الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومراده التحريم، ويستوي فيه الرجال والنساء لعموم النهي. وكذلك الأكل بملعقة الذهب، والفضة والاكتحال بميل الذهب والفضة، وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا، قال: ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبللور والعقيق. وقال الشافعي رحمه الله: يكره؛ لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به. قلنا: ليس كذلك؛ لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة،
. قال: ويجوز
الشرب في الإناء المفضض
عند أبي حنيفة رحمه الله والركوب في السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة ومعناه: يتقي موضع الفم، وقيل: هذا وموضع اليد في الأخذ،
ــ
[البناية]
بأسا بالإناء المفضض م: (ومراده التحريم) ش: هذا كلام المصنف رحمه الله أي مراد محمد رحمه الله من قوله يكره: كراهة التحريم؛ لأنه ثبت بالنص القاطع، م:(ويستوي فيه) ش: هذا كلام المصنف أي في الحكم المذكور م: (الرجال والنساء لعموم النهي) ش: حيث لم يخص طائفة منهم.
م: (وكذلك الأكل بملعقة الذهب والفضة) ش: أي لا يجوز م: (والاكتحال) ش: بالرفع أي وكذا لا يجوز الاكتحال م: (بميل الذهب والفضة وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما) ش: نحو المجمرة والملقط والمسقط، وكذا الركاب واللجام والثغر والكرسي والسرير ونحوهم.
م: (لما ذكرنا) ش: أشار به إلى قوله: ولأنه تشبه بزي المشركين م: (قال: ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبللور والعقيق. وقال الشافعي رحمه الله: يكره؛ لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به) ش: أي بكل واحد من هذه الأشياء.
وقال الأقطع في " شرحه ": وقال الشافعي رحمه الله يكره؛ لأنه في معنى الذهب والفضة من ذلك كأن نافس عينا بجنسه كالبللور.
م: (قلنا: ليس كذلك) ش: أي ليس كما قال الشافعي رحمه الله م: (لأنه) ش: أي الشأن م: (ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة) ش: أي من عادة المشركين أو المترفين والأصل في الأشياء الإباحة. قال الله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وقال سبحانه وتعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32] .
[الشرب في الإناء المفضض]
م: (قال: ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: أي قال القدوري: والمفضض المرصع وبالفارسية سيم كوفته م: (والركوب في السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة) ش: أي يجتنب موضع الفضة م: (ومعناه) ش: أي معنى قول القدوري رحمه الله يتقي موضع الفضة م: (يتقي موضع الفم) ش: عن الشرب من الإناء المفضض م: (وقيل: هذا، وموضع اليد في الأخذ) ش: أي قبله يتقي
وفي السرير والسرج موضع الجلوس، وقال أبو يوسف: يكره ذلك. وقول محمد: يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما،
وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة، أو جعل المصحف مذهبا، أو مفضضا وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا.
ــ
[البناية]
موضع الفم وموضع اليد عند الأخذ، فعرفت أن هذا في موضع النصب على المفعولية. وقوله وموضع اليد بالنصب عطف عليه.
م: (وفي السرير والسرج موضع الجلوس) ش: أي ويتقي في السرج والسرير موضع الجلوس.
م: (وقال أبو يوسف: يكره ذلك) ش: وبه قالت الثلاثة رحمهم الله م: (وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف) ش: يعني قوله مضطرب.
روى الإمام الأسبيجابي رحمه الله أنه مع أبي حنيفة، وروى أبو عامر العامري أنه مع أبي يوسف رحمه الله م:(وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما) ش: أي بالذهب والفضة، يقال: بأن يضبب أي مشدد، وبالضبان جمع ضبة وهي حديد به الفريضة التي يضبب بها ومنه يضبب استناصه بالفضة إذا شدها.
كذا في " المغرب " و " الذخيرة ": الضبة الذهب العريضة أو الفضة العريضة يجعل على وجه الباب وما أشبه ذلك.
ثم عند أبي حنيفة رحمه الله: لا بأس بالجلوس على الكرسي المضبب والسرير المضبب إذا لم يقعد على موضع الذهب.
م: (وكذا إذا جعل ذلك) ش: وكذا الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله إذا جعل التضبيب م: (في السيف والمشحذ) ش: أي في المسن. وفي بعض النسخ: والمسجد، والمراد به سقف المسجد م:(وحلقة المرأة) ش: والمراد من الحلقة التي تكون على خوال المرأة لا ما تأخذه المرأة بيدها، فإن ذلك مكروه بالاتفاق م:(أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا) ش: يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله، وبقول أبي يوسف رحمه الله قال الشافعي وأحمد في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة: له وجهان، فذكر بعض أصحابه أنه يجوز إعظاما ونصه أنه حرام.
م (وكذا الاختلاف) ش: يعني بين أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - م: (في اللجام والركاب والثفر) ش: بفتح الثاء المثلثة والفاء وفي آخره راء، وهو الذي يجعل تحت ذنب الدابة م:(إذا كان مفضضا) ش: أي كل واحد منهما.