المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

أي: هذا باب في بيان أن الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة،

وتقضي الصوم.

247-

ص- حدثنا موسى قال: نا وهيب قال: نا أيوب، عن أبي قلابة،

عن معاذة: أن امرأةً سألت عائشةَ: أتَقضِي الحَائضُ الصلاةَ؟ فقالت:

" أحَرُوريَّةٌ أنت؟ لقد كُنَّا نَحيضُ عندَ رسولِ اللهِ فلا نَقضِي، ولا نُؤمَرُ

بالقضاءَِ " (1) .

ش- موسى بن إسماعيل البصري، ووهيب بن خالد، وأيوب

السختياني، وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل: ابن عامر بن

نائل بن مالك أبو قلابة الجرمي البصري. سمع: ثابت بن الضحاك

الأنصاري، وأنس بن مالك، وأبا أمية أنس بن مالك الكعبي، ومالك

ابن الحويرث الليثي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن سلمة الجرمي.

روى عنه: أيوب السختياني، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وحميد

الطويل، وعاصم الأحول، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة كثير

الحديث. توفي بالشام سنة أربع ومائة. روى له الجماعة (2) .

ومعاذة بنت عبد الله العدوية البصرية أم الصهباء. سمعت عائشة

أم المؤمنين. روى عنها: أبو قلابة، وقتادة، وعاصم الأحول،

إسحاق بن سويد. قال ابن معين: ثقة حجة. روى لها الجماعة (3) .

(1) البخاري: كتاب الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة (321)، مسلم:

كتاب الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض (67/335،

68/335) ، الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الحائض أنها لا

تقضي الصلاة (130)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: سقوط الصلاة عن

الحائض (1/191)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الحائض لا تقضي

الصلاة (631) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/ 3283) .

(3)

المصدر السابق (35/7932) .

ص: 23

قوله: " أحرورية أنت؟ " الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار،

أي: هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة. الحرورية: طائفة من الخوارج

نسبوا إلى حروراء، قرية على ميلين من الكوفة تمد وتقصر، كان أول

اجتماعهم فيها، وكانوا أنكروا عَلَى عَليٍّ رضي الله عنه

تحكيمه أبا موسى الأشعري في أمر معاوية وقالوا له: شككت في أمر الله،

وحكمتَ عدوك، وطالت خصومتهم، ثم أصبحوا يوماً وقد خرجوا

براية وهم ثمانية آلاف، وأميرهم ابن الكولة، فبعث عَلي فقاتلهم،

وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف، فلما رأت عائشة-

رضي الله عنها هذه المرأة تشدد في أمر الحيض، شبهتها بالحرورية

وتشددهم في دينهم. وقيل: إنها خالفت السُّنَّة، وخرجت عز الجماعة

كما خرجوا عن جماعة المسلمين، وقيل: كانوا يرون على الحائض قضاء

الصلاة، وشذّوا في ذلك عن سلف الأمة/فخشيت عائشة- رضي الله

عنها- أن تكون تعتقد مذهب الحرورية في ذلك، فقرعت لها الحجة التي

لا يجوز خلافها.

قوله: " فلا نقضي " أي: الصلاة، ولا يأمرنا به النبي- عليه السلام

وهذا بإجماع العلماء أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لأن

في قضائها حرجاًَ، لأنها خسس مرات في اليوم والليلة بخلاف الصوم،

فإنه في السنة مرة واحدة. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

248-

ص- حدثنا الحسن بن عمرو قال: أنا سفيان بن عبد الملك، عن

ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة العدوية، عن عائشة بهذا (1) ،

وزاد فيه: " فنؤمر بقضاءِ الصومِ، ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصلاةِ "(2) .

ش- سفيان بن عبد الملك المروزي صاحب ابن المبارك. روى عنه:

(1) في سنن أبي داود: " بهذا الحديث. قال أبو داود: وزاد

(2)

انظر الحديث السابق.

ص: 24