الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ
2572 -
عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ قال:
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ؟ فقالا: لابنته النصف، وللأخت - من الأب والأم - النصف، ولم يورّثا ابنة الابن شيئًا. وأْت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل، فسأله. وأخبره بقولهما؟ فقال:
لقد ضَلَلْتُ - إذًا - وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم:
"لابنته النصف، ولابنة الابن سهم الثُّلُثين، وما بقي فللأخت من الأبِ والأمِّ".
(قلت: إسناده صحيح. وصححه الترمذي والطحاوي والحاكم والذهبي. ورواه البخاري وابن الجارود مختصرًا).
إسناده: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَةَ: ثنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأعمش عن أبي قيس الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَودي.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن زرارة، فهو على شرط مسلم، وقد توبع كما سأذكره.
وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوَانَ.
والحديث أخرجه الترمذي (2094)، والدارمي (2/ 348 - 349)، وابن ماجه (2721)، والدارقطني (4/ 79/ 38 - 40)، والحاكم (4/ 334)، والبيهقي (6/ 230)،
وعبد الرزاق (19032)، والطحاوي (4/ 392) - وقال:"مستقيم الإسناد، صحيح المجيء" -، وأحمد (1/ 389 و 440) من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي
…
به. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح". والحاكم:
"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!
وهو من أوهامهما؛ فإن مَنْ فَوْقَ الثوري لم يخرج لهما مسلم.
وقد رواه البخاري (6742) عن سفيان
…
به مختصرًا جدًّا:
قال عبد الله: لأقضين فيها
…
إلخ.
وأخرجه هو (6736) وغيره من طريق شعبة: حدثنا أبو قيس
…
به؛ إلا أنه لم يذكر فيه: سلمان بن ربيعة؛ وزاد في آخره:
فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود؟ فقال:
لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم.
والحديث مخرج في "الإرواء"(1683).
2573 -
عن جابر بن عبد الله قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جئنا امرأة من الأنصار في (الأسوافِ)، فجاءت المرأة بابنتين، فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا ثابت بن قيس، قُتِلَ معك يَوْمَ أُحُدٍ، وقد استفاء عَمُّهما مَالَهما وميراثهما كلَّه، فلم يَدع لهما مالًا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله! فوالله لا تُنكحانِ أبدًا إلا ولهما مال؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يقضي الله في ذلك".
قال: ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
…
} الآيةَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ادعوا ليَ المرأة وصاحبها". فقال لعمهما:
"أعطهما الثلثين، وأعْطِ أُمَّهما الثُّمُنَ، وما بقي فلك".
قال أبو داود: "أخطأ فيه؛ هما ابنتا سعد بن الربيع. وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة".
(قلت: إسناده حسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ من بعض الرواة، كما قال الخطابي - تبعًا للمؤلف والبيهقي -، والمحفوظ: أنه سعد بن الربيع، كما في الرواية الآتية).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا بشر بن المُفَضَّلِ: ثنا عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ عن جابر بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن عقيل، وهو مختلف فيه، والمعتمد أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، أو يتبين خطؤه، كما في هذا الحديث؛ فإن قوله: ثابت بن قيس .. خطأ، كما قال المؤلف، وتبعه البيهقي والخطابي.
فمن المحتمل أن يكون منه، أو ممن دونه؛ لرواية جمع إياه عنه على الصواب كما يأتي.
والأول أرجح عندي؛ لأن من دونه ثقات حفاظ، فهو أولى بالتخطئة.
والحديث أخرجه البيهقي (6/ 229) من طريق أخرى عن مسدد.
والدارقطني (4/ 78/ 34 و 35) من طريقين أخريين عن بشر بن المفضل
…
به مطولًا ومختصرًا. وقال البيهقي:
"قوله: ثابت بن قيس خطأ! إنما هو سعد بن الربيع". وقال الخطابي في "المعالم"(4/ 166):
"هو غلط من بعض الرواة؛ وإنما هي امرأة سعد بن الربيع وابنتاه، قُتِلَ سعد بأُحُدٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي ثابت بن قيس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر الصديق".
2574 -
وفي رواية عنه:
أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله! إن سعدًا هَلَكَ وترك ابنتين
…
وساق نحوه.
قال أبو داود: "وهذا أصح".
(قلت: وفي رواية البيهقي عن المؤلف أنه قال: "هذا هو الصواب". ولعله أصح مما وقع هنا؛ لأنه قال عقب الرواية الأولى: "أخطأ فيه"، وإنما يقابل الخطأَ الصوابُ، وليس: (الأصح)؛ إلا أن يكون قصد الإسناد. والإسناد حسن كما تقدم، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي! ).
إسناده: حدثنا ابن السَّرْحِ: ثنا ابن وهب: أخبرني داود بن قيس - وغيره من أهل العلم - عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ عن جابر بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد حسن، لما سبق بيانه في الرواية الأولى، وهو أصح مما قبله؛ لاتفاق جمع من الثقات عليه عن ابن عقيل؛ كما يأتي بيانه.
والحديث أخرجه البيهقي (6/ 229) من طريق المؤلف.
وأخرجه الطحاوي (4/ 395)، والدارقطني (4/ 79/ 37) من طريقين آخرين: ثنا ابن وهب: أخبرني داود بن قيس ويزيد بن عياض
…
به.
وتابعه - عنده - فُراتُ بن سليمان عن ابن عَقِيلٍ
…
به.
وعبيد الله بن عمرو عنه.
أخرجه الترمذي (2093)، والحاكم (4/ 333 و 342)، والطحاوي، والبيهقي (6/ 216)، والخطابي (4/ 166).
وصححه الترمذي والحاكم والذهبي!
وسفيان بن عيينة عنه.
أخرجه ابن ماجه (2720).
2575 -
عن الأسود بن يزيد:
أن معاذ بن جبل وَرَّثَ أُخْتًا وابنةً، فجعل لِكُلِّ واحدةٍ منهما النِّصْفَ وهو باليمن، ونبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يومئذِ حَيٌّ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي. وقد أخرجه البخاري وابن الجارود بإسناد آخر عن الأسود نحوه).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا قتادة: حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين؛ غير أبي حسان - واسمه مسلم بن عبد الله الأعرج -، فهو من رجال مسلم وحده، وقد توبع.
والحديث أخرجه الدارقطني (4/ 83/ 50)، والحاكم (4/ 346) من طريق