الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ
2550 -
عن عامر بن سعد عن أبيه قال:
مَرِضَ مَرَضًا أشفى فيه، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي؛ أفأتصدق بالثُّلُثَيْنِ؟ قال:
"لا". قال: فبالشَّطْرِ؟ قال:
"لا". قال: فبالثُّلُثِ؟ قال:
"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ! إنك أَنْ تَتْرُكَ ورثَتَكَ أغنياءَ: خيرٌ من أن تَدَعَهُم عالةً يتكَفَّفُونَ الناسَ، وإنك لنْ تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ بها، حتى اللقمةَ ترفَعُها إلى فِي امرأتِكِ".
قلت: يا رسول الله! أتَخَلَّفُ عن هِجْرتي! قال:
"إنك أن تُخَلَّفَ بعدي - فتعملَ عملًا تريدُ به وجه الله - لا تزدادُ به إلا رفعةً ودرجةً، لعلك أن تُخَلَّفَ حتى يَنْتَفعَ بك أقوامٌ، ويضَرَّ بك آخرون".
ثم قال:
"اللهم! أَمْض لأصحابي هِجْرَتَهم، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم! لكنِ البائسُ سَعْدُ ابنُ خَوْلَةَ"! يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ ماتَ بمكة (1).
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن الجارود
(1) قلت: ادعى الحافظ أن قوله: يرثي له
…
مدرج في الحديث، وأنه من قول الزهري!
وفاته أنه من قول سعد بن أبي وقاص نفسه؛ كما في رواية للبخاري؛ نبهت على ذلك في "مختصره"(1/ 306 - المكتب الإسلامي)[1/ 380 - المعارف].