الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة
أي: هذا باب في بيان أن الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة،
وتقضي الصوم.
247-
ص- حدثنا موسى قال: نا وهيب قال: نا أيوب، عن أبي قلابة،
عن معاذة: أن امرأةً سألت عائشةَ: أتَقضِي الحَائضُ الصلاةَ؟ فقالت:
" أحَرُوريَّةٌ أنت؟ لقد كُنَّا نَحيضُ عندَ رسولِ اللهِ فلا نَقضِي، ولا نُؤمَرُ
بالقضاءَِ " (1) .
ش- موسى بن إسماعيل البصري، ووهيب بن خالد، وأيوب
السختياني، وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل: ابن عامر بن
نائل بن مالك أبو قلابة الجرمي البصري. سمع: ثابت بن الضحاك
الأنصاري، وأنس بن مالك، وأبا أمية أنس بن مالك الكعبي، ومالك
ابن الحويرث الليثي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن سلمة الجرمي.
روى عنه: أيوب السختياني، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وحميد
الطويل، وعاصم الأحول، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة كثير
الحديث. توفي بالشام سنة أربع ومائة. روى له الجماعة (2) .
ومعاذة بنت عبد الله العدوية البصرية أم الصهباء. سمعت عائشة
أم المؤمنين. روى عنها: أبو قلابة، وقتادة، وعاصم الأحول،
إسحاق بن سويد. قال ابن معين: ثقة حجة. روى لها الجماعة (3) .
(1) البخاري: كتاب الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة (321)، مسلم:
كتاب الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض (67/335،
68/335) ، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الحائض أنها لا
تقضي الصلاة (130)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: سقوط الصلاة عن
الحائض (1/191)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الحائض لا تقضي
الصلاة (631) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/ 3283) .
(3)
المصدر السابق (35/7932) .
قوله: " أحرورية أنت؟ " الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار،
أي: هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة. الحرورية: طائفة من الخوارج
نسبوا إلى حروراء، قرية على ميلين من الكوفة تمد وتقصر، كان أول
اجتماعهم فيها، وكانوا أنكروا عَلَى عَليٍّ رضي الله عنه
تحكيمه أبا موسى الأشعري في أمر معاوية وقالوا له: شككت في أمر الله،
وحكمتَ عدوك، وطالت خصومتهم، ثم أصبحوا يوماً وقد خرجوا
براية وهم ثمانية آلاف، وأميرهم ابن الكولة، فبعث عَلي فقاتلهم،
وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف، فلما رأت عائشة-
رضي الله عنها هذه المرأة تشدد في أمر الحيض، شبهتها بالحرورية
وتشددهم في دينهم. وقيل: إنها خالفت السُّنَّة، وخرجت عز الجماعة
كما خرجوا عن جماعة المسلمين، وقيل: كانوا يرون على الحائض قضاء
الصلاة، وشذّوا في ذلك عن سلف الأمة/فخشيت عائشة- رضي الله
عنها- أن تكون تعتقد مذهب الحرورية في ذلك، فقرعت لها الحجة التي
لا يجوز خلافها.
قوله: " فلا نقضي " أي: الصلاة، ولا يأمرنا به النبي- عليه السلام
وهذا بإجماع العلماء أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأن
في قضائها حرجاًَ، لأنها خسس مرات في اليوم والليلة بخلاف الصوم،
فإنه في السنة مرة واحدة. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم،
والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
248-
ص- حدثنا الحسن بن عمرو قال: أنا سفيان بن عبد الملك، عن
ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة العدوية، عن عائشة بهذا (1) ،
وزاد فيه: " فنؤمر بقضاءِ الصومِ، ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصلاةِ "(2) .
ش- سفيان بن عبد الملك المروزي صاحب ابن المبارك. روى عنه:
(1) في سنن أبي داود: " بهذا الحديث. قال أبو داود: وزاد
…
(2)
انظر الحديث السابق.