المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌110- باب: وقت النفساء - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌110- باب: وقت النفساء

أبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، وأبو داود، والنسائي. وقال

أبو حاتم: صدوق.

وعبد الله بن جهم أبو عبد الرحمن الرازي. روى عن: عمرو بن

أبي قيس، وزكريا بن ملازم، وعكرمة بن إبراهيم، وغيرهم. روى عنه:

أحمد بن أبي سريج، ويوسف بن موسى، ونوح بن أنس، وغيرهم.

قال أبو زرعة: كان صدوقاً، رأيته ولم أكتب عنه. روى له أبو داود.

وعمرو بن أبي قيس الرازي كوفي، نزل الري. روى عن: عاصم بن

بهدلة، وسماك بن حرب، ومحمد بن المنكدر، وأيوب السختياني،

وغيرهم. روى عنه: إسحاق بن سليمان، ومحمد بن سعيد، والسندي

ابن عبدون، وغيرهم. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي،

وابن ماجه. وقال الشيخ زكي الدين: في سماع عكرمة عن أم حبيبة

وحمنة نظر، وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما، والله أعلم.

***

‌110- باب: وقت النفساء

أي: هذا باب في بيان وقت النفساء، يقال: امرأة نفساء، إذا ولدت،

وجمعها " نفساوات " مثل عشراء تجمع على " عشراوات "، وامرأتان

نفساوان، أبدلوا من همزة التأنيث واواَ، وقد نفست المرأة بالكسر،

ويقال أيضاً: نُفسَت المرأةُ غلاماً على ما لم يسم فاَعله، والولد منفوس

والنفاس ولادة الَمرأةَ. وقالت الفقهاء: النفاس: دم يعقب الولد، وفي

" المغرب ": والنفاس أيضاً جمع " نفساء ".

295-

ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زهير قال: نا علىّ بن

عبد الأعلى، عن أبي سَهل، عن مسة، عن أم سلمة: كانتِ النفساء على

عهد رسول الله- عليه السلام تقعد بعدَ نفَاسهَا أربعين يوماً أو أربعين

ليلة وكما نُطلِي على وجوهِنَا الوَرسَ، تعني: من اَلكَلَفِ (1) .

(1) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء كم تمكث النفساء (139) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: النفساء كم تجلس (648) .

ص: 102

ش- أحمد بن يونس بن زهير الضبي، وزهير بن معاوية.

وعلي بن عبد الأعلى الأحول أبو الحسن الكوفي الثعلبي. روى عن:

أبيه، وأبي سَهل، والحكم بن عتيبة. روى عنه: شجاع بن الوليد،

وزهير بن معاوية، وعمرو بن أبي قيس، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل:

ليس به بأس. وقال البخاري: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي،

والنسائي، وابن ماجه.

وأبو سهل: كثير بن زياد البُرساني الأزدي، بصري الأصل، سكن

بلخ. سمع: الحسن البصري، وأبا سمية، ومُسّة. روى عنه: غالب

ابن سليمان، وحماد بن زيد، وعمر بر الرماح، وجماعة آخرون 0 قال

ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: أبو داود،

والترمذي، وابن ماجه.

ومُسّة الأزدية: أم بُسَّة، روت عن: أم سلمة أم المؤمنين. روى عنها:

كثير بن زياد. روى لها: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

قوله: " على عهد رسول الله " أي: في زمانه وأيامه.

قوله: " بعد نفاسها " أي: بعد ولادتها.

قوله: " وكنا نطلي " من طليت الشيء بالدهن وغيره طلياً، وتطليت

به، وأطليت به.

و" الوَرس " بفتح الواو وسكون الراء، وفي آخره سين مهملة: نبت

يكون باليمن،/يخرج على الرَّمث بين الشتاء والصيف، والرمث

- بكسر الراء، وسكون الميم، وبعدها ثاء مثلثة-: مرعى من مراعي الإبل،

وهو من الحَمض، وأورس الرّمثُ أي: اصفر ورقه بعد الإدراك، فصار

عليه مثل المُلاء الضُفر، والحمض ماء ملح وأمر من النبات. وقال

الجوهري: الوَرس نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغُمرة للوجه،

تقول فيه: أورس المكان فهو وارس، ولا يقال: مورس، وهو من

ص: 103

النوادر. وقال ابن الأثير: الوَرسُ: نبت أصفر يُصبغ به. قلت: وفي

البلاد الشمالية يصبغون به الأقراص والخشلنانج.

قوله: " من الكَلَف " الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم، وهو لون

بين السواد والحمرة، وهي حمرة كدرة تعلو الوجه، وهو بفتح الكاف

واللام.

وبهذا الحديث تمسك أصحابنا في أكثر النفاس أربعون يوماً، وهو قول

أكثر أهل العلم، وقد رُوي ذلك عن: عمر بن الخطاب، وابن عباس،

وأنس بن مالك، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق

ابن راهويه. وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. ورُوي عن

الشعبي وعطاء أنهما جعلا النفاس أقصاه شهرين، وإليه ذهب الشافعي.

وحكي عن مالك أنه كان يقول به في الأول ثم رجع عنه، وقال: تسأل

النساء عن ذلك، ولم يحد فيه حدا. ومما احتج به أصحابنا على

مخالفيهم: ما رواه ابن ماجه بإسناده إلى أنس: أن رسول الله- عليه

السلام- وَقَّت للنفساء أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. ورواه

الدارقطني في " سننه "، وما رواه الحاكم في " مستدركه " بإسناده إلى

عثمان بن أبي العاص قال: وَقتَ رسول الله للنفساء أربعين يوماً. ورواه

الدارقطني في " سننه "، وما رواه الطبراني في " معجمه الوسط " بإسناده

إلى جابر قال: وَقَّت للنفساء أربعين يوماً دماً. أخرجه ابن عدي في

" الكامل " بإسناده إلى أبي الدرداء وأبي هريرة قالا: قال رسول الله:

" تنتظر النفساء أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت

أربعين يوماً ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة ".

وحديث مُسة أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: لا نعرفه

إلا من حديث أبي سهل عن مُسة الأزدية.

وقال الخطابي: وحديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل.

ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال (حديث صحيح الإسناد ولم

ص: 104

يخرجاه. ورواه الدارقطني والبيهقي في " سننهما "، وقال عبد الحق في

" أحكامه ": أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حديث مُسة الأزدية. ولا

يلتفت في ذلك إلى كلام ابن القطان حيث قال: وحديث مُسة معلول؛

لأن مُسة لا يعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث. ولا

إلى كلام ابن حبان في كتاب " الضعفاء " أن كثير بن زياد يروي الأشياء

المقلوبات، فاستحق مجانبة ما انفرد به من الروايات لأن البخاري أثنى

على هذا الحديث وقال: مُسة هذه أزدية، وكثير بن زياد ثقة، وكذا قال

ابن معين: ثقة. كما مر.

296-

ص- حدثنا الحسن بن يحيى قال: نا محمد بن حاتم قال: نا

عبد الله بن المبارك، عن يوِنس بن نافع، عن كثير بن زياد أبي سهل قال:

حدثتني الأزِدية قالت: حَججتُ فدخلتُ على أمِّ سلمةَ فقلتُ: يا أم المؤمنين

إن سَمُرةَ بن جُندب يأمرُ النِّساءَ يقضينَ صلاةَ المَحيضِ، فقالت: لا تَقضينَ،

كانت المرأةُ من نساًء النبيِّ- عليه السلام تقعدُ في النفاس أربعين ليلَةً لا

يأمرُها النبيُّ- عليه السلام بقضاءِ صلاةِ النفاسِ (1) .

ش- الحسن بن يحيى الرُّزِّي روى عن: عبد الله بن عبد الرحمن،

ومحمد بن حاتم الجرجرائي، ومحمد بن بلال. روى عنه: أبو داود،

وحجاج بن الشاعر، وأحمد بن عمرو البزار، وغيرهم. ومحمد بن

حاتم بن يونس الجرجرائي المعروف بحبي- بكسر الحاء المهملة وبعدها باء

موحدة- روى عن: عبد الله بن المبارَك. روى عنه: أبو داود، وجعفر

ابن محمد القطان 0 قال أبو حاتم: وكان صدوقاً، وروى النسائي عن

رجل عنه. مات سنة خمس وعشرين ومائتين.

/ويونس بن نافع الخراساني أبو غانم. روى عن: عمرو بن دينار،

وأبي سهل كثير بن زياد. روى عنه: ابن المبارك، ويحيى بن واضح،

ومعاذ بن أسد، وعتبة بن عبد الله المروزي. روى له: أبو داود، والنسائي.

(1) تفرد به أبو داود.

ص: 105