الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة قالت: سألتُ النبي- عليه السلام (1) -.: الرجلُ يَطأ
بنَعليه في الأذَى، قال:" الترابُ لهما طهورٌ ". وقال الدارقطني: مدار
الحديث على ابن سَمعان: وهو ضعيف. قال ابن الجوزي: قال مالك:
هو كذاب. وقال أحمد: متروك الحديث.
قلت: ذكر صاحب " الكمال ": قال أبو زرعة: حدثني أحمد بن
صالح قال: قلت لابن وهب: ما كان مالك يقول في ابن سَمعان؟
قال: لا يقبل قول بعضهم في بَعض. وروى له الترمذي مقروناً بيونس بن
يزيد.
130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب
أي: هذا باب في بيان إعادة الصلاة من النجاسة تكون في الثوب.
372-
ص- ثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: ثنا أبو معمر: ثنا
عبد الوارث: حدَّثتنا أمِ يونس بنت شداد قالت: حدَّثتني حماتي: أم جَحدر
العامرية قالت: إنها سألت عائشةَ عن دَم المحيضِ يُصيبُ الثوبَ، فقالت.
كنتُ مع رسول الله وعدينا شِعارُنَا، وقد ألقينَا فَوقَه كساءً، فلما أصبحَ رسولُ
اللهِ اخذَ الكساءَ فلَبسَهُ، ثِم خَرِجَ فصلَّى الغَداةَ، ثَم جَلسَ فقال رجلٌ: يا
رسولَ اللهِ، هذه لمعَةٌ من دمٍ، فقبضَ رسولُ الله/على ما يليها، فبعث بها
إِليَ مَصرورَةً في يد الغُلام فقال: " اغسلي هَذا وأجفِّيهَا، ثم أَرسِلي بها
إليَ " فدعوتُ بقَصعتَي فغسلتُها، ثم أجفَفتها، فاخَرتُهاَ إليه، فجاء رسولُ الله
بنصفِ النهارِ وهو عَليه (2) .
ش- محمد بن يحيى: ابن عبد الله بن خالد بن فارس النيسابوري
الإمام. وأبُو مَعمر: عبد الله بن عَمرو المقعد المنقري البصري.
وعبد الوارث: ابن سعيد العَنبري.
(1) في الأصل: " رسول الله "، وبهامش الأصل مصححاً:" النبي عليه السلام ".
(2)
تفرد به أبو داود.
وأم يونس بنت شداد، روت عن حماتها أم جحدر. روى عنها:
عَبد الوارث بن سعيد 0 روى لها: أبو داود (1) .
وأم جحدر العامريّة روت عن: عائشة الصديقة. روت عنها:
أم يونس بنت شداد. روى لها: أبو داود (2) .
قوله: " وعلينا شعارنا " قد مرّ أن الشعار: الثوبُ الذي يلي الجسد،
والكساء: واحد الأكسية؛ وأصله: " كساوٌ "؛ لأنه من كسوتُ، إلا أن
الواو لما جاءت بعد الألف همِزت، وتكسيتُ بالكساء: لبِستُه.
قوله: " هده لمعهّ " - بضم اللام وسكون الميم- وهي بياض أو سواد أو
حُمرة تَبدو من بَين لون سواها؛ وهي في الأصل قطعة من النبت إذا
أخذت في اليُبس.
قوله: " مصرورةً " نصحب على الحال، من صررتُ الصرة شددتُها.
قوله: " وأجفيها " أمر من الإجفاف وثلاثيه جَفّ يجفّ من باب ضرب
يضرب، ويجَفّ بالفتح لغة فيه حكاهاَ أبو زيد، وردّها الكسائي.
قوله: " فأحَرتُها " أي: ردَدتُها إليه، من أحَار يُحيرُ وثلاثيه حارَ
يحورُ؛ قال الله تعالى: (إِنَهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى)(3) أي: لا
يبعث ولا يرجع إلينا في القيامة للحساب.
قوله: " وهو عليه " جملة وقعت حالاً؛ أي: والحال أن الكساء عليه؛
وإنما ذكّر الضمير باعتبار المذكور، أو باعتبار الثوب. وفيه من الفقه
مسائلُ؛ الأولى: وجوب غسل الثوب من الدم، والثانية: اقتصار الغسل
على المَوضع المُصاب، والثالثة (4) :
(1) انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (35/8021) .
(2)
المصدر السابق (35/7956) .
(3)
سورة الانشقاق: (14، 15) .
(4)
بياض في الأصل قدر سطر وربع السطر.
15 * شرح سنن أبي داوود 2