الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني،
سكن الكوفة، أدرك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وروى عن:
موسى، وعيسى، ويحيى، وعائشة بني طلحة، وإبراهيم 0 بن محمد بن
طلحة، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وعبيد الله بن عبد الله بن
عتبة، وعروة بن الزبير. روى عنه: الثوري، ووكيع، ويحيى القطان،
وجماعة آخرون. قال ابن سَعد: كان ثقة. وقال أبو زرعة، وأبو حاتم:
صالح الحديث، حسن. وقال ابن مَعين: ثقة، وقدًمَهُ على أخيه
إسحاق. روى له الجماعة إلا البخاريّ (1) .
قوله: " وأنا إلى جانبه " حَال، وكذا قوله:" وأنا حائض "، وكذا
قوله: " وعلي مرط "، وكذا قوله:" وعليه بَعضه " أي: على النبي
عليه السلام بعض المرط.
وقوله: " لي " في محل الرفع صِفة للمرط. وأخرجه مسلم،
والنسائي، وابن ماجه.
124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ
أي: هذا باب في بيان المني يُصيب ثوب المصلي، قد مرّ تفسير المنيّ
وغيره.
355-
ص- حدَثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن الحكم، عن
إبراهيم، عن همام بن الحارث أنه كان عندَ عائشةَ فاحتلَمَ، فأبصَرَته جارية
لعائشةَ وهو يَغسل/أثَرَ الجَنابَةِ من ثوبِهِ، أو يَغسلُ ثوبه، فأخبرَت عائشةَ
فقالت: لقَد رَأيتُنِي وأنا أفرُكُهُ من ثوبِ رسولِ اللهِ- عليه السلام (2) .
= كتاب القبلة، باب: صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته (2/71) ، ابن
ماجه: كَتاب الطهارة، باب: في الصلاة في ثوب الحائض (652) .
(1)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (12/ 2984) .
(2)
انظر تخريج الحديث الأتي.
ش- حفص بن عمر: ابن الحارث البَصري، وشعبة: ابن الحجاج،
والحكم: ابن عُتَيبة، وإبراهيم: النخعي، والهمام بن الحارث: النخعي
الكوفي. سمع: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، والمقداد بن
الأسود، وعمار بن ياسر، وعدي بن حاتم، وحذيفة بن اليمان،
وعائشة الصديقة. روى عنه: سليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي،
ووبرَةُ. قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة (1) .
قوله: " أثر الجنابة " المراد من الأثر: المني، ومن الجنابة: الاحتلام.
قوله: " أو يغسل ثوبه " شك من الراوي.
فو له: " فأخبرت " أي: الجارية.
قوله: " لقد رأيتني " بضم التاء أي: لقد رأيت نفسي " وأنا أفركه "،
ويجوز كسر التاء على كونه خطاباً للجارية.
اعلم أن العلماء " (2) اختلفوا في المني؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك
إلى نجاسته؛ إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا،
وهو رواية عن أحمد. وقال مالك: لا بد من غسله رطباً كان أو يابساً.
وقال الليث: هو نجس، ولا تعاد الصلاة منه. وقال الحسن بن صالح:
لا تعاد من المني في الثوب وإن كان كثيراً، وتعاد منه إن كان في الجسد
وإن قلّ. وقال الشافعي: المني طاهرٌ، وبه قال داود، وأحمد في رواية:
وحجتهم: رواية الفرك، فلو كان نجساً لم يكف فركُه كالدم وغيره،
وكذا رواية الغسل، ولو لم يكن نجساً لما أُمِر بالغسل ".
وقد روى الدارقطني في " سننه "(3) من حديث عبد الله بن الزبير:
ثنا بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن
عائشة قالت: كنتُ أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابساً وأغسله
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/6599) .
(2)
انظر: شرح صحيح مسلم (3/197) .
(3)
(1/125) .
إذا كان رطبا. ورواه البزار في " مُسنده ". وروى الدارقطني في
" سننه "(1) - أيضا- من حديثه، وفي آخره: إنما يغسل الثوب من
خمس: من البول والغائط والمني والدم والقيء. وهذا يَردّ قولهم.
ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزّه واختيار النظافة. والحديث
أخرجه مسلم، والنسائي، وأخرجه الترمذي، وابن ماجه بمعناه.
356-
ص- ثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن حماد، عن
إبراهيم، عن الأسود أن عائشةَ قالت: كُنتُ أفرُكُ المنيَّ من ثوب رَسولِ الله
عليه السلام فيُصلِّي (2) .
ش- حماد الأول هو حماد بن سلمة، وحمّاد الثاني هو حماد بن
أبي سليمان، أبو إسماعيل الأشعري، واسم أبي سليمان: مسلم مَولى
إبراهيم بن أبي موسى. سمع: أنس بن مالك، وابن المسيب، وسعيد
ابن جبير، وزيد بن وهب، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن بريدة.
روى عنه: الحكم، وأبو إسحاق الشيباني، والأعمش، وغيرهم.
وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال: رواية القدماء عنه مقارب كالثوري،
وشعبة، وهشام، وأما غيرهم فجاءوا عنه بأعاجيب. وقال أحمد بن
عبد الله: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم. وقال أبو حاتم: هو
صدوق، ولا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار
شوش. توفي سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة إلا البخاري (3) .
والحديث أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
(1)(1/127) .
(2)
مسلم: كتاب الطهارة، باب: حكم المني (288)، النسائي: كتاب الطهارة،
باب: فرك المني من الثوب (1/156)، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما
جاء في المني يصيب الثوب (116)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: في
فرك المني من الثوب (537) .
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (7/1483) .
ص- قال أبو داود:/رواه الأعمش كما رواه الحكم/ (1) ووافقه مغيرة
وأبو معشر وواصل.
ش- هذا ليس بموجود في غالب النسخ؛ الحكم: ابن عُتَيبة، ومُغيرة:
ابن مقسم، أبو هشام الضبيّ، وأبو معشر: زياد بن كليب الكوفي،
وواصل: ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي.
357-
ص- ثنا عبدُ الله بن محمد النفيلي قال: نا زهير ح قال: ونا
محمد بن عُبيد البصري قال: نا سُلَيم- يَعني ابن أخضرَ- المعنَى واللفظُ
واحد- والإخبار في حديث سليم قالا: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهرِان
قال: سمعتُ سُلَيمان بن يَسار يقول: سمعتُ عائشةَ تقولُ: إنها كانت
تَغسِلُ المنيَّ من ثوبِ رسولِ اللهِ قالت: ثم أرَاهُ (2) فيه بُقعةً أو بُقَعاً (3) .
ش- زهير: ابن معاوية بن حُدَيج، ومحمد بن عُبيد: الغَبري- بالغين
المعجمة- البصري.
وسُلَيم بن أخضر: البصري. سمع: عبد الله بن عون، وعُبيد الله
ابن عمر العُمري. روى عنه: عفان بن مسلم، وعبيد الله بن عمر
/القواريري، وسليمان بن حرب. قال ابن حرب: ثنا سليم بن أخضر
الثقة المأمون الرضي. وقال أحمد بن حنبل: هو من أهل الصّدق والأمانة
روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي (4) .
وعَمرو بن ميمون بن مهران أبو عبد الله الجزري، أخو عبد الأعلى.
(1) ما بين الشرطتين المائلتين كثب في سنن أبي داود بعد الحديث قبل السابق.
(2)
في سنن أبي داود: " أرى ".
(3)
البخاري: كتاب الوضوء، باب: غسل المني وتركه، وغسل ما يصيب المرأة
(230)
، مسلم: كتاب الطهارة، باب: حكم المني (289)، الترمذي:
كتاب الطهارة، باب: غسل المني من الثوب (117)، النسائي: كتاب
الطهارة، باب: غسل المني من الثوب (1/156)، ابن ماجه: كتاب الطهارة
باب: المني يصيب الثوب (536) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11/2483) .
روى عن: أبيه، وسليمان بن يَسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري،
ومكِحول الدمشقي. روى عنه: الثوري، وشريك، وزهير بن معاوية،
وابن المبارك، وجماعة آخرون. قال ابن معين: ثقة، وفي رواية: شيخ
صد [و] ق. وقال أحمد: ليس به بأس. مات سنة خمس وأربعين ومائة.
روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1) .
وسُلَيمان بن يَسار، أبو أيوب الهلالي، أخو عطاء.
قوله: " المعنى واللفظ واحدٌ والإخبار " بكسر الهمزة: والنسخة
الصحيحة: " المعنى والإخبار واحدٌ "، وفي بعض النسخ: " المعنى
والإخبار في حديث سُليم ".
قوله. لا قالا " أيمما: زُهَير، وسُلَيم.
قوله: " ثم أراه فيه بُقعة " أي: أرى الغسل، أي: أثره في الثوب بُقعةً.
قوله: " أو بُقعاً " شك من الراوي؛ والبُقع: جمعُ بُقعة، والمرادُ منها:
آثار الغَسل التي في القماش.
وقال الخطابي (2) : " هذا لا يُخالِف حديث الفرك؛ وإنما هذا
استحباب واستظهار بالنظافة كما قد يغسل الثوب من النخامة والمخاطة
ونحوهما، والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز أن يحملا على التناقض ".
قلتُ: ما ادعى أحد المخالفة بين الحديثين ولا التناقض؛ د نما هذا
الحديث يدل على أن المني نجس؛ بدلالة غَسله، وكان هذا هو القياس
- أيضاَ- في يابسه؛ ولكن خُص بحديث الفرك، ولا نسلم أن غسل هذا
مثل غسل النخامة والمخاطة؛ لأنه ورد في حديث أخرجه الدارقطني في
" سننه "(3) : " يا عمار، ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في
(1) المصدر السابق (22/4457) .
(2)
معالم السنن (1/99) .
(3)
(1/127) من طريق إبراهيم بن زكريا، نا ثابت بن حماد، عن عليّ بن زيد،
عن سعيد بن المسيب، عن عمار به. وقال زيادة على ما ذكره المصنف:
" وإبراهيم وثابت ضعيفان ".