المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10- باب: من نام عن صلاة أو نسيها - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌10- باب: من نام عن صلاة أو نسيها

" سَتُدركون أقوامًا يُصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في

بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة ".

‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

أي: هذا باب في بيان حكم مَن نام عن صًلاةٍ أوَ نسِيها. وفي بعض

النسخ: " باب ما جاء فيمن نام عن صلاة أو نسيها ".

417-

ص- نا أحمد بن صالح: نا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن

شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسولَ الله- عليه السلام

حين قَفَلَ من غزوة خَيبرَ فسارَ ليلةً، حتى إذا أدركَنَا الَكَرَى عَرَس وقال

لبلال: " اكلأ لنا اللَيلَ ". قال: فغلبت بلالا عينَاه وهو مُستندٌ إلى راحلَته،

فلم يستيقظ النبيُّ- عليه السلام ولا بلالٌ ولا أحدٌ من أصَحابه، حتىَ إَذا

ضرَبتهُم الشمسُ فكان رسولُ الله أولَّهُم استيقَاظاً، فَفَزِعَ رسولُ الله فقال:

" يا بلالُ "(1) قال: اخَذَ بنفسَي الذي أخذَ بنفسكَ بأبي أنتَ وَأمِّي يا

رسولَ الله، فاقتَادُوا رَوَاحِلَهم شيئاًَ، ثم تَوضأ لنبيُ- عليه السلام، وأمرَ

بلالاً فأقامَ لهم الصلاة، وصلى لهم الصُّبحَ، فلما قَضى الصلاة قال: " من

نَسيَ صَلاةً فليُصلِّها إذا ذَكَرَها؛ فإن اللهَ عز وجل قال: (أقم الصَّلَاةَ

لِلذَكرَى) (2) .

ش- أحمد بن صالح: المعروف بابن الطبري، وعبد الله: ابن وهب،

ويونس: ابن يزيد، وابن شهاب: الزهري/، وسعيد: ابن المُسيب.

قوله: " حين قَفل " أي: حين رجع؛ والقفولُ: الرجوع، ولا يقال

(1) في سنن أبي داود: " فقال ".

(2)

سورة طه: (14) ، وهي قراءة شاذة من غير القراءات السبع المتواترة، وانظر:

تعليق المصنف، والحديث أخرجه مسلم في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة،

باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها (680/ 309) ، وابن

ماجه في: كتاب الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها (697) .

ص: 319

ذلك في ابتداء السفر، وربما سمّيت الرفقة قافلة تفاؤلا لها بالسلامة،

ويقال: قد يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء، وأكثر ما يستعمل في

الرجوع، ويقال (1) من غزوة خيبر، ويُقال: غزوة حُنين- بالحاء المهملة

والنون- قاله الأصيلي، والصحيح: أنه غزوة خَيبر بالخاء المعجمة،

وهكذا هو في " صحيح مسلم ".

قوله: " إذا أدركَنا الكَرَى " بفتح الراء والكاف- والكرى فاعله وهو

بفتح الكاف: النُّعاس. وقيل: النوم. يُقال: من كرِي الرجلُ يكري

كَرا من باب علم يعلم فهو كرِ، وامرأة كرِيَة- بتخفيف الياء-.

قوله: " عَرّسَ " " (2) من التعريس، وهو نزول المسافرين آخر الليل

للنوم والاستراحة؛ هكذا قاله الخليل والجمهور. وقال أبو زيد: هو

النزول أيّ وقت كان من ليل أو نهار؛ وفي الحديث: " معرّسون في نحر

الظهيرة ".

قوله: " اكلأ " - بهمزة في آخره- أي: ارقُب لنا الليل واحفظه

واحرسه؛ وهو أمر من كلأ يكلأ كِلاءةَ- بكسر الكاف والمدّ- وقد مر

مثله مرةَ.

قوله: " عيناه " فاعل قوله: " غلبت " و " بلالا " منصوب مفعوله،

والواو في قوله: " وهو مستند " واو الحال.

قوله: " ففزعَ رسولُ الله " أي: انتبه وقام. يقال: أفزعتُ الرجلَ من

نَومه ففزع أي: أنبَهتُه فانتبه، وذكر أهل اللغة أنه يجيء بمعنى خاف،

وبمعنى بَادَر، وبمعنى: أغاث، وبمعنى: استغاث؛ وهو بكسر الزاي في

الكل، وقالوا في فزع بمعنى أغاث- بالفتح، فافهم.

قوله: " أخذ بنفسي " كناية عن النوم؛ بمعنى أنامني الذي أنامك.

قوله: " بأبي أنت وأمي " قد ذكرنا مرةَ أن " الباء " فيه متعلقة بمحذوف؛

(1) غير واضحة في الإلحاق.

(2)

انظر: شرح صحيح مسلم (5/182) .

ص: 320

قيل: هو اسم فيكون ما بعده مرفوعا تقديره: أنت مُفدَى بأبي وأمي.

وقيل: هو فعل، وما بعده منصوب. أي: فديتك بأبي وأمي، وحُذف

هذا المقدر تخفيفا لكثرة الاستعمال.

قوله: " فاقتادوا رواحلهم " أي: قادُوها، فقَادَ واقتادَ بمعنىَ واحد،

والرواحل: جمع راحلة؛ وهي الناقة التي تصلح لأن تُرحل؛ وإنما

اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية: " تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم

فيه الغفلة (1)"، وفي رواية مسلم: " فإن هذا منزل حصرَنا فيه

الشيطانُ ". وفيه دلالة على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور؛ وهو

الصحيح؛ ولكن يستحب قضاؤها على الفور. وحكى البغوي وجهاً عن

الشافعي أنه على الفور. وأما الفائتة بلا عُذر فالأصح قضاؤها على

الفور، وقيل: له التأخير- كما في الأول-.

وقال الخطابي (2) : " وقد اختلف الناس في معنى ذلك وتأويله- أي:

في قوله: " فاقتادوا رواحلهم شيئَا ثم توضأ النبي- عليه السلام " -

فقال بعضهم: إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فلا تكون صلاتهم في الوقت

المنهي عن الصلاة فيه- وذلك أول ما تَبزغ الشمسُ- قالوا: والفوائت لا

تُقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ".

قلت: هذا مذهب أبي حنيفة؛ ولكن قوله: " حتى إذا ضربتهم

الشمس، يدل على أن الشمس قد ارتفعت كثيرا، فكيف يكون انتقالهم

من ذلك المنزل لارتفاع الشمس؟ ثم الصلاة لا تجوز عند طلوع الشمس

مطلقا سواء كانت فرضَا أو نفلا، أو وتراَ (3) أو سجدة تلاوة أداء وقضاء.

وقيل: يجوز النفل مع الكراهة، وكذا عند غروبها واستوائها؛ للحديث

المشهور. وقال مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي: تقضى

الفوائت في كل وقتِ نهي عن الصلاة فيه أو لم يُنه عنها.

(1) يأتي في الحديث الآتي.

(2)

معالم السن (1/118) .

(3)

في الأصل: " أو ترا "

21* شرح منن أبي داوود 2

ص: 321

ثم اختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع.

قال في الأصل: حتى ترتفع قدر رمح أو رمحن. وقال أبو بكر محمد

ابن الفضل: مادام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس، فالشمس

في الطلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح. وقال

الفقيه أبو حَفص السَّفكَردري: يؤتى بطست ويوضع في أرض مستوية فما

دامت الشمس تقع في حيطانه، فهي في الًطلوع فلا تحل الصلاة، وإذا

وقعت في وَسطه فقد طلعت وحكت الصلاة.

قوله: " فأقام لهم الصلاة " فيه دليل على أن الفائتة يقام لها، وليس لها

أذان. وفي حديث أبي قتادة بعده إثبات الأذان للفائتة.

فإن قيل: كيف ترك الأذان في هذا الحديث؟ قلنا: لا يلزم من ترك

ذكره أنه لم يؤذن، فلعله أدّن وأهمله الراوي/أو لم يعلم به. وجواب

آخر: يجوز أن يكون تركه في هذه المرة لبيان جواز تركه، وإشارةَ إلى أنه

ليس بواجب محتم، ولا سيما في السفر.

قوله: " وصلى لهم الصبح " فيه: استحباب الجماعة في الفائتة.

قوله: " فليصلها إذا ذكرها " فيه دليل على وجوب قضاء الفائتة سواء

تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر.

فإن قيل: الحديث مقيد بالنسيان؟ قلت: لخروجه على سَبَب؛ ولأنه

إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب: وهو من باب التنبيه

بالأدنى على الأعلى. وقال الشيخ محيي الدين (1) : " وأما قوله- عليه

السلام- " فليصلها إذا ذكرها " فمحمول على الاستحباب؛ فإنه يجوز

تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح وقد بيّناه. وقد قال بعض أهل

الظاهر: إن الفائتة بغير عذر لا يجب قضاؤها؛ وهذا باطل ". وقال

الشيخ محيى الدين- أيضا- " وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة ".

قلت: لا دليل فيه على ذلك؛ لأن قوله: " من نسي صلاةً " صلاة

الفرض بدلالة القرينة.

(1) شرح صحيح مسلم (5/183) .

ص: 322

قوله: " أقم الصلاة للذكرَى " - بكسر الذال وسكون الكاف وفتح الراء-

وهي فعلَى مَصدر من ذكر يذكُر، وهكذا قرأ ابن شهاب لما نُبينه إن شاء

الله تعَالى. وأما القراءة المشهورة: " لذكري " - بكسر الراء وياء

الإضافة، والمعنى: لأوقات ذكري؛ وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي،

وقيل: لأن أذكرك بالثناء، أو لذكري خاصةَ لا تراءي بها، ولا تسويها

بذكر غيري. وقيل: لذكري لأني ذكرتها في الكتب وأمرتُ بها.

" (1) فإن قيل: قد رُوِيَ عن النبي- عليه السلام أنه قال: " تنام

عيناي ولا ينام قلبي " فكيف ذهب عنه الوقت ولم يشعُر به؟ قلنا:

الجواب عنه: أن ذلك خاص في أمر الحدث؛ لأن النائم قد يكون منه

الحدث وهو لا يشعر به، وليس كذلك رسول الله؛ فإن قلبه لا ينام حتى

لا يشعر بالحدث إذا كان منه. وجواب آخرُ: أن ذلك من أجل أنه يوحى

إليه في منامه، فلا ينبغي لقلبه أن ينام، فأما معرفة الوقت وإثبات رؤية

الشمس طالعة، فإن ذلك إنما يكون دركه ببصر العين دون القلب؛ فليس

فيه مخالفة للحديث الآخر " فافهم. والحديث: أخرجه مسلم،

والترمذي، وابن ماجه.

ص- قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك. قال أحمد: قال

عنبسةُ- يعني: عن يونس في هذا الحديث: للذكرى (2) .

قال أحمد: الكَرَى: النعاسُ.

ش- أي: قال يونس بن يزيد الأيلي: وكان ابن شهاب الزهري يقرؤها

أي: يقرأ " الذكرى " كذلك أي: كما في الرواية على وزن فعلى

مصدرًا، كما ذكرناه.

قوله: " قال أحمد " أي: أحمد بن صالح: قال عنبسة: ابن خالد بن

يزيد الأيلي، عن يونس الأيلي.

418-

ص- نا موسى بن إسماعيل: نا أبان: نا معمر، عن الزهري،

(1) انظر معالم السنن (1/119) .

(2)

في سنن أبي داود: " لذكري ".

ص: 323

عنِ سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة في هذا الخبر قال: فقال رسول الله:

" تَحولوا عن مكَانكُم الذي أصَابَتكم فيه الغَفلَةُ ". قال: فأمَر بلالا فأذنَ وأقامَ

َ (1)

وصلى.

ش- أبان: ابن يزيد العطار، ومَعمر: ابن راشد.

قو له: " تحولوا " أي: انتقلوا.

قوله: " الغفلة " أي: النسيان. وهذه الرواية فيها الأذان. وقد ذكرنا

وجه تركه في الرواية الأولى.

ص- قال أبو داود: رواه مالك، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي،

وعبد الرزاق، عن معمر، وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في

حديث الزهري هذا، ولم يُسنده منهم أحدٌ إلا الأوزاعيّ وأبان العَطار، عن

معمر.

ش- أي: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وابن عُيينة، وعبد الرحمن

الأوزاعي، وعبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، ومحمد بن

إسحاق.

وقد اختلفوا في الفوائت هل يؤذن لها أم لا؟ فقال أبو حنيفة:

أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام، وإن شاء اقتصر

على الإقامة. وبه قال أحمد. واختلف قول الشافعي في ذلك؛ فأظهر

أقاويله: أن يُقام للفوائت ولا يؤذن لها. والأصح ما قال أبو حنيفة لرواية

أبي هريرة. وروى هذا الحديث- أيضا- هشام، عن الحسن، عن

عمران بن حصين/فذكر فيه الأذان (3) . ورواه أبو قتادة الأنصاري، عن

النبي- عليه السلام، فذكر الأذان والإقامة (4) ؛ والزيادات إذا صحت

مقبولة، والعمل بها واجبٌ ".

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر معالم السنن (1/119)

(3)

يأتي بعد ستة أحاديث.

(4)

يأتي بعد حديث، وله روايات، ويأتي بعد سبعة أحاديث ذكر الأذان والإقامة

من حديث عمرو بن أمية الضمري، وذي مخبر الحبشي.

ص: 324

419-

ص- نا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد، عن ثابت البناني، عن

عبد الله بن رباح الأنصاريّ قال: نا أبو قتادة، أن النبيَّ- عليه السلام كان

في سَفر له، فمالَ رسولُ الله وملتُ معه. فقالَ:" انظُر " فقلتُ: هذا

راكب هًذانِ راكبان، هؤلاء ثَلاثة، حتى صرنا سبعة فقال: " احفظُوا عَلينا

صلاتَنا " - يعني: صَلاةَ الفجرِ- فضُرٍبَ عَلى آذانهم، فما أيقَظَهُم إلا حر

الشمسِ، فقامُوا فساروا هَنيّةً، ثم نَزلُوا فتوضأوَا، وأذن بلال، فصلُّوا

ركعَتي الفجرِ، ثم صلُوا الفجرَ ورَكبوا وقال (1) بعضُهم لبَعض: قد فرَّطنَا

في صلاتنَا، فقال رسولُ اللهِ: " إَنه لا تفريطَ في النوم: إنما التفريطُ في

اليقظَة؛ َ فإذا سَهَى أحدُكُم عن صلاة فليُصَلِّهَا حين يَذكُرُها، ومن الغد

للوقتِ (2)

ش- حماد: ابن سلمة.

وعبد الله بن رَباح- بفتح الراء والباء الموحدة- أبو خالد الأنصاريّ

المدني. روى عن: أبيّ بن كعب. وسمِع: أبا قتادة الأنصاري،

وأبا هريرة، وعمران بن الحُصَين، وابن عمرو، وعائشة. روى عنه:

ثابت البناني، وقتادة، وأبو عمران الجَوني، وغيرهم. قال أحمد بن

عبد الله: بصريّ ثقة، قتل في ولاية زياد. روى له الجماعة إلا البخاريّ (3) .

وأبو قتادة: الحارث بن ربعي السَّلمي المدني.

قوله: " فمال " أي: عَرج عن الطريق.

قوله: " فضُرب على آذانهم " " (4) كلمة فصيحة من كلام العرب

معناه: إنه حُجب الصَّوت والحسّ عن أن تلجأ آذانهم فينتبهوا؛ ومن هذا:

قوده تعالى: (فَضَرَب عَلَى آذانهم في الكَهف سنين عَددًا)(5) فكأنها قد

ضُرب عليها حجابٌ ".

(1) في سنن أبي داود: " فقال " 0

(2)

مسلم: كتاب المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة

(683 /313) ،

النسائي: كتاب المواقيت، باب: إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد (1/ 295) ،

ابن ماجه: كتاب الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها (698) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/3257) .

(4)

انظر: معالم السنن (1/120) .

(5)

سورة الكهف: (11) .

ص: 325

قوله: " هُنَيةً " أي: قليلا من الزمان؛ وهي تصغير هنة، ويقال: هُنَيهة

- أيضا-؛ وانتصابها على أنها صفة لمصدر محذوف أي: ساروا سيرًا

هُنَيةً.

قوله: " فصلوا ركعتي الفجر " المراد بها: سُنَّة الفجر؛ وبهذا استدل

أصحابنا أن سُنَّة الفجر إذا فاتت مع الفرض تُقضى بعد طلوع الشمس مع

الفرض، وأما إذا فاتت السُّنَّة وحدها فلا تقضى؛ خلافا لمحمد؛ فإنه

يقيسها على ما إذا فاتت مع الفرض. ولهما: أن الأصل في السنن أن لا

تقضى؛ ولكن سُنة الفجر إذا فاتت مع الفرض خُصت بهذا الحديث.

قوله: " قد فرطنا " أي: قصرنا.

قوله: " لا تفريط في النوم " أي: لا تقصير فيه؛ لأن النائم ليس بمكلف.

فإن قيل: إذا أتلف النائم برجله أو بيده أو غير ذلك من أعضائه شيئا

يجب ضمانه، قلنا: غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع،

حتى لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا يجب ضمانه من مالهما.

قوله: " إنما التفريط في اليقظة " لوجود التقصير منه من غير عذر.

قوله: " فليصلها حين يذكرها " أي: حين يذكر تلك الصلاة؛ وقد

ذكرنا أن هذا القيد ليس للوجوب، حتى لو صلاها بعد ذلك يجوز ولا

يأثم.

قوله: " ومن الغد للوقت " أي: وليصل- أيضا- من الغد في

الوقت، فطاهر هذا الكلام: أن الفائتة يُصليها مرة حين ذكرها، ومرةً من

الغد في وقتها؛ بدليل قوله في الرواية الأُخرى: " فليقض معها

مثلها (1) "؛ ولكن هذا ليس بمراد، ولا هو قول أحدٍ، ولذلك قال

الخطابي (2) : " فلا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بها وجوبًا، ويُشبهُ أن

يكون الأمر به استحبابًا، لتُحرز (3) فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة

(1) يأتي في الحديث الأتي.

(2)

معالم السنن (1/ 120)

(3)

في معالم السنن " ليحرز ".

ص: 326

الوقت ". ويقال: يحتمل أن يكون- عليه السلام لم يرد إعادة الصلاة

المنسية حتى يصليها مرتين، وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها

بالنسيان إلى وقت الذكر، فإنها باقية على وقتها فيما بعد مع الذكر، لئلا

يطن ظانّ أن وقتها قد تغير.

قلت: قوله: " فليقض معها مثلها " يدفع هذا الاحتمال، ويَعضد ما

قلناه. والحديث: أخرجه مسلم بنحوه أتم منه، وأخرج النسائي، وابن

ماجه طرفا منه.

420-

ص- نا علي بن نصر: نا وهب بن جرير: نا الأسود بن شيبان:

نا خالد بن سُمَيرِ قال: قَدِمَ عَلَينا عبدُ الله بن ربَاحِ الأنصاريُّ من المدينةِ

- وكانت الأنصارُ/تفقهه- فحدَثنا قال: حَدثَّني أبو قتادةَ الأنصاريّ-

فارسُ رسولِ الله- قال: بَعَثَ رسولُ الله جيشَ الأمراء بهذه القصة قال:

فلم يُوقظنَا إلا الَشمسُ طالعةَ، فقُمنَا وَهِلِين لصلاتنَا، َ فقال النبيُ- عليه

السلام-: " رُوَيدًا رُوَيدَا " حتى إذا تعالَت اَلَشمسُ قالَ رسولُ اللهِ: " مَن كان

منكُم يركعُ ركعتي الفجرِ فليركَعهُما " فَقامَ من كان يركعُهُما ومن لم يكن

يركعُهُما فركَعَهُما، ثم أمر رسولُ اللهِ أن ينادَى بالصلاةِ، فنُوديَ بها، فقام

رسولُ اللهِ فصلَى بنا، فلما انصرفَ قال: " ألَا إِنَا نحمَدُ اللهَ أنا لم نكن في

شَيء من أمورِ الدنيا تشغَلُنَا عن صلاتنا؛ ولكن أروَاحُنا كانت بيد الله،

فأرسَلَها أنَّى شَاءَ، فمَن أدركَ منكُم صَلاةَ الغَدَاة من غَد صالحَا، فلَيَقضَ

معها مِثلَهَا " (1)

ش- علي بن نصر: ابن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أبي،

أبو الحسن الأزدي الجَهضمي البصري الصغير، روى عن: وهب بن

جرير، وأبي داود الطيالسي، وعبد الله بن داود. روى عنه: أبو زرعة،

وأبو حاتم، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. وقال: ثقة.

مات سنة خمسين ومائتين في شعبان (2) .

(1) النسائي في الكبرى، كتاب: المناقب 34/ 1.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (21/4144) .

ص: 327

والأسود بن شيبان: السَدُوسي، أبو شيبان البصري، مَولى أنس بن

مالك. روى عن: الحسن، ويزيد بن عبد الله، وموسى بن أنس،

وخالد بن سُمَير وغيرهم. روى عنه: ابن المبارك، ووكيع، ووهب بن

جرير وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .

وخالد بن سُمَير: السَّدُوسي البصري. روى عَن: عبد الله بن عُمر

ابن الخطاب. وسمع: أنس بن مالك، وبشير بن نهيك، وعبد الله بن

رباح الأنصاري. روى عنه: الأسود بن شيبان. روى له: أبو داود،

والنسائي، وابن ماجه (2) .

قوله: " قَدِمَ علينا " أي: في البصرة.

قوله: " تُفَقِّهه " - بالتشديد- أي: كانت الأنصار يَنسبُونه إلى الفقه،

ويجعلونه فقيها بينهم.

قوله: " بهذه القصّة " أي: حدث بهذه القصة؛ والمعنى: أنه ذكر هذه

القصة، ثم قال. " فلم يوقظنا إلا الشمسُ " وارتفاع الشمس بقوله:

" لم يوقظنا " و " طالعة " نصب على الحال من " الشمس ".

قوله: " وَهِلين " أي: فزعين، جمع وَهِل- بفتح الواو وكسر الهاء-

صفة مشبهة من وَهِل يُوهَل إذَا فزع لشيء يُصيبُه؛ وهو نصب على الحال

من الضمير الَّذي في قوله: " فقمنا ".

توله: " رويدًا رويدًا " اعلم أن " رُوَيدَ " من أسماء الأفعال؛ ومعناه:

امهل وتأنّ وهو تصغير " رَود " يقال: أروَدَ به إروادًا أي: رَفقَ، ويقال:

رُويدَ زيد، ورويدك زيدا، وهي فيه مصدر مضاف، وقد يكون صفةً

نحو: سارُوا سيرا رويدًا، وحالَا نحو: ساروا رويدا، أي: مُرودين؛

وهو في هذه المواضع مُعرب، ويُبنى إذا كان اسما للفعل. وأما هاهنا:

(1) المصدر السابق (3/502) .

(2)

المصدر السابق (8/1620) .

ص: 328

فإنه وقع صفة، والمعنى: امهلوا امهالا رُويدًا، فلِذلك أُعرِبَ. وأمّا

التكرير فللتقرير والتأكيد.

فوله: " حتى إذا تعالت الشمسُ " يُريد استعلالها في السماء وارتفاعَها.،

إن كانت الرواية هكذا، وهو في سائر الروايات:" تعالت " ووزنه:

تفاعلت من العُلُو بمعنى: ارتفعت وظهرت.

قوله: " من كان منكم يركع ركعتي الفجر " أي: من كان منكم يُصلّي

سُنَّة الفجر فليركعهما: فليصليها أطلق الركوع على الصلاة من إطلاق

الجزء على الكل؛ وفي هذا الأمر دليل على أن قوله عليه السلام:

" فليصلها إذا ذكرها " ليس على معنى تضييق الوقت وحَصره بزمان الذكر،

حتى لا يَعدُوه بعَينه؛ ولكنه على أن يأتي بها على حسب الإمكان، بشرط

أن لا يُغفِلها، ولا يتشاغل عنها بغيرها.

قوله: " أن يُنادَى " - بفتح الدال- والنداء بالصلاة: الأذان.

قوله: " ألا إنا نحمد الله " ألا- بفتح الهمزة والتخفيف- وهي للتنبيه

هاهنا، فيدل على تحقق ما بَعدها؛ ويدخل على الجملتين نحو (ألا إنَّهُم

هُمُ السُّفَهَاءُ) (1) ، (ألَا يَومَ يأتيهِم لَيسَ مَصروفًا عَنهُم)(2) ويستفادُ

/منها معنى التحقيق من جهة كوَنها مركبةً من " الهمزة " و " لَا "؛

وهمزةُ الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادَت التحقيق نحو (أليس ذَلكَ

بقَادر عَلَى أن يُحييَ المَوتَى) (3) . وقال الزمخشري: ولهذا لا تكادُ تَقعُ

اَلجمعة بعدها إلَا مُصَدّرة بنحو ما يُتلقّى به القسمُ نحو (ألا إِنَّ أوليَاءَ

اللهِ) (4) وهاهنا كذلك وقع بعدها قوله: " إنا نحمد الله " بكسر الهمزةَ.

قوله: " أنا لم نكن " - بفتح الهمزة؛ والمعنى: نحمدُ الله على أنا لم

نكن، وهو في الواقع بمَعنى المصدر، والتقدير: نحمدُ الله على عدم

كوننا في شيء من أمور الدنيا.

(1) سورة البقرة: (13) .

(2)

سورة هود: (8) .

(3)

سورة القيامة: (40) .

(4)

سورة يونس: (62) .

ص: 329

قوله: " تشغلنا " صفة للأمور.

قوله: " ولكن أرواحنا " بسكون النون، وضم الحاء؛ وهي كلمة

استدراك، وهو أن يُنسب لما بعدها حكم مُخالف لحكم ما قبلها،

والمُشدّدة تنصب الاسم وترفع الخبر، والمخففة لا تعمل شيئاًَ؛ بل هي

حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك. والأرواح: جمع رُوح؛ وهو يُذكر

ويؤنث؛ وهو جوهر لطيف نُوراني يكدرهُ الغذاء والأشياء الردية الدنية،

مُدرك للجزئيات والكليات، حاصل في البدن، متصرفٌ فيه، غني عن

الاغتذاء، بريء عن التحلل والنماء؛ ولهذا يبقى بعد فنَاء البدن؛ إذ

ليست له حاجة إلى البدن، ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العُنصر؛

بل من عالم الملكوت؛ فمن شأنه أن لا يضره خللُ البدن، ويلتذ بما

يلائمُه، ويتألم بما يُنافيه؛ والدليل على ذلك: قوله تعالى: (وَلا

تَحسَبَنَ الَّذينَ قُتلُوا فِي سَبيلِ الله أموَاتًا بَل أحيَاء) الآية (1) ، وقوله- عليه

السلام-َ: " إَذا وُضع اَلميت عَلى نعشه رفرف روحه فوق نعشه ويقول:

يا أهلي ويا ولدي ".

فإن قيل: كيف تفسر الروح وقد قال تعالى: (قُلِ الرُوحُ مِن أمرِ

رَبي) (2) ؟ قلت: مَعناه في الإبداعات الكائنة بكُن من غير مادة:،

وتولد من أصلٍ، على أن السؤال كان من قدمه وحدوثه، وليس فيه ما

ينافي جواز تفسيره. وأيضاً: إن أمر الروح كان مُبهما في التوراة فقالت

اليهود: نسأله عن أصحاب الكهف (3) وعن ذي القرنين وعن الروح،

فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبيّ، وإن أجاب عن بعض وسكت عن

بعض فهو نبيّ؛ فبَيّن لهم القِصتين، وأبهم الرُوحَ حتى لا يطعنوا في

نُبوّته، وأشار تعالى بقوله:(وَمَا أوتِيتُم مّنَ العلم إلَاّ قَليلاً)(4) إلى أن

الروح لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تمَيّزُه عمَا يَلَتبسُ، فلذلك اقتصر

(1) سورة آل عمران: (169) .

(2)

سورة الإسراء: (85) .

(3)

في الأصل: " الكفهف ".

(4)

سورة الإسراء: (85) .

ص: 330

على هذا الجواب بقوله: (قُل الرُّوحُ مِن أمرِ ربِّي) كما اقتصر مُوسى في

جواب (وَمَا رَبُّ العَالَمينَ)(1) بذكر بعض صفاته؛ على أن المفسرين

قد اختلفوا في الروح فيَ الآية؛ فعن ابن عباس: إنه جبريل، وعنه:

جندٌ من جنود الله، لهم أيدي وأرجل يأكلون الطعام، وعن الحسن:

القراَن، وعن علي: ملك له سبعون ألف وجه، لكل وجه سبعون ألف

لسان، يُسبح الله بجميع ذلك، فيخلق الله تعالى بكل تسبيحة ملكًا،

وقيل: عيسى- عليه السلام، وعن عطية: روح الحيوان، وهو

للآدميين والملائكة والشياطين.

قوله: " فأرسلها أنى شَاءَ " أي: متى شاء. واعلم أنَّ " أنى " تجيء

بمعنى " كيف "، وبمعنى " متى "، وبمعنى الاستفهام، وبمعنى الشرط

نحو: (فَأتُوا حَرثَكُم أنى شِئتُم)(2) وأنَى القتال؟ و (أنَّى لَك

هَذَا) (3) وأنى تخرج أخرج. ثم إن الله تعالى أخبر في قوله: (اللهُ

يَتَوَفَّى الأنفُسَ (4) حينَ مَوتهَا) الآية (5) ، أنه يتوفى نفس النائم عند

المنام، ثم يُرسلها عنَد اليقظَة، ويتوفى نفس الميّت فيُمسكها عنده.

والتوفي هو مثل الاستيفاء، يُقال: توفيت العدد واستوفيته بمعنى واحد.

والحاصل في معنى الحديث: أنه- عليه السلام يُبدي عُذره وعذر

أصحابه حين ناموا عن صلاة الصبح بقوله: " لكن أرواحنا كانت بيد الله "

يعني: في قدرته وتصرفه (6) ، إن أراد أرسلها إلى الأجساد بعد النوم،

وإن أراد يُمسكها عنده، وإذا أرسلها يُرسلها- أيضا- على قدر ما يتعلق

به إرادته من الوقت إن أراد يُعجل بالإرسال به وإن أراد يُبطئ

(1) سورة الشعراء: (23) .

(2)

سورة البقرة: (223) .

(3)

سورة آل عمران: (37) .

(4)

في الأصل: " الأنس ".

(5)

سورة الزمر: (42) .

(6)

بل وصف الله نفسه بأن له يدَا على الحقيقة، قال تعالى: (بل يداه

مبسوطتان) اعتقاد أهل السُنَة والجماعة، (ليس كمثله شيء وهو السميع

البصير) وانظر: العقيدة الواسطية

ص: 331

بالإرسال به، وله القدرة/الكاملة والتصرف في جميع الأشياء، وليس

لمخلوق في ذلك اشتراك وقدرة.

قوله: " فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا، فليقض معها

مثلها " أي: مع صلاة الغداة، وفي رواية: " فليصل معها مثلها " وهذا

تصريح- أيضا- أن الفائتة يُصليها مرتين؛ مرةً حين ذكرها، ومَرةً من

الغد في وقتها- كما قلنا في الحديث المتقدم، وجوابُه ما ذكرنا.

و" (1) قال البيهقي في كتاب " المعرفة ": وقد رواه خالد بن سُمَير،

عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، وفيه: فقال النبي- عليه

السلام-: " فمن أدركته هذه الصلاة من غد فليُصل معها مثلها " هكذا

أخرجه أبو داود في " سننه " ولم يتابع خالداً على هذه الرواية نفسُه (2) ،

وإنما اللفظ الصحيح فيه: " فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " كما

رواه مسلم؛ ولكن حمله خالد على الوهم، وفي " الإمام ": الوهم فيه

للراوي، عن خالد، وهو: الأسود بن شيبان ".

421-

ص- نا عَمرو بن عون: أنا خالد، عن حصين، عن ابن أبي قتادة

عن أبي قتادة في هذا الخبر قال: فقال: " إن اللهَ تبارك وتعالى قَبَضَ

أرواحَكُم حيثُ شَاءَ، ورها حيثُ شَاءَ، قُم فأذِّن بالصلاة " فقَامُوا فَتَطَهَرُوا،

حتى إذا ارتفعتِ الشمسُ، قامَ النبيُّ- عليه السلام فصلًّى بالناسِ (3) .

ش- عمرو بن عون: الواسطي البزاز، وخالد: ابن عبد الله

الواسطي الطحان، وحُصَين بن عبد الرحمن (4) الكوفي. واسم ابن

أبي قتادة: عبدُ الله بن الحارث بن ربعي؛ وقد ذكرناه.

(1) انظر: نصب الراية (2/158) .

(2)

في نصب الراية: ولم يتابع خالد على هذه الرواية معه "

(3)

البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: الأذان بعد ذهاب الوقت (595) ،

النسائي: كتاب الإمامة، باب: الجماعة للفالت من الصلاة (2/106) .

(4)

في الأصل: " حصين بن خالد الرحمن ".

ص: 332

قوله: " قال: فقال " أي: قال أبو قتادة: قال النبي- عليه السلام.

قوله: " تبارك وتعالى " معنى تبارك: تكاثر خيرُه؛ من البركة وهي كثرة

الخير، أو نزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله؛ فإن البركة

تتضمن معنى الزيادة، وقيل: دام؛ من بروك الطائر على الماء، ومنه:

البركة لدوام الماء فيها، وهو لا ينصرف فيه ولا يُستعمل إلا لله تعالى.

ومعنى " تعالى ": عَظُم شأنه؛ من العُلُو، وقيل: جَلّ عن إفك

المفترين، وعلا شأنه، وقيل: جلّ عن كل وصف وثناءٍ.

قوله: " حَيث شاء " اعلم أن " حيث " للمكان اتفاقا، قال الأخفش:

وقد ترد للزمان؛ وهاهنا بمعنى الزمان، والغالبُ كونها في محل نصب

على الظرفية، أو خفض بـ " من "، ولغة طيّء:" حَوثُ " بالواو

موضع الياء. ويجوز بالضم والفتح فيهما، وحكى الكسائي:" حيثِ "

- بالكسرِ، وقد يجيء للتقليل، وإذا اتصل به " ما " يصير للمحازاة.

قوله: " فتطهروا " التطهر أعم من الوضوء والاغتسال.

422-

ص- نا هناد: نا عَبثر، عن حُصَين، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه، عن النبي- عليه السلام بمعناه قال: فتَوضئوا حين ارتَفَعت

الشمسُ، فَصلَى بِهِم (1) .

ش- هناد: ابن السري الكوفي.

وعَبثر: ابن القاسم، أبو زُبيد الزُّبَيدي الكوفي. روى عن:

أبي إسحاق الشيباني، والأعمش، وحُصَين بن عبد الرحمن، والثوري

وغيرهم. روى عنه: عمرو بن عون، ويحيى بن اَدم، وعبد الله

الأشجعي وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق.

مات سنة ثمان وسبعين ومائة. روى له الجماعة (2) . وعَبثر: بفتح العين

المهملة، وسكون الباء، وفتح الثاء المثلثة.

(1) انظر التخريج المتقدم.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/3150) .

ص: 333

قوله: " بمعناه " أي: بمعنى الحديث المذكور. وأخرج البخاري

والنسائي طرفًا منه.

423-

ص- نا العباس العنبري: نا سليمان بن داود: نا سليمان- يعني:

ابن المغيرة-، عن ثابت، عن عبد الله بن رباع، عن أبي قتادة قال: قال

رسول الله- عليه السلام: " لَيسَ في (1) النوم تفريط؛ إنما التفريطُ في

اليَقَظةِ: أن تُؤَخر صَلاةَ حتى يَدخُلَ وقتُ أخرى (2) .

ش- العباس: ابن عبد العظيم العنبري البصري، وسليمان بن داود

الطيالسي البصري.

وسليمان: ابن المغيرة، أبو سعيد القَيسي البصري. سمع: الحسن

البصري، وابن سيرين، وثابتًا البناني، وحميد بن هلال، وسعيد بن

إياس الجريري. روى عنه: الثوري، وشعبة، وأبو داود الطيالسي

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة ثقة. وقال أحمد بن حنبل: ثبت ثبت.

روى له الجماعة؛ روى له البخاري حديثا واحدًا (3) .

قو له: " تفريط " أي: تقصير.

قوله: " في اليقَظة " /بفتح القاف؛ وهو اسم من أيقظته من نومه أي:

نبهتُه فتيقظ واستيقظ فهو يَقظانُ، والاستيقاظ: الانتباه من النوم؛ وقد

غلط التهامي في قوله: " والمنية يقظة ".

قوله: " أن تؤخر " - بفتح الهمزة- بدل من قوله: " إنما التفريط "،

ويجوز أن يكون التقدير: إنما التفريط بأن تؤخر، و " أن " مصدرية أي:

(1) سقطت كلمة " في " من سنن أبي داود.

(2)

مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب

تعجيل قضائها 311- (681)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في

النوم عن الصلاة 177، النسائي: كتاب المواقيت، باب: فيمن نام عن

صلاة (1/294) .

(3)

انظر ترجمته في تهذيب الكمال (12/2567) .

ص: 334

تأخيرُه صلاةً " حتى يدخل وقت أخرى " أي: صلاة أخرى؛ وذلك بأن

تركها عامدا كسلا وتهاونا، حتى دخل وقت صلاة أخرى فإنه ح (1)

يكون مُفرَطا فيلام عليه. وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي بنحوه.

424-

ص- نا محمد بن كثير: أنا همامِ، عن قتادة، عن أنس بن مالك،

أن النبي- عليه السلام قال: " مَن نَسي صلاةً فليُصَفَها إذا ذَكَرَها، لا

كَفَّارةَ لها إلا ذلكَ " (2) .

ش- محمد بن كثير: العَبدي البصري، وهمام: ابن يحيى العَوذي

البصري، وقتادة: ابن دعامة.

قوله: " لا كفارة لها إلا ذلك " معناه: لا يجزئه إلا الصلاة مثلها، ولا

يلزمه مع ذلك شيء آخرُ مثل كفارة من صدقة ونحوها، وقيل: لا

يكفرها إلا قضاؤها، ولا يجوز تركها إلى بدل آخر.

وقوله: " ذلك " إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: " فليصلها إذا

ذكرها "؛ لأن الصلاة عند الذكر هو القضاء. وفيه دليل على أن أحدا لا

يُصلِّي عن أحد؛ وهو حجة على الشافعي. وفيه دليل- أيضا- أن

الصلاة لا تجبر بالمال كما يُجبر الصومُ وغيره، اللهم إلا إذا كانت عليه

صلوات فائتة فحضره الموت، فأوصى بالفدية عنها، فإنه يجوز كما بُين

في الفروع.

والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن

ماجه.

(1) أي: " حينئذ ".

(2)

البخاري: كتَاب مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها،

ولا يعيد إلا تلك الصلاة (597)، مسلم: كتاب المواقيت، باب: قضاء

الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 314- (684)، الترمذي: كتاب

الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة (178)، النسائي: كتاب

المواقيت، باب: فيمن نسي صلاة (1/292)، ابن ماجه: كتاب الصلاة،

باب: من نام عن الصلاة (696) .

ص: 335

425-

ص- نا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن الحسن، عن

عمران بن حُصَين: أن رسولَ الله كان في مَسيرِ له، فنَامُوا عن صَلاة الفَجرِ،

فاستيقَظُوا بحرِّ الشمسِ، فارتَفًعُوا قليلاً حَتى استَقَلَتِ الشمسُ، ثم أمر

مُؤَذنا فأذَّنَ، وصَلَّى (1) ركعتين قبلَ الفجرِ، ثم أقامَ، ثم صَلَّى الفَجرَ (2) .

ش- وهب بن بقية: الواسطي، وخالد: ابن عبد الله الواسطي،

ويونس: ابن عُبَيد البصري، والحسن: البصري، وعمران بن الحصين

ابن عُبيد بن خلف الخزاعي، أبو نجيد، أسلم أبو هريرة وعمران بن

الحصين عام خيبر، رُوِيَ له عن رسول الله مائة حديث وثمانون حديثا؛

اتفقا منها على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بتسعة.

روى عنه: أبو رجاء العطاردي، ومطرف بن عبد الله، وزرارة بن أوفى،

والشعبي، وابن سيرين، والحسن البصري، وجماعة آخرون. روى له

الجماعة. توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين (3) .

قوله: " في مَسير له " المسير: مصدر ميميّ؛ يقال: سار يَسيرُ سَيرا

ومَسِيرا وتَسيارًا.

قوله: " حتى استقلَّت الشمس " أي: ارتفعت وتعالت.

قوله: " وصلى ركعتين " أي: سنة الفجر؛ وفسّره بقوله: " قبل

الفجر " أي: الركعتين اللتين تُصليان قبل صلاة الفجر.

قوله: " ثم صلى الفجر " أي: صلاة الفجر. وقد أخرج البخاري،

ومسلم حديث عمران بن حُصَين مطولا من رواية أبي رجاء العطاردي،

عن عمران؛ وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. وذكر علي بن المديني،

وأبو حاتم الرازي وغيرهما أن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين.

(1) في سنن أبي داود: " فصلى ".

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/22) ، أسد الغابة (4/281) ،

الإصابة (3/26) .

ص: 336

قلتُ: رواه أحمد- أيضا- في " مسنده "(1) وابن حبان في

" صحيحه " بزيادة فيه، ورواه الحاكم في " المستدرك " (2) وقال: حديث

صحيح على ما قدمنا من صحة سماع الحسن من عمران.

426-

ص- نا عباس العنبري ح ونا أحمد بن صالح- وهذا لفظ

عباس/- أن عبد الله بن يزيد حدثهم، عن حيوة بن شريح، عن عياش بن

عباس، أن كُلَيب بن صبح حدثه (3) أن الزبرِقانَ حدثه، عن عمّه: عمرو

ابن أمية الضَمري قال: كُنا مع رسول الله في بَعض أسفاره، فنامَ عن الصبحِ

حتى طلعتِ الشمسُ، فاستيقَظَ رسوَلُ الَله فقال:" تَنَحُّوا عن هذا المَكانِ ".

قال: ثم أمَرَ بلالا فأذَّنَ، ثم توضئوا، وصًلُّوا رَكعتي الفجرِ، ثم أمرَ بلالا

فأقامَ الصلاةَ، فصلّى بهم صَلاةَ الصُّبحِ (4) /.

ش- عبد الله بن يزيد: القرشي العَدوي، مولى آل عمر بن الخطاب،

أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من ناحية البصرة، وقيل: من ناحية

الأهواز، سكن الأهواز. سمع: كهمس بن الحسن، وحيوة بن

شريح، وعبد الله بن لهيعة وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل،

وعبد الرحمن- دُحَيم-، ونصر بن علي، والبخاري، وجماعة آخرون.

قال أبو حاتم: صدوق. وقال الخليل بن عبد الله: هو ثقة، مات بمكة

سنة ثلاث عشرة ومائتين. روى له الجماعة (5) .

وحيوة بن شُريح، أبو زرعة المصري. وعياش بن عباس- بالياء آخر

الحروف في الأول وبالباء الموحدة في الثاني- القِتباني المصري.

وكليب بن صُبح: الأصبحي المصري. روى عن: عقبة بن عامر

(1)(4/441، 444) .

(2)

(1/274) .

(3)

في سنن أبي داود: " حدثهم ".

(4)

تفرد به أبو داود.

(5)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16/3666) .

22* شرح سنن أبي داوود 2

ص: 337

الجهني، والزبرِقان. روى عنه: عياش بن عباس، وجعفر بن ربيعة.

قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود (1) .

والزبرقان: ابن عَبد الله بن أمية الضَمري، وعمّه: عمرو بن أميّة:

ابن خويلد بن عبد الله الضَّمري. رُوِيَ له عن رسول الله- عليه السلام

عشرون حديثا؛ اتفقا على حديث واحد، وللبخاري حديث. روى عنه:

ابناه: عبد الله، وجَعفر، وابن أخيه: الزبرقان بن عبد الله، له دار

بالمدينة وبها مات في زمن معاوية. روى له الجماعة (2) .

قوله: " تنحوا عن هذا المكان " قد قلنا: إن انتقالهم عن المكان الذي

ناموا فيه إما لأن ترتفع الشمس جدا لتحل الصلاة، وإما لقوله: " فإن

هذا منزل حضرنا فيه الشيطان " وفيه الأذان والإقامة- أيضا- وهو حجة

على الشافعي.

427-

ص- نا إبراهيم بن الحسن: نا حجاج- يعني: ابن محمد-:

ثنا حَرِيز ح ونا عُبَيد بن أبي الوزَر (3) : نا مُبَشّر: نا حَرِيز بن عثمان قال:

حدثني يَزيد بن صبح (4) ، عن ذي مخبر الحَبَشِيّ- وكان يخدمُ النبيَّ

عليه السلام في هذا الخبر قال: فتوضأ- يعني: النبيَّ- عليه السلام

وُضوءًا لم يَلُثَّ منه الترابُ. قال: ثم أمَرَ بلالا فأذَّنَ، ثم قامَ النبيُّ- عليه

السلام- فركع ركعتين غيرَ عجل (5)، ثم قال لبلال:" أقِم الصلاةَ " ثم

صلى (6) وهو غَيرُ عجِلٍ (7) .

ً

(1)

المصدر السابق (24/4992) .

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/497) ، أسد الغابة

(4/193) ، الإصابة (2/524) .

(3)

في سنن أبي داود " الوزير " وكلاهما محكي فيه.

(4)

كذا، وإنما حكي فيه في تهذيب الكمال " صالح، وصليح، وصبيح " فقط،

وسيحكي المصنف بعد قليل فيه " ابن صلح " ووقع في سنن أبي داود

" صالح ".

(5)

في سنن أبي داود: " وهو غير عجل ".

(6)

في سنن أبي داود: " ثم صلى الفرض ".

(7)

تفرد به أبو داود.

ص: 338

ش- إبراهيم بن الحسن: العَبشمِي البَصري، وحجاج: ابن محمد

الأعور، وحَرِيز: ابن عثمان الحمصي الشامي. وعُبَيد بن أبي الوَزَر،

ويُقال: عُبيد الله الحلبي. روى عن: مبشر بن إسماعيل. روى عنه:

أبو داود (1) .

ومُبشر بن إسماعيل الحلبي الكَلبي.

ويزيد (2) بن صبح الأصبحي المصري. روى عن: عقبة بن عامر،

وجنادة بن أبي أميّة. وروى عنه: مَعروف بن سويد، والحسن بن ثوبان،

وعمرو بن الحارث وغيرهم. روى له: أبو داود.

وذ [و] مخبر. وقيل: ذو مخمر: ابن أخي النجاشي، خادم رسول

الله، وكان الأوزاعي يأبى في اسمه إلا ذ [و] مخمر- بالميم-، لا

يرى غير ذلك. روى عنه: جُبير بن نفير، وخالد بن مَعدان، ويحيى

ابن أبي عمرو الشيباني، وأبو حي المؤذن، والعبّاس بن عبد الرحمن،

وأبو الزاهريّة حدير بن كُرَيب (3) وعَمرو بن عبد الله الحضرمي. روى

له: أبو داود (4) .

قوله: " في هذا الخبر " متعلّق بقوله: " حدثني يزيد بن صبح ".

وقوله: " وكان يخدمُ النبي " معترض بَينهما.

قوله: " لم يَلُث منه الترابُ " - بفتح الياء، وضم اللام- ورفع التراب

بمعنى: لم يَتلوث من وضوئه الترابُ، وفي رواية- بضم الياء، وكسر

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/3693) .

(2)

كذا ترجم المصنف لراوٍ آخر، وأما راوي الحديث فهو يزيد بن صبيح الرحبي

الحمصي، وهو مترجم في تهذيب الكمال (32/7005) ، وأما الذي ترجمه

المصنف فهو يقع في الترجمة التي تليها.

(3)

في الأصل: " وأبو الزاهرية وحدير " خطأ، وإنما هما واحد.

(4)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/483) ، أسد الغابة

(2/178) ، الإصابة (1/481) .

ص: 339

اللام ونَصب التراب- بمعنى: لم يخلط منه الترابَ. وضبط ابن دُحيم

بخَطّه عن أحمد بن حَزم: " لم يَلُث " بفتح الياء، وضم اللام، وبالثاء

المثلثة؛ من لاث يلوث لوثا من الالتياث وهو الاختلاط؛ وفيه يُرفع

الترابُ- أيضا- على الفاعلية. وفي رواية: " لم يَلث " - بفتح الياء

وسكون اللام وبالثاء المثلثة- من لثِي يَلثى- بالكسر- يَلثى لَثى أي:

نَديَ، وهذا ثوبٌ لَث على فعل إذا ابتلَ من العرق. وفي رواية: " لم

يُلث " - بضم الياء- من ألثى يُلثي إلثاء، إفعال من الثلاثي المذكور.

وهذا يُشعرُ أن الماء كان قليلا؛ ولا سيَّما إذا كان الوقت حارا، والأرض

حارةً.

قوله: " غير عجل " نصب على الحال من الضمير الذي في " فركع ".

والعجل: بفتح العين وكسر الجيم؛ يُقال: رجل عجل- بكسر الجيم-

وعجل- بضم الجيم- وعجول، وعجلان؛ كلها صفات مشبهة معناها:

بَيّن العجلة، من عَجِلَ يَعجَلُ من باب علم يعلم. وفيه حجة- أيضا-

لأبي حنيفة على الشافعي، فافهم.

ص- قال/عن حجاجِ، عن يزيد بن صُلَيح قال: حدثني ذو مخبر-

رجل من الحبشة. وقال عُبيد: يَزيد بن صُلح.

ش- أي: قال إبراهيم بن الحسن، عن حجاج الأعور: عن يَزيد بن

صُلَيح الرَحَبي الحمصي- بضم الصاد وفتح اللام وسكون الياء. وقال

عُبيد بن أبي الوزر: يَزيد بن صُلح- بضم الصاد وسكون اللام. وفي

" الكمال ": يزيد بن صالح؛ وفي أصل المصنف: " صُليح " - مُصغرا.

428-

ص- نا مؤمل بن الفضل: نا الوليد بن [مسلم] ، عن حَريز،

عن يزيد بن صُليح، عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي- في هذا الخبر- قال:

فأذَنَ وهو غيرُ عَجِلٍ (1) .

ش- مؤمل بن الفضل (2) : الحراني، والوليد بن مسلم الدمشقي.

(1) انظر التخريج المتقدم.

(2)

في الأصل " المفضل " خطأ.

ص: 340