المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌21 - باب في العقيقة

يشير إلى رواية المصنف هذه.

لكن قد اضطربوا على حماد فيها: فرواه عنه موسى بن إسماعيل هكذا.

وخالفه عفان فقال: (من كل خمس شياهٍ شاة).

رواه أحمد (6/ 158).

وتابعه عبد الصمد عنده (6/ 251).

ورواية حجاج؛ وصلها الحاكم (4/ 235 - 236)، وقال:

"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.

فرواية الخمس أرجح. والله أعلم.

ثم وجدت أبا يعلى أخرجه (2/ 1112) من طريق يحيى بن سُلَيْم عن ابن خثيم

به.

‌21 - باب في العقيقة

2523 -

عن أم كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ قالت: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول:

"عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة".

قال أبو داود: "سمعت أحمد: أي: مستويتان متقاربتان".

(قلت: حديث صحيح، وصححه إلتزمذي وابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حَبيبَةَ بنت مَيْسَرَةَ عن أُمِّ كُرْزٍ الكعبية.

قلت: وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير

ص: 182

حبيبة هذه؛ فهي مقبولة عند الحافظ، يعني: عند المتابعة، وقد توبعت كما يأتي.

قلت: والحديث أخرجه جماعة من أصحاب "السنن" و"المسانيد" وغيرهم، وقد خرجتهم في "الإرواء"(4/ 390).

وأزيد هنا بيانًا فأقول:

هو عند أحمد (6/ 381)، والحميدي (346) قالا: ثنا سفيان

به؛ وهو: ابن عيينة ..

ومن طريق أخرى عنه: أخرجه البيهقي أيضًا (9/ 301).

وتابعه ابن جريج قال: أخبرني عطاء

به: أخرجه عبد الرزاق (7953)، وأحمد (6/ 422) من طريقه وطريق يحيى بن سعيد وحجاج ثلاثتهم عن ابن جريج

به.

2524 -

ومن طريق أخرى عنها قالت: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "أَقِرُّوا الطير على مكاناتها". (*)

2525 -

قالت: وسمعته يقول:

"عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يَضُرُّكم؛ أذكرانًا كُنَّ أم إناثًا".

(قلت: إسناد هذه الطريق صحيح، وصححه الترمذي وغيره مِمَّنْ قُرِنَ معه آنفًا).

إسنادهما: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سِبَاعِ بن ثابت عن أم كُرْزٍ.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير سباع، وهو ثقة.

(*) ضعفه الشيخ رحمه الله في "ضعيف موارد الظمآن"(رقم 172)، و"الضعيفة"(5862). ولعل التضعيف هو الأصوب، والله أعلم. (الناشر).

ص: 183

وأبو يزيد والد عبيد الله، لكن ذكره في هذا السند وهم من سفيان - وهو ابن عيينة - كما يأتي عند المؤلف في الحديث التالي.

والحديث أخرجه أيضًا بقية أصحاب "السنن" وغيرهم، وهو مخرج في "الإرواء"(4/ 391).

وأقول هنا: إنه عند أحمد (6/ 381)، والحميدي (345) قالا: ثنا سفيان

به، وقال أحمد عقبه:

"سفيان يهم فيه، عبيد الله سمعه من سباع بن ثابت".

ثم ساق عقبه حديث حماد الآتي بعده؛ وفيه تصريح عبيد الله بسماعه من سباع.

2526 -

وفي رواية عنها قالت: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:

"عن الغلام شاتانِ مِثلان، وعن الجارية شاةٌ".

إسناده: حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز.

قال أبو داود: "هذا هو الحديث، وحديث سفيان وَهَمٌ".

قلت: وهذا إسناد صحيح كالذي قبله؛ إلا أن هذا ليس فيه قول عبيد الله: (عن أبيه) بخلاف ما قبله؛ ففيه: (عن أبيه)، وهي زيادة من سفيان وهَّمه فيها المؤلف كما رأيت، وسلفه في ذلك الإمام أحمد؛ كما نقلته آنفًا، وتبعهما على ذلك البيهقي (9/ 301).

قلت: ومن الظاهر أن حجتهم في ذلك مخالفته لرواية حماد بن زيد هذه؛

ص: 184

فإنه لم يذكر فيها: (عن أبيه)؛ بل صرح في رواية أحمد بسماع عبيد الله من سباع.

ويبدو لي - والله أعلم - أن هذا غير كافٍ في توهيم سفيان؛ لأنه ثقة حافظ، لا يَقِلُ في ذلك عن حماد بن زيد، وقد جاء بزيادة عليه، فينبغي أن تقبل؛ لذلك قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (9/ 301):

"اعترض صاحب "التمهيد" على أبي داود فقال: لا أدري من أين قال هذا؟ ! وابن عيينة حافظ، وقد زاد في الإسناد، وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع عن أم كرز

ثلاثة أحاديث".

قلت: ولقائل أن يقول: هذا مُسَلَّمٌ لو كان حماد وحده في مقابل سفيان، وليس كذلك؛ فقد تابعه ابن جريج قال. حدثني عبيد الله بن أبي زيد عن سباع

أخرجه النسائي في "العقيقة".

وبهذا تقوم الحجة على توهيم سفيان؛ ولا سيما أنه قد رواه المُزَنِيُّ في "المختصر" عن الشافعي عن سفيان

مثل رواية حماد. لكن البيهقي قد وَهَّمَ المزني في ذلك!

إلا أنني قد رأيت النسائي قال: أخبرني قتيبة قال: حدثنا سفيان

به مثل رواية حماد.

فإن لم يكن في نسخة "النسائي" سقط؛ فهذا يدل على أن سفيان رجع إلى الصواب الموافق لرواية حماد وابن جريج. والله أعلم.

والحديث أخرجه البيهقي (9/ 301) من طريق المؤلف.

وأخرجه أحمد (6/ 381) من طريق عفان.

ص: 185

والطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 457) من طريق أسد بن موسى: ثنا حماد بن زيد

به.

وصرح أحمد بتحديث عبيد الله كما تقدم.

وأخرجه الطحاوي، وكذا النسائي من طريقين عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز

به.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وتابعه منصور عن عطاء وحده: أخرجه أحمد (6/ 422).

ومنصور: هو ابن زاذان.

فالإسناد على شرط الشيخين.

2527 -

عن سَمُرَةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"كلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بعقيقته، تُذْبَحُ عنه يَوْمَ السابع، ويُحْلَقُ رأسه، ويُدَمَّى".

فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يُصْنَعُ به؟ قال: إذا ذَبَحْتَ العقيقةَ؛ أخذت منها صُوفَةً، واستقبلت به أَوْدَاجَها، ثم توضعُ على يافوخِ الصَّبِيِّ، حتى يَسِيلَ على رأسه مِثْلَ الخيط، ثم يَغْسل رأسه بَعْدُ وَيحْلِقُ.

قال أبو داود: "وهذا وَهَمٌ: "ويُدَمَّى "

".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الترمذي وابن الجارود والحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي، وليس عندهم:"ويدمى"، فكان قتادة

إلخ، فقوله:"وُيُدَمَّى" شاذ، كما يشير إليه المؤلف عقب

ص: 186

الرواية الآتية، وما بعده موقوف من قول قتادة. وهو منكر عندي؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة، التي منها حديث بريدة الآتي في آخر الباب، ولذلك قال أحمد:"لا يُدَمَّى").

إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِي: ثنا هَمَّام: ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير النمري، فهو من شيوخ البخاري، فهو على شرطه.

والحسن - وهو البصري - وإن كانوا اختلفوا في سماعه من سمرة؛ فإنما ذلك في غير هذا الحديث؛ لتصريح الحسن بسماعه إياه منه كما يأتي بيانه.

والحديث أخرجه بقية الأربعة وغيرهم، كما تراه مخرجًا في "إرواء الغليل" (1165). وأزيد هنا فأقول:

أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير"(7/ 6827 - 6832) من طرق أخرى عن قتادة

به، دون قوله:"ويُدَمّى".

وكذلك رواه من طريق شيخ المؤلف - النمري - فقال (6828): حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القَزَّازُ: ثنا أبو عُمَرَ الحوضي

به.

وأبو عمر: هو حفص بن عمر النمري.

فقد اختلفوا في قوله: "ويدمى" على همام، كما اختلفوا فيه على قتادة .. فهو مما يرجِّح ما ذهب إليه المؤلف من توهيم همام فيه، كما شرحته ثمة. ولذلك قال أحمد:

"لا يُدَمَّى رأس الصبي أو الجارية"؛ كما رواه عنه ابنه عبد الله في "مسائله"

ص: 187

(ص 267/ 991 - طبع المكتب الإسلامي).

2528 -

وفي رواية عنه

مثله؛ إلا أنه قال: "ويُسَمَّى" مكان: "ويُدَمّى".

(قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري أيضًا، وقد صححه من ذكرنا آنفًا، وهي المحفوظة في هذا الحديث، كما يشير إلى ذلك المؤلف بقوله عقبها: " .. "ويُسمَّى" أصح").

إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرَةَ بن جندب.

قال أبو داود: "

"ويُسَمَّى" أصح. كذا قال سَلام بن أبي مُطِيع عن قتادة، وإياس بن دَغْفَل وأشعث عن الحسن".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري أيضًا كما تقدم.

ورواية سلام بن أبي مطيع - العلقة - وصلها الطبراني (6829).

وسلام ثقة من رجال الشيخين؛ لكن في روايته عن قتادة خاصة ضعف، كما في "التقريب"، لكن له متابعون، كما أشرت إلى ذلك في تخريج الرواية الأولى.

ورواية أشعث - وهو ابن عبد الملك الحُمْرَانِيُّ - فوصلها الطحاوي في "المشكل"(1/ 453) من طريق بَكَّار بن قتيبة: حدثنا قريش بن أنس: حدثنا أشعث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .. فذكر الحديث.

قال قريش: وأنبأنا حبيب بن الشهيد أن ابن سيرين أمره أن يسأل الحسن: ممن سمع حديثه في العقيقة؟ قال: فسأله؟ فقال: سمعت من سمرة.

ص: 188

قلت: وهذا سند صحيح؛ بكار بن قتيبة ثقة فقيه، له ترجمة حسنة في "النجوم الزاهرة"(3/ 47).

ومن فوقه من رجال البخاري.

وقد أخرج هو (5472)، والنسائي في "العقيقة" من طريقين آخرين عن قريش بن أنس

به، دون حديثه عن الأشعث.

وأما رواية إياس بن دغفل؛ فلم أقف الآن على من وصلها! وهو من رجال النسائي؛ فلعلها عنده في "الكبرى".

لكن قد تابعه أيضًا مَطَرٌ الوَرَّاق، وأبو حَرَّةَ واصل بن عبد الرحمن: عند الطبراني (6931 و 6936).

2529 -

عن سَلْمان بن عامر الضَّبِّيِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مع الغُلامِ عَقِيقَتُهُ؛ فَأَهْرِيقوا عنه دمًا، وأَمِيطُوا عنه الأذى".

(قلت: حديث صحيح، وصححه الترمذي. وعلَّقه البخاري. وقوَّاه الحافظ).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: ثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرَّباب عن سلمان بن عامر الضَّبِّيِّ.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ فهو على شرطهما؛ لولا جهالة الرباب هذه.

لكن قد رواه جماعة من الثقات عن هشام بن حَسان عن حفصة عن سلمان

مباشرة؛ لم يذكروا بينهما: الرباب.

وتابع حفصةَ: أخوها محمد بن سيرين: فرواه عن سلمان

به.

ص: 189

رواه عنه جمع من الثقات، وقد خرجت أحاديث هؤلاء وأولئك في "إرواء الغليل"(396 - 399)؛ فلا نطيل الكلام بإعادة تخريجها.

وقد علقه البخاري في "صحيحه"(5472) من الطريقين عن سلمان بن عامر

مرفوعًا.

ووصله من الطريق الأخرى - طريق محمد بن سيرين عنه -

موقوفًا.

وأطال الحافظ النفس في بيان طرق الحديث، ووصل العلق منها، والاختلاف بينها، وما هو المحفوظ منها والشاذ، وختم ذلك بقوله (9/ 592):

"وبالجملة؛ فهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، والحديث مرفوع، لا يضره رواية من وقفه".

والحديث في "مصنف عبد الرزاق"(7958)

بإسناده ومتنه.

ومن طريقه: أخرجه الطبراني (6199) وجمع آخر، خرجتهم في "الإرواء"(1171)، منهم الترمذي، وقال:

"حسن صحيح".

وذكرت هناك متابعًا لهشام، ومخالفين لعبد الرزاق؛ لم يذكروا الرباب في الإسناد؛ فليراجع.

2530 -

عن الحسن؛ أنه كان يقول:

إماطة الأذى: حلق الرأس.

(قلت: هو مقطوع موقوف صحيح الإسناد، والحسن: هو البصري، وصححه الحافظ).

ص: 190

إسناده: حدثنا يحيى بن خلف: ثنا عبد الأعلى: ثنا هشام عن الحسن.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، لكنه مقطوع؛ الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري.

والحديث رواه البيهقي (9/ 298) من طريق المؤلف.

وصحح إسناده في "الفتح"(9/ 593).

2531 -

عن ابن عباس:

أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين: كبشًا كبشًا.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن الجارود وعبد الحق الإشبيلي، لكن في رواية النسائي: كبشين كبشين

وإسنادها صحيح. ويشهد لها الحديث (2522)، والآتي بعده).

إسناده: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو: ثنا عبد الوارث: ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولعلهما لم يخرجاه؛ لأن جمعًا من الثقات رووه عن أيوب عن عكرمة

مرسلًا؛ لم يذكروا فيه: ابن عباس كما سأذكره.

والحديث أخرجه ابن الجارود (912)، والطحاوي (1/ 456 - 457)، والبيهقي (9/ 299 و 302)، والطبراني (2567 و 11856) من طرق عن أبي معمر

به.

ص: 191

وتابعه محمد بن عمر العقدي (! ) قال: ثنا عبد الوارث

به.

أخرجه ابن الجارود (911)، وقال:

"رواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب

لم يجاوزوا به عكرمه".

يعني: أنهم رووه عنه مرسلًا.

وقد وصله عبد الرزاق (7862) عن معمر والثوري عن أيوب عن عكرمة

مرسلًا.

ورواه أبو نعيم في "الحلية"(7/ 116) عن يعلى بن عُبَيْد عن أيوب عن سفيان عن عكرمة عن ابن عباس

به، وقال:

"تفرد بروايته - موصولًا عن الثوري -: يعلى عن أيوب".

قلت: وهو ابن سُوَيْدٍ؛ ضعيف.

لكن أخرجه الخطيب في "التاريخ"(10/ 151) من طريق أُخرى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.

والنسائي في "العقيقة"، والطبراني (2568 - 2570 و 11838) من طرق أخرى عن عكرمة

به. وانظر "الإرواء"(1164).

وعزاه المنذري للنسائي!

وإنما عنده الروايه الأخرى المذكورة أعلاه: كبشين كبشين!

ص: 192

2532 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه - أُرَاهُ - عن جده قال:

سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن العقيقة؟ فقال:

"لا يُحِبُّ اللهُ العقوقَ - كأنه كره الاسم -. ومن وُلِدَ له وَلَدٌ، فأحبَّ أن يَنْسُكَ فَلْيَنْسُكْ: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".

وسئل عن الفَرَع؟ قال:

"والفَرَعُ حَقٌّ، وأن تتركوه - حتى يكون بَكرًا شُغْزُبًا ابن مخاض أو ابن لَبُونٍ، فتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، أو تَحْمِلَ عليه في سبيل الله - خيرٌ من أن تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لحمه بِوَبَرِه، وَتَكْفَأَ إناءك، وتُوَلِّهَ ناقَتَكَ".

(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا القعنبي: ثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب: أن النبي - صلي الله عليه وسلم -

وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا عبد الملك - يعني: ابن عمرو - عن داود عن عمرو بن شعيب.

قلت: إسناده من الوجه الآخر حسن؛ على الخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد صححه الحاكم والذهبي!

ومن الوجه الأول مرسل، لكن الأرجح الموصول.

كذلك أخرجه جمع ذكرتهم في "الإرواء"(4/ 362).

ووصله عبد الرزاق أيضًا (7961 و 7995) عن داود بن قيس

به.

ص: 193

2533 -

عن بُريدَةَ قال:

كنا في الجاهلية إذا وُلدَ لأحدنا غلامٌ؛ ذبَحَ شاةً، ولَطَخَ رأسَهُ بِدَمِها. فلما جاء الله بالإسلام؛ كُنَّا نذبح شاةً، ونَحْلِق رأسَهُ، ونَلْطَخُهُ بزعفرانٍ.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه الذهبي! ).

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت: ثنا علي بن الحسين: حدثني أبي: ثنا عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدةَ يقول

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف يسير في علي بن الحسين، وأبيه الحسين بن واقد.

ولحديثه شاهد من رواية عائشة رضي الله عنها، وهو مخرج مع حديث الباب في "الإرواء"(4/ 388 - 389).

ص: 194