الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن طريقه: أخرجه البخاري (3139 و 2024)، والبيهقي (9/ 67)، والطبراني في "المعجم الكبير"(1504) كلهم عن عبد الرزاق
…
به.
وتابعه سفيان بن عيينة: ثنا الزهري
…
به: أخرجه أحمد (4/ 80)، والحميدي (558)، والطبرا في (1505).
وسفيان بن حسين عن الزهري
…
به: أخرجه الطبراني (1506 و 1507).
(تنبيه): عزاه المنذري في "مختصره"(3/ 24) لمسلم أيضًا! وهو من أوهامه.
131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال
2410 -
عن عمر بن الخطاب قال:
لمَّا كان يومُ بدرٍ، فأخذ - يعني: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم - الفداءَ؛ أنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} إلى قوله: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} : من الفداء، ثم أَحَلَّ لهم الغنائم.
(قلت: إسناده حسن صحيح، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة مطولًا، والترمذي بعضه؛ وصححه).
إسناده: حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا أبو نوح قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: ثنا سِمَاك الحَنَفِيُّ [قال: حدثني ابن عباس] قال: حدثني عمر بن الخطاب قال
…
قال أبو داود: "اسم أبي نوح: قُراد. والصحيح: عبد الرَّحمن بن غزوان".
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم" غير أبي نوح؛ فهو من رجال البخاري، وقد توبع.
وفي عكرمة بن عمار كلام لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن؛ لا سيما ولم ينفرد به كما يأتي؛ فالحديث صحيح.
والحديث أخرجه أحمد (1/ 30 و 72)
…
بإسناده مطولًا.
وأخرجه أبو عوانة (4/ 157): حَدَّثَنَا عباس الدُّورِيُّ: قال: ثنا قرَادٌ أبو نوح
…
به.
ثم أخرجه هو، ومسلم (5/ 156 - 158)، والطبري (10/ 31)، والبيهقي (1/ 326 و 9/ 67 - 68) من طرق أخرى عن عكرمة بن عمار
…
به؛ إلَّا أن الطبري لَمْ يذكر فيه: (عمر بن الخطاب).
وروى بعضَهُ الترمذيُّ (3081)؛ وليس فيه القدر الذي عند المؤلف، وقال:
"حسن صحيح غريب".
وأقول: له شاهد من حديث ابن مسعود: أخرجه الطبري وأحمد (1/ 383)، والبيهقي والحاكم (3/ 21)، وصححه هو والذهبي! !
وصححاه أيضًا (2/ 329) من حديث ابن عمر.
وثالث عن أنس والحسن: عند أحمد (3/ 243).
2411/ 1 - عن ابن عباس:
أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِدَاءَ أهل الجاهلية يومَ بدرٍ أَرْبَعَ مِئَةٍ.
(قلت: صحيح دون الأربعمائة، وصححه الحاكم والذهبي).
إسناده: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن بن المبارك العَيْشِيُّ قال: ثنا سفيان بن حبيب قال: ثنا شعبة عن أبي العَنْبَسِ عن أبي الشَّعْثَاءِ عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير أبي العَنْبَسِ لَمْ يوثقه أحد، وقد خولف في عدد الفدية بسند خير من هذا.
والقصة في أصلها مشهورة، لها شواهد كثيرة، خرجت الكثير منها في "إرواء الغليل"(1218)؛ فلا نعيد الكَرَّةَ.
والحديث أخرجه البيهقي في "السن"(6/ 321) من طريق أخرى عن عبد الرَّحمن بن المبارك
…
به.
وأخرجه هو (9/ 68)، والحاكم (2/ 140) من طريق أبي بَحْرِ البَكْرَاوِيِّ: ثنا شُعْبَةُ
…
به. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
2411/ 2 - عن عائشة قالت:
لما بعث أهل مكة في فِداء أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زينَبُ في فداء أبي العاصِ بمالٍ، وبعثتْ فيه بقلادةٍ لها، كانت عند خديجة، أدخَلَتْها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رَقَّ لها رِقَّةً شديدة، وقال:
"إن رأيتم أن تطلقوا لها أَسِيرَها، وتَرُدُّوا الذي لها؟ ".
فقالوا: نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه - أو وعده - أن يخلِّيَ سبيل زينب إليه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلًا من الأنصار، فقال:
"كونوا ببطن (يَأْجِجَ)؛ حتى تَمُرَّ بكما زينبُ، فتصحباها حتى تأتيا بها".
(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي).
إسناده: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عَبَّاد عن أبيه عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح"؛ غير يحيى بن عباد ومحمد بن إسحاق، وهما ثقتان؛ على كلام في ابن إسحاق، لا سيما إذا عنعن، ولكنه قد صرح بالتحديث كما يأتي؛ فالإسناد حسن.
والحديث في "سيرة ابن هشام"(2/ 297) عن ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد
…
به.
وكذلك رواه عنه جمع، خرجتهم في "الإرواء"(1216)، وذكرت هناك أن الحاكم والذهبي سكتا عنه، وهو كذلك؛ ولكني وجدتهما في مكان آخر (3/ 23) قد صححاه! فاقتضى التنبيه.
2412 -
عن مروان والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1) حين جاءه وَفْدُ هَوَازِنَ مسلمين؛ فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مَعِي مَنْ تَرَون، وأحبُّ الحديث إليَّ أَصْدَقُهُ، فاختاروا: إما السَّبْيَ، وإما المالَ".
فقالوا: نختار سَبْيَنا.
(1) كذا الأصل! وهو رواية للبخاري، وفي أخرى له:(قام)، وهي رواية الأكثر؛ ولعلَّها الصواب.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على الله، ثم قال:
"أما بَعْدُ؛ فإن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين، وإني قد رأيت أن أردَّ إليهم سَبْيَهُمْ، فمن أحب منكم أن يُطَيِّبَ ذلك، فليفعَل. ومن أحب منكم أن يكون على حَظِّهِ حتى نُعطيَهُ إياه من أول ما يُفِيُء اللهُ علينا؛ فليفعل".
فقال الناس: قد طيَّبنا ذلك لهم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندري مَنْ أَذِنَ منكم مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ! فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم".
فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، فأخبروهم أنهم قد طَيَّبُوا وأَذِنُوا.
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري).
إسناده: ثنا أحمد بن أبي مريم: ثنا عَمِّي - يعني: سعيد بن الحكم - قال: أخبرنا الليث بن سعد عن عُقَيْلِ عن ابن شهاب [قال]: وذكر عروة بن الزبير: أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أحمد بن أبي مريم - وهو أحمد بن سعد بن الحكم -، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.
وسعيد: هو ابن أبي مريم.
والحديث أخرجه البخاري (2539 و 2540): حَدَّثَنَا ابن أبي مريم
…
به.
ثم أخرجه هو وغيره من طرق أخرى عن الليث
…
به. وهو مخرج في "الإرواء"(1211). وأزيد هنا فأقول:
وقد تابعه موسى بن عقبه عن الزهري
…
به مختصرًا: أخرجه البخاري (7176 و 7177)، والبيهقي (6/ 360).
2413 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
…
في هذه القصة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ":
"رُدُّوا عليهم نِساءَهم وأبناءهم، فمن مَسَكَ بشيء من هذا الفيء؛ فإن له به علينا ستَّ فرائض من أول شيء يُفِيئُهُ الله علينا".
ثم دنا - يعني: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم - من بعير، فأخذ وَبَرَةً من سَنامِه، ثم قال:
"يا أيها الناسُ! إنه ليس لي من هذا الفَيْءِ شيء ولا هذا - ورفع إصبعيه - إلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مردودٌ عليكم؛ فأدُّوا الخِيَاطَ والمخيِطَ".
فقام رجل في يده كُبَّةٌ من شَعَرٍ، فقال: أخذت هذه لأُصْلِحَ بها بَرْذَعَةً لي؟ ! فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم":
"أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطلب؛ فهو لك".
فقال: أَمَا إذْ بَلَغَتْ ما أرى، فلا أرَبَ لي فيها! ونبذها.
(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن الجارود).
إسناده: حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب.
قلت: وهذا إسناد حسن؛ لولا عنعنة ابن إسحاق، لكنه قد صرح بالتحديث في "السيرة"(4/ 134 - 139) وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(5/ 36 - 37).
وقد رواه ابن الجارود (1080)؛ دون قضية الأمر برد النساء.
والبيهقي (9/ 75)
…
بتمامه.