المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2- باب: وقت صلاة النبي- عليه السلام - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌2- باب: وقت صلاة النبي- عليه السلام

وأبو عمران الجَوني، وعبد الحميد بن واصل. مات في ولاية الحجاج

على العراق. روى له: الجماعة إلا الترمذي (1) .

قوله: " فَور الشفق " بالفاء في رواية أبي داود؛ وهو: فورانه وبقية

حمرته، وصحفه بعضهم فقال:" نور الشفق " بالنون، ولو صحت

الرواية لكان له وجه. وفي رواية: " ثور الشفق " بالثاء المثلثة؛ وهو

انتشار حمرتها في الأفق، من ثار الشيءُ يثورُ إذا انتشر وارتفع.

والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي.

‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

-

أي: هذا باب في بيان وقت صلاة النبي- عليه السلام، وفي بعض

النسخ وفي آخره: " وكيف كان يُصليها "(2) وليس بموجود في النسخ

المعتمد عليها.

381-

ص- ثنا مسلم بن إبراهيم: نا شعبة، عن سَعد بن إبراهيم، عن

محمد بن عَمرو قال: سألت (3) جابرًا عنِ وقت [صلاة] النبيَ- عليه

السلام- فقال: كان يُصفَي الظهرَ بالهاجرة، وَالعَصرَ والشمسُ حَيةٌ،

والمغربَ إذا غربت الشمسُ، والعشاءَ: إذا كَثُرَ الناسُ عجلَ، وإذا قَلُوا

أخرَ، والصبحَ بغَلَسٍ " (4) .

ش- مُسلمَ بن إبراهيم: أبو عَمرو البصري القصاب.

وسَعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة

القرشي، أبو إسحاق أو أبو إبراهيم، قاضي المدينة. روى عن: ابن

عمر. وسمع: عبد الله بن جعفر، وأنس بن مالك، ومحمد بن

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (33/7217) .

(2)

كما في سنن أبي داود.

(3)

في سنن أبي داود: " سألنا ".

(4)

البخاري: كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب (560)، مسلم:

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول

وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها (646)، النسائي: كتاب المواقيت،

باب: تعجيل العشاء (1/261) .

ص: 255

حاطب بن أبي بلتعة، وأبا أمامة، وعروة بن الزبير، وغيرهم. روى عنه:

الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والثوري، وابن عُيينة، وشعبة،

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، لا يُشك فيه. توفي بالمدينة سنة سبع

وعشرين ومائة؛ وهو ابن ثلاث وسبعن سنةَ 0 روى له الجماعة (1) .

ومحمد بن عمرو: ابن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي

المدني، أبو عبد الله. سمع: جابر بن عبد الله الأنصاريّ. وروى عن:

عبد الله بن عباس. روى عنه: سَعد بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الرحمن

ابن أسعد، وعبد الله بن ميمون. قال أبو زرعة:/مدني ثقة. روى

له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (2) .

قوله: " بالهاجرة " الهاجرة والهجيرُ: اشتداد الحرّ نصف النهار

قوله: " والعَصر " أي: كان يُصلي العَصر؛ والواو في " والشمس

حيةٌ " واو الحال، والمراد منه: قبل تغير قرصها.

قوله: " والمغرب " أي: كان يُصلي المغرب.

قوله: " والعشاء " أي: كان يُصلي العشاء.

قوله: " إذا كثر الناسُ عجّل، وإذا قفوا أخر " بيان لكيفية صلاته العشاء.

قوله: " والصّبح بغلس " أي: كان يصلي الصبح في أول الوقت عند

اختلاط الظلام بالضياء؛ وًا لباء فيه بمعنى " في " أي: في غلسٍ.

والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

382-

ص- ثنا حفص بن عمر: نا شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي بَرزة

قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظهر إذا زَالتِ الشمسُ، ويُصلِّي العصرَ

وإن أحدنا (3) ليَذهَبُ إلى أقصى المدينة ويَرجِعُ والشمسُ حَية، ونَسيتُ

المغربَ، وكان لا يُبالي بعضَ (4) تأخَيرِ العِشاءِ إلى ثُلُثِ الليلِ قَال:

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (10/2199) .

(2)

المصدر السابق (26/5508) .

(3)

في سنن أبي داود: " إحدانا ".

(4)

كلمة " بعض " غير موجودة في سنن أبي داود.

ص: 256

ثم قال: إلى شَطرِ الليلِ. قال: وكان يَكرهُ النَومَ قَبلَها والحديثَ بَعدَها،

وكان يُصلِّي الصُّبح ويعرفُ أحدُنا جَليسَه الذي كان يَعرفُ (1) ، وكانَ

يَقرأ فيها من الستينَ إلى المائة (2) .

ش- حفص بن عمر: ابن الحارث البصري.

وأبو المنهال: سيّار بن سلامة البصري الرياحي. سمع: أبا برزة

الأسلمي، وأبا العالية الرياحي، وشهر بن حوشب. روى عنه: سليمان

التيمي، ويونس بن عبيد، وعوف الأعرابيّ، وغيرهم. قال ابن معين:

ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق، صالح الحديث. روى له الجماعة (3) .

وأبو بَرزة: نضلة بن عُبيد. ويقال: نضلة بن عائذ. ويقال: ابن

عَمرو. ويقال: ابن عبد الله بن الحارث، الأسلمي، أسلم قديما،

وشهد مع رسول الله- عليه السلام فتح مكة. رُوِيَ ده عن رسول الله

ستة وأربعون حديثَا؛ اتفقا على حديثين، وانفرد مسلم بأربعة، والبخاري

بحديثين. روى عنه: أبو المنهال، وأبو عثمان النهدي، والأزرق بن

قَيس، وغيرهم. نزل البصرة، ثم غزا خراسان ومات بها في آخر خلافة

معاوية أو في أيام يزيد. روى له الجماعة (4) .

قوله: " ويصلي العَصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويَرجع لا

أقصى الشيء: مُنتهاه. والواو في " والشمس حية " للحال، وهذا يدلّ

على المبالغة في تعجيل العصرِ.

(1)

في سنن أبي داود: " يعرفه ".

(2)

أبو داود في كتاب الأدب (4849) بعضه، البخاري: كتاب مواقيت الصلاة،

باب: وقت الظهر عند الزوال (541)، مسلم: كتاب المساجد، باب:

استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (235/647)، النسائي: كتاب

المواقيت، باب: أول وقت الظهر (1/246)، وباب: كراهية النوم بعد

صلاة الغرب (1/262)، ابن ماجه: كتاب الصلاة، باب: وقت صلاة

الظهر (674) ببعضه.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (12 / 2667) .

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/24) ، أسد الغابة

(5/321) ، الإصابة (3/556) و (4/19) .

17* شرح سنن أبي داوود 2

ص: 257