المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - باب في إحياء الموات - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌37 - باب في إحياء الموات

"مقبولة"؛ أي: عند المتابعة.

ففيه إشارة قوية إلى قبول حديثهما، وأنه في مرتبة الحسن. والله سبحانه وتعالى أعلم.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 150) من طريق المؤلف.

وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(25/ 7 - 11) من طريق حفص بن عمر أبي عمر الضرير الحوضي - شيخ المصنف - وغيره من الثقات - منهم عفان بن مسلم - كلهم من طريق عبد الله بن حسان

به مطولًا جدًّا، وما ذكره المؤلف طرف منه.

وقال الحافظ في "الإصابة":

"قال أبو عمر - هو ابن عبد البر -: هو حديث طويل فصيح حسن، وقد شرحه أهل العلم بالغريب".

قلت: وقد روى طرفًا منه: الترمذي في "الشمائل" في بابين منه، (حديث رقم 53 و 101 - مختصره)، والمؤلف فيما يأتي في "الأدب" برقم (

) [25 - باب في جلوس الرجل].

وجملة: "صدقت .. المسلم أخو المسلم"؛ لها شاهد يأتي (الأيمان/ 8 - المعاريض).

‌37 - باب في إحياء الموات

2698 -

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من أحيا أرضًا مَيْتَةً فهي له، وليس لِعِرْق ظالمٍ حَقٌّ".

(قلت: إسناده صحيح، وحسنه الترمذي، وقوَّاه الحافظ).

ص: 395

إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: ثنا عبد الوهاب: ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

لكن رواه مالك وغيره عن هشام

به مرسلًا؛ لم يذكر: سعيدًا.

لكن له شاهدان يتقوى بهما، خرجتهما في "الإرواء"(5/ 354)، أحدهما عن عائشة، والآخر يأتي بعده.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 142) من طريق المؤلف.

وأخرجه الترمذي، فقال (1378): حدثنا محمد بن بشار: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي

به، وقال:

"حديث حسن غريب. وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

مرسلًا".

قلت: وهو أقوى؛ فقد أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(ص 84/ 266 - 268)، وأبو عبيد (286/ 701 - 703) من طرق عن هشام

به مرسلًا.

لكن يقويه ما تقدمت الإشارة إليه؛ ومنه الآتي بعده.

2699 -

وفي رواية عن عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له

" وذكر مثله؛ قال: فلقد خبّرني الذي حدثني هذا الحديث (وفي رواية: فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظَنِّي أنه أبو سعيد الخدري):

أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غَرَسَ أحدهما نخلًا في

ص: 396

أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأَمَرَ صاحب النخل أن يُخْرِجَ نَخْلَهُ منها. قال: فلقد رأيتُها وإنها لَتُضْرَبُ أصولُها بالفُؤُوس - وإنها لَنَخْلٌ عُمٌّ - حتى أُخْرِجَتْ منها.

(قلت: حديث صحيح؛ دون قصة الاختصام، وحسن إسنادَهُ الحافظُ ابن حجر).

إسناده: حدثنا هَنَّادُ بن السَّرِيِّ: ثنا عَبْدَةُ عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي: ثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق

بإسناده ومعناه؟ إلا أنه قال - مكان (الذي حدثني هذا) -: فقال رجل

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ لولا عنعنة ابن إسحاق، ولعله لذلك سكت عنه الحافظ في "الفتح"(5/ 19)!

ومع ذلك حسن إسناده في "البلوغ" كما في "الإرواء"!

فالقصة بحاجة إلى شاهد يقويها، ويأخذ بعضدها، وهذا ما لم نعثر عليه.

والحديث أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(86/ 274)، ومن طريقه البيهقي (6/ 142)، وأبو عبيد (286/ 705)، وابن زنجويه (2/ 639/ 1054) من طرق عن محمد بن إسحاق

به.

2700 -

وفي رواية ثالثة عنه قال:

أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أَنَّ الأرضَ أرضُ الله، والعبادَ عبادُ الله، ومَنْ أحيا مواتًا، فهو أحقُّ به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا بالصلوات عنه.

(قلت: إسناده صحيح).

ص: 397

إسناده: حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ الآمُلِيُّ: ثنا عبد الله بن عثمان: ثنا عبد الله بن المبارك: أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال

فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الآملي هذا، فقد ترجمه في "التهذيب" برواية الترمذي أيضًا عنه، والفضل بن محمد بن علي، ولم يذكر فيه توثيقًا! وقال في "التقريب" - تبعًا للذهبي في "الكاشف" -:

"صدوق".

قلت: ويحتمل عندي أنه الذي في "ثقات ابن حبان"(8/ 5):

"أحمد بن عَبْدَوَيْهِ المروزي. روى عن خارجة وابن المبارك. روى عنه أهل بلده".

وابن أبي مليكة: اسمه عبد الله بن عبيد الله.

وابن عثمان: هو ابن جَبَلَةَ المروزي، ثقة حافظ.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 142) من طريق المؤلف.

وأخرجه يحيى في "الخراج"(91/ 289): حدثنا ابن المبارك

فذكره معضلًا؛ وفيه زيادة مفيدة؛ فلنذكرها بلفظها:

أن رجلًا تَحَجَّرَ على أرض، ثم عَطَّلَها، فجاء آخر فأحياها، فاختصما إلى عبد الملك، فقال: ما أرى أحدًا أحقَّ بهذه الأرض من أمير المؤمنين! ثم التفت إلى عروة بن الزبير؛ قال: فقال: ما تقول؟ قال: أقول: إن أَبْعَدَ الثلاثة من هذه الأرض أميرُ المؤمنين! قال: ولِمَ؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"العبادُ عبادُ الله، والبلاد بلادُ الله، ومَنْ أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له".

ص: 398

قال: فقال عبد الملك: انظروا إلى هذا، يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يسمع منه!

قال: فقال عروة: أفأكفر أو أكذب مما لم أسمع منه؟ ! أسمعته يقول: الظهر أربع، والعصر كذا، والمغرب كذا؟ ! إن الذين جاؤونا بهذا جاؤونا بهذا!

2701 -

عن مالك: قال هشام (هو ابن عروة):

(العرق الظالم): أن يغرس الرجل في أرض غيره، فيستحقَّها بذلك.

قال مالك:

و(العرق الظالم): كلُّ ما أُخِذَ واحتُفِرَ وغُرِسَ بغير حَقٍّ.

(قلت: إسناده صحيح مقطوع).

إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني مالك

قلت: وهذا إسناد صحيح مقطوع، موقوف على هشام وعلى مالك.

وقد رواه يحيى في "الخراج"(86/ 272)، وعنه البيهقي (6/ 142) من طريق آخر عن هشام.

2702 -

عن أبي حُمَيْدٍ الساعدي قال:

غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ، فلما أتى وَادِيَ القُرَى؛ إذا امرأةٌ في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

"اخْرُصوا".

ص: 399

فَخَرَصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ. فقال للمرأة:

"أحْصِي ما يخرج منها".

فأتينا تبوك، فأهدى ملك (أَيْلَةَ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بيضاءَ، وكساه بُرْدَةً، وكتب له يعني: بِبَحْرِهِ. قال:

فلما أتينا (واديَ القُرَى)؛ قال للمرأة:

"كم كانت حديقتك؟ ".

قالت: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ؛ خَرْصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجَّل معي؛ فليتعجَّلْ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وبه أخرجه في "صحيحه"، وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا سَهْل بن بَكَّارٍ: ثنا وُهَيْبٌ بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي - يعني: ابن سهل بن سعد - عن أبي حميد الساعدي.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سهل بن بكار، فهو من رجال البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (1481)

بإسناد المصنف ومتنه أتم منه.

وأخرجه أحمد (5/ 424): ثنا عفان: ثنا وُهَيْبُ بن خالد

به.

ومسلم (7/ 61)، والبيهقي (4/ 122) من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى

به.

ص: 400

2703 -

عن زينب:

أنها كانت تَفْلِي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساءٌ من المهاجرات، وهنَّ يشتكين منازِلَهُنَّ أنها تَضِيقُ عليهن، ويُخْرَجْنَ منها! فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُوَرَّثَ دُورُ المهاجرينَ النساءَ، فمات عبد الله بن مسعود؛ فَوُرِّثَتْهُ امرأتُهُ دارًا بالمدينة.

(قلنا: إسناده صحيح، وزينب هذه قال المنذري: "يظن أنها امرأة عبد الله بن مسعود". وفي مسندها ساق الحديث الإمام أحمد، وأما الطبراني فأورده في (مسند زينب بنت جحش)، وعليه جرى الحافظ في "التهذيب"، وقال المزي:"وهو الأشبه").

إسناده: حدثنا عبد الواحد بن غياث: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا الأعمش عن جامع بن شَدَّادٍ عن كلثوم عن زينب.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات؛ وكلثوم: هو ابن علقمة بن ناجية بن المصطلق - ويقال: كلثوم بن عامر بن الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق - الخُزَاعي، وهو ثقة كما قال الحافظ في "التقريب".

وهو الصواب، وهو وإن كان لم يوثقه أحد غير ابن حبان (5/ 335 و 336)؛ فقد روى عنه جمع من الثقات، مع كونه تابعيًا، بل قيل بصحبته. فقول الذهبي في الكاشف":

"وُثِّقَ"!

غير دقيق!

ص: 401