المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 224) من طريق المؤلف.

وهو في "مسند أحمد"(3/ 307)

سندًا ومتنًا.

وأخرجه الحميدي أيضًا في "مسنده"(1229): ثنا سفيان.

وأخرجه البخاري (5651 و 6723 و 7309)، ومسلم (5/ 60)، والنسائي في "الطهارة"، والترمذي (2098) - وقال:"حديث حسن صحيح" -، وابن ماجه (2728)، وابن الجارود (958)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن سفيان

به.

وتابعه شعبة: أخبرني محمد بن المنكدر

به.

أخرجه البخاري (194 و 5676)، ومسلم والبيهقي (6/ 212)، والطيالسي (1709)، والدارمي أيضًا (1/ 187) - مختصرًا -، وابن جرير (4/ 186).

‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

2569 -

ومن طريق أخرى عنه [يعني جابرًا] قال:

اشتكيتُ وعندي سَبْعُ أخوات، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ (1) في وجهي، فأفقْتُ، فقلت: يا رسول الله! ألا أُوصي لأخواتي بالثلث؟ قال:

"أحسِنْ".

(1) كذا في الأصل! وفي سائر النسخ و"المختصر" أيضًا!

والصواب: فنضح

كما في "المسند" وغيره، وهو الموافق لقوله في الطريق الأولى: وصبَّه عليّ.

ص: 241

قلت: الشطرَ؟ قال:

"أحسِنْ".

ثم خرج وتركني. فقال:

"يا جابر! لا أراك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبيّن الذي لأخواتك"، فجعل لهن الثُّلُثَيْنِ.

قال: فكان جابر يقول:

أنزلت هذه الآية فيَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} .

(قلت: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا كثير بن هشام: ثنا هشام (يعني: الدَّسْتَوَائِيَّ) عن أبي الزبير عن جابر.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، فهو على شرطه؛ إلا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه كما ترى، فإن صرح بالتحديث في رواية - لم نقف عليها - فهو صحيح؛ وإلا فالمتن نشهد له الطريق الأولى.

والحديث أخرجه أحمد (3/ 372): ثنا أزهر بن القاسم وكثير بن هشام قالا: ثنا هشام

به.

وأخرجه الطيالسي (1742): حدثنا هشام الدَّسْتَوائي

به مختصرًا.

لكن رواه البيهقي (6/ 231) من طريق الطيالسي ووهب بن جرير عن هشام

بتمامه، وقال عقبه:

"لفظ حديث وهب. وحديث الطيالسي مختصر".

ص: 242

ورواه الطبري (6/ 28).

2570 -

عن البراء بن عازب قال:

آخر آية أُنْزِلَتْ في الكلالة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} .

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بزيادة: وآخر سورة أنزلت: {بَرَاءَةٌ}).

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

وأبو إسحاق: هو السَّبِيعِيُّ عمرو بن عبد الله الهَمْداني، وكان اختلط ويدلس، لكن رواية شعبة عنه قبل الاختلاط، ولا يروي عنه ما دلس كما تقدم، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (4605 و 4654)، ومسلم (5/ 61)، والنسائي في "التفسير"، و"الفرائض" - من "الكبرى"، كما في "التحفة"(2/ 52) - من طرق عن شعبة

به؛ وزادوا:

وآخر سورة أنزلت {بَرَاءَةٌ} .

وأخرجه مسلم والبيهقي (6/ 224) من طرق أخرى عن أبي إسحاق

به.

وكذا ابن جرير الطبري (6/ 28 - 29).

ص: 243

وتابعه أبو السَّفَرِ عن البراء

به دون الزيادة.

أخرجه مسلم (5/ 62)، والترمذي (3044)، وقال:

"هذا حديث حسن. وأبو السفر: اسمه سعيد بن أحمد - ويقال: ابن محمد - الثوري"! كذا وقع فيه: (محمد)!

وكأنه تصحف على الطابع، وانطلى أمره على المصحح! والصواب:(يُحمِد) - بضم الياء التحتانية وكسر الميم -، وهو ثقة من رجال الشيخين، فلا أدري لِمَ لَمْ يصححه الترمذي؛ لا سيما أنه قد تابعه السبيعي؟ ! كما تقدم، ويأتي بعده.

2571 -

وفي رواية عنه قال:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! {يَسْتَفْتُونَكَ

فِي الْكَلَالَةِ}؛ ما الكلالة؟ قال:

"تجزيك آية الصَّيْفِ".

فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يَدَعْ ولدًا ولا والدًا؟

قال: كذلك ظَنُّوا أنه كذلك.

(قلت: حديث صحيح. ورواه مسلم وأبو عوانة من حديث عمر).

إسناده: حدثنا منصور بن أبي مزاحم: ثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ إلا أن أبا بكر - وهو ابن عياش - مع ضعف فيه -؛ لم يذكروه فيمن سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - قبل الاختلاط.

ص: 244

والحديث رواه البيهقي (6/ 224) من طريق المؤلف.

وأحمد (4/ 293): ثنا يحيى بن آدم: ثنا أبو بكر

به.

والترمذي (3045) من طريق آخر عن أبي بكر

وسكت عنه!

وتابعه الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق

به.

أخرجه أحمد (4/ 295 و 301)، وأبو يعلى (2/ 466).

ورجاله ثقات، لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه.

لكن للحديث شاهدان:

أحدهما: من حديث عمر

مرفوعًا:

"يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ".

أخرجه مسلم (2/ 81 و 5/ 61)، وابن ماجه (2726)، وأحمد (1/ 15 و 27 و 48)، وأبو يعلى (1/ 55 و 75)، وابن جرير (6/ 29 و 30)، وكذا الطيالسي (رقم 54)، وأبو عوانة (1/ 408 - 449).

والشاهد الآخر: من حديث أبي هريرة

نحوه.

أخرجه الحاكم (4/ 336)، وقال:

"صحيح الإسناد على شرط مسلم"!

ورده الذهبي؛ بأن فيه يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، وهو ضعيف.

ص: 245