المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌129- باب: الأذى يصيب النعل - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌129- باب: الأذى يصيب النعل

ش- زهير: ابن معاوية. وعبد الله بن عيسى: ابن عبد الرحمن بن

أبي ليلى الكوفي.

وموسى بن عبد الله بن يزيد: الخطمي الأنصاري الكوفي. روى عن:

أبيه، وعبد الرحمن بن هلال. روى عنه: الأعمش، ومسعر،

وعبد الله بن الوليد، وغيرهم. قال ابن معين والدارقطني: ثقة. روى

له: أبو داود، وابن ماجه (1) .

قوله: " فهذه بهذه " معناه: يجعل الطريق الطيبة عوض الطريق المُنتنِة؛

وليس المعنى: إذا أصابها شيء من الطريق المنتنة يطهرها الطريق الطيبة؛

ولا يطهرها إلا الغسل بالإجماع- كما ذكرناه. والحديث أخرجه: ابن

ماجه، وفيه مقال؛ لأن فيه امرأة مجهولة؛ والمجهول لا تقوم به الحجة.

‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

أي: هذا باب في بيان الأذى يصيب النعل/، والأذى: النجاسة.

369-

ص- حدَّثنا أحمد بن حنبل: ثنا أبو المغيرة ح، وثنا العباس بن

الوليد قال: أخبرني أبي ح، ونا محمود بن خالد: نا عمر- يعني: ابن

عبد الواحد-، عن الأوزاعي- المعنى- قال: أُنبِئتُ أن سعيدَ بنَ أبي سعيد

المقبُري حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسولً الله- عليه السلام قال.

" إِذَا وَطِئَ بنعلِهِ أحدُكمُ (2) الأذَى، فإِن التُّرابَ له طًهُورٌ "(3) .

ش- أبو المغيرة: عَبد القدوس.

والعباس بن الوليد: ابن مَزيَد- بالزاي- البَيروتي العذري أبو الفضل.

سمع: أباه، ومحمد بن شعيب بن شابور، وعقبة بن علقمة البيروتي،

وأبا مسهر، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم،

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29/6275) .

(2)

في سنن أبي داود: " إذا وطئ أحدكم بنعله ".

(3)

تفرد به أبو داود.

ص: 219

وابنه: عبد الرحمن- وقال: هو صدوق ثقة. وقال أبو حاتم:

صدوق-، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي، ويعقوب بن

سفيان، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وغيرهم. كان مَولده في رجب سنة

تسع وستين [ومائة] ، ومات سنة سبعين ومائتين (1) .

وأبوه: الوليد بن مَزيَد البَيروني الشامي، أبو العباس. سمع:

الأوزاعي، وعثمان بن عطاء، ويزيد بن يوسف، وغيرهم. روى عنه:

ابنه: العباس، وأبو مسهر، وهشام بن إسماعيل، وغيرهم. قال

الأوزاعي: عليكم بكتب الوليد؛ فإنها صحيحة. وقال الدارقطني: كان

من ثقات أصحاب الأوزاعي. روى له: أبو داود، والنسائي (2) .

ومحمود بن خالد: ابن أبي خالد الدمشقي.

وعُمر بن عبد الواحد: ابن قيس، أبو حفص السلمي الدمشقي.

روى عن: الأوزاعي، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والنعمان بن

المنذر، ومالك بن أنس، وغيرهم. روى عنه: محمود بن خالد،

وإبراهيم بن موسى، والوليد بن عتبة، وغيرهم 0 قال أحمد بن عبد الله:

ثقة. مات سنة مائتين. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .

قوله: " إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى " أي: النجاسة، والنَّعلُ: الحذاءُ

- مؤنثة، وتصغيرها: نُعَيلة. وقال ابن الأثير (4) : " وهي التي تُلبسُ

في المشي، يُسمّى (5) الآن: تَاسُومة ". وبه استدل أصحابنا أن الخف

ونحوه إذا أصابته نجاسة لها جرمٌ كالروث والعذرة والدم والمني فجفت،

فدلكه بالأَرض جاز؛ خلافاً لمحمد، ويجيء حديث الخفين- أيضاً.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/3144)

(2)

المصدر السابق (31/6735) .

(3)

المصدر السابق (21/4280) .

(4)

النهاية (5/83) .

(5)

في النهاية: " تسمى ".

ص: 220

وكان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال: يُجزئه أن يمسح

القذر من نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه. وروى مثله عن عروة بن

الزبير. وكان النخعي يَمسح النعل والخف يكون فيه السرقين عند باب

المسجد ويصلي بالقوم. وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحهما

بالأرض حتى لا يجد له ريحاً ولا أثراَ: رجوتُ أن يُجزئه. وقال

الشافعي: لا تطهر النجاسات إلا بالماء سواء كانت في ثوب أو حذاءٍ.

وبه قال مالك وأحمد وزفر؛ والحديث حجة عليهم. قال المُنذريّ: فيه

مَجهول

قلت: قد تأيد بما رواه أبو داود- أيضاً- في الصلاة في حديث طويل

وفيه: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نَعليه قذراَ أو أذًى

فليمسحه وليصل فيهما ". ورواه ابن حبان في " صحيحه "، وعبد بن

حميد، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم بنحو

أبي داود- وسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. وبإطلاق الأحاديث أخذ

أبو يوسف حتى يطهر الخف أو النعل عنده بالمسح سواء كان النجس رطباً

أو يابساً 0 وقال أبو حنيفة: المراد بالأذى: النجاسة العَينية اليابسة؛ لأن

الرطبة تزداد بالمسح بالأرض انتشاراً وتلوثاً.

فإن قيل: الحديث مطلق فَلِمَ قيده أبو حنيفة بقوله: " النجاسة العَينيّة "

أي: التي لها جرم؟ قلت: التي لا جرم لها خرجت بالتعليل وهو

قوله: " فإن التراب طهور " أي: يُزيل نجاسته، ونحن نعلم يقيناً أن النعل

أو الخف إذا تشرّب البول أو الخمر لا يُزيله المَسحُ ولا يخرجه من أجزاء

الجلد، فكان إطلاق الحديث مصروفاً إلى الأذى الذي يقبل الإزالة

بالمسح، حتى إن البول أو الخمر لو استجسد بالرمل أو التراب فجف فإنه

يطهر- أيضاً- بالمسح؛ على ما قال شمس الأئمة، وهو الصحيح؛ فلا

فرق بين أن يكون جرم النجاسة منها أو من غيرها؛ هكذا ذكر الفقيه

ص: 221

أبو جعفر، والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل/عن أبي حنيفة،

وعن أبي يوسف مثل ذلك إلا أنه لم يشترط الجفاف.

370-

ص- نا أحمد بن إبراهيم: حدَثني محمد بن كثير، عن

الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن

أبى هريرة، عن النبي- عليه السلام بمعناه قال: " إذا وَطِئَ الأذَى بخُفيه

فطهُورُهَا التُّرابُ " (1) .

ش- أحمد بن إبراهيم: ابن خالد الموصلي.

ومحمد بن كثير: ابن أبي عطاء، أبو يوسف الصنعاني الثقفي

مولاهم، نزل المصيصة، سمع: معمر بن راشد، والأوزاعي، وحماد

ابن سلمة، وابن عيينة، وغيرهم. روى عنه: الحسن بن الربيع،

وشهاب بن عباد، والحسن بن الصباح، وغيرهم. وقال البخاري:

ضعّفه أحمد، وسئل عنه ابن معين فقال: كان صدوقاً في روايته، ثقة.

وقال ابن سعد: كان من أهل صنعاء، ونشأ بالشام، ونزل المَصيصة،

وكان ثقة، ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره، ومات في آخر سنة ستة

عشر ومائتين (2) .

وابن عجلان: محمد بن عجلان.

ورواه ابن حبّان في " صحيحه لما في النوع السادس والستين من القسم

الثالث، والحاكم في " المستدرك " وقال: حديث صحيح على شرط

مُسلم ولم يُخرجاه. وقال النووي في " الخلاصة ": رواه أبو داود بإسناد

صحيح، ولا يلتفت إلى كلام ابن القطان. هذا حديث رواه أبو داود من

طريق لا نظن بها الصحة لِما سبق من الكلام.

371-

ص- ثنا محمود بن خالد: ثنا محمد- يعني: ابن عائذ: نا

يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد قال: أخبرني- أيضاً-

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/5570) .

ص: 222

سعيد بن أبي سعيد، عن القَعقاع بن حكيم، عن عائشة، عن رسول الله

بمعناه (1) .

ش- محمود بن خالد: أبو علي السُلَمي الدمشقي.

ومحمد بن عائذ: ابن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو أحمد، أو

أبو عبد الله الدمشقي القرشي الكاتب، صاحب كتاب " المغازي "

و" الفتوح " و " الصوائف " وغيرها. سمع: يحيى بن حمزة، والوليد بن

مسلم، وأبا مسهر، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة الدمشقي

والرازي (2) ، ويعقوب بن سفيان، وأبو دا [ود] ، وغيرهم. وقال

النسائي: ليس به بأس. وقال دحيم: صدوق. وقال ابن معين: ثقة.

توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين، وولد في سنة خمسين ومائة (3) .

ويحيى بن حمزة: ابن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي

قاضيها، من أهل بيت لهيا. سمع: محمد بن الوليد، والأوزاعي،

وزيد بن واقد، وغيرهم. روى عنه: محمد بن المبارك الصوري،

والوليد بن مسلم، ومحمد بن عائذ، وغيرهم. قال أبو حاتم: كان

صدوقاً. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال المفضل بن غسان: كان ثقة.

توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة. روى له الجماعة (4) .

ومحمد بن الوليد: الزبيدي الشامي الحمصي.

قوله: " بمعناه " أي: بمعنى الحديث المذكور. وقال الشيخ زكي الدين:

حديث عائشة حديث حسن؛ غير أنه لم يذكر لفظه.

قلت: رواه ابن عدي في " الكامل "(5) عن عبد الله بن زياد بن

سمعان القرشي، عن سعيد المقبري، عن القعقاع بن حكيم، عن أبيه،

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

في الأصل: " الررازي ".

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/3517) .

(4)

المصدر السابق (31/6816) .

(5)

(5/203)" ترجمة عبد الله بن زياد بن سمعان ".

ص: 223