المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌20 - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

أخرجه البخاري (4033)، والبيهقي (6/ 298 - 299).

وله متابع آخر، وهو:

2636 -

وفي رواية

بإسناده نحوه:

قلتُ: ألا تتقين الله؟ ! ألم تسمعْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا نورث. ما تركنا؛ فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لآل محمدٍ؛ لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مِتُّ؛ فهو إلى وَلِيِّ الأمر من بعدي"؟ !

(قلت: إسناده حسن صحيح. وأخرجه الشيخان مختصرًا كما في الذي قبله).

إسناده: حَدَّثَنَا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا إبراهيم بن حمزة: ثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب

بإسناده نحوه.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ لحال أسامة بن زيد، كما سبق بيانه مرارًا، آخرها تحت الحديث (2628).

وقد توبع عليه مختصرًا، كما تقدم بيانه في تخريج ما قبله.

‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

2637 -

عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ:

أنه جاء هو وعثمان بن عفّان، يُكَلِّمان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيما قَسَمَ من الخُمُسِ بين بني هاشم وبني المطلب. فقلت: يا رسول الله! قَسَمْتَ لإخواننا بني المطَّلب ولم تُعْطِنا شيئًا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال

ص: 325

النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:

"إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد".

قال جبير: ولم يَقْسِمْ لبني عبد شمس، ولا لبني نَوْفَلٍ من ذلك الخُمُسِ كما قَسَمَ لبني هاشم وبني المطلب.

قال: وكان أبو بكر يَقْسِمُ الخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غيرَ أنه لَمْ يَكُنْ يعطي قُرْبَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يعطيهم.

قال: وكان عمر بن الخطاب يُعْطِيهم منه، وعثمان من بَعْدِهِ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري، دون قوله: قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس

وهي زيادة صحيحة؛ خلافًا للبيهقي والحافظ).

إسناده: حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر بن ميسرة: ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري: أخبرني سعيد بن المسيَّب: أخبرني جُبَيْرُ بن مُطْعِمٍ.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه البخاري كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 85): ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي

به؛ دون قوله: قال: وكان أبو بكر يقسم

إلخ.

وكذلك أخرجه البخاري (3140 و 4229) دونها. قال الحافظ في "الفتح"(6/ 245):

ص: 326

"وهذه الزيادةَ بيَّنَ الذُّهلِيُّ في "جمع حديث الزهري" أنَّها مدرجة من كلام الزهري، وأخرج ذلك مفصلًا من رواية الليث عن يونس. وكأن هذا هو السر في حذف البخاري هذه الزيادة، مع ذكره لرواية يونس"!

قلت: وهي الآتية في الكتاب عقب هذه من رواية عثمان بن عمر

به.

قلت: فقد اتفق عثمان مع ابن المبارك على رواية الزيادة المذكورة؛ على أنَّها من الحديث وليست مدرجة فيه؛ لقوله في الجملة التي قبلها.

قال جبير

ثم قال:

قال: وكان أبو بكر

فالقائل ثانيًا؛ هو جبير القائل أولًا، وهذا ظاهر كما قال ابن التركماني (6/ 343)؛ ردًّا على البيهقي الذي حكى كلام الذهلي الذي ذكره الحافظ، ثم جزم البيهقي بأنه من كلام الزهري.

وقد وجدت - فيما حكاه البيهقي عن الذهلي - أن التفصيل الذي عزاه إليه الحافظ إنما هو من رواية أبي صالح عن الليث بن سعد عن يونس.

فتعجبت منه كيف يعتمد على أبي صالح في إعلاله تلك الزيادة بالإدراج، وقد وصلها الثقتان ابن المبارك وعثمان بن عمر عن يونس؟

ثم رأيت رواية أبي صالح قد أخرجها أبو عبيد في "الأموال"(ص 331) مصرحًا بقوله:

قال: وقال ابن شهاب: وكان أبو بكر

فقوله: وقال ابن شهاب

منكر من أبي صالح؛ لضعفه ومخالفته للثقتين.

ص: 327

والحديث رواه جمع آخر من المصنفين، وقد خرجتهم في "إرواء الغليل"(1242).

وقد أخرجه البيهقي (6/ 342) من طريق المؤلف.

ومن طريق غيره عن محمد بن أبي بكر عن ابن مهدي.

2638 -

وفي رواية عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْسِمْ لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخُمُسِ شيئًا، كما قَسَمَ لبني هاشم وبني المطلب.

قال: وكان أبو بكر يَقْسِمُ الخمُسَ نحو قَسْمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غير أنه لَمْ يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم.

(قلت: إسناده صحيح أيضًا على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري على ما تقدم بيانه آنفًا).

إسناده: حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر: ثنا عثمان: أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيَّب: ثنا جبير بن مطعم

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كالذي قبله.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 83): ثنا عثمان به عمر

به؛ وفيه الزيادة التي أعلها الحافظ بالإدراج، كما تقدم في الذي قبله.

ص: 328

2639 -

وفي أخرى عنه قال:

لما كان يومُ خيبر؛ وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذي القربى في بني هاشم وبني المطَّلب، وتَرَكَ بني نَوْفَل وبني عَبْدِ شَمْس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفّان، حتى أتينا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسوَل الله! هؤلاء بنو هاشم لا نُنْكِرُ فَضْلَهُم؛ للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابَتُنا واحدة؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنا وبنو المطَّلِبِ لا نفترق في جاهلية ولا إسلام؛ وإنما نحن وهم شيء واحد"، وشبك بين أصابعه.

(قلت: حديث حسن. وبعضه عند البخاري والمؤلف في رواية كما تقدم (2637)).

إسناده: حَدَّثَنَا مسدد: ثنا هُشَيْمٌ عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيَّب: أخبرني جبير بن مطعم

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة هشيم وابن إسحاق.

أما هشيم؛ فقد توبع، فقال أحمد (4/ 81): ثنا يزيد بن هارون قال: أنا محمد بن إسحاق

به.

وكذلك رواه أبو عبيد في "الأموال"(842)، والنسائي (2/ 178).

وتابعه يونس بن بُكَيْرِ عن محمد بن إسحاق: أخبرني الزهري

به.

أخرجه البيهقي (6/ 341)، وإسناده حسن.

وأصله في "البخاري". كما تقدم.

ص: 329

2640 -

عن السُّدِّيِّ في (ذي القرْبى) قال:

هم بنو عبد المطلب.

(قلت: حديث صحيح مقطوع).

إسناده: حَدَّثَنَا حسين بن عليّ العِجْلِيُّ: ثنا وَكِيعٌ عن الحسن بن صالح عن السُّدِّيِّ.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مع كونه مقطوعًا موقوفًا على السُّدِّيِّ - وهو إسماعيل بن عبد الرَّحمن - وعلته: الحسين بن عليّ العجلي، قال الحافظ:

"صدوق يخطئ كثيرًا، لَمْ يثبت أن أبا داود روى عنه"!

كذا قال! ولعله يعني: حديثًا مرفوعًا؛ وإلا فهذا الأثر أمامك، ويأتي له حديث (2663).

ثم إنه في نفسه صحيح، تشهد له أحاديث الباب.

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 472): حَدَّثَنَا وكيع

به.

2641 -

عن يزيد بن هُرْمُزٍ:

أنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ - حين حَجَّ في فتنة ابن الزبير - أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم (ذي القربى)؛ ويقول: لمن تراه؟

قال ابن عباس: لِقُرْبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَسَمَهُ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عَرَضَ علينا من ذلك عَرْضًا، رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نَقْبَلَهُ.

ص: 330

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وكذا ابن حبان).

إسناده: حَدَّثَنَا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة: ثنا يونس عن ابن شهاب: أخبرني يزيد بن هرمز

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير يزيد بن هرمز، فهو من رجال مسلم.

ويونس: هو ابن يزيد الأَيْلِيُّ، وهو عَمُّ عنبسة - وهو ابن خالد الأيلي -.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 344) من طريق المؤلف.

وأخرجه أبو عوانة (4/ 329)، والنسائي (8/ 128)، وابن حبان (4804)، والبيهقي أيضًا، وأحمد (1/ 320) من طريقين آخرين عن يونس

به.

وأخرجه مسلم والدارمي (2/ 225)، والطحاوي (2/ 179) من طرق أخرى عن يزيد بن هرمز

به؛ ولفظ مسلم مطول.

وروى بعضَهُ المؤلفُ فيما تقدم (2438).

2642 -

عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب:

أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس:

ائْتِيَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولا له: يا رسول الله! قد بَلَغْنَا من السِّنِّ ما ترى، وأحبننا أن نتزوَّج، وأنت يا رسول الله! أَبَرُّ الناس وأَوْصَلُهم، وليس عند أبوينا ما يُصْدِقانِ عنَّا، فاستَعْمِلْنا يا رسول الله! على الصدقات، فلنؤدِّ

ص: 331

إليك ما يؤدي العمال، ولْنُصِبْ ما كان فيها من مَرْفَقٍ! قال: فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لنا: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا والله؛ لا نستعمل منكم أحدًا على الصدقة".

فقال له ربيعة: هذا مِنْ أَمْرِك! قَدْ نِلْتَ صِهْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلم نَحْسُدْكَ عليه، فألقى عليٌّ رداءه، ثم اضْطَجَعَ عليه؛ فقال: أنا أبو حسن القَرْمُ، والله لا أَرِيمُ حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب ما بَعَثْتُما به إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم! قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حتى نوافقَ صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حُجْرَةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ عند زينب بنت جحش -، فقمنا على الباب، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأُذُنِي وأُذُنِ الفضل، ثم قال:

"أخرجا ما تُصَرِّرانِ".

ثم دخل، فأَذِنَ لي وللفضل، فدخلنا، فتواكلنا الكلام قليلًا، ثم كلَّمته أو كلَّمه الفَضْلُ - قد شك في ذلك عبد الله - قال: كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ورفع بصره قِبَلَ سَقْفِ البيت؛ حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئًا، حتى رأينا زينب تُلْمِعُ مِنْ وراءِ الحجاب بيدها؛ تريد: أن لا تعجلا، وأن رسول الله في أمرنا، ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فقال لنا:

"إن هذه الصدقة إنما هي أوساخُ الناس، وإنها لا تَحِلُّ لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ، ادْعُوا لي نَوْفَلَ بن الحارث".

ص: 332

فدعي له نوفل بن الحارث، فقال:

"يا نوفل! أَنْكِحْ عبد المطلب".

فأنكحني نوفل. ثم قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم":

"ادعوا لي مَحْمِيَةَ بن جَزْءٍ - وهو رجل من بني زُبَيْدٍ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس - فقال لمحمية:

"أنكح الفضل".

فأنكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"قم فأصْدِقْ عنهما من الخُمُسِ كذا وكذا" - لَمْ يسمه لي عبد الله بن الحارث -.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الصحيح. وقد أخرجه مسلم وابن خزيمة في "صحيحيهما"، وابن الجارود - مختصرًا -).

إسناده: حَدَّثَنَا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة: ثنا يونس عن ابن شهاب: أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره: أن أباه

الحديث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ غير عبد المطلب بن ربيعة، فهو على شرط مسلم، وهو صحابي؛ وقد أخرجه في "صحيحه" كما يأتي.

وعنبسة: هو ابن خالد الأَيْلي.

والحديث أخرجه مسلم وغيره من طرق أخرى عن يونس - وهو ابن يزيد الأيلي -. وقد تابعه - عندهم - مالك وغيره.

ص: 333

وهو مخرج في "الإرواء"(879) برواية جمع من المخرجين عن المطلب

به.

وأزيد هنا فأقول: أخرجه ابن خزيمة أيضًا في "صحيحه"(4/ 55/ 2342)، وابن زنجويه في "الأموال"(2/ 725/ 1241) من طريقين آخرين عن يونس

به.

وابن الجارود (1113) من طريق صالح عن ابن شهاب

مختصرًا.

2643 -

عن علي بن أبي طالب قال:

كانت لي شارِفٌ من نصيبي من المغنم يومَ بدرٍ، وكَان رسول الله أعطاني شارفًا من الخُمُسِ يومئذ، فلما أردتُ أن أَبْنِيَ بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واعدتُ رجلًا صَوَّاعًا - من بني قَيْنُقَاع - أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردْتُ أن أبيعه من الصوَّاغين، فأستعين به في وليمة عُرْسِي. فبينا أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والغرائر والحبال - وشارفاي مناخان إلى جنب حُجْرَةِ رجل من الأنصار - أقبلتُ حين جمعت ما جمعت؛ فإذا بشارفي قد اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهما، وبُقِرَتْ خواصِرُهما، وأُخِذَ من أكبادهما، فلم أملك عَيْنَيَّ حين رأَيت ذلك المنظر، فقلت: مَن فعل هذا؟ ! قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت، في شرْبٍ من الأنصار، غَنَّتْهُ قينةٌ وأصحابَه، فقالت في غنائها:

ألا يا حمزُ للشُّرُفِ النواءِ

فوثب إلى السيف، فاجْتَبَّ أسنمتهما، وبَقَرَ خواصرهما، وأخَذَ من أكبادهما. قال علي:

فانطلقت حتى أدخلَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعنده زيد بن حارثة -،

ص: 334

قال: فَعَرَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لَقِيتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما لكَ؟ "، قال: قلت: يا رسول الله! ما رأيت كاليوم، عَدَا حمزُة على ناقتي، فاجتبَّ أسنمتهما، وبَقَرَ خواصرهما، وها هو ذا في بيت، معه شَرْبٌ! فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فارتداه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة، حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن، فَأُذِنَ له، فإذا هم شَرْبٌ، فطفِقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حمزةَ فيما فعل؛ فإذا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عيناه! فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم! ، ثم صَعَّدَ النَّظَرَ، فنظر إلى ركبته (*)، ثم صَعَّدَ النظر، فنظر إلى سُرَّته، ثم صعَّد النظر، فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلَّا عبيدٌ لأبي؟ ! فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عَقِبَيهِ القَهْقَرَى، فخرج، وخرجنا معه.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وبه أخرجه في "صحيحه"، وأخرجه مسلم وأبو عوانة).

إسناده: حَدَّثَنَا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة بن خالد: ثنا يونس عن ابن شهاب: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن عليّ أخبره أن علي بن أبي طالب قال

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي، ومسلم أيضًا.

والحديث أخرجه البخاري (4003)

بإسناد المؤلف ومتنه.

ثم أخرجه هو (3091)، ومسلم (6/ 86)، وأبو عوانة (5/ 249)، والبيهقي (6/ 341 - 342) من طرق أخرى عن يونس - وهو ابن يزيد الأيلي -

به.

(*) كذا في أصل الشيخ تبعًا "للتازية" وفي النسخ التي بين أيدينا "ركبتيه". (الناشر).

ص: 335