المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌131 - باب في فداء الأسير بالمال - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌131 - باب في فداء الأسير بالمال

ومن طريقه: أخرجه البخاري (3139 و 2024)، والبيهقي (9/ 67)، والطبراني في "المعجم الكبير"(1504) كلهم عن عبد الرزاق

به.

وتابعه سفيان بن عيينة: ثنا الزهري

به: أخرجه أحمد (4/ 80)، والحميدي (558)، والطبرا في (1505).

وسفيان بن حسين عن الزهري

به: أخرجه الطبراني (1506 و 1507).

(تنبيه): عزاه المنذري في "مختصره"(3/ 24) لمسلم أيضًا! وهو من أوهامه.

‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

2410 -

عن عمر بن الخطاب قال:

لمَّا كان يومُ بدرٍ، فأخذ - يعني: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم - الفداءَ؛ أنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} : من الفداء، ثم أَحَلَّ لهم الغنائم.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة مطولًا، والترمذي بعضه؛ وصححه).

إسناده: حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا أبو نوح قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: ثنا سِمَاك الحَنَفِيُّ [قال: حدثني ابن عباس] قال: حدثني عمر بن الخطاب قال

قال أبو داود: "اسم أبي نوح: قُراد. والصحيح: عبد الرَّحمن بن غزوان".

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم" غير أبي نوح؛ فهو من رجال البخاري، وقد توبع.

ص: 24

وفي عكرمة بن عمار كلام لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن؛ لا سيما ولم ينفرد به كما يأتي؛ فالحديث صحيح.

والحديث أخرجه أحمد (1/ 30 و 72)

بإسناده مطولًا.

وأخرجه أبو عوانة (4/ 157): حَدَّثَنَا عباس الدُّورِيُّ: قال: ثنا قرَادٌ أبو نوح

به.

ثم أخرجه هو، ومسلم (5/ 156 - 158)، والطبري (10/ 31)، والبيهقي (1/ 326 و 9/ 67 - 68) من طرق أخرى عن عكرمة بن عمار

به؛ إلَّا أن الطبري لَمْ يذكر فيه: (عمر بن الخطاب).

وروى بعضَهُ الترمذيُّ (3081)؛ وليس فيه القدر الذي عند المؤلف، وقال:

"حسن صحيح غريب".

وأقول: له شاهد من حديث ابن مسعود: أخرجه الطبري وأحمد (1/ 383)، والبيهقي والحاكم (3/ 21)، وصححه هو والذهبي! !

وصححاه أيضًا (2/ 329) من حديث ابن عمر.

وثالث عن أنس والحسن: عند أحمد (3/ 243).

2411/ 1 - عن ابن عباس:

أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِدَاءَ أهل الجاهلية يومَ بدرٍ أَرْبَعَ مِئَةٍ.

(قلت: صحيح دون الأربعمائة، وصححه الحاكم والذهبي).

إسناده: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بن المبارك العَيْشِيُّ قال: ثنا سفيان بن حبيب قال: ثنا شعبة عن أبي العَنْبَسِ عن أبي الشَّعْثَاءِ عن ابن عباس.

ص: 25

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير أبي العَنْبَسِ لَمْ يوثقه أحد، وقد خولف في عدد الفدية بسند خير من هذا.

والقصة في أصلها مشهورة، لها شواهد كثيرة، خرجت الكثير منها في "إرواء الغليل"(1218)؛ فلا نعيد الكَرَّةَ.

والحديث أخرجه البيهقي في "السن"(6/ 321) من طريق أخرى عن عبد الرَّحمن بن المبارك

به.

وأخرجه هو (9/ 68)، والحاكم (2/ 140) من طريق أبي بَحْرِ البَكْرَاوِيِّ: ثنا شُعْبَةُ

به. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!

2411/ 2 - عن عائشة قالت:

لما بعث أهل مكة في فِداء أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زينَبُ في فداء أبي العاصِ بمالٍ، وبعثتْ فيه بقلادةٍ لها، كانت عند خديجة، أدخَلَتْها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رَقَّ لها رِقَّةً شديدة، وقال:

"إن رأيتم أن تطلقوا لها أَسِيرَها، وتَرُدُّوا الذي لها؟ ".

فقالوا: نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه - أو وعده - أن يخلِّيَ سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلًا من الأنصار، فقال:

"كونوا ببطن (يَأْجِجَ)؛ حتى تَمُرَّ بكما زينبُ، فتصحباها حتى تأتيا بها".

ص: 26

(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي).

إسناده: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عَبَّاد عن أبيه عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح"؛ غير يحيى بن عباد ومحمد بن إسحاق، وهما ثقتان؛ على كلام في ابن إسحاق، لا سيما إذا عنعن، ولكنه قد صرح بالتحديث كما يأتي؛ فالإسناد حسن.

والحديث في "سيرة ابن هشام"(2/ 297) عن ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد

به.

وكذلك رواه عنه جمع، خرجتهم في "الإرواء"(1216)، وذكرت هناك أن الحاكم والذهبي سكتا عنه، وهو كذلك؛ ولكني وجدتهما في مكان آخر (3/ 23) قد صححاه! فاقتضى التنبيه.

2412 -

عن مروان والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1) حين جاءه وَفْدُ هَوَازِنَ مسلمين؛ فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَعِي مَنْ تَرَون، وأحبُّ الحديث إليَّ أَصْدَقُهُ، فاختاروا: إما السَّبْيَ، وإما المالَ".

فقالوا: نختار سَبْيَنا.

(1) كذا الأصل! وهو رواية للبخاري، وفي أخرى له:(قام)، وهي رواية الأكثر؛ ولعلَّها الصواب.

ص: 27

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على الله، ثم قال:

"أما بَعْدُ؛ فإن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين، وإني قد رأيت أن أردَّ إليهم سَبْيَهُمْ، فمن أحب منكم أن يُطَيِّبَ ذلك، فليفعَل. ومن أحب منكم أن يكون على حَظِّهِ حتى نُعطيَهُ إياه من أول ما يُفِيُء اللهُ علينا؛ فليفعل".

فقال الناس: قد طيَّبنا ذلك لهم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندري مَنْ أَذِنَ منكم مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ! فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم".

فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، فأخبروهم أنهم قد طَيَّبُوا وأَذِنُوا.

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري).

إسناده: ثنا أحمد بن أبي مريم: ثنا عَمِّي - يعني: سعيد بن الحكم - قال: أخبرنا الليث بن سعد عن عُقَيْلِ عن ابن شهاب [قال]: وذكر عروة بن الزبير: أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أحمد بن أبي مريم - وهو أحمد بن سعد بن الحكم -، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.

وسعيد: هو ابن أبي مريم.

والحديث أخرجه البخاري (2539 و 2540): حَدَّثَنَا ابن أبي مريم

به.

ثم أخرجه هو وغيره من طرق أخرى عن الليث

به. وهو مخرج في "الإرواء"(1211). وأزيد هنا فأقول:

وقد تابعه موسى بن عقبه عن الزهري

به مختصرًا: أخرجه البخاري (7176 و 7177)، والبيهقي (6/ 360).

ص: 28

2413 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

في هذه القصة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ":

"رُدُّوا عليهم نِساءَهم وأبناءهم، فمن مَسَكَ بشيء من هذا الفيء؛ فإن له به علينا ستَّ فرائض من أول شيء يُفِيئُهُ الله علينا".

ثم دنا - يعني: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم - من بعير، فأخذ وَبَرَةً من سَنامِه، ثم قال:

"يا أيها الناسُ! إنه ليس لي من هذا الفَيْءِ شيء ولا هذا - ورفع إصبعيه - إلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مردودٌ عليكم؛ فأدُّوا الخِيَاطَ والمخيِطَ".

فقام رجل في يده كُبَّةٌ من شَعَرٍ، فقال: أخذت هذه لأُصْلِحَ بها بَرْذَعَةً لي؟ ! فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم":

"أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطلب؛ فهو لك".

فقال: أَمَا إذْ بَلَغَتْ ما أرى، فلا أرَبَ لي فيها! ونبذها.

(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن الجارود).

إسناده: حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ لولا عنعنة ابن إسحاق، لكنه قد صرح بالتحديث في "السيرة"(4/ 134 - 139) وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(5/ 36 - 37).

وقد رواه ابن الجارود (1080)؛ دون قضية الأمر برد النساء.

والبيهقي (9/ 75)

بتمامه.

ص: 29