المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

292-

ص- حدَّثنا مسدد قال: نا إسماعيل قال: أنا أيوب، عن محمد

ابن سيرين، عن أم عطية بمثله. قال أبو داود: أم الهذيل هي حفصة، كان

ابنها اسمه هذيل، واسم زوجها عبد الرحمن (1) .

ش- إسماعيل ابن علية، وأيوب السختياني. أشار بهذا أبو داود إلى

طريقة أخرى في التخريج.

‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

أي: هذا باب في بيان حكم المستحاضة التي يقربها زوجها.

293-

ص- حدَثنا إبراهيم بن خالد قال: نا مُعلى- يعني: ابن منصور-

عن عليّ بن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة قال: كانت أمُّ حبيبةَ

تُستحاضُ، وكان زوجُها يَغشَاهَا (2) .

ش- إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي.

ومُعلى بن منصور أبو يعلى الرازي، سكن بغداد. روى عن: مالك

ابن أنس، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وأبي يوسف

القاضي، وغيرهم. روى عنه: زهير بن حرب، وأبو قدامة السرخسي،

وأبو ثور، والبخاري في غير " الجامع "، وغيرهم. قال أحمد بن

حنبل: كان يحدث بما وافق الرأي، وكان كل يوم يخطئ في حديثين

وثلاثة. وفي لفظ: كان يكتب الشُّرُوطَ، ومن كتبها لم يَخلُ [من] أن

يكذب. وقال أحمد بن عبد الله: ثقة، صاحب سُنَة. وقال ابن معين:

ثقة. وقال ابن سعد: كان صدوقاً، صاحب حديث ورأي وفقه.

(1) البخاري: كتاب الحيض، باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

(326)

، النسائي: كتاب الحيض، باب: الصفرة والكدرة (1/186) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة

والكدرة (647،.

(2)

تفرد به أبو داود

ص: 100

توفي سنة إحدى عشرة ومائتين. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن

ماجه 0

وعلي بن مسهر أبو الحسن الكوفي القرشي، قاضي الموصل، أخو

عبد الرحمن. سمع: إسماعيل بن أبي خالد، وأبا إسحاق الشيباني

وبشيراً، وابن جريج، والأعمش، وغيرهم. روى عنه: الحسن بن

الربيع، وبشير بن آدم، وزكريا بن عدي/، وغيرهم. قال ابن معين:

ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق ثقة. مات سنة تسع وثمانين ومائة. روى

له الجماعة.

والشيباني هو أبو إسحاق.

قوله: " وكان زوجها يغشاها " من غشيها غشياناً، إذا جامعها.

واعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز

لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عند الجمهور، وهو المنقول عن:

ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن

جبير، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني،

والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، ومالك، والشافعي. قال ابن

المنذر: وبه أقول. وعن عائشة: إنما (1) لا يأتيها زوجها، وبه قال

النخعي والحكم، وكرهه ابن سيرين، وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن

تطول. وفي رواية: إلا أن يخاف زوجها العنت. واستدلت الجمهور

بهذا الحديث، وإسناده حسن، ورواه البيهقي أيضاً وغيرهما.

294-

ص- نا أحمد بن [أبي] سُريج الرازي قال: أخبرني عبد الله بن

الجهم قال: نا عمرو- يعني: ابن أبي قيس- عن عكرمة، عن حمنة بنت

جحش: أنها كانت مُستحاضة، وكان زوجُها يُجَامعُهَا (2) .

ش- أحمد بن أبي سُريج- بالسين المهملةَ والجيم- وهو أحمد بن

الصباح النهشلي أبو جعفر الدارمي الرازي، يعد في البغداديين. سمع:

إسماعيل ابن علية، ووكيعاً، ومروان بن معاوية، وغيرهم. روى عنه:

(1) كذا.

(2)

تفرد به أبو داود.

ص: 101