المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

قلت: يجزئه وإن لم ينوبه لإطلاق الحديث، وإطلاق كل ما روي

في هذا الباب من الآثار. وفي المصنف (1) : حدَّثنا أبو بكر قال:

نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع قال: قال

عبد الله: من غسل رأسه بالخِطمي وهو جنب فقد أبلغ الغسل ".

وقال الحارث: ولكن لا يعيد ما سال من الخطمي على رأسه أيضاً.

وفيه عن ابن عباس قال: تجزئه أن لا يُعيد على رَأسه الغسل. وعن سعيد

ابن جبير في الجنب: يغسل رأسه بالسدر؟، قال: لا يغسل رأسه.

***

‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

أي: هذا باب في بيان ما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، من فاض

الماء، والدمع وغيرهما، يفيض فيضاً إذا كثر.

242-

ص- حدثنا محمد بن رافع قال: نا يحيى بن اَدم قال: نا شريك،

عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما

يَفيضُ بين الرجلِ والمرأةِ من الماء قالت: " كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأخذُ كفا من

ماَءٍ يَصُبُّ على الماءِ، [ثم يأخذُ كَفا من ماءٍ](2) ، ثم يَصُبهُ عَلَيهِ " (3) .

ش- محمد بن رافع النيسابوري، ويحيى بن اَدم بن سليمان الكوفي،

وشريك النخعي، وفيه أيضاًَ رجل مجهول

(4) .

‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

أي: هذا باب في بيان مؤاكلة الحائض، المؤاكلة والمجامعة كلتاهما من

باب المفاعلة، ذكرهما ليدل على فعل الاثنين؛ لأن باب المفاعلة لنسبة

(1)(1/70- 71) . (2) زيادة من سنن أبي داود.

(3)

تفرد به أبو داود.

(4)

بَيَضَ له المصنف قدر ثلاثة أسطر، ولم يكتب شيئاً.

ص: 15

أصل الفعل إلى أحد الأمرين/متعلقاًَ بالآخر للمشاركة صريحاًَ، فيجيء

العكس ضمناَ، نحو: ضاربته، وشاركته، ولأجل ذلك [جُعل] غير

المتعدي متعدياَ نحو: كارمته.

243-

ص- حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال: أنا ثابت

البناني، عن أنس بن مالك: " أن اليهودَ كانت إذا حَاضت منهم امرأةٌ (1)

أخرجُوهَا من البيت، ولم يُؤَاكلُوها، ولم يُشَارِبُوها، ولم يُجَامِعُوها في

البيت، فسئِلَ رسول الله- عليه السلام عن ذلك، فأنزلَ اللهُ عز وجل:

(وَيَسألُونَكَ عَنِ المَحيضَ قُل هُوَ أذى فَاعتَزِلُوا النَسَاءَ فِي المَحِيضِ..0)(2)

إلى آخرِ الآية، فقال رَسولُ الله- عليه السلام: جَامعُوهُنَ فِي البُيُوتِ،

واصنَعُوا كلًّ شيء غيرَ النكاح، فقالت اليهودُ: ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدعَ

شَيئاً من أمرِنَا إلا خَالَفَنَا فيه. فجاءَ أسيد بنُ حُضيرٍ، وعَباد بنُ بشر إلى النبيِّ

عليه السلام فقالا. يا رسولَ اللهِ، إن اليهودَ تقولُ كَذاَ وكذَا، أفَلا

نَنكِحُهُنَّ فِي المحيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجهُ رسول اللهِ حتى ظَنَنَا أنه قد وَجدَ عليهما،

فخرجَا فاستقبلتهما هَدِيَّةٌ من لَبن إلىَ رسول الله، فَبعثَ في آثَارِهمَا،

فسقاهُمَا، فظننَا أنه لم يَجِد عليهما " (3)

ش- أُسَيد بن حضير- بضم الهمزة والحاء المهملة، وفتح السين

والضاد المعجمة- بن سماك بن عتيك بن رافع الأنصاري الأشهلي، أحد

النقباء ليلة العقبة، يكنى أبا يحيى، أو أبا حُضَير، أو أبا عتيك، أو

أبا عيسى، أو أبا عتيق، أو أبا عمرو. رُوي له عن رسول الله- عليه

السلام- ثمانية عشر حديثاً، اتفقا على حديث واحد، وانفرد البخاري

(1) في سنن أبي داود: " المرأة ". (2) سورة البقرة: (222) .

(3)

مسلم: كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها

(302) ،

الترمذي: كتاب التفسير، باب: ومنِ- سورة البقرة (2977)، النسائي:

كتاب الطهارة، باب: تأويل قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض)

(1/152) وفي كتاب الحيض، باب: ما ينال من الحائض (1/187) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (644) .

ص: 16

بآخر. روى عنه: أنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وكعب بن

مالك، وعائشة الصَديقة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. توفى بالمدينة

سنة عشرين. وصلى عليه عمر بن الخطاب. واختلف في شهوده البدر (1)

روى له الجماعة (2) .

وعبَّاد بن بشر بن وَقش الأنصاري، أسلم على يدي مصعب بن عمير

قبل الهجرة، قبل إسلام معاذ وأسيد بن الحضير، شهد بدراً وما بعدها،

قتل يوم اليمامة شهيداً سنة إحدى عشرة عن خمس وأربعين سنة (3) .

عبّاد بتشديد الباء الموحدة، وبشر بالشن المعجمة، ووَقش بفتح الواو

وسكون القاف، وفي آخره شين معجمة.

قوله: " إن اليهود " اليهود جمع " يهودي "، كما أن الروم جمع

" رومي "، قيل: إنهم ينسبون إلى يهوذا بن يعقوب، وقيل: من التهود،

من هاد يهود إذا تاب، ومنه قوله تعالى:(إِنَا هُدنَا إِلَيكَ)(4) .

قوله: " عن ذلك " أي: عما يفعله اليهود بالحائض.

قوله: " فأنزل الله عَر وجَلَّ: (وَيَسألُونَكَ عَنِ المَحِيضِ) أي: أسيد

ابن حضير وعباد بن بشر، قال السدي: ثابت بن الدحداح، والمراد من

المحيض الأول: الدم، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً، كما

يُقال: سار يسير سيراً ومسيراً، والأذى هو: القذر. وأما المحيض الثاني

فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي: هو نفس الدم. وقال بعضهم: هو

الفرج؛ لأنه موضع الحيض كما سُمي موضع البيتوتة بيتاً، وموضع

القيلولة مقيلاً، ويكون تقديره: اعتزلوهن ولا تقربوهن في الفرج. وقال

(1) كذا.

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/53) ، وأسد الغابة

(1/111) ، والإصابة (1/49) .

(3)

المصادر السابقة (2/452) ، (3/150) ، (2/263)

(4)

سورة الأعراف: (156) .

2 * شرح سنن أبي داوود 2

ص: 17

آخرون: هو زمن الحيض، تقديره: اعتزلوا النساء في زمان حيضهن.

وقد ذكرنا الاختلاف في القربان فيما تحت الإزار مرة.

قوله: " واصنعوا كل شيء " من التقبيل واللمس والمعانقة والاستمتاع

غير النكاح، والمراد من النكاح: الوطء، والقرائن تدل عليه، وقد

اختلف أن أصل النكاح في العقد أو الوطء، والأصح أنه أصل في العقد،

ويستعمل في الوطء، وكذا المراد من قوله:" أفلا ننكحهن "(1) الوطء

بدلالة القراَن.

قوله: " فتمعَّر وجه رسول الله " بفتح التاء ثالث الحروف، وبعدها عين

مهملة مفتوحة مشددة ورآء، أي: تغير، والأصل فيه قلة النضارة،

وعدم إشراق اللون، ومنه: المكان الأمعر، وهو الجدب الذي ليس فيه

خصب.

قوله: " حتى ظننا أنه قد وجد عليهما " ظننا هذا من الظن الذي بمعنى

الحسبان، وظننا الثاني من الظن الذي بمعنى العلم واليقين، والعرب تجعل

الظن مرة حسباناً، ومرة علماً ويقيناً، وذلك لاتصال طرفيه بهما، فمبدأ

العلم ظن، وآخره يقين. قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنّهُم مُلاقُوا

ربِّهِم) (2) معناه: يوقنون. وقوله: " وجد " من وجد عليه يحد وجداً

وموجدة إذا غضب.

ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: جواز مؤاكلة الحائض

والمشاربة والمجالسة، والاستمتاع بها من كل وجه غير الوطء.

والثانية: كراهة إتيان خبر إلى مسلم بما فيه يكرهه أو يسوءه.

والثالثة: جواز قبول الهدية.

الرابعة: استحباب تفريق الهدية، فإن كان طعاماً يستحب إطعامه لمن

حضره، أو يفرقه على أصحابه أو جيرانه.

(1) في الأصل: " ننحكهن " وهو سبق قلم.

(2)

سورة البقرة: (46) .

ص: 18

والحديث أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي.

244-

ص- حدثنا مسدد قال: نا عبد الله بن داود، عن مسعر، عن

المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: " كُنتُ أتَعرقُ العَظمَ وأنا

حائض وأعطيه (1) النبيَ- عليه السلام فيضِعُ فَمَهُ في الموضع الذي فيه

وَضعتُهُ، وأشربُ الشَرابَ فأنَاوِلَهُ، فيضَعُ فمهُ فِي الموضع الذي كنتُ

أشربُ منهُ " (2) .

ش- مسعر بن كدام، وشريح بن هانئ.

قوله: " أتعرق " من التعرق، من العرق بفتح العين وسكون الراء،

وهو العظم عليه بقية اللحم، يقال منه: عَرَقتُهُ- مخففاً- وتعرقته

واعترقته إذا أخذتَ ما عليه من اللحم بأسنانك.

قوله: " وأنا حائض " جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في

" أتعرق ".

ويستفاد من الحديث: جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها. وأخرجه مسلم

والنسائي، وابن ماجه.

245-

ص- حدثنا محمد بن كثير قال: نا سفيان، عن منصور بن

عبد الرحمن، عن صفيةَ، عن عائشةَ قالت: " كانَ رسولُ اللهِ يَضعُ رأسَهُ في

حِجرِي، فَيقرا وأنا حَائِض " (3) .

(1) في سنن أبي داود: " فأعطيه " 0

(2)

مسلم: كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها (14/300) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: سؤر الحائض (1/56)، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (643) .

(3)

البخاري: كتاب الحيض، باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض

(297)

، مسلم: كتاب الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها

وترجيله وطهاره (15/301)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: في الذي

يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته (1/147)، ابن ماجه: كتاب الطهارة،

باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد (634) .

ص: 19