المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

(1)

أي: هذا باب في بيان الرخصة في ترك غسل الجمعة.

336-

ص- حدَّثنا مسدّد قال: نا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد،

عن عَمرة، عن عائشة قالت: كان الناسُ مُهَّانَ أنفُسهم، فيروحُون إلى

الجُمُعَةِ بهيئَتِهِم، فقيلَ لهم: لو اغتسلتُم (2) !

ش- يحيى: القطان، وعَمرة: بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية.

قوله: " مُهَّان أنفسهم " بضم الميم وتشديد الهاء جمع " ماهن "،

ككتاب جمع " كاتب "، وقال الحافظ أبو موسى: مِهَان- بكسر الميم

والتخفيف- جمع ماهن، كقيام وصيام جمع قائم وصائم، وفي رواية:

مَهَنَة بفتح الميم والهاء والنون: جمع ماهن- أيضاً- ككتَبَة جمع كاتب.

والماهن: الخادم، أي: كانوا يخدمون أنفسهم، ويعملون أعمالهم

بأنفسهم، لم يكن لهم من يَخدمهم، والإنسان إذا باشر العمل الشاق

حمِي بدنُه وعرِق، لا سيما في البلاد الحارة، فربما يكون منه الرائحة

الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفا للبدن وقطعاً للرائحة.

قوله: " لو اغتسلتم " جوابه محذوف؛ والتقدير: لو اغتسلتم لكان

أفضل، أو أكمل، أو أحب؛ وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب.

والأحاديث الواردة في الأمر محمولة على الندب، جمعاً بين الأحاديث.

وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه.

337-

ص- ثنا أبو داود (3) قال: ثنا عبد الله بن مَسلمة قال: ثنا

عبد العزيز- يعني: ابن محمد-، عن عمرو- يعني ابن أبي عَمرو-، عن

(1) في سنن أبي داود: " باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ".

(2)

البخاري: كتاب الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس (903) ،

مسلم: كتاب الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال،

وبيان ما أمروا به (847) .

(3)

كذا.

ص: 175

عكرمة، أن أناساً من أهلِ العراق جاءُوا فقالوا: يا ابنَ عَباس، أترى الغُسلَ

يومَ الجمعة واجباً؟ قال: لا؛ ولكَنه أطهرُ وخير لمن اغتسلَ، " ومَن لم يَغتسل

فليسَ عليهَ بواجب، وسأخبرُكُم كيف بَدا الغُسلُ، كان الناسُ مجهودين،

يَلبسُون الصوفَ، ويَعملُون عَلىِ ظُهُورهم، وكان مَسجدُهم ضيقاً، مُقاربَ

السقف، إنما هو عَريش، فخرج رسولُ الله في يوم حَار، وعَرقَ الناسُ في

ذلك الصوف حتى ثَارت/منهم رياح، آذى بذلك بعضُهمَ بعضاً، فلما

وجَدَ رسولُ اَلله تلك الريحَ قال: أيها الناسُ، إذا كان هذا اليومُ فاغتسلُوا،

وليمسَّ أحدُكمَ أفضلَ ما يجدُ من دهنه وطيبه. قال ابنُ عباس: ثم جَاَءَ اللهُ

بالخيرِ، ولَبسُوا غيرَ الصوفِ، وكُفُوَاَ العمَل، ووسعَ اللهُ مَسجدَهم (1) ،

وذهبَ بَعضُ الذي كان يُؤذي بعضُهُم بَعضاً مِن العَرَقِ (2) .

ش- عبد العزيز بن محمد: الدراوردي.

وعمرو بن أبي عمرو: المدني، واسم أبي عمرو: مَيسرة مولى المطلب

أبي عبد الله بن حنطب؛ روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، وسعيد

ابن جبير، وسعيد المقبري. روى عنه: مالك بن أنس، ويزيد بن الهاد،

وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وغيرهم. قال

أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال ابن معين: ضعيف، ليس بالقوي،

وليس بحجة. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به؛ لأن

مالكاً قد روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة. روى له

الجماعة (3) .

فوله: " ولكنه أطهر " أي: للبدن، و " خير لمن اغتسل " في الثواب.

قوله: " كيف بدأ الغسل " يعني: كيف كان ابتداؤه.

قوله: " مَجهودين " من قولهم: جُهِدَ الرجل فهو مجهود إذا وجد

مشقة.

(1) في سنن أبي داود: " ووُسعَ مسجدُهم ".

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4418) .

(2)

تفرد به أبو داود.

ص: 176

قوله: " إنما هو عَريشٌ " العَرِيش: كل ما يُستظَل به؛ والمراد: أنّ

سقفه كان من الجريد والسَعَف.

قوله: " حتى ثارت " أي: هاجت؛ من ثار يثور ثورا وثوراناً إذا سَطع.

قوله: " من دونه " يتناولُ الزيت ودهن السمسم وغيرهما من الأدهان

المطيبة، وكذلك الطيب يتناول سائر أنول الطيب، مثل المسك والعنبر

والغالية ونحوها.

قوله: " ثم جاء الله بالخير " إشارة إلى أن الله تعالى فتح الشام ومصر

والعراق على أيدي الصحابة، وكثُرت أموالهم وعبيدهم ومواشيهم (1) ،

فغيروا اللّبس والبناء، وغير ذلك.

338-

ص- حدَثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا همام، عن قتادة، عن

الحسن، عن سمرة قال: فال النبي- عليه السلام: " من توضأ فبها

ونِعمت، ومَنِ اغتسلَ فهو أَفضلُ " (2) .

ش- اسمُ أبي الوليد الطيالسي: هشام بن عبد الملك، وهمام: ابن

يحيى العَوذي، وقتادة: ابن دعامة، والحسن: البصري، وسمرة:

ابن جندب بن هلال بن حريج (3) أبو سعيد، أو أبو عبد الله، أو

أبو عبد الرحمن، أو أبو محمد، أو أبو سليمان؛ رُويَ له عن رسول

الله مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً؛ اتفقا على حديثين، وانفرد

البخاري بحديثين ومسلم باً ربعة. روى عنه: أبو رجاء العطاردي،

وعبد الله بن بُريدة، والحسن البصري. مات بالكوفة في آخر خلافة

معاوية. روى له الجماعة (4) .

(1) في الأصل: " ممشاهم ".

(2)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (497) ،

النسائي: كتاب الجمعة، باب: فضل غسل يوم الجمعة (3/95) .

(3)

في الأصل: " حديج " خطا.

(4)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/77) ، وأسد الغابة

(2/454) ، والإصابة (2/78) .

12* شرح سنن أبي داوود 2

ص: 177

قوله: " فبها " أي: فبهذه الفعلة أو الخصلة أخَذَ؛ قال الأصمعي:

معناه: فبالسُنَّة أخذ.

قوله: " ونعمت " أي: نعمت الخصلة.

قوله: " ومن اغتسل فهو أفضل " أي: الغسل أفضل، والضمير يرجع

إلى الغسل الذي يدل عليه قوله: " ومن اغتسل ".

واعلم أن هذا الحديث " (1) رُوِيَ من حديث سمرة، ومن حديث

أنس، ومن حديث الخدريّ، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث

جابر، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة، ومن حديث ابن عباس.

أما حديث سمرة: فأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي؛

فأبو داود في الطهارة، والترمذي والنسائي في الصلاة، وقال الترمذي:

حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في " مسنده "، والبيهقي في " سننه "،

وابن أبي شيبة في " مصنفه ".

وأما حديث أنس: فرواه ابن ماجه في " سننه "(2) من حديث

إسماعيل بن مسلم المكي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن

النبي- عليه السلام قال: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت،

يجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل ". وهذا سَند ضعيف.

وأما حديث الخدريّ: فرواه البيهقي في " سننه "(3) ، والبزار في

" مسنده " عن أسيد بن زيد الجمال، عن شريك، عن عوف، عن

أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه البزار في " مسنده " عن أبي بكر

(1) انظر: نصب الراية (2/88: 93) .

(2)

كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (1091) .

(3)

السنن الكبرى (1/296) .

ص: 178

الهذلي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، ورواه

ابن عديّ في " الكامل "(1)، وأعله بأبي بكر الهذلي؛ واسمه: سُلمى

ابن عبد الله.

وأما حديث جابر: فرواه عبد بن حُمَيد في " مسنده ": حدَّثنا عمر

ابن سعد، عن الثوري، عن أبان، عن أبي نضرة، عن جابر مرفوعاً

نحوه، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا الثوري،/عن رجل

عن أبي نضرة به، ورواه إسحاق بن راهويه في " مُسنده "، وأخرجه ابن

عدي في " الكامل "(2) .

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة: فرواه الطبراني في " معجمه

الوسط " (3) من حديث حفص بن عُمر الرازي: ثنا أبو حُرَّةَ، عن

الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة مَرفوعاً نحوه.

وأما حديث ابن عباس: فرواه البيهقي في " سننه "(4) : أخبرنا

أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو أحمد محمد بن (5) إسحاق الصفّار: ثنا

أحمد بن نصر: ثنا عمرو بن طلحة القناد: ثنا أسباط بن نصر، عن

السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله

، فذكر

نحوه.

واعلم- أيضاً- أن في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب؛ الأول:

أنه سمع منه مطلقاً؛ وهو قول ابن المديني، ذكره عنه البخاري في أول

" تاريخه الوسط " فقال: حدثنا الحُميدي، ثنا سفيان، عن إسرائيل قال:

سمعت الحسن يقول: ولدتُ لسنتين بقيتا من خلافة عمر؛ قال علي:

سماع الحسن من سمرة صحيح. ونقله الترمذي في كتابه؛ قال في " باب

(1)(4/342- ترجمة سُلمى بن عبد الله) .

(2)

(7/52، ترجمة عبيد بن إسحاق) .

(3)

(7/7765) .

(4)

السنن الكبرى (1/295) .

(5)

" محمد بن " مكررة في الأصل.

ص: 179

الصلاة الوسطى ": قال محمد بن إسماعيل- يعني البخاريّ-: قال

عليّ- يعني: ابن المديني-: سماع الحسن من سمرة صحيح. وقال

الترمذي: سماع الحسن من سمرة عندي صحيح. واختار الحاكم هذا

القول، وأخرج في كتابه عدّة أحاديث من رواية الحسن، عن سمرة،

وقال في بعضها: على شرط البخاريّ.

الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاً، واختاره ابن حبان في " صحيحه "؛

فقال في النوع الرابع من القسم الخامس- بعد أن روى حديث الحسن عن

سمرة-: أن النبي- عليه السلام كانت له سكتتان-: والحسن لم

يَسمع من سمرة شيئاً. وقال صاحب " التنقيح ": قال ابن معين: الحسن

لم يلق سمرة. وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرة. وقال البردعي:

أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث قال فيه: سمعت

سمرة.

الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط؛ قاله النسائي، وإليه مال

الدارقطني في " سننه "، فقال في حديث السكتتَين: والحسن اختُلِف في

سماعه من سمرة، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة فيما قاله قريش بن

أنس، واختاره عبد الحق في " أحكامه "، واختاره البزار في " مسنده ".

والله أعلم (1) .

119-

بَابُ: الرَّجُل يُسلِم وُيؤمرُ (2) بالغُسل

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يُسلم ويؤمر بالغُسل عقيب

إسلامه.

339-

ص- ثنا محمد بن كثير العَبدي قال: ثنا سفيان قال: نا الأغر،

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(2)

في سنن أبي داود: " فيؤمر ".

ص: 180

عن خليفة بن حُصَين، عن جدّه: قيس بن عاصم قال: أتيتُ النبيَ- عليه

السلام- أريدُ الإسلامَ، فأمَرني أن اغتسلَ بماء وسِدر (1) .

ش- سفيان: الثوري، والأغرُّ: ابن حَصِيل، وقال صاحب

" الكمال ": الأغر بن الصباح الكوفي المنقري، مولى لآل قيس بن

عاصم. روى عن: خليفة بن حُصين. روى عنه: الثوري، وقيس بن

الربيع. قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي،

والنسائيّ (2) .

والخليفة بن حُصَين بن قيس بن عاصم المنقري البصري. روى عن:

جده، وأبي نصر، عن ابن عباس. روى عنه: الأغر بن الصباح.

روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (3) ، وقيس بن عاصم بن

سنان بن خالد بن منقر بن عُبيد السَّعدي التميمي، وفد على النبي- عليه

السلام- في وَفد بني تميم سنة تسع فأسلم، وقال- عليه السلام:

" هذا سيّد أهل الوبر ". روى عنه: الحسن البصري، وابنه: حكيم بن

قيس، وابن ابنه: خليفة بن حصين. نزل البصرة وله بها دار، وتوفي

عن اثنين وثلاثين ذكراَ من أولاده. روى له: أبو داود، والترمذي،

والنسائي (4) .

هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب، لا على الإيجاب، وعند

أحمد، وأبي ثور: يجب الغسل على الكافر إذا أسلم أَخذاَ بظاهر

الحديث؛ ولأنه لايح (5) في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل،

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل

(605)

، النسائي: كتاب الطهارة، باب: غسل الكافر إذا أسلم.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/541) .

(3)

المصدر السابق (3 /1718) .

(4)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/232) ، وأسد الغابة

(4/432) ، والإصابة (3/252) .

(5)

كذا، ولعلها بمعنى:" لا يخرج ".

ص: 181

ولو اغتسل لم يصح منه ذلك؛ لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض

الدين وهو لا يُجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما، قلنا: لا

يجب عليه إلا إذا أسلم وهو جنبٌ، ولا يصح قياسه على الصلاة

والزكاة/؛ لأنهما لا تصح بدون النية، ونية الكافر لغو لعدم الإيمان،

بخلاف اغتساله؛ لأن الماء مطهر بنفسه فلا يَحتاج إلى النيّة. والحديث

أخرجه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ لا نعرفه

إلا من هذا الوجه.

340-

ص- ثنا مَخلَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبا ابن جريج قال:

أخبرتُ عن عثَيم بن كُليب، عن أبيه، عن جَدِّه، أنه جَاءَ النبيَ (1) - عليه

السَلام- فقال: قد أسلمتُ، فقال له النبيُ- عليه السلام: ألق عنكَ شَعرَ

الكُفرِ، يقولُ: احلق. قال: وأَخبرني آخرُ أن النبيَ- عليه السلام قال

لآخر معه: ألقِ عنك شَعرَ الكُفرِ واختتِن (2) .

ش- مخلد: ابن خالد بن يزيد الشعيري، كان بطرسوس. روى

عن: عبد الرزاق بن همام، وإبراهيم بن خالد الصنعانيين. روى عنه:

مسلم، وأبو داود- وقال: ثقة-، وغيرهما. وقال أبو حاتم حين سئل

عنه: لا أعرفه (3) .

وعبد الرزاق: ابن همام الصنعاني، وابن جُريج: عبد الملك بن

عبد العزيز، وعُثَيم- بضم العين المهملة، وفتح الثاء المثلثة، وبياء آخر

الحروف ساكنة، وميم- ابن كُلَيب الحضرمي. روى عن: أبيه، عن

جده. روى عنه: ابن جريج، وقيل: قال ابنُ جريج: أخبرتُ عن

عُثَيم. روى له: أبو داود (4) .

(1) في سنن أبي داود: " جاء إلى النبي ".

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/5834) .

(4)

المصدر السابق (19/3876) .

ص: 182