المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌13 - باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير عن مُطَرِّف عن أبي الجَهْمِ عن أبي مسعود الأنصاري قال

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم - واسمه: سليمان بن الجهم -، وهو ثقة كما في "التقريب".

والحديث قال المنذري في "مختصر السنن"(4/ 203).

"حسن".

‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

2614 -

عن أبي مريم الأَزْدِيِّ قال:

دخلت على معاوية فقال: ما أنْعَمَنا بك أبا فلان! - وهي كلمة تقولها العرب - فقلت: حديثًا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"مَنْ وَلاه الله شيئًا من أمر المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخَلَّتِهِ وفقره".

قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس.

(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: ثنا يحيى بن حمزة: حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مُخَيْمِرَةَ أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال

قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم بن مُخَيْمرة، فمن رجال مسلم؛ وأخرج له البخاري تعليقًا.

ص: 299

والحديث خرجته في "الصحيحة"(629) مع بعض الشواهد، فليرجع إليه من شاء.

(*) عن أبي هريرة: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:

"ما أُوتيكم من شيء وما أمنعكموه! إنْ أنا إلا خازنٌ؛ أَضَعُ حيثُ أمِرتُ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه البخاري في "صحيحه" بسند آخر عنه).

إسناده: حدثنا سَلَمَةُ بن شَبِيبٍ: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمّامِ بن مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير سلمة بن شبيب، فهو على شرط مسلم وحده، وقد توبع.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 312 و 314): ثنا عبد الرزاق بن همام

به.

وأخرجه البخاري (6/ 217/ 3117) من طريق فُلَيْحٍ: حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة

به.

ورواه البغوي في "شرح السنة"(11/ 94 - 96) من طريق أحمد بن يوسف السُّلَمِيِّ: نا عبد الرزاق

به.

وعزاه للشيخين من هذا الوجه!

وهو وهم؛ فمسلم لم يروه مطلقًا، والبخاري رواه من الوجه الآخر.

(*) هذا الرقم والذي يليه (2614) مكرران في أصل الشيخ؛ فاقتضى التنبيه. (الناشر).

ص: 300

2614 (*) - عن مالك بن أوس بن الحَدَثَانِ قال:

ذكر عمرُ بن الخطاب - يومًا - الفَيْءَ، فقال:

ما أنا بأحقَّ بهذا الفيْءِ منكم، وما أحدّ منا بأحقَّ به من أَحَدٍ؛ إلَّا أنَّا على منازلنا من كتاب الله عز وجل، وقَسْمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرَّجُلُ وقِدَمُهُ، والرَّجُلُ وبَلاؤُهُ، والرَّجُلُ وعيالُهُ، والرَّجُلُ وحاجتُهُ.

(قلت: حديثه حسن موقوف، قال أبو عبيد: "هو مشهور عن عمر، وجاء عنه الرجوع عنه إلى التسوية". ورواه الضياء في "المختارة").

إسناده: حَدَّثَنَا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ لولا عنعنة ابن إسحاق، لكن له شاهد يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وأما الشيخ أحمد شاكر؛ فصححه في تعليقه على "المسند"(1/ 281)؛ ذهابًا منه إلى عدم الاعتداد بالكلام الذي فيه!

ونحن نرى رأيه؛ إلَّا فيما قيل فيه من التدليس؛ فهو مقبول، فنردُّ حديثه المعنعن. والله أعلم.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 346)، والضياء المقدسي في "المختارة"(262) من طريق المؤلف.

وأخرجه أحمد (1/ 42) من طريق أخرى عن محمد بن إسحاق

به.

(*) انظر التعليق السابق. (الناشر).

ص: 301

وله شاهد من رواية أبي مَعْشَرٍ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة قال:

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث مطولًا، وفيه: كان لأبي بكر رضي الله عنه في هذا المال رأي، ولي رأي آخر: رأى أبو بكر أن يقسم بالسَّوِيَّة، ورأيت أن أُفَضِّلَ المهاجرين والأنصار، ولا أَجْعَلُ مَنْ قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قَاتل معه، ففضَّل المهاجرين والأنصار، فجعل لمن شهد بدرًا منهم خمسة آلاف

وللناس على قدر إسلامهم ومنازلهم .. الحديث.

رواه الطحاوي في "شرح المعاني"(2/ 180 - 181).

وسنده مرسل ضعيف.

ورواه البزار (2/ 292/ 1736).

وأعلَّه الهيثمي (6/ 6) بأبي معشر فقط!

ورواه البيهقي (6/ 350) من هذا الوجه؛ لكنه قال: "عمر مولى غفرة وغيره".

وروى أبو عبيد في "الأموال"(223 - 232) آثارًا كثيرة يشهد مجموعها لأثر ابن إسحاق هذا. ولذلك قال أبو عبيد رحمه الله (ص 264):

"وقد كان رأيُ عمرَ الأولُ التفضيلَ على السوابق والغَنَاءِ عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية. ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر".

ثم روى (263) بسند صحيح عن عمر خطبته بـ (الجابية) قال:

أما بعد؛ فإن هذا الفَيْءَ شَيْءٌ أفاءَه اللهُ عليكم؛ الرفيعُ فيه بمنزلة الوضيع

إلخ.

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول:

ص: 302