الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: " صلى قبل طلوع الشمس " المراد منه: صلاة الصبح.
قوله: " وقبل أن تغرب " أي: وصلى- أيضا- قبل أن تغرب الشمس
المراد منه: صلاة العَصر.
قوله: " ووَعَاه قَلبي " أي: حفِظه؛ من وعَيتُ الحديثَ أعيه وَعيًا فأنا
واع إذا حفِظتَه وفهمتَه، وفلان أوعى من فلان، أي: أحفَظ وأفهمُ.
والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي. وفي رواية اللؤلؤي يُقرأ الحديث
الذي قبله بعد هذا الحديث.
9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت
أي: هذا باب في بيان ما إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، والمرادُ
من الإمام: الذي يولَى على طائفة من المسلمين، ويُطلق على الإمام
الأعظم- أيضا- وهو الخليفة، وكل من يوليه من الحُكام فهو إمام؛ لأن
الناس يأتمون به في الصلاة وغيرها. وفي النسخ الصحيحة: " باب في
الإمام إذا أخر الصلاة عن الوَقت ".
413-
ص- حدثنا مسدد: نا حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن
عَبد الله بن الصامت، عن أبرا ذر قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر
كيف أنتَ إذا كانت عليكَ أمراء يُميتُون الصلاةَ " - أو قال: " يُؤَخِّرون
الصلاةَ؟ " قلتُ: يا رسولَ الله! فماَ تأمُرُني؟ قال: " صَلِّ الصلاةَ لوقتهَا،
فإن أدركتها معهم فَضَلِّه (1) ؛ فَإنها لك نَافَلة " (2) .
ش- أبو عمران: اسمُه: عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري،
(1) في سنن أبي داود: " فصلها ".
(2)
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهية تأخير الصلاة عن
وقتها المختار 241- (648)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في تعجيل
الصلاة إذا أخرها الإمام (176)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما
جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها (1256) ، تحفة الأشراف (9/11950) .
أبو عمران الجوني- بفتح الجيم-، وسكون الواو، وبالنون- رأى
عمران بن حُصَين. وسمع: أنس بن مالك، وجندب بن عبد الله
البجلي، وربيعة بن كعب الأسلمي، وعبد الله بن الصامت وغيرهم.
روى عنه: شعبة، والحمّادان، والحارث بن عبد الله وغيرهم. وعن ابن
معين: ثقة. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. روى له الجماعة (1) .
وعبد الله بن الصامت: البصري الغفاري، ابن أخي أبي ذر الغفاري.
سمع: أبا ذر، وعبد الله بن عمر، وَرافع بن عُميرة الطائي. روى عنه:
حُميد بن هلال، وأبو عمران الجَوني، وأبو العالية البَراء وغيرهم. قال
أبو حاتم: بصري يكتب حديثه. روى له الجماعة إلا البخاريّ (2) .
قوله: " يُميتون الصلاة " يعني: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي
خرجت روحه.
قوله: " أو قال: يؤخرون الصلاة " شك من الراوي؛ والمراد بتأخيرها
عن وقتها المختار؛ لا عن جميع وقتها؛ فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين
والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن
جميع وقتها؛ فوجب حمل الأخبار على ما هو الواقع. هكذا قاله الشيخ
محيي الدين (3) ؛ ولكن لفظ " يُميتون الصلاة " ينافي هذا التأويل؛ لأن
معنى إماتة الصلاة: أن يُصليها خارج الوقت؛ لأن الصلاة مادامت في
وقتها/لا تُوصف بالميتة، وكذا قوله: " ولم يؤخرها أحد منهم عن
جميع وقتها " غير مُسلم؛ فإنه نُقل عن كثيرٍ من الخلفاء الفسَقة والسلاطين
الظلمة تركُ الصلوات، فضلا عن تأخير صلاة عن وقتها.
قوله: " صل الصلاة لوفتها " أي: وقتها المختار المستحب.
قوله: " فصَلِّه " الهاء فيه هاء السكتة، وليست بهاء الضمير.
قوله: " فإنها لك نافلة " أي: فإن الصلاة التي تدركها وتصليها مَعهم
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18 /3521) .
(2)
المصدر السابق (15/3339) .
(3)
شرح صحيح مسلم (15/147) .
بعد أن تُصلِي في وقتها المختار لك نافلةٌ؛ لأن الأولى وقعت فرضَا،
فيصير الثاني نفلَا؛ وهذا مذهب الجمهور في أن الرجل إذا صلى الفرض
مرّنين تكون الأولى فرضَا والثانية نفلَا؛ لأن صريح الحديث يدل على
هذا. وعن الشافعي أربعة أقوال، الصحيح: كمذهب الجمهور،
والثاني: أن الفرض أكملها، والثالث: كلاهما فرض، والرابع:
الفرض أحدهما- على الإبهام- يَحتسب الله بأيهما شاء. ثم الحديث
بعمومه يتناول هذا الحكم في جميع الصلوات؛ ولكن يُستثنى منها صلاة
الصُّبح والعَصر؛ لورود النهي عن الصلاة بعدهما؛ وهذا عندنا وعند
الشافعي في وجه، وفي الصحيح عنده: أنه لا يفرق بين صلاة وصلاة.
وأما المغرب: فعندنا ينبغي أن يضم إليه ركعةً رابعةَ؛ لأن التنفل بالبُتَيراء
مكروه- كما عُرِف في الفروع.
قوله: " نافلة " مرفوع بالابتداء، وخبره: قوله " لك " والجملة خبر
" إن ".
ويُستفادُ من هذا الحديث فوائد: الأولى: أن الإمام إذا أخر الصلاة عن
وقتها المُستحب يُستحب للمأموم أن يُصليها في وقتها المُستحب منفردا، ثم
يصليها معه إن أدرك فيَجمع بين الفضيلتَين، فإن أراد الاقتصار، فالأفضل
أن يقتصر على فعلها جماعةَ مادام في الوقت، وقيل: الأفضل: أن
يقتصر على فعلها منفردا في الوقت المستحب.
الثانية: فيه الحث على موافقة الأمراء في غير مَعصيةٍ؛ لئلا تتفرق
الكلمة، وتقع الفتنة.
الثالثة: فيه الحث على الصلاة بالجماعة، وأنها أفضل من الانفراد.
الرابعة: فيه الحث على رعاية الوقت المُستحب للصلاة.
الخامسة: فيه ذمّ مَن أخر الصلاة عَن وقتها.
السادسة: فيه شيء من دلائل النبوة؛ حيث أخبر عن الأمراء الذين
يميتون الصلاة، وقد وقع هذا في زمن بني أمية ومَن بعدهم- أيضا- إلى
يَومنا هذا.
والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
414-
ص- نا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيّ: نا الوليد: نا
الأوزاعيّ: حدثني حسان، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن
ميمون الأودي قال: قَدِمَ علينا معاذُ بنُ جبلٍ اليمنَ رسولُ رسولِ اللهِ- عليه
السلام- إلينا قال: فسمعتُ تَكبيرَه مع الفجرِ، رجل أَجشّ الصوتِ، قال:
فألقيتُ عليه مَحبَّتي، فما فارقتُه حتى دفنتُه بالشامِ ميتا، ثم نظرتُ إلى افقَه
الناسِ بَعدَه، فأتيتُ ابنَ مَسعود، فَلَزِمتُه حتى مَاتَ، فقال: قال لي رسولُ
الله: " كيفَ بكم إذا أتَت عليكُمً أمراءُ يُصلُّون الصلاةَ لغير مِيقَاتِهَا؟ " قلتُ:
فمَا تأمُرُني إن أدركَنِي ذلك يا رسولَ الله؟ قال: " صَلًّ الصلاةَ لميقاتِهَا،
واجعَل صَلاتَكَ معهُم سبحهً " (1) .
ش- عبد الرحمن بن إبراهيم: ابن عمرو بن ميمون القرشي،
أبو سعيد الدمشقي مولى آل عثمان بن عفان المَعروف بدُحَيم ويقال له:
ابن اليتيم، قاضي الأردن وفلسطين. سمع: الوليد بن مسلم، وعمر بن
عبد الواحد، ومحمد بن شعيب، وابن عيينة وغيرهم. روى عنه:
أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، وأبو زرعهَ الدمشقي، وحنبل بن إسحاق،
والبخاري، وأبو داود، والنسائي. وقال: ثقة مأمون. وقال في موضع
آخر: لا بأس به-، وابن ماجه، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.
مات بالرملة سنة خمس وأربعين ومائتين، وكان ينتحل في الفقه مذهب
الأوزاعي (2) .
والوليد: ابن مُسلم الدمشقي، وعبد الرحمن: الأوزاعي، وحسان:
ابن عطية الشاميّ.
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (16/3747) .
وعبد الرحمن بن سابط: ابن أبي حميصة بن عمرو بن أهَيب بن
حذافة بن جُمح الجُمحيَ القرشي المكي. روى عن: عباس بن عبد
المطلب، ومعاذ بن جبل، وسَعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله/
وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن ميمون الأوَدي. روى عنه: مُوسى بن
مُسلم الطحان، وعلقمة بن مرثد، وابن جريج، والليث بن سَعد
وغيرهم. وسئل أبو زرعة عنه فقال: مكي ثقة. وكذا قال ابن معين.
مات سنة ثمان عشرة ومائة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي،
وابن ماجه (1) .
وعمرو بن مَيمون: أبو عبد الله أو أبو يحيى الكوفي الأوَدي من أود بن
مُصعب بن سَعد العشِيرة، من مَذحِج، أدرك الجاهلية، ولم يَلق النبيَّ
عليه السلام وسمع: عمر بن الخطاب، وسَعد بن أبي وقاص، وابن
مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبا أيوب، وأبا مسعود، وابن عباس، وابن
عمرو، وأبا هريرة، وسلمان بن ربيعة، ومن التابعين: الربيع بن
خُثيم (2)، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. روى عنه: أبو إسحاق السبيعي،
وسعيد بن جُبير، والحكم بن عُتَيبة وغيرهم. قال ابن معين: هو ثَقة.
مات سنة خمس وسبعين. روى له الجماعة (3) .
قوله: " رسولُ رسولِ الله " الرسول الأول مرفوع على أنه صفة لمعاذ،
ويحوز أن يكون بدلاً منه، ويحوز أن يُنصب على أنه حال؛ والأول
أصح. والرسول الثاني مجرور بالإضافة.
قوله: " إلينا " متعلق بالرسُول الأوّل.
قوله: " رجل أجش الصوت " ارتفاع رجل على أنه خبر مبتدإ محذوف،
أي: هو رجل أجَش الصَوت؛ وهو الذي في صوته جُشة، وهي شدة:
الصوت وفيها غنة.
(1) المصدر السابق (17/3822) .
(2)
في الأصل: " خيثم " خطأ.
(3)
المصدر السابق (22/4458) .
قوله: " ميتا " حال من الضمير المنصوب في " دفنتُه "، وقد ذكرنا أنه
دُفِن في شرقي غور بَيسَان سنة ثمان عشرة.
قوله: " كيفَ بكم؟ " أي: كيف شأنكم وحالكم؟ وقد استقصينا
البحث في " كيف " مرةَ، وأنه اسم، والغالب فيه الاستفهام، والباء في
" بكم " زائدة؛ لأنه أتى بها للتوصل حين ترك الضمير المنفصل، وجيء
عوضه بالضمير المتصل؛ لأن أصله: كيف أنتم؟ فأنتم: مُبتدأ، وحبرُه:
كيف مقدّما، ومعناه: كيف شأنكم؟ - كما قلنا.
قوله: " لغَير ميقاتها " أي: في غير وقتها. وهذا يرد قول الشيخ محيى
الدين في تفسير الحديث السابق " ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع
وقتها "، وقد نبهنا عليه هناك.
قوله: " سبحة " - بضم السين وسكون الباء- والسبحة: ما يصليه المرء
نافلة من الصلوات، ومن ذلك سُبحة الضُحَى، وقال بعضهم: إنما
خُضت النافلة بالسُبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التَّسبيح؛ لأن
التَّسبيحات في الفرائض نوافل. فقيل: الصلاة النافلة: سُبحة؛ لأنها
نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة، وقيل في قوله تعالى:
(فَلَولَا أَنَّهُ كَانَ منَ المُسبِّحِينَ)(1) أي: المُصلَين، وسُفيت الصلاة:
سُبحةَ وتسبيحَا؛ لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه، ولم يفرق هؤلاء بين
فريضة ونافلة؛ والسُّبحة من التَّسبيح كالسُخرة من التَّسخير، تطلق على
الذكر وعلىَ صلاة النافلة، وعلى خرَزاتِ يُسَبح بها؛ وأصل التَسبيح:
التنزيه؛ ومعنى سبحان الله: التنزيهُ لله. وفيه الفوائد التي ذكرناها في
الحديث السابق.
415-
ص- نا محمد بن قدامة بن أعين: نا جريرٌ، عن منصور، عن
هلال بن يَسَاف، عن أبي المثنى، عن ابن أخت عبادة بن الصامت، عن عبادة
ابن الصامت ح ونا محمد بن سليمان الأنباري: نا وكيع، عن سفيان، المعنى،
(1) سورة الصافات: (143) .
عن منصور، عن هلال بن يَساف، عن أبي المثنى الحمصي، عن ابن امرأة
عُبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها
سَتَكُونُ عليكمُ بعدي أمراءُ تَشغَلُهم أشياءُ عن الصلاة لوَقتهَا حتى يَذهبَ
وقتُها، فصَلُّوا الصَلاةَ لوفتها " فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهَ أصَلِّي معهُم؟
وقال سُفيان: " وإن أدركَتُ معهم أصلي (1) معهم؟ َ قال: " نعم، إن
شئتَ " (2) .
ش- محمد بن قدامة بن أعين: ابن المسور، أبو جَعفر، ويُقال:
أبو عبد الله الجوهري الهاشمي مولاهم المَصِيصَي، حدّث عن: فضيل بن
عياض، وابن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، ووكيع، وغيرهم. روى
عنه: النسائي، وأبو داود، وابنه، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعبد الله
ابن محمد البغوي، وغيرهم 0 قال النسائي: لا بأس به، وفي رواية:
صالح. وقال أبو داود: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بشيء/. وقال
الدارقطني: ثقة. مات ببغداد سنة سبع وثلاثين ومائتين (3) .
وجَرير: ابن عبد الحميد الرازي. ومَنصور: ابن المُعتمر، وهلال بن
يَسَاف: أو أسَاف الكوفي.
وأبُو المثنى: الحمصي، اسمُه: ضمضم الا. ملوكي. روى عن: عتبة
ابن عبد السُّلمي، وكعب الأحبار، وأبي أُبيّ بن أم حرام. روى عنه:
صفوان بن عمرو، وهلال بن يَساف. روى له: أبو داود (4) .
وابن أخت عبادة: اسمُه: المثنى؛ كذا قال ابن حبان في " الثقات "
قال: المثنى ابن أخت عبادة بن الصامت. يروي عن: عبادة.
(1) في سنن أبي داود: " أأصلي ".
(2)
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن
وقتها (1257) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26 /5554) .
(4)
المصدر السابق (13/2944) .
ومحمد بن سُليمان الأنباري، وهو ابن أبي داود؛ وقد ذكرناه. وهذا
الحديث- كما رأيته- فد رواه أبو داود من طريقين؛ الأول: عن جرير،
عن منصور، والثاني: عن سفيان، عن منصور؛ ففي الطريق الأول:
عن أبي المثنى، عن ابن أخت عبادة، وفي الثاني: عن ابن امرأة عبادة.
وكذا رواه أحمد في " مسنده " من طريقين؛ الأول: عن وكيع، عن
سفيان، عن منصور، عن هلال بن يَساف، عن أبي المثنى الحمصي،
عن أبِي أبَي ابن امرأة عبادة. والثاني: عن محمد بن جعفر، عن شعبة،
عن هلال بن يَساف، عن أبي المثنى، عن ابن امرأة عبادة 0 وفي بعض
نسخ أبي داود- أيضا- في طريقه الثاني: " عن أبي المثنى، عن أبي أُبي
ابن امرأة عبادة (1) "؛ مثل طريق أحمد الثاني.
قوله: " إنها " أي: إن القصة والشأن.
قوله: " وقال سفيان " أي: قال سفيان في روايته: قال الرجل: يا
رسول الله! إن أدركت معهم، يعنىِ: إن أدركت زمانهم، وحصرت
معهم هل أصلي معهم؟ قال- عليه السلام: نعم إن شئت الصلاة
معهم فصَل. ورواه- أيضا- ابن ماجه.
416-
ص- نا أبو الوليد الطيالسي: نا أبو هاشم: حدثني صالح بن
عُبَيد، عن قَبِيصةَ بن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يَكُونُ عليكُم أمراءُ
من بَعدي يؤخِّرُونَ الصلاةَ، فهيَ لكم وهي علَيهم، فصلُوا معهم ما صَلُّوا
القِبلةَ " (2) .
ش- أبو هاشم: عمار بن عمارة البصري الزعفراني. روى عن:
الحسن، وابن سيرين، وصالح بن عُبيد وغيرهم. روى عنه: أبو الوليد،
وروح بن عبادة، وعبد الصمد بن عبد الوارث. قال ابن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: صالح. روى له: أبو داود (3) .
(1) كما في سنن أبي داود.
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (21/4168) .
وصالح بن عُبيد. روى عن: قَبيصة بن وقاص، ونابل (1) . روى
عنه: أبو هاشم الزعفراني، وعمرو بن الحارث الجُمحي. روى له:
أبو داود (2) . وقَبيصة بن وقاص، له صحبة من النبي- عليه السلام،
عداده في أهل البصرة. روى عنه: صالح بن عبيد. روى له: أبو داود.
وذكر النمري أن قبيصة هذا سُلمي، سكن البصرة. رُوِيَ عنه حديث
واحدٌ لم يُحدث به غير أبى الوليد الطيالسي، وذكر هذا الحديث (3) .
قوله: " فهي لكم " أي: الصلاة لكم، بمعنى ثوابها يَحصل لكم.
قوله: " وهي عليهم " أي: الصلاة عليهم، بمعنى وزر تأخيرها عليهم.
قوله: " مَا صلوا القبلة " يعني: ماداموا يصلون القبلة: والمراد منه:
إظهار الطاعة، والامتثال للولاة والحُكام فيما وافق الحق، وإن كانوا
جائرين، وجواز الصلاة خلفهم ماداموا على الإسلام. وقد روى
الدارقطني بإسناده إلى أبي هريرة: " سَيليكم بعدي ولاةٌ، فاسمعوا لهم
وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلُّوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم، وإن
أساءوا فعليهم ".
واستفيد من الحديث: جواز الصلاة خلف البر والفاجر. وكان بعض
السلف يُصلون في بيوتهم في الوقت ثم يُعيدون معهم؛ وهو مذهب
مالك. وعن بعض السلف: لا يعيدون؛ قال النخعي: كان عبد الله
يُصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا، ويرى أن مأثم ذلك عليهم.
وروى ابن ماجه (4) بسند صحيح، عن ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم:
(1) في الأصل: " نائل " خطأ، وهو مترجم في تهذيب الكمال (29/6349) .
(2)
المصدر السابق (13/2826) .
(3)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/255) ، أسد الغابة
(4/384) ، الإصابة (3/223) .
(4)
كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها
(1255)
، وأخرجه النسائي في: كتاب الإمامة، باب: الصلاة مع أئمة
الجور (2/75) .