المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌19 - باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

فقال: أَيْ أخي! استغفر لي. قال: أنت صاحب رسول الله، وأنت أحق أن تستغفر لي! فقال: إني لسمعت عمر بن الخطاب يقول: نعم الفتى غضيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الله عز وجل ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه". وفي رواية: "على لسان عمر يَقُولُ به".

أخرجه أحمد (5/ 145)؛ وإسناده صحيح.

ويزداد الحديث قوة بشواهد له، أخرج بعضها ابن حبان في "صحيحه"(2184 و 2185) عن أبي هريرة - وسنده صحيح -، وابن عمر - وسنده حسن -.

‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

2624 -

عن مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ قال:

أرسل إليَّ عمرُ حين تعالى النهار، فجئته، فوجدته جالسًا على سريرٍ مُفْضِيًا إلى رِمَالِه، فقال حين دخلتُ عليه: يا مَال! إنه قد دَفَّ أهلُ أبياتٍ من قومك، وقد أَمَرْتُ فيهم بشيء، فاقْسِمْ فيهم. قلت: لو أَمَرْتَ غيري بذلك! فقال: خُذْهُ. فجاءه (يَرْفَا)، فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في عثمان بن عفّان وعبد الرَّحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم، فَأَذِنَ لهم فدخلوا. ثم جاءه (يرفا)، فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم، فَأَذِنَ لهم فد خلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين! اقْضِ بيني وبين هذا - يعني: عليًّا -. فقال بعضهم: أجلْ يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وَأَرِحْهُمَا.

ص: 311

قال مالك بن أوس: خُيِّلَ إلي أنهما قدَّما أولئك النفر لذلك! فقال عمر رحمه الله: اتَّئِدَا، ثم أقبل على أولئك الرَّهْط، فقال: أَنْشُّدُكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا نورَثُ. ما تركنا صدقةٌ"؟ قالوا: نعم.

ثم أقبل على عليٍّ والعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض؛ هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا نورث. ما تركنا صدقة"؟ فقالا: نعم. قال: فإن الله خَصَّ رسولَهُ صلى الله عليه وسلم بخاصة لَمْ يَخصَّ بها أحدًا من الناس، فقال الله:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ، فكان الله أفاءَ على رسولِهِ بني النضير، فو الله ما استأثر بها عليكم، ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنةٍ - أو نفقته ونفقة أهله سنةً -، ويجعل ما بقي أُسْوَةَ المالِ.

ثم أقبل على ذلك الرهط، فقال: أنْشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم.

ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا وَلِيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتَ أنتَ وهذا إلى أبي بكر تَطْلُبُ أنتَ ميراثَك من ابن اختك، ويطلب هذا ميراثَ امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 312

"لا نُورَثُ. ما تركنا صدقة"، والله يعلم إنه لصادقٌ بارٌّ راشدٌ، تابعٌ للحق، فَوَلِيَها أبو بكر. فلما توفي قلتُ: أنا وليُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ووليُّ أبي بكر، فَوَلِيتُها ما شاء الله أن أَلِيَها، فجئتَ أنتَ وهذا - وأنتما جميعٌ، وأمرُكما واحد - فسألتُما فيها؛ فقلتُ: إن شئتما أن أدفَعَها إليكما - على أن عليكما عَهْدَ الله أن تَلِيَاها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلِيها -، فأخذتماها مِنِّي على ذلك، ثم جئتُماني لأقضيَ بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة؛ فإن عَجَزْتما عنها فَرُدَّاها إليَّ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن حبان).

إسناده: حَدَّثَنَا الحسن بن عليّ ومحمد بن يحيى بن فارس - المعنى - قالا: ثنا بشر بن عمر الزَّهْرَاني: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (3094)، ومسلم (5/ 151 - 153)، والترمذي (1610) - وقال:"حسن صحيح غريب" -، والبيهقي (6/ 297 - 298) من طرق عن مالك بن أنس

به.

وليس هو في "الموطأ"!

وتابعه معمر عن الزهري

به نحوه:

أخرجه مسلم وابن حبان (6574 - الإحسان)، والبيهقي (298)، وأحمد (1/ 65) كلهم من طريق عبد الرزاق عنه

به، وهو في "مصنفه"(9772).

ص: 313

وتابعه شعيب عن الزهري

به.

أخرجه البخاري (رقم 4034)، والبيهقي (6/ 298 - 299).

وتابعه عُقَيْلٌ عنه: عند البخاري (5358 و 6728 و 7305).

وتابع عبدَ الرزاق: محمدُ بن ثور الصنعانيُّ في الرواية الآتية.

2625 -

وفي رواية عن مالك بن أوس

بهذه القصة، قال: وهما - يعني: عليًّا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النَّضِيرِ.

قال أبو داود (المصنِّف): "أراد أن لا يوقع عليه اسْمَ قَسْمٍ".

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم وابن حبان في "صحيحيهما" بتمامه).

إسناده: حَدَّثَنَا محمد بن عُبَيْد: ثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن ثور - وهو الصنعاني -، وهو ثقة اتفاقًا.

وتابعه عبد الرزاق، كما تقدم في تخريج ما قبله.

ومحمد بن عُبَيْدٍ: هو ابن حِسَابٍ الغُبَرِيُّ البصريُّ.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 296)، عن المؤلف؛ وتقدم تخريجه في الذي قبله.

ص: 314

2626 -

وفي رواية ثالثة عنه عن عمر قال:

كانت أموال بني النَّضِيرِ مما أفاء الله على رسوله، مما لَمْ يُوجِفِ المسلمون عليه بِخَيْلٍ ولا رِكَابٍ، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصًا، يُنْفِقُ على أهل بَيْتِه، (وفي رواية: ينفق على أهله) قُوتَ سنة، فما بقي جُعِلَ في الكُراع، وعُدَّةً في سبيل الله عز وجل (وفي الرواية الأخرى: في الكُرَاعِ والسِّلاحِ).

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن الجارود).

إسناده: حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيجة وأحمد بن عَبْدَةَ - المعنى - أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدَثان عن عمر.

قلت: وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعلى شرط مسلم من طريق الشيخ الثاني أحمد بن عبدة - وهو الضَّبِّيُّ البصري -.

والحديث أخرجد البخاري (2905 و 4885)، ومسلم (5/ 151)، وابن الجارود (1097)، والبيهقي (6/ 295 - 296) من طرق أخرى عن ابن عيينة

به.

2627 -

عن الزهري قال: قال عمر:

{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} ؛ قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً: قُرَى عُرَيْنة: فَدَكَ، وكذا وكذا؛ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ

ص: 315

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، و {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} ، و {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} ، فاستوعبت هذه الآيةُ الناسَ، فلم يَبْقَ أحد من المسلمين إلَّا له فيها حق (قال أيوب: أو قال: حظ)، إلَّا بعض مَنْ تملكون مِنْ أرِقّائكم.

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حَدَّثَنَا مسدد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا أيوب عن الزهري.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ إلَّا أنه منقطع. وبه أعله المنذري، فقال (4/ 214):

"الزهري لَمْ يسمع من عمر".

وأقول: لكن بينهما مالك بن أوس، فقد روى الشافعي، وعنه البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر قال:

ما أَحَدٌ إلَّا وله في هذا المال حق أُعْطِيَهُ أو مُنِعه، إلَّا ما ملكت أيمانكم.

وإسناده صحيح.

وتابعه عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عن عمر

بتمامه نحو رواية الكتاب: أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(213/ 525)، والبيهقي بسند صحيح أيضًا. وهما مخرجان في "الإرواء"(1245)، مع طريق أخرى عن عمر، بسند حسن.

ص: 316

2628 -

وعن مالك بن أوس بن الحَدَثان قال:

كان فيما احتجَّ به عمر رضي الله عنه أنه قال:

كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَكُ. فأما بنو النضير؛ فكانت حُبُسًا لنوائبه. وأما فَدَكُ؛ فكانت حُبُسًا لأبناء السبيل. وأما خيبر؛ فَجَزَّأَها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جُزْءَيْنِ بين المسلمين، وجزءًا نفقةً لأهله، فما فَضَلَ عن نفقة أهله! جعله بين فقراء المهاجرين.

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حَدَّثَنَا هشام بن عمار: ثنا حام بن إسماعيل. وثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني عبد العزيز بن محمد. وثنا نصر بن عليّ: ثنا صفوان بن عيسى - وهذا لفظ حديثه - كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في أسامة بن زيد - وهو الليثي -.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 296) من طريق حاتم

وهو أتم. ويأتي في الكتاب.

2629 -

عن عائشة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:

أن فاطمة بنت رسول، الله صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفَدَكَ، وما بَقِيَ من خُمُسِ خيبر! فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ص: 317

"لا نورث. ما تركنا صدقة؛ إنما يأكلُ آلُ محمدِ من هذا المال". وإني - والله! - لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأعْمَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم! فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئًا.

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان في "صحيحيهما"، وكذا ابن الجارود وابن حبان).

إسناده: حَدَّثَنَا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَبٍ الهَمْدَانِيُّ: ثنا الليث بن سعد عن عُقَيْلِ بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّها أخبرته: أن فاطمة

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقالت رجال الشيحين؛ غير يزيد هذا، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(6573 - الإحسان) من طريق أخرى عن يزيد

به.

وأخرجه البخاري (4240 و 2241)، ومسلم (5/ 153 - 154) من طريقين آخرين عن الليث بن سعد .. به.

وأحمد (1/ 9).

وتابعه معمر وصالح عن الزهري

به.

رواه البخاري (3092 و 6725 و 6726)، ومسلم (5/ 155 - 156)، والبيهقي

ص: 318

(6/ 298 و 300)، وأحمد (1/ 10).

وتابعهما شعيب بن أبي حمزة؛ وهي الرواية التالية:

2630 -

وفي رواية عنها

بهذا الحديث؛ قال:

وفاطمة عليها السلام حينئذٍ تَطْلُبُ صدقةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدكَ، وما بقي من خُمُسِ خَيبر! قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا نورث. ما تركنا صدقةٌ؛ وإنما يأكل آل محمد في هذا المال - يعني. مال الله -؛ ليس لهم أن يزيدوا على المأكل".

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري وابن الجارود).

إسناده: حَدَّثَنَا عمرو بن عثمان الحِمْصِيُّ: ثنا أبي: ثنا شعيب بن أبي حَمْزة عن الزهري: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أخبرته

بهذا الحديث.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط الشيخين؛ غير عمرو بن عثمان وأبيه، وهما ثقتان، وقد توبعا كما يأتي.

والحديث أخرجه ابن حبان (4803 - الإحسان) من طريق أخرى عن عمرو بن عثمان.

وتابعه محمد بن عوف الطائي عن عثمان: عند ابن الجارود (1098).

وهو، والبخاري (3711)، والبيهقي (6/ 300) عن شعيب

به.

ص: 319

2631 -

وفي أخرى عنها

بهذا الحديث؛ قال فيه:

فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لستُ تاركًا شيئًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلَّا عملت به! إني أخشى - إن تركت شيئًا من أمره - أن أَزِيغَ! فأما صدقته بالمدينة؛ فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم، فغلبه عليٌّ عليها. وأما خيبر وفدكُ؛ فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وَأَمْرُهُما إلى من وَلِيَ الأمر. قال: فَهُمَا على ذلك إلى اليوم.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه هو والبخاري).

إسناده: حَدَّثَنَا حجاج بن أبي يعقوب: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته

بهذا الحديث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير حجاج بن أبي يعقوب - واسم أبيه: يوسف بن حجاج الثقفي: ابن الشاعر -، وهو ثقة من شيوخ مسلم.

والحديث أخرجه مسلم (5/ 155) من طرق أخرى عن يعقوب بن إبراهيم.

والبخاري (3092) من طريق آخر عن إبراهيم بن سعد

به.

2632 -

عن أبي الطُّفَيْلِ قال:

جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه؛ تطلب ميراثها من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم! قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ص: 320

"إن الله إذا أطعم نبيًّا طُعْمَةً، فهي لِلَّذِي يقومُ مِنْ بَعْدِهِ".

(قلت: إسناده حسن).

إسناده: حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة: ثنا محمد بن الفُضَيْل عن الوليد بن جُمَيْعٍ عن أبي الطفيل.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الوليد بن جُمَيْعٍ - وهو الوليد بن عبد الله بن جُمَيْعٍ -، فمن رجال مسلم، لكن تكلم بعضهم فيه من قبل حفظه. وقال الحافظ:

"صدوق يهم"؛ كما ذكرت في "إرواء الغليل"(5/ 76 - 77). وقال الذهبي في "الكاشف":

"وثقوه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث".

قلت: فمثله حسن الحديث إذا لَمْ يخالف؛ ولذلك حسنته في المصدر المذكور آنفًا، وخرجته هناك فلا أعيده. لكن أزيد هنا فأقول:

أخرجه البيهقي أيضًا (6/ 303) من الوجه المذكور بزيادة في آخره

بلفظ:

فلما وَلِيتُ؛ رأيت أن أَرُدَّهُ على المسلمين. قالت: أنتَ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعلمُ! ثم رَجَعَتْ.

وانظر تعليق الحافظ ابن كثير على قول فاطمة هذا رضي الله عنها؛ في المصدر المشار إليه آنفًا.

ص: 321

2633 -

عن أبي هريرة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تقتسمُ وَرَثَتِي دينارًا. ما تركتُ - بعدَ نفقةِ نسائي، ومُؤْنَةِ عاملي -؛ فهو صدقة".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه وابن حبان في "صحاحهم").

إسناده: حَدَّثَنَا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(3/ 155)

بإسناده ومتنه.

ومن طريقه أيضًا: البخاري (2776 و 3096 و 6729)، ومسلم (5/ 156)، وابن حبان (6576).

وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد

به.

أخرجه مسلم وابن حبان (6575)، والبيهقي (7/ 65)، وأحمد (2/ 242)، والحميدي (1134).

وابن عجلان: عند ابن حبان (6578).

وسفيان الثوري: عند أحمد (2/ 376 و 464)، كلهم عن أبي الزناد

به.

ص: 322

2634 -

عن أبي البَخْتَرِيِّ قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني، فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوبًا مُذَبَّرًا:

دخل العباس وعَلِيٌّ على عمر - وعنده طلحةُ والزبيرُ وعبدُ الرحمنِ وسعدٌ - وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرَّحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"كلُّ مالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صدقةٌ؛ إلَّا ما أطعمه أهلَه وكساهم، إنا لا نورَث"؟ .

قالوا: بلى. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ من ماله على أهله، ويتصدَّق بِفَضْلِه، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم ذكر شيئًا من حديث مالك بن أوس.

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حَدَّثَنَا عمرو بن مرزوق: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةَ عن أبي البَخْتري.

قلت: وهذا إسناد صحيح إن شاء الله، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل الذي لَمْ يُسَمَّ. وبه أعله المنذري؛ لكنه قواه بقوله:

"غير أن له شواهد صحيحة".

قلت: منها حديث مالك بن أوس المتقدم (2624)، وحديث عائشة الآتي بعده، ولذلك خرجته في "الصحيحة"(2538).

ص: 323

وأبو البختري: اسمه سعيد بن فيروز.

والحديث أخرجه الطيالسي في "مسنده"(رقم 62): حَدَّثَنَا شعبة

به.

وأخرجه البيهقي (6/ 299 - 300) من طريق المؤلف والطيالسي.

2635 -

عن عائشة؛ أنَّها قالت:

إن أزواج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - حين تُوُفِّيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ عثمان بن عفّان إلى أبي بكر الصديق؛ فيسألْنَهُ ثُمُنَهُنَّ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة أليس: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا نورَث. ما تركنا؛ فهو صدقةٌ"؟ !

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجاه وابن حبان في "صحاحهم").

إسناده: حَدَّثَنَا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(3/ 154 - 155) عن ابن شهاب

به.

وأخرجه البخاري (6730)

بإسناد المؤلف.

ومسلم (5/ 153)، وابن حبان (6577)، والبيهقي (6/ 301) من طرق أخرى عن مالك

به.

وتابعه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري

به، وزاد في آخره:

فانتهى أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتْهُنَّ.

ص: 324