المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌98- باب: المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٢

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌89- باب: الوضوء بعد الغسل

- ‌90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌91- باب: الجنب يغسل رأسه بالخِطمِيِّ

- ‌92- باب: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل

- ‌93- باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌94- باب: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد

- ‌95- باب: في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌96- باب: في إتيان الحائض

- ‌97- باب: في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع

- ‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌99- باب: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌101- باب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسلُ لهما غسلاً

- ‌102- باب: من قال: تغتسل مرة

- ‌103- باب: من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر

- ‌104- باب: من قال: تغتسل كل يوم مرة، ولم يقل: عند الطهر

- ‌105- باب: من قال: تغتسل في الأيام

- ‌106- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

- ‌107- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌108- باب: المرأة ترى الكدرة والصفرة

- ‌109- باب: المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌110- باب: وقت النفساء

- ‌111- باب: الاغتسال من المحيض

- ‌112- باب: التيمم

- ‌113- باب: الجنب يتيمم

- ‌114- باب: إذا خاف الجنب البرد تيمم

- ‌115- باب: المجدورُ يَتيمّمُ

- ‌117- باب: الغُسل يَوم الجُمعة

- ‌118- باب: الرخصة في ترك الغسل

- ‌120- بَابُ: المرأةِ تَغسلُ ثوبَها الذِي تَلبَسَهُ في حَيضها

- ‌121- بَابُ: الصلاة في الثوبِ الذِي يُصِيبُ أهله فيه

- ‌122- بَابُ: الصَلاةِ في شُعُر النّسَاء

- ‌123- باب: الرّخصَة

- ‌124- بَاب: المني يصيبُ الثوبَ

- ‌125- بَاب: بَول الصَبِيّ يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌126- باب: الأرض يُصيبها البول

- ‌127- بَاب: طَهُور الأرض إذا يبسَت

- ‌128- باب: الأذى يُصيب الذيل

- ‌129- بَاب: الأذَى يُصِيبُ النَّعل

- ‌130- بَاب: الإِعَادَة منَ النجاسَة تكونُ فِي الثوب

- ‌131- بَاب: البُزاق يُصِيبُ الثَّوبَ

- ‌2- كِتابُ الصَلَاةِ

- ‌1- بَابُ: المَواقيت

- ‌2- بَابُ: وقت صلاة النبي- عليه السلام

- ‌3- بَاب: في وَقت الظُّهرِ

- ‌4- بَابُ: مَا جَاء فِي وَقت العَصرِ

- ‌5- بَاب: فِي وَقتِ المَغرب

- ‌6- بَابُ: وَقتِ عشاءِ الآخرة

- ‌7- بَاب: في وَقتِ الصُّبح

- ‌8- بَاب في المحافَظة على الوَقت

- ‌9- بَاب: إذا أَخّر الإمامُ الصلاة عَن الوَقت

- ‌10- باب: مَن نامَ عَن صَلَاة أو نَسيَها

- ‌11- بَاب: في بناء المَسجد

- ‌12- باب: فِي المسَاجدِ تبنى في الدُّور

- ‌13- بَاب: في السُرُج في المسَاجد

- ‌14- بَاب: في حَصَى المَسجد

- ‌15- بَاب: في كنسِ المسجدِ

- ‌16- بَاب: اعتزالُ النَسَاءِ في المَسَاجد عَن الرجالِ

- ‌17- بَابٌ: فيمَا. يَقُولُ الرَّجُلُ عَندَ دُخُولِه المسجدَ

- ‌18 - بَاب: الصَّلاة عندَ دُخُول المَسجد

- ‌19- بَابُ: فَضلِ القُعُودِ في المَسجدِ

- ‌20- بَابٌ: فِي كرَاهِية إنشَادِ الضَّالَّة في المَسجِد

- ‌21- بَاب: في كرَاهِية البُزَاقِ في المَسجِد

- ‌22- بَاب: في المُشرك يَدخُل المَسجدَ

- ‌23- بَابُ: المَواضِع الّتي لا تَجُوز فيها الصلاة

- ‌24- باب: في الصَّلاة في مَبارِك الإبل

- ‌25- باب: مَتَى يُؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ

- ‌26- بَابُ: بَدء الأذَانِ

- ‌27- بَابُ: كيفَ الأذانُ

- ‌28- باب في الإقامةِ

- ‌29- بَابُ: الرَّجلِ يؤذن ويُقيمُ آخرُ

- ‌30- بَابُ رَفع الصَوتِ بالأذَان

- ‌31- بَابُ: مَا يجبُ عَلى المؤذنِ من تعاهُدِ الوَقت

- ‌32- باب: أذان فَوق المنارة

- ‌33- بَابُ: المُؤذّن يَستديرُ في أذانِه

- ‌34- باب: في الدُّعاءِ بَينَ الأذَانِ والإقامَةِ

- ‌35- باب: مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ المُؤذنَ

- ‌36- بَابُ: الدُّعَاءِ عندَ الأذانِ

- ‌37- بَابُ: أخذِ الأجرِ عَلَى التَأذِين

- ‌38- بَابٌ: فِي الأذَانِ قَبل دُخُول الوَقتِ

- ‌39- بَابُ: الخُرُوج منَ المَسجد بَعد الأذان

الفصل: ‌98- باب: المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة فيعدة الأيام التي كانت تحيض

من فوح جهنم "، وهو شدة غليانها وحرّها، وقوله: " احبسوا صبيانكم

حتى يذهب فوعة العشاء " أي: أوله، وفوعة الطيب أول ما تفوح منه،

ويُروى بالغين المعجمة لغة فيه، وفي رواية مسلم:" في فور حيضتنا "

بفتح الفاء وإسكان الواو، ومعناه أيضاً معظمها، ووقت كثرتها، والحيضة

هاهنا بفتح الحاء أي: الحيض.

قوله: " إربه " أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة وسكون الراء، ومعناه:

عضوه الذي يستمتع به الفرج. ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه:

حاجته، وهي شهوة الجماع، واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى

وعابها على المحدثين. وفي رواية: " أيكم أملك لنفسه "، والمقصود أنه

عليه السلام أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في

المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض. وأخرجه البخاري، ومسلم،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن

الأسود.

***

‌98- باب: المرأة تُستحاض ومن قال: تدع الصلاة في

عدة الأيام التي كانت تحيض

أي: هذا باب في بيان حكم المرأة التي تستحاض، من الاستحاضة

وهي جريان الدم في غير أوانه.

فوله: " ومن قال: تدع الصلاة " أي: تتركها.

259-

ص- ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن سليمان

ابن يسار، عن أم سلمة زوج النبي- عليه السلام أن امرأة كانت تُهرَاق

الدمَ (1) على عهدِ رسول الله- عليه السلام، فاستفتَت لها أمُّ سَلمةَ رسولَ اللهِ

فقال: " لِتَنظُر عِدَّةَ اللياَلِي والأيام التي كانت تَحِيضُهُنَ من الشهرِ قَبلَ أن

(1) في سنن أبي داود: " الدماء "، وسيذكر المصنف أنه رواية.

ص: 40

يُصيبَها الذي أصَابَهَا، فلتترُكِ الصلاةَ قدرَ ذلك من الشهر، فإذا خَلَّفت

ذلكَ فلتغتسِل ثم لِتَستثفِر بثوب، ثم لِتُصَلِّي (1) " (2) .

ش- قوله: " تهراق " كَذا جاء على ما لم يسم فاعله، و " الدم "

منصوب، وفي رواية:" الدماء " أي: تهراق هي الدم، وانتصاب

" الدم " على التمييز وإن كان معرفة، وله نظائر، أو يكون اجري مجرى

نفست المرأة غلاماً، ونتج الفرس مُهراً، ويجوز/رفع الدم على تقدير:

تهراق دماؤها، ويكون الألف واللام بدلاً من الإضافة كقوله تعالى: (أو

يَعفَوَ الَذي بيَده عُقدَةُ النكَاح) (3) أي: عقدة نكاحه أو نكاحها،

و" الهاء " فَيه زَائدة:، وأصله تراق، من الإراقة.

قوله: " على عهد رسول الله " أي: في زمانه وأيامه.

قوله: " لتنظر عدة الليالي والأيام " أي: لتحسب عدد الليالي والأيام

التي كانت تحيض فيها " قبل أن يصيبها الذي أصابها "، وهو الاستحاضة

فلتترك الصلاة قدر ذلك، أي: قدر ما كانت تراه قبل ذلك، مثلاً إن

كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام إما من أولها وإما من أوسطها وإما

من آخرها، تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر نظير ذلك، " فإذا

خلَّفت ذلك " بتشديد اللام، أي: تركت قدر الليالي والأيام التي كانت

تحيض فيهن فلتغتسل؛ لأن قدر ذلك من أيام حيضها فيما مضى، هو

حيضها أيضاً في هذا الوقت، فإذا خرج هذا خرجت هي من الحيض

ودخلت في حكم الاستحاضة. والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم

ولا الوطء، ونحو ذلك، ولكنها تغتسل ثم تصلي.

ثم اعلم أنه لا يحب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات، ولا

(1) في سنن أبي داود: " لتصل فيه ".

(2)

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (1/119) ،

وكتاب الحيض (1/182)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في

المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم (623) .

(3)

سورة البقرة: (237) .

ص: 41

في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال

جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروى عن عليّ، وابن مسعود،

وابن عباس، وعائشة، وهو قول عروة بن الزبير، وأبي سلمة بن

عبد الرحمن، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد. وروي عن ابن عمر،

وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يحب عليها أن تغتسل لكل

صلاة، ورُوي هذا أيضاً عن عثمان، وابن عباس، ورُوي عن عائشة:

أنها تغتسل كل يوم غسلاً واحداً، وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل

من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماً. ودليل الجمهور: أن الأصل عدم

الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي

عليه السلام أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو

قوله- عليه السلام: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت

فاغتسلي " (1) ، وليس في هذا ما يقتضي تكرار (2) الغسل. وأما

الأحاديث التي وردت هاهنا وفي " سنن البيهقي " أيضاً وغيرهما، أن

النبي- عليه السلام أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت، قد بينوا

ضعفها.

فوله: " ثم لتستثفر " أي: لتشد فرجها بخرقة عريضة، توثق طرفها

في حقب تشده على وسطها بعد أن تحتشي كرسفاً فيمتنع بذلك الدم،

ويحتمل أن يكون ذلك مأخوذاً من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها،

ويقال معناه: فلتستعمل طيباً يُزيل به هذا الشيء عنها، لأن الاستثفار مثل

الاستذفار تقلب الثاء ذالاً، ويسمى الثوب طيباً؛ لأنه يقوم مقام الطيب

في إزالة الرائحة.

فإن قيل: من أين كانت تحفظ هذه المرأة عدد أيامها التي كانت تحيضها

أيام الصحة؟ قلت: لو لم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله- عليه

السلام-: " لتنظر عدد (3) الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر

(1) يأتي بعد سبعة أحاديث.

(3)

كذا، ولفظ الحديث:" عدة ".

(2)

غير واضحة في الأصل.

ص: 42

قبل أن يصيبها الذي أصابها " معنى، إذ لا يحوز أن يردها إلى رأيها

ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنهه.

فإن قيل: فمن لم تحفظ عدد أيامها؟ قلت: هذه مسألة مشهورة في

الفروع، وهي أنه تحسب في كل شهر عشرة أيام حيضها، ويكون الباقي

استحاضة، وقد عرفت حكم الاستحاضة أنها لا تمنع الصلاة، والصوم،

والطواف، والقربان، ونحو ذلك، إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة عندنا

وعند الشافعي لكل صلاة، وهو خلاف مشهور.

260-

ص- حدَثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب

قالا: ثنا الليث عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل أخبره عن أمِ سلمةَ

أن امرَأةً كانت تُهرَاقُ الدَّمَ، فذكر معناه قال: فإذَا خَلَّفَت ذلك، وحضَرَت

الصلاةُ، فلتغتسل. وساق معناه (1) .

ش- في إسناد هذه الرواية رجل مجهول. وأخرجه النسائي، وابن

ماجه.

261-

ص- حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: نا ابن مهدي قال: نا صخر

ابن جويرية، عن نافع بإسناد الليث بمعناه قال: " فلتترُك الصلاةَ قَدرَ ذلك،

ثم إذا حَضَرَتِ الصلاةُ فلتغتسل، ولتَستَثفِر (2) بثوبٍ وتُصًلِّي " (3) .

ش- يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن مهدي هو عبد الرحمن بن

مهدي العنبري البصري.

وصخر بن جويرية البصري، أبو نافع التميمي، مولاهم. سمع:

أبا رجاء العطاردي، ونافعاً مولى ابن عمر، وعبد الرحمن بن القاسم،

وغيرهم. روى عنه: أيوب السختياني، وابن المبارك، وابن مهدي،

(1) انظر الحديث السابق.

(2)

في سنن أبا داود: " ولتستذفر بثوب ثم تصلي ".

(3)

انظر الحديث السابق.

ص: 43

وغيرهم. وقال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة. روى له: البخاري،

ومسلم، وأبو داود، والترمذي (1) .

262-

ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنا وهيب، قال: نا أيوب،

عن سليمان بن يسار، عن أم سلمةَ بهذه القصة، قال فيه: " ولتدع (2) فيه

الصلاةَ، وتَغتسِل فيما سوى ذلك، وتَستَثفِر (3) بثوبِ وتُصَلِّي " (4) .

ش- وهيب بن خالد البصري، وأيوب السختياني.

قوله: " وتغتسل فيما سوى ذلك " معناه: إذا استوفت عدد تلك الأيام

اغتسلت مرة واحدة، وصار حكمها حكم الطواهر كما ذكرناه.

ص- قال أبو داود: سَمَى المرأةَ التي كانت استُحيضَت حمادُ بنُ زيدِ،

عن أيوبَ في هذا الحديث قال: " فاطمة بنت أبي حبيشَ ".

ش- حماد بن زيد فاعل لقوله: " سمى ". وأيوب السختياني،

/وفاطمة بنت أبي حُبيش، واسم أبي حبيش: قيس بن المطلب بن أسد بن

عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية. روت عن النبي- عليه السلام

حديث الاستحاضة، روى عنها عروة بن الزبير 0 روى لها: أبو داود،

والنسائي (5) .

263-

ص- حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث، عن يزيد بن

أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروةَ، عن عائشةَ أنها قالت: إن

أمَ حبيبةَ سألت رسولَ اللهِ- عليه السلام عن الدَّم، فقالت عائشةُ: رأيت (9)

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/2854) .

(2)

في سنن أبي داود: " وتدع ". (3) في سنن أبي داود: " وتستذفر ".

(4)

انظر الحديث السابق.

(5)

انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/383) ، وأسد الغابة

(7/218) ، والإصابة (4/381) .

(6)

في سنن أبي داود: " فرأيت ".

ص: 44

مركَنَها مَلآنَ دَماً، فقال لها رسولُ الله: امكُثي قَدرَ ما كانت تَحبسُك

حَيضَتُكِ، ثم اغتسِلي " (1)

ش- يزيد بن أي حبيب، واسم أبي حبيب: سويد المصري أبو رجاء.

سمع: عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وأبا الطفيل، وراشد بن

جندل، وعراك بن مالك، وغيرهم. روى عنه: سليمان التيمي،

والليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، وجماعة آخرون. قال ابن سعد:

هو مولى لبني عامر بن لؤي من قريش، وكان ثقة، كثير الحديث، مات

سنة ثمان وعشرين ومائة. روى له الجماعة (2) .

وجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري أبو شرحبيل، رأى

عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وسمع: عراكا ويعقوب بن

عبد الله بن الأشج، وغيرهم. روى عنه: الليث بن سعد، ويزيد بن

أبي حبيب، ويحيى بن أيوب، وغيرهم. مات سنة ست وثلاثين ومائة.

روى له الجماعة (3) .

وعراك بن مالك الغفاري المدني. سمع: عبد الله بن عمر، وأبا هريرة،

ونوفل بن معاوية، وعائشة، وزينب بنت أبي سلمة، وعروة بن الزبير،

وغيرهم. روى عنه: سليمان بن يسار، وجعفر بن ربيعة، وابنه خثيم

ابن عراك، وغيرهم. توفي بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك. روى

له الجماعة (4) .

قوله: " إن أم حبيبة " هي بنت جحش، كانت تحت عبد الرحمن بن

عوف، وكذا صرح مسلم في روايته. وقال ابن عبد البر: بنات جحش

ثلاث: زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله، كن يستحضن

(1) مسلم: كتاب الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها (65/334) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (1/119) ،

وكتاب الغسل، باب: المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر (1/182) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/6975) .

(3)

المصدر السابق (5/939) . (4) المصدر السابق (19/3893) .

ص: 45

كلهن. وقيل: إنه لم يستحض منهن إلا أم حبيبة. وقال الدارقطني:

قال إبراهيم الحربي: الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء، واسمها: حبيبة.

وقال ابن الأثير: يقال لها أم حبيبة، وقيل: أم حبيب، والأول أكثر.

قوله: " رأيت مِركنها " بكسر الميم وفتح الكاف، وهو الإجانة التي

تُغسل فيها الثياب.

قوله: " ملآن " وروى " مَلأَى " أيضاً، وكلاهما صحيح، فالأول على

لفظ المركن، وهو مذكر، والثاني على معناه وهو الإجانة، والمعنى:

أنها كانت تغتسل في المركن، فتجلس فيه، وتصب عليها الماء، فيختلط

الماء المتساقط عنها بالدم، فيحمر الماء، ثم إنها لا بد كانت تنظف بعد

ذلك عن تلك الغُسالة.

قوله: " امكثي قدرَ مأ كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي " فيه دليل على

وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض، وإن كان الدم

جارفاً، وهذا مجمع عليه وقد بيناه فوق.

ص- قال أبو داود: رواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في

آخرها. ورواه عليّ بن عياش، ويونس بن محمد، عن الليث فقالا: جعفر

ابن ربيعة.

ش- أي: روى قتيبة بن سعيد هذا الحديث بين أثناء حديث جعفر بن

ربيعة المذكور. ورواه علي بن عياش- بالياء آخر الحروف، والشن

المعجمة- الألهاني البصري 0

ويونس بن محمد بن مسلم المؤدب أبو محمد البغدادي. سمع: عبيد الله

ابن عمر، والليث بن سعد، وصالح بن رومان، وغيرهم 0 روى عنه:

أحمد بن حنبل، وعليّ بن المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة. روى له مسلم، وأبو داود،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/7184) .

ص: 46

264-

ص- حدثنا عيسى بن حماد قال: نا الليث، عن يزيد بن

أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير،

أن فاطمةَ بنت أبي حُبيش حدثته، أنها سألت رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فَشَكت إليه

الدَّمَ، فقال لها رسولُ الله: " إنما ذلك عِرقٌ فانظُرِي إذا أتَاك (1) قُرؤُكِ فلا

تُصلي، فإذا مَرَّ قُرؤُكِ فتَطًفَرِي ثم صَلَي ما بين القُرء إلى القُرءِ " (2) .

ش- عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله (3) أبو مُوسى التجيبي

مولاهم، مولى بني سعد، من تُجِيب المصري، يلقب زُغبة وهو أخو

أحمد بن حماد 0 سمع: الليث بن سعد، وهو آخر من حدث عنه من

الثقات، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم، وغيرهم.

روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، وقال: ثقة رضي، ومسلم،

وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. مات سنة ثمان وأربعين

ومائتين (4) .

وبكير بن عبد الله بن الأشج أبو عبد الله المخزومي مولاهم. روى عن:

السائب بن يزيد، وربيعة بن عباد، وكُريب، وغيرهم. روى عنه:

يزيد بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وغيرهم.

قال أحمد بن حنبل: ثقة صالح. وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة.

روى له الجماعة (5) .

والمنذر بن المغيرة. روى عن عروة بن الزبير/، روى عنه بكير بن

(1) في سنن أبي داود: " أتى ".

(2)

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض (1/116) ،

وباب: ذكر الأقراء (1/121)، وباب: الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة

(1/123) ، وكتاب الحيض (1/183، 185) ، وكتاب الطلاق (6/211) .

(3)

في الأصل: " عبيد الله " خطأ.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4622) .

(5)

المصدر السابق (4/765) .

ص: 47

عبد الله الأشج. قال أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. روى له:

أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .

قوله: " فشكت إليه الدم " أي: سيلان الدم الخارج عن العادة.

فوله: " إنما ذلك عرق " أي: دم عرق؛ لأن الدم ليس بعرق، وإنما

حذف المضاف توسعاً يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العرق

فاتصل الدم، وليس بدم الحيض الذي يدفعه الرحم لميقات معلوم. وقد

قلنا: إن الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، ولكنه

يخرج من عرق يقال له: العَاذِل- بالعين المهملة، وكسر الذال المعجمة-

بخلاف دم الحيض، فإنه يخرج من قعر الرحم.

فوله: " فانظري إذا أتاك قرؤك " أي: حيضك الذي هو أيام معدودة فلا

تصلي فيها.

قوله: " فإذا مرّ قرؤك " أي: حيضك المعروف فتطهري، أي:

فاغتسلي، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، أي: ما بين الحيض الماضي

إلى الحيض الآتي؛ لأن ما بينهما استحاضة، فلا تمنع الصلاة والصوم

ونحوهما. وفيه حجة لأبي حنيفة على الشافعي، حيث حمل القرء على

الحيض في باب العدة، والشافعي على الطهر، وهو من الأضداد،

يُحمل على الحيض والطهر كالجون يحمل على الأسود والأبيض، وفيه

لغتان: ضم القاف وفتحها، ويجمع على أقراء وقروء. والأصل في

القرء: الوقت المعلوم، فلذلك وقع على الضدين؛ لأن لكل منهما وقتاَ،

وأقرأتِ المرأةُ إذا طهرت وإذا حاضت. والحديث أخرجه النسائي أيضاً.

265-

ص- حدَثنا يوسف بن موسى قال: نا جرير، عن سُهيل- يعني:

ابن أبي صالح- عن الزهري، عن عروةَ بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت

أبي حبيشٍ أنها أمرت أسماءَ، أو أسماءُ حدثتني أنها أمرتهَا فاطمةُ بنتُ

(1) المصدر السابق (28 /6184) .

ص: 48

أبي حُبيش أن تَسألَ لها رسولَ الله، فَا " مرَهَا أن تَقعُدَ الأيامَ التي كانت تَقعُدُ،

ثم تَغتسِلُ (1) .

ش- يوسف بن موسى بن راشد: أبو يعقوب القطان الكوفي، نزل

الريَّ ثم انتقل إلى بغداد، ومات بها سنة خمس ومائتين. سمع: جريراً،

وابن عيينة، ووكيعاً، وغيم هم. روى عنه: البخاري، وأبو داود،

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. وكتب عنه ابن معين

وقال: صدوق (2) .

وجرير بن عبد الحميد، وسهيل بن أبي صالح: ذكوان السمان.

وأسماء بنت أبي بكر الصَدَيق زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى

المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير. رُوي لها عن رسول الله ستة

وخمسون حديثاً، اتفقا على أربعة عشر حديثاً، وانفرد البخاري بأربعة

ومسلم بمثلها. روى عنها: عبد الله بن عباس، وابناها: عبد الله

وعروة، وأبو واقد الليثي، وجماعة آخرون. توفيت بمكة في جمادى

الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد الله بيسير، وكانت قد بلغت

مائة سنة لم يسقط لها سنن، ولم يُنكر من عقلها شيء. روى لها

الجماعة (3) .

قوله: " فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد " يعني: قبل ذلك، فلا

تصلي فيها ولا تصوم، ثم إذا خرجت تلك الأيام تغتسل ويكون حكمها

بعد ذلك حكم الطاهرات.

ص- قال أبو داود: روى (4) قتادة عن عروة بن الزبير، عن زينب، أن

(1) انظر الحديث السابق.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/7159) .

(3)

انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/232) ، وأسد الغابة

(7/9) ، والإصابة (4/229) .

(4)

في سنن أبي داود: " ورواه ".

4.

شرح سنن أبي داوود 2

ص: 49

أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمَرَها النبيُ- عليه السلام أن تَدع

أقرَاءَهَا (1) ، ثم تَغتسِلَ وتُصلِّيَ.

ش- زينب هي أم المؤمنين بنت جحش، وقد ذكرناها.

قوله: " أن تدع أقراءها " أي: حِيضها التي كانت لها عادة، فإذا

انقطعت تغتسل وتصلي.

ص- وزاد (2) ابن عيينة في حديث الزهري، عن عمرةَ، عن عائشة أن

أم حبيبةَ كانت تُستَحاضُ، فساً لت النبيَّ- عليه السلام فأمَرَهَا أن تَدع

الصلاةَ أيامَ أقرائها.

وهذا وهم من ابنِ عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إلا ما

ذكر سُهيل بن أبي صالح.

ش- زاد سفيان بن عيينة في حديث محمد بن مسلم الزهري، عن

عمرة، عن عائشة، والذي زاده ابن عيينة هو قوله:" عن عمرة ".

وقال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا: يعني: ذكر عمرة-

في حديث الحفاظ، عن الزهري، وليس فيه إلا ما ذكره سهيل بن

أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير.

قلت: قد وقع/في رواية مسلم كلاهما- أعني عروة وعمرة- حيث

قال: ونا محمد بن سلمة المرادي قال: نا عبد الله بن وهب، عن عمرو

ابن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت

عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي- عليه السلام الحديث. وفي

رواية عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. وقال

الشيخ محيي الدين (3) : " وقع في هذه الرواية- أي الرواية الأولى-

(1) في سنن أبي داود: " أن تدع الصلاة أيام أقرائها ".

(2)

في سنن أبي داود: " قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً،

وزاد.. " 0

(3)

شرح مسلم (4/24) .

ص: 50

عن عروة وعمرة وهو الصواب، وكذلك رواه ابن أبي ذئب، عن

الزهري، عن عروة وعمرة، وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن

عروة وعمرة، كما رواه الزهري وخالفهما الأوزاعي، فرواه عن الزهري،

عن عروة، عن عمرة- يعني: جعل عروة راوياً عن عمرة ".

وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. سمعت:

عائشة، وأم هاشم بنت حارثة بن النعمان. روى عنها: عروة بن

الزبير، وأخوها محمد بن عبد الرحمن، وابنها أبو الرجال محمد بن

عبد الرحمن، ويحيى، وعبد ربه، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة

حجة. توفيت سنة ثمان وتسعين. روى لها الجماعة (1) .

ص- وروت قَمير، عن عائشة: " المُستَحَاضَةُ تَتركُ الصلاةَ أيامَ أقرَائِهَا،

ثم تَغتسلُ.

ش- قمير- بفتح القاف، وكسر الميم- امرأة مسروق بن الأجدع.

روت عن عائشة رضي الله عنها، روى عنها عامر الشعبي. قال

أحمد بن عبد الله: تابعية ثقة. روى لها أبو داود (2) .

ص- قال عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: إن النبي- عليه السلام

أمَرَهَا أن تَترُكَ الصلاةَ قَدرَ أقرائِهَا.

ش- أي: أمر المستحاضة أن تترك الصلاة قدر حيضها التي كانت عادة

لها (3) قبل ذلك، ثم تغتسل وتصلي.

ص- وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عكرمة، عن النبيِّ- عليه

السلام-، أن أم حبيبة بنت جحش استُحِيضَت فذكر مثله.

ش- جعفر هذا هو ابن إياس، وهو ابن أبي وحشية الواسطي،

(1) انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (35/7895) .

(2)

المصدر السابق (35/7912) . (3) في الأصل: " له ".

ص: 51

وقيل: البصري أبو بشر اليشكري. سمع: طاوساً، وعكرمة مولى ابن

عباس، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم 0 روى عنه: أيوب السختياني،

والأعمش، وداود بن أبي هند، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل

وابن معين وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

توفي سنة أربع وعشرين ومائة. روى له الجماعة (1) .

قوله: " فذكر مثله " أي: مثل ما مضى من الرواية، وهي أن تترك

الصلاة قدر أقرائها.

ص- وروى شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن

جده، عن النبيِّ- عليه السلام: " المُستَحَاضَةُ تَدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائهَا، ثم

تَغتسلُ وتُصَلِّي ".

ش- شريك بن عبد الله النخعي.

وأبو اليقظان عثمان بن عمير الكوفي. روى عن: أنس بن مالك،

وزيد بن وهب، وأبي وائل، وزاذان الكندي، وعدي بن ثابت،

وغيرهم. روى عنه: الأعمش، وشريك، والثوري، وغيرهم. قال

ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر

الحديث. كان شعبة لا يرضاه. روى له: أبو داود، والترمذي،

وابن ماجه (2) .

وعدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، وجده لأمه عبد الله بن يزيد

الأنصاري الخطمي. سمع: جده، والبراء بن عازب، وعبد الله بن

أبي أوفى، وسعيد بن جبير، وغيرهم. روى عنه: الأعمش، ومسعر،

وشعبة، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: هو ثقة. وقال أبو حاتم:

صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهم. روى له الجماعة (3) .

(1) المصدر السابق (5/932)

(3)

المصدر السابق (19 / 3883) .

(2)

المصدر السابق (19/3851) .

ص: 52

وثابت هو: ابن عُبيد بن عازب، ابن أخي البراء بن عازب، يروي

عن أبيه، عن النبي- عليه السلام في المستحاضة. ولأبيه صحبة.

روى عنه ابنه عدي بن ثابت، ذكره ابن حبان في " الثقات "(1) .

ص- وروىٍ العلاء بن المسيب عن الحكم، عن أبي جعفر: أن سودةَ

استُحيضَت فا " مرهَا رسولُ الله- عليه السلام إذَا مَضَت أيامُها اغتسَلَت

وصَفَت.

ش- العلاء بن المسيب بن رافع التغلبي الكوفي، ويقال: الكاهلي.

روى عن: أبيه، وخيثمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن أبي رباح،

وإبراهيم النخعي، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وأبو عوانة، وعطاء

ابن مسلم. قال ابن معين: هو ثقة مأمون. روى له: البخاري،

ومسلم، والترمذي (2) .

والحكم: هو ابن عتيبة، وقد ذُكر.

/وأبو جعفر محمد بن عليّ بن حسين بن علي بن أبي طالب المعروف

بالباقر، وقد ذكرناه.

وسودة بنت زمعة بن أبي قيس بن عبد شمس القرشية العامرية

أم المؤمنين، يقال: كنيتها: أم الأسود، زوج رسول الله- عليه السلام.

روى عنها عبد الله بن عباس. توفيت في آخر خلافة عمر- رضي الله

عنه- روى لها البخاري حديثين، وروى لها أبو داود، والنسائي (3) .

قوله: " إذا مضت أيامها " أي: أيامها التي كانت لها عادة.

ص- وروى سعيدُ بنُ جُبيرٍ، عن عَليّ وابنِ عباس- رضي الله عنهم:

المُستحاضةُ تَجلِسُ أيامَ قُرئِهَا.

ش- أي: أيام حيضها، فإذا انقطعت تغتسل وتصلي.

(1) المصدر السابق (4/822) .

(2)

المصدر السابق (22/4588) .

(3)

انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/323) ، وأسد الغابة

(7/159) ، والإصابة (4/338) .

ص: 53

ص- وكذلك رواه عَمار مولى بني هاشمٍ، وطلقُ بنُ حَبيبٍ، عن ابن

عباسٍ، وكذلك رواه مَعقِل الخثعميُ، عن علي- رضي الله عنه، وكذلك

رَوَى الشعبيُ عن قَميرٍ امرأةِ مَسروقٍ، عن عائشةَ- رضي الله عنها.

ش- عمار بن أبي عمار الهاشمي مولاهم أبو عمرو، ويقال: أبو عمر،

ويقال: أبو عبد الله. سمع: أبا قتادة الأنصاري، وأبا هريرة،

وأبا حبة البدري، وعبد الله بن عباس، وغيرهم.روى عنه: عطاء بن

أبي رباح، ويونس بن عبيد، وخالد الحذاء، وغيرهم. قال ابن حنبل،

وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة. روى له الجماعة إلا أبا داود (1) .

ومعقل الخثعمي، وقال ابن أبي حاتم: زهير بن معقل. والأول

أصح. روى عن: علي بن أبي طالب. روى عنه: محمد بن أبي إسماعيل

الكوفي. روى لهَ أبو داود (2) .

ص- قال أبو داود: وهو قولُ الحسنِ، وسعيد بن المسيب، وعطاء،

ومكحولٍ، وإبراهيمَ، وسالمٍ، والقاسم: إن المُستحَاضًةَ تَدع الصلاة (3) .

ش- أي: في أيام عادتها وفي غيرها كالطاهرات، وكل هذا ذكره

أبو داود تأكيداً على أن هذا الحكم إجماع وليس فيه خلاف بين السلف

والخلف، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، نعم استحب فيه بعض السلف إذا

دخل وقت الصلاة أن تتوضأ، وتستقبل القِبلة، وتذكر الله تعالى،

وأنكره بعضهم.

الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

ومكحول بن زبر، ويقال: ابن أبي مسلم بن شاذك بن سند بن شروان

ابن بردك بن بعوث بن كسرى الكابلي، من سَبي كابل. وقال ابن ماكولا:

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (21/4167) .

(2)

المصدر السابق (28/6096)

(3)

في سنن أبي داود: " تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود: لم يسمع قتادة

من عروة شيناً ".

ص: 54