المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌38- باب: في الأذان قبل دخول الوقت - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌38- باب: في الأذان قبل دخول الوقت

وعائشة، ومعاذ بن أنس، ومعاوية. قال أبو عيسى: حديث عثمان (1)

حديث حسن صحيح 0

***

‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

أي: هذا باب في بيان الأذان قبل دخول الوقت، وفي بعض النسخ:

" باب ما جاء في الأذان ".

514-

ص- نا موسى بن إسماعيل، وداود بن شبيب- المعنى- قالا:

نا حماد، صت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن بلالا أذنَ قبلَ طُلوع

[الفجرِ، فأمَرَهُ النبيُ- عليه السلام أن يَرجعَ/فيُنادي: ألا إن العبدَ نامَ (2) .

زادَ موسى: فرجعَ فنادَى: الا إن العبدَ نامَ (2) ، (3)

ش- داود بن شبيب: البصري الباهلي، وحماد: ابن سلمة،

وأيوب: السختياني، ونافع: مَولى ابن عمر.

قوله: " زاد موسى " أي: زاد موسى بن إسماعيل في حديثه: " فرجع "

أي: بلال، " فنادى ألا إن العبد نام "، قيل: أراد به أنه غفل عن

الوقت، كما يقال: نام فلان عن حاجتي إذا غفل عنها ولم يقم بها.

وقيل: معناه: إنه قد عاد لنومه إذ كان عليه بقية من الليل، فعلم الناس

ذلك لئلا ينزعجوا عن نومهم وسكونهم. وقيل: يُشبه أن يكون هذا فيما

تقدم من أول زمان الهجرة؛ فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام

رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر،

وثبت عنه- عليه السلام أنه قال: إن بلالاً ليؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا

حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وممن ذهب إلى أن تقديم أذان الفجر قبل دخول

وقته جائز: مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأبو يوسف؛ اتباعاً للآثار

الواردة به. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز؛ قياساً على سائر

الصلوات؛ وهو مذهب الثوري، وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن

(1) في الأصل: " أبي سعيد " خطأ.

(2)

في سنن أبي داود: " قد نام ".

(3)

تفرد به أبو داود.

ص: 498

ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان، كما كان لرسول الله- عليه السلام

فأما إذا لم يكن فيه إلا واحد، فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول

الوقت، فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله في الوقت الذي

نهى بلالاً إلا مؤذن واحد، وهو بلال، ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم

مؤذناً؛ لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر.

ص- قال أبو داود: وهذا الحديث لم يَروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة.

ش- أي: الحديث المذكور لم يروه عن أيوب السختياني إلا حماد،

وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال: هذا حديث غير محفوظ، ولعل حماد

ابن سلمة أراد حديث عمر؛ والصحيح: حديث ابن عمر أن النبي- عليه

السلام- قال: " إن بلالاً يؤذن بليل " الحديث، ثم نقل عن علي بن

المديني أنه قال: هو حديث غير محفوظ. وقال البيهقي: وقد تابعه

سعيد بن زربي، عن أيوب، ثم أخرجه كذلك، قال: وسعيد بن زربي

ضعيف. وقال ابن الجوزي في " التحقيق ": وقد تابع حماد بن سلمة

عليه سعيد بن زربي، عن أيوب؛ وكان ضعيفاً. قال يحيى: ليس

بشيء. وقال البخاري: عنده عجائب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال

ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال الحاكم: أخبرنا

أبو بكر بن إسحاق الفقيه: سمعت أبا بكر المطرز يقول: سمعت محمد

ابن يحيى يقول: حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن

ابن عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر: شاذ، غير واقع على القلب؛

وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر.

515-

ص- نا أيوب بن منصور: نا شعيب بن حرب، عن عبد العزيز

ابنِ أبي رواد: نا نافع، عن مؤذن لعُمر يقال له: مَسروح أذن قبل الصبح

فأمره عُمر. ذكر نحوه (1) .

(1) انظر الحديث السابق.

ص: 499

ش- أيوب بن منصور: أحد شيوخ أبي داود.

وشعيب بن حرب: المدائني، أبو صالح، من أبناء خراسان، سكن

المدائن ثم نزل مكة. روى عن: الثوري، وشعبة، ويحيى نجن أيوب،

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة مأمون، وكذا قال أبو حاتم. مات سنة

تسع وتسعين ومائة. روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي (1) .

وعبد العزيز بن أبي رَوّاد- واسم أبي رواد: ميمون- المكي الأزدي

مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صُفرة، وهو أخو جبلة وعثمان، وهو ابن

عم عمارة بن أبي حفصة. سمع: نافعاً، والضحاك، وسالم بن

عبد الله بن عمر، وغيرهم. روى عنه: ابنه: عبد الله، والثوري،

وأبو عاصم النبيل، وغيرهم. قال ابن عدي: وفي بعض أحاديثه ما لا

يُتابع عليه (2) .

قوله: " مسروح " بالسين والحاء المهملتين.

قوله: " ذكر نحوه " أي: نحو حديث بلال؛ وقال الترمذي: وهذا لا

يصح؛ لأنه عن نافع، عن عمر منقطع.

ص- قال أبو داود: وقد رواه حماد بن زيد، عن/عُبيد الله بن عُمر،

عن نافع أو غيره، أن مؤذناً (3) يُقال له: مَسروح أو غَيرُه.

ش- أي: قد روى هذا الحديث حمّاد بن زيد، عن عُبَيد الله بن عُمر.

قوله: " أو غيره " أي: أو عن غير نافع.

قوله: " أو غيره " أي: أو غير مسروح.

ص- ورواه الدراورديِّ، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:

كان لِعُمرَ مؤذن يُقالُ له: مسعود، ذكر نحوه.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (12/2746) .

(2)

المصدر السابق (18 /3447) .

(3)

في سنن أبي داود: " مؤذناً لعمر ".

ص: 500

ش- أي: وروى هذا الحديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن

عبيد الله بن عمر.

قوله: " ذكر نحوه " أي: نحو الحديث المذكور؛ ولكن في روايته:

" مَسعود " موضع " مسروح ".

ص- قال أبو داود: وهذا أصحّ من ذاك.

ش- أي: ما رواه الدراوردي أصح من الذي رواه حماد بن سلمة.

516-

نا زهير بن حَرب: نا وكيع: نا جَعفر بن بُرقان، عن شداد مولىِ

عياض بن عامر، عن بلال، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: " لا تُؤذن حتى يَستَبين

لك الفجرُ هكذا " ومَدَ يدَيه عَرضاً (1) .

ش- جَعفر بن بُرقان- بضم الباء الموحدة- الجَزري، أبو عبد الله

الكلابي مولاهم الرقي، كان يسكن الرقة وقدم الكوفة. سمع: عكرمة

مولى ابن عباس، وميمون بن مهران، ونافعاًَ (2) مولى ابن عمر،

وغيرهم. روى عنه: الثوري، ووكيع، وعيسى بن يونس، وغيرهم.

وقال يعقوب بن شيبة، عن يحيى: كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان

ثقة صدوقاً. وقال ابن سَعد: كان ثقة صدوقاًَ، له رواية وفقه وفتوى في

دهره، وكان كثير الخط! في حديثه، مات بالرقة سنة أربع وخمسين ومائة.

روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وشداد مولى عياض بن عامر: المُزني. روى عن: أبي هريرة،

ووابصة بن معبد، وبلال 0 روى عنه: جعفر بن برقان. روى له:

أبو داود (4) .

فوله: " حتى يستبين " أي: حتى يظهر لك الفجر. وأعلّه البيهقي في

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

في الأصل: " نافع ".

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5/934) .

(4)

المصدر السابق (12/2711) .

ص: 501

" المعرفة " بالانقطاع. وقال ابن القطان: وشداد- أيضاً- مجهول لا

يعرف بغير رواية جعفر بن برقان.

[ص]- وقال أبو داود: شداد لم يُدرك بلالا.

قلت: هو مَعنى تعليل البيهقي بالانقطاع. واستدل صاحبُ " الهداية "

بهذا الحديث لأبي حنيفة ومحمد على عدم جواز الأذان قبل الفجر؛ فقال:

وقال أبو يوسف: وهو قول الشافعي: يحوز للفجر في النصف الأخير

من الليل، ثم قال: والحُجةُ على الكل: قوله- عليه السلام؛

وروى هذا الحديث، ولهما ما رواه الأوزاعي- أيضاً-، عن عائشة أنها

قالت: ما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر. أخرجه أبو الشيخ

الأصبهاني، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عنها، ومَا رواه الطبراني بإسناده إلى بلال قال: كنا لا نؤذن بصلاة الفجر

حتى نرى الفجر، وكان يضع إصبعَيه في أذنيه. والجواب عما روي في

" الصحيحين ": " إن بلال كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن

أم مكتوم ": أن أذانه لم يكن للصلاة؛ وإنما كان ليرجع القائم، ويتسحر

الصائم، ويقوم النائم.

517-

ص- نا (1) محمد بن سلمة: نا ابن وهب، عن يحيى بن

عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،

أن ابنَ أمِّ مَكتُوم كان مُؤذناً لرسولِ اللهِ وهو أعمى (2) .

ش- يحيى بن عبد الله: ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

القرشي العدوي. روى عن: عبيد الله بن عمر العمري، ويزيد بن

عبد الله بن الهاد، وعبد الرحمن بن الحارث، وهشام بن عروة،

وغيرهم. روى عنه: الليث بن سعد، وابن وهب، وعبد الله بن صالح

كاتب الليث، وغيرهم. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (3) .

(1) في سنن أبي داود: " باب الأذان للأعمى "، وذكر في الشرح أنها نسخة.

(2)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (18 /381) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/6861) .

ص: 502

وسعيد بن عبد الرحمن: ابن عبد الله بن جميل القرشي الجُمحي،

أبو عبد الله المدني قاضي بغداد في عسكر المهدي زمن الرشيد. روى عن:

هشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر العمري، وسهيل بن أبي صالح.

روى عنه: الليث بن سَعد، وعبد الله بن وهب، ومحمد بن الصباح

الدولابي، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: لا بأس به.

مات سنة تسع وستين ومائة/. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي،

وابن ماجه (1) .

وابن أم مكتوم: اسمه: عبد الله- ويُقال: عَمرو؛ وهو الأكثر- بن

قيس بن زائدة، ويقال: زياد- بن الأصم؛ والأصم: جندب بن هرم

ابن رواحة بن حجر بن عبد بن مغيض (2) بن عامر بن لؤي، ويقال:

عمرو بن زائدة القرشيِ العامري المعروف بابن أم مكتوم، مؤذن النبي-

عليه السلام وأم مكتوم اسمها: عاتكة بنت عبد الله بن عَنكثة بن عامر

ابن مخزوم، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد، هاجر إلى المدينة قبل

مقدم النبي- عليه السلام واستخلفه النبي- عليه السلام على المدينة

ثلاث عشرة مرة، وشهد فتح القادسية وقتل شهيداً بها، وكان معه اللواء

يومئذ. روى عنه: عبد الرحمن بن أبي ليلى. روى له: أبو داود،

والنسائي، وابن ماجه (3) .

واستُفيد من الحديث: جواز أذان الأعمى بلا كراهة. وقالت الشافعية:

يكره أن يكون الأعمى مؤذناً وحده. وفي بعض النسخ على رأس هذا

الحديث: " باب أذان الأعمى ". والحديث أخرجه مسلم، وأبو بكر بن

أبي شيبة في " مصنفه "، وأحمد في " مسنده ".

***

(1) المصدر السابق (10/2312) .

(2)

كذا، وفي مصادر الترجمة:" معيص " بالعين والصاد المهملتين.

(3)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/501) ، وأسد الغابة

(4/263) ، والإصابة (2/523) .

ص: 503