المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌128- باب: الأذى يصيب الذيل - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌128- باب: الأذى يصيب الذيل

كلها وأيضاً قوله: " فلم يكن يَرُشّون شيئاً من ذلك " يَمنعُ هذا التأويل؛

لأنها لو كانت تبولُ في مواطنها ما كان يحتاج إلى ذكر الرش وعدمه؛ إذ

لا فائدة فيه، وكذلك التَّبوِيبُ بقوله:" طهور الأرض إذا يبسَت " يردّ

هذا التأويل؛ بل الظاهر أنها كانت تبول في المسجد؛ ولكنها تنشفُ

وتيبَسُ فتطهُر، فلا يحتاج إلى رش الماء؛ وإنما حمل الخطابيَّ على هذا

التأويل البعيد منعُهُ هذا الحديث أن لا يكون حجة لأصحابنا عليهم؛ فإن

أصحابنا استدلوا به على الأرض إذا أصابته نجاسة فجَفت بالشمس أو

بالهواء، وذهب أثرها تطهرُ في حق الصلاة، خلافاً للشافعي وأحمد

وزفر؛ ويؤيد ما قاله أصحابنا: ما أخرجه ابن أبي شيبة في " مُصنفه "(1)

عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: " زكاة الأرض يُبسها ". وأخرج (1)

عن ابن الحنفية وأبي قلابة قالا: " إذا جفت الأرض فقد زكت ". وروى

عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة

قال: " جفوف الأرض طهورها ".

‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

(2)

أي: هذا باب في بيان الأذى- أي: النجاسة- يصيب الذيل؛ هذا

الباب في رواية اللؤلؤي ذكر بعد باب " البزاق " في آخر كتاب الطهارة.

367-

ص- ثنا عبد الله بز مَسلمة، عن مالك، عن محمد بن عمارة

ابن عَمرو بن حَزم، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن

عبد الرحمن دن عوف، أنها سألت أم سَلمةَ زوجَ النبيِّ- عليه السلام

فقالت: إني امرأةٌ أطيلُ ذَيلِي وامشي في المَكَان القَذر/فقالَت أُمُ سَلمةَ:

قال رسول اللهِ: " يُطَهًّرُهُ ما بَعدَه "(3) .

(1)(1 / 41) باب من قال: إذا كانت جافة فهو زكاتها.

(2)

غير واضح في الأصل.

(3)

الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الموطأ (143) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: الأرض يطهر بعضها بعضاً (531) .

ص: 216

ش- مالك: ابن أنس.

ومحمد بن عُمارة بن عَمرو بن حَزم: الحزمي الأنصاري المدني. روى

عن: أبي طوالة: عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، وأبي بكر بن

عَمرو بن حزم، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وزينب بنت نُبيط بن شَريط.

روى عنه: مالك بن أنس، وعبد الله بن إدريس، وحاتم بن إسماعيل،

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: هو صالح، ليس بذاك

القويّ. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (1) .

ومحمد بن إبراهيم: ابن الحارث التيمي المدني.

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، أبو محمد،

أو أبو عبد الله، يقال ت إنه ولد في حياة رسول الله وشهد الدار مع عثمان

ابن عفان، ودخل [على] عمر بن الخطاب وهو صغير وسمع منه.

وسمع: عثمان، وأباه، وسَعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله،

وأبا بكرة، وجبير بن مطعم. وروى عن: عليّ بن أبي طالب، وعمار

ابن ياسرٍ، وعَمرو بن العاص. وسمع أمّه: أم كلثوم بنت عقبة: بن

أبي معيط- وهي [أخت] عثمان بن عفان لأمّه-. روى عنه: ابناه:

سَعدٌ وصالحٌ، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وغيرهم. قال أحمد

ابن عبد الله: تابعي ثقة. توفي سنة ست وسبعين وهو ابن خمس

وسبعين سنة. روى له: البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود (2) .

قوله: " وأمشي في المكان القذر " - بفتح القاف، وكسر الذال

المعجمة- ضد النظافة؛ يقال: شيءٌ قَذِرٌ بيِّنُ القذارة، وأصله من قذرتُ

الشيء أقذَرُه إذا كرهتَه واجتنبتَه، من باب علم يعلم؛ والاسمُ:" القَذَر "

بفتح القاف والذال.

قوله: " يُطَهِّره ما بَعده " أي: يُطهِّر المكان القذِرَ ما بَعده من المكان

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/5494) .

(2)

المصدر السابق (2/203) .

ص: 217

الطاهر؛ وليس معناه: أن الثوب إذا أصابَه نجاسة من مكان يُطهره مكان

آخر؛ فإن ذلك لا يُطهره إلا الغَسلُ، وهذا بالإجماع. وقال مالك- فيما

رُوي-: " إن الأرض يطهر بعضها بعضاً ": إنما هو أن يطأ الأرض

القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسةَ النظيفة، فإن بعضها يُطهر بعضا. وكان

الشافعي يقول في قوله: " يطهره ما بعده ": إنما هو فيما جُرَّ على ما كان

يَابساً لا يَعلَقُ بالثوب منه شيء، فأما إذا جُرَّ على رطب فلا يُطهره إلا

الغَسلُ. وقال أحمد بن حنبل: ليس معناه: إذا أصابَه بولٌ ثم مر بعده

على الأرض أنها تطهر؛ ولكنه يمر بالمكان فيُقذِره ثم يمرّ بمكان أطيب منه

فيكون هذا بذلك؛ لا على أنه يُصِيبه منه شَيء. والحديث أخرجه

الترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي: وروى عبد الله بن المبارك هذا

الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن

إبراهيم، عن أم ولد لهود (1) بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة،

وهو وهم (2) ، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،

عن أم سلمة؛ وهذا الصحيح.

وقال الخطابي (3) : " في هذا الحديث مقال؛ لأن فيه: " عن أم ولد

لإبراهيم "، وهي مجهولة، لا يُعرف حالها في الثقة والعدالة ".

368-

ص- ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وأحمد بن يونس قالا: نا

زهير، نا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من

بني عبد الأشهل قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إن لنا طَريقاً مُنتنَةَ (4) فكيفَ

نَفعَلُ إذا مُطِرنَا؟ قال: " أليس بعدَها طريقٌ هَي أطيبُ منها؟ " قالت: بلى،

قال: " فهذه بهذه "(5) .

(1) في الأصل: " لمود " كذا.

(2)

زيد في جامع الترمذي (1/268) هنا: " وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن

يقال له هود ".

(3)

معالم السنن (1 / 102) .

(4)

في سنن أبي داود: " طريقاً إلى المسجد منتنة ".

(5)

ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الأرض يطهر بعضها بعضا (533) .

ص: 218