الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/ 341):
"رواه الطبراني، ورجاله رجال "الصحيح"، ومتنه منكر؛ فإن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك لرجل من أهل بدر. والله أعلم".
قلت: وفي رواية أخرى للطبراني من طريق معاوية بن صالح: حدثني عبد الرَّحمن بن جبير بن نفير
…
به نحوه، وفيه:
فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وهذه أَوْلى من الأُولى. والله أعلم.
والحديث قال أحمد:
"حديث حسن". كذا في "الفتاوى" لابن تيمية (4/
…
).
15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ
2618 -
عن جابر بن عبد الله قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ من ترك مالًا؛ فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضَياعًا؛ فإليّ وعليّ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه).
إسناده: حَدَّثَنَا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم وأحمد (3/ 371)، وابن ماجة (45) وغيرهم من طرق أخرى عن جعفر بن محمد
…
به.
وهو طرف حديث خرجته في "إرواء الغليل"(608 و 5/ 249)، و"أحكام الجنائز"(ص 18).
2619 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من ترك مالًا؛ فلورثته، ومن ترك كَلًّا؛ فإلينا".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حَدَّثَنَا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن عَدِي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، غير حفص بن عمر - وهو الحَوْضِيُّ -، فهو على شرط مسلم.
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة في حديث له، خرجته في "أحكام الجنائز"(86)، و"الإرواء"(1433).
2620 -
عن جابر بن عبد الله عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: كان يقول:
"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فأيما رجل مات وترك دينًا؛ فإليَّ، ومن ترك مالًا؛ فلورثته".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وله إسناد آخر تقدم قريبًا، وصححه ابن حبان).