيخ في " الإمام " بأن عدم

تخريج مسلم إياه لا يدل على عدم صحته؛ لأنه لم يلتزم إخراج كل

الصحيح، وعن الثاني: أن تعبين العدد بتسعة عشر وسبعة عشر ينفىِ

الغلط في العدد؛ بخلاف غيره من الروايات؛ لأنه قد يقع فيها اختلاف

وإسقاط- وأيضا- قد وُجدت متابعة لهمام في روايته عن عامر كما

أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي عروبة، عن عامر بن عبد الواحد،

عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة قال: " علمني

رسول الله الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة "، وعن

الثالث: أن هذا داخل في باب الترجيح لأن باب التضعيف؛ لأن عمدة

التصحيح: عدالة الراوي؛ وترك العمل بالحديث لوجود ما هو أرجح منه

لا يلزم منه ضَعفُه، ألا ترى أن الأحاديث المنسوخة يحكم بصحتها إذا

كانت/رواتها عدولاً، ولا يُعمل بها لوجود الناسخ، وإذا آل الأمرُ إلى

الترجيح فقد يختلف الناسُ فيه ". قلت: " وله طريق آخر عند أبي داود

أخرجه عن ابن جريج، عن عثمان بن السائب؛ وفيه: " وعلمني الإقامةَ

(1) لعل هذا الاعتراض ملتقط من السنن الكبرى (1/417) وما بعدها.

ص: 453

مرتين مرنين "، ثم ذكرها مفسرةً؛ وقد مر بيانه. وله طريق آخر عند

الطحاوي أخرجه عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعتُ

أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى، ويقيم مثنى مثنى. قال في " الإمام ": قال

ابن مَعين: عبد العزيز بن رفيع ثقة. وحديث آخر: أخرجه عبد الرزاق

في " مصنفه ": أخبرنا معمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود

ابن يزيد: أن بلالا كان يُثني الأذان ويثني الإقامة، وكان يبدأ بالتكبير.

ويختم بالتكبير. ومن طريق عبد الرزاق: رواه الدارقطني في " سننه "

والطحاوي في " شرح الَاثار ".

فإن قيل: قال ابن الجوزي في " التحقيق ": والأسود لم يُدرِك بلالا.

قلت: قال صاحب " التنقيح ": وفيما قاله نظر؛ وقد روى النسائي

للأسود عن بلال حدينا. وحديث آخر: أخرجه الطبراني بإسناده إلى

بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة سواء مثنى مثنى وكان يجعل أصبعَيه في

أذنيه. وحديث آخر: أخرجه الدارقطني في " سننه " بإسناده إلى بلال أنه

كان يؤذن للنبي- عليه السلام مثنى مثنى، ويقيم مثنى مثنى؛ وفيه زياد

البكائي وثقه أحمد. وقال أبو زرعة: صدوق، واحتج به مسلم، ويُرد

بهذا تعليل ابن حبان في كتاب " الضعفاء " هذا الحديث بزياد. وفيه آثار

- أيضا-. روى الطحاوي من حديث وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل،

عن مجمع بن حارثة (1) ، عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع، أن سلمة

ابن الأكوع كان يثني الإقامة. حدثنا محمد بن خزيمة: نا محمد بن

سنان: نا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان ثوبان

يؤذن مثنى ويقيم مثنى. حدثنا يزيد بن سنان: نا يحيى بن سعيد القطان:

نا فِطر بن خليفة، عن مُجاهد قال في الإقامة مرة مرة ": إنما هو شيء

أحدثه الأمراء، وأن الأصل: هو التثنية " (2) .

وقد بان لك بهذه الدلائل أن قول الشيخ محيى الدين في " شرح

(1) في نصب الراية " جارية ".

(2)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

ص: 454

مسلم (1)": " وقال أبو حنيفة: الإقامة سَبع عشرة كلمة؛ وهذا المذهب

شاذّ " قول واهي، لا يُلتفت إليه؛ وكيف يكون شاذا مع وجود هذه

الدلائل الصحيحة؟ غاية ما في الباب كان ينبغي أن يقول على زعمه: إن

هذا القول مَرجوح، أو قول غيره أقوى منه؛ على أن قول أبي حنيفة في

هذا الباب أقوى وأجدر بالعمل من وجوه؛ الأول: كثرة الدلائل من

الأخبار والآثار الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، والثاني: أن

قوله: " أُمِر بلال لما قد قيل فيه: إن الآمر فيه مُبهم، يحتمل أن

يكون رسول الله، ويحتمل أن يكون غيره، وقد قيل: إن الآمر بذلك:

أبو بكر، وقيل: عُمر؛ فحصل فيه احتمالات. وقال الشيخ محيي

الدين (2) : " إطلاق ذلك ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول

الله؛ ومثل هذا اللفظ: قول الصحابي: " أُمرنا بكذا " أو " نُهينا عن كذا "

و" أُمر الناس بكذا " ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابيّ ذلك في حياة

رسول الله أم بعد وفاته ".

قلت: فيه مناقشة؛ لأن من الإطلاق ينشاً وجوه الاحتمالات، وقوله

" سواء " إلى آخره غير مسلم؛ لجواز أن يقول الصحابيّ بعد الرسول:

" أُمرنا بكذا " أو " نهينا عن كذا " ويكون الآمر أو الناهي أحد الخلفاء

الراشدين. والثالث: أن بعضهم ادّعوا أن حديث أبي محذورة ناسخ

لحديث أنس هذا قالوا: وحديث بلال إنما كان أول ما شرعِ الأذان- كما

دلّ عليه حديث أنس- وحديث أبي محذورة كان عام حُنين وبينهما مدةٌ

مَديدة.

فإن قيل: شرط الناسخ: أن يكون أصح سندا، وأقوى من جميع

جهات الترجيح، وحديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس من جهة

واحدة، فضلا عن الجهات كلها. قلنا: لا نسلم أن من شرط/الناسخ

ما ذكر؛ بل يكتفى فيه أن يكون صحيحًا متأخراً، معارضا، غير ممكن

(1)(4/78) .

(2)

المصدر السابق

ص: 455

الجمع بينه وبين معارضه؛ فلو فرضناهما مُتساويَين في الصحة ووجد ما

ذكرناه من الشروط لثبت النسخ، وأما أنه يشترط أن يكون أرجح من

المعارض في الصحة فلا نسلم، نعم لو كان دونه في الصحة ففيه نظرٌ.

ص- زاد حماد في حديثه: إلا الإقامة.

ش- أي: زاد حماد بن زَيد في روايته: إلا لفظ الإقامة؛ وهي قوله:

" قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة " فإنه لا يُوترها؛ بل يُثنّيها.

491-

ص- نا حُميد بن مَسعدة: نا إسماعيل، عن خالد الحذّاء، عن

أبي قلابة، عن أنس مثل حديث وُهَيب. قال إسماعيل: فحدثتُ به أيّوب

قال: إلا الإقامة (1) .

ش- حُمَيد بن مَسعدة: أبو علي الباهلي، وإسماعيل: ابن علية،

وخالد: ابن مِهران الحذاء، وأبو قلابة: عبد الله. ووهيب: ابن خالد،

وأيّوب: السختياني.

قوله: " فحدثت به " أي: بهذا الحديث.

قوله: " إلا الإقامة " أي: لفظ الإقامة- كما ذكرناه.

492-

ص- نا محمد بن بشار: نا محمد بن جعفر: نا شعبة قال:

سمعت أبا جَعفر يُحدّثُ عن مُسلمٍ أبي المثنى، عن ابن عمر قال: إنما كان

الأذانُ على عهدِ رسولِ الله مرتينِ مرتينِ، والإقامةُ مرةً مرةً، غيرَ أنه يقولُ:

قد قَامت الصلاةُ، قد قامتَ الصلاةُ، فإذا سَمعنَا الإقامةَ توضأنَا ثم خرجنا

إلى الصلَاةِ (2) .

قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفرٍ غير هذا الحديثِ.

ش- أبو جَعفر: مؤذن مسجد العُريان. روى عن: أبي المثنى المؤذن.

(1) انظر الحديث السابق.

(2)

النسائي كتَاب الأذان، باب: تثنية الأذان (2/3)، وباب: كيف الإقامة؟

ص: 456

روى عنه: شعبة. روى له: أبو داود، والنسائي، وقال في " الكمال ":

أبو جعفر: محمد بن مهران بن مسلم الكوفي مؤذن مَسجد العُريان (1) .

ومسلم بن المثنى أبو المثنى المؤذن القرشي الكوفي، وقيل: اسمُه:

مهران. سمع: ابن عُمر. روى عنه: ابن ابنه: أبو جَعفر هذا،

وإسماعيل بن أبي خالد، وحجاج بن أرطاة وغيرهم. قال أبو زرعة:

ثقة. روى له: أبو داود، والنسائي (2) .

قوله: " على عهد رسول الله " أي: في زمانه وأيامه. قال أبو زرعة:

لا أعرف أبا جعفر إلا في هذا الحديث، وقال البَزّار: لم يَروِ هذا أحدٌ

من غير هذه الطريق.

493-

صِ- نا محمد بن يحيى بن فارس: نا أبو عامر- يعني:

عبد الملك بن عمرو-: نا شعبة، عن أبي جَعفر مؤذن مَسجد العُريان. قال:

سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعتُ ابن عُمر. وساق

الحديث (3) .

ش- عبد الملك بن عمرو: العقدي البَصري.

فوله: " مسجد العُريان " مسجد مشهور بالكوفة. و " مَسجد الأكبر "

هو الجامع الكبير بالكوفة، ومعنى مسجد الأكبر: مسجد الجامع الأكبر.

فإن قلت: الجامعُ صفة للمسجد، ولا يجوز إضافة الموصوف إلى

صفته. قلت: هذا مؤول، تأويله أنه محمول على حذف موصوف

المضاف إليه، تقديره: مَسجد الوقت الجامع؛ فالمسجد مضاف إلى

الوقت، وهو موصوف بالجامع، ومنه قوله تعالى: (ذَلكَ دينُ

القيِّمَةِ) (4) فإن الدين يوصف بالقيم نحو قوده تعالى: (دينا قممًا)(5)

فوجب تأويله بحذف موصوف المضاف إليه تقديره: دين الملَة الَقيمة أي:

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24/5033) .

(2)

المصدر السابق (27/5940) .

(3)

انظر الحديث السابق.

(4)

سورة البينة: (5) .

(5)

سورة الأنعام: (161) .

ص: 457