المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

وأخرجه ابن الجارود (1100) بإسناد المصنّف، ورواه البيهقي (9/ 233) من طريق المؤلف.

وأخرجه هو (9/ 208)، ومسلم وأبو عوانة من طريق حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة

به نحوه.

‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

2658 -

عن ابن عمر:

أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، فَغَلَبَ على النخل والأرض، فألجأهم إلى قصرهم، فصالحوه على أنَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءَ والبَيْضَاءَ والحَلْقَةَ، ولهم ما حملت رِكَابُهم؛ على أنَّ لا يكتموا ولا يُغَيِّبُوا شيئًا، فإن فعلوا؛ فلا ذِمَّةَ لهم ولا عَهْدَ. فغيَّبوا مَسْكًا لُحِيَيِّ بنِ أَخْطَبَ - وقد كان قُتِلَ قَبْلَ خيبر - كان احتمله معه يوم بني النَّضِيرِ حين أُجْلِيَتَ النضير؛ فيه حُلِيُّهم. قال: فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لـ (سَعْيَةَ):

"أين مَسْكُ حُيَيِّ بن أَخْطَبَ" قال: أذهبَتْهُ الحروبُ والنفقاتُ! فوجدوا المَسْكَ، فَقَتَلَ ابنَ أبي الحُقَيْق، وَسَبى نساءَهم وذراريَّهم، وأراد أن يُجْلِيَهم، فقالوا: يا محمد! دَعْنَا نعملْ في هذه الأرض، ولنا الشطرُ ما بدا لك، ولكم الشطرُ! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كُلّ امرأة من نسائه ثمانين وَسْقًا من تمر، وعشرين وَسْقًا من شعير.

(قلت: إسناده حسن، وصححه ابن حبان. وعلقه البخاري).

إسناده: حَدَّثَنَا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء: ثنا أبي: ثنا حماد بن سلمة

ص: 349

عن عبيد الله بن عمر - قال: أحسبه - عن نافع عن ابن عمر.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات كلهم؛ وفي حماد بن سلمة كلام معروف في روايته عن غير ثابت البُنَاني، وهو ثقة إمام.

والحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1697 - موارد)، والبيهقي في "السنن"(6/ 114)، و"دلائل النبوة"(4/ 229 - 231) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة

به أتم منه.

وعلقه البخاري (2730) على حماد بن سلمة؛ ولم يَسُقْ لفظه.

2659 -

وعنه: أن عمر قال:

أيها الناسُ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عَامَلَ يهودَ خيبرَ، على أنَّا نُخْرِجهم إذا شئنا، فمن كان له مالٌ فَلْيَلْحَقْ به، فإني مُخْرِجٌ يهودَ! فأخرجهم.

(قلت: إسناده حسن صحيح. ورواه البخاري بنحوه).

إسناده: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل: ثنا يعقوب بن إبراهيم: ثنا أبي عن ابن إسحاق: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن إسحاق، فهو من رجال مسلم - مقرونًا أو متابعة -، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث كما هنا.

وقد تابعه أسامة بن زيد الليثي؛ كما في الحديث الآتي بعده.

والحديث في "مسند أحمد"(1/ 15)

بهذا الإسناد أتم منه.

ص: 350

وكذلك هو في "سيرة ابن هشام"(3/ 412).

وتابعه مالك عن نافع

به نحوه: أخرجه البخاري (2730)، والبيهقي (9/ 207) وفي "دلائل النبوة"(4/ 234).

2660 -

وعنه قال:

لما افْتُتِحَتْ خيبرُ؛ سألت يهودُ رسولَ الله - صلي الله عليه وسلم - أن يُقِرَّهُمْ؛ على أن يعملوا على النصف مما خرج منها. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -:

"أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شِئْنَا".

فكانوا على ذلك، وكان التمر يُقْسَمُ على السُّهْمَانِ من نصف خيبر، ويأخذ رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - الخُمُسَ.

وكان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أَطْعَمِ كلَّ امرأة من أزواجه - من الخُمُس - مِئَةَ وَسْقٍ تمرًا، وعشرين وَسْقًا شعيرًا. فلما أراد عمر إخراج اليهود؛ أرسل إلى أزواج النبي - صلي الله عليه وسلم -، فقال لهن:

"مَنْ أحبَّ منكن أن أَقْسمَ نخلًا بخَرْصها مئة وَسْق، فيكونَ لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خَرْصٍ عِشرينَ وَسْقًا، فعلنا ومَنْ أحبَّ أن نَعْزِلَ الذي لها في الخُمُسِ كما هو؛ فعلَنا".

(قلت: إسناده حسن صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه دون قضية أزواجه، وكذا ابن الجارود، وأخرجه الشيخان بنحوه).

إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني أسامة بن زيدٍ اللَّيْثِيُّ عن نافع عن عبد الله بن عمر.

ص: 351

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير المهري، وهو ثقة، وقد توبع.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 340) من طريق المؤلف.

وأخرجه هو (6/ 114)، ومسلم (5/ 26 - 27)، وابن الجارود (1102) من طرق أخرى عن ابن وهب

به؛ دون قضية الأزواج.

وأخرجه البخاري (2328)، ومسلم وأحمد (2/ 22 و 37) من طريق آخر عن نافع

به نحوه.

2661 -

عن أنس:

أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - غزا خيبر، فأصبناها عَنْوَةً، فَجَمَعَ السَّبْيَ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه مطولًا).

إسناده: حدثنا داود بن معاذ: ثنا عبد الوارث. (ح) وثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات كلهم، وهو على شرط الشيخين من طريق يعقوب بن إبراهيم - وهو الدَّوْرَقِيّ البغدادي الحافظ -.

وإسماعيل: هو ابن علَيَّةَ.

والحديث أخرجه أحمد في "مسنده"(3/ 101 - 102): ثنا إسماعيل

به، مطولًا في قصة فتح خيبر واصطفائه صفية، وعتقه إياها وتزوُّجها.

وكذلك أخرجه البخاري (371) من طريق الدَّوْرَقِيِّ

مطولًا.

ص: 352

وأخرجه مسلم (5/ 185) من طريق آخر عن ابن عُلَيَّة

به؛ مع اختصار فيها.

وأخرجه البيهقي (2/ 229 - 230) من طريق يعقوب.

و(7/ 259) من طريق أحمد، ولكنه لم يسُقِ الحديث بتمامه عنهما -.

2662 -

عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة قال:

قَسَمَ رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - خَيْبَرَ نصفين: نصفًا لنوائيه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قَسَمَها بينهم على ثمانيةَ عَشَرَ سَهْمًا.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه العسقلاني).

إسناده: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذِّنُ: ثنا أَسَد بن موسى: ثنا يحيى بن زكريا: حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ وفي أسد بن موسى كلام لا يضر، وبعضهم يصحح حديثه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 317) من طريق المؤلف. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري"(209) - بعد أن عزاه إليه: -

"إسناده صحيح إلى سهل بن أبي حثمة".

قلت: وسهل هذا صحابي صغير، ولد سنة ثلاث من الهجرة - كما في "التقريب" -؛ فهو مرسل؛ لأنه لم يدرك القصة، لكن مرسل الصحابي حجة، ولا سيما وقد قرن معه غيره في الرواية الآتية.

ص: 353

2663 -

وفي رواية ثانية عنه:

أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - قالوا

فذكر هذا الحديث؛ قال: فكان النصفُ سِهَامَ المسلمين وسَهْمَ رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وعَزَلَ النصفَ للمسلمين؛ لما ينوبه من الأمور والنوائب.

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا حسين بن عليِ بن الأسود: أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بُشيْر بن يسار: أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم قالوا

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير حسين بن علي - وهو العجلي -، وفيه ضعف، وقد تقدم في أثر له برقم (2640).

لكن الحديث صحيح؛ لأنه قد توبع كما يأتي، ويشهد له ما قبله وما بعده.

ورواية المؤلف هذا الحديث - والذي بعده - مما يَرُدُّ قول الحافظ في ترجمة ابن الأسود هذا: أن أبا داود لم يرو عنه، فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده!

هذا؛ وقد تابعه الحسن - وهو ابن علي بن عفان العِجْلِيُّ - عن يحيى بن آدم، وهو راوي "كتاب الخراج" عنه رقم (94)، وعنه البيهقي (6/ 317).

فصح الحديث؛ والحمد لله.

وأبو شهاب: اسمه عبد ربه بن نافع الكِنَاني.

ص: 354

2664 -

وفي رواية ثالثة عنه عن رجال من أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم -:

أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لمَّا ظهر على خيبر؛ قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كلُّ سهمٍ مئة سهم، فكان لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - وللمسلمين النصفُ من ذلك، وعزل النصفَ الباقيَ لمن نزل به من الوُفودِ والأمور، ونوائب الناس.

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا حسين بن علي: ثنا محمد بن فضَيْلٍ عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار مولى الأنصار.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كالذي قبله، رواه علي بن الحسين عن شيخ آخر له: محمد بن فضيل

به.

وقد تابعه يحيى بن آدم في "الخراج"(رقم 95)، ومن طريقه: البيهقي (6/ 317).

ورواه في "الدلائل"(4/ 235) من طريق المؤلف.

2665 -

وفي رابعة عنه قال:

لما أفاء الله على نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ؛ قسمها على ستة وثلاثين سهمًا؛ جَمَعَ كلُّ سهم مِئة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به: الوَطِيحَةَ والكُتَيْبَةَ وما أُحِيزَ معهما. وعَزَلَ النصفَ الآخرَ؛ فقسمه بين المسلمين: الشَّقَّ والنَّطَاةَ وما أُحيز معهما. وكان سهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيما أحِيزَ معهما.

(قلت: حديث صحيح).

ص: 355

إسناده: حدثنا عبد الله بن سعيد الكِنْدِيُّ: ثنا أبو خالد - يعني: سليمان - عن يحيى بن سعيد عن بُشَيْرِ بن يسار قال

قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، والحديث صحيح بما قبله من الموصول.

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 317) من طريق المؤلف.

2666 -

وفي خامسة عنه:

أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لمَّا أفاء الله عليه خيبرَ؛ قسمها ستة وثلاثين سهمًا - جَمْعُ -؛ فعزل للمسلمين الشَّطْرَ ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، يَجْمَعُ كُلُّ سهم مئةً، النبي - صلي الله عليه وسلم - معهم، له سَهْمٌ كسهم أحدهم، وعَزَلَ رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا - وهو الشطر - لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين. فكان ذلك: الوَطِيحَ والكتَيْبَةَ والسَّلالِمَ وتوابِعَها. فلما صارت الأموالُ بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين؛ لم يكن لهم عمَّالٌ يكفونهم عَمَلَها، فدعا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - اليهودَ، فعاملهم.

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا محمد بن مِسْكِين اليَمَامِيُّ: ثنا يحيى بن حسان: ثنا سليمان - يعني: ابن بلال - عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار.

قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وقد مضى موصولًا قريبًا.

ص: 356

والحديث أخرجه البيهقي في "الدلائل"(4/ 235) من طريق المؤلف.

وأخرجه أبو عبيد في "الأموال"(56/ 142): حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا يحيى بن سعيد

به.

وكذلك أخرجه ابن زنجويه (1/ 188)، وابن سعد (2/ 113).

2667 -

عن ابن شهاب قال:

بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عَنْوَةً بعد القتال، وترك مَنْ ترك مِنْ أهلها على الجلاء بعد القتال.

(قلت: حديث صحيح على إرساله، يشهد له أحاديث الباب، ولطرفه الأول: حديث أنس (رقم 2661)).

إسناده: حدثنا ابن السَّرْحِ: ثنا ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب.

قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات، ومتنه صحيح؛ لما ذكرته أعلاه.

والحديث أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(55/ 141)، وكذا ابن زنجويه (1/ 188/ 218) من طريق عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي

به أتم منه.

وتابعه محمد بن إسحاق: أخبرني ابن شهاب

به مطولًا.

أخرجه في "السيرة"(3/ 411 - 412).

ص: 357

2668 -

عن ابن شهاب قال:

خَمَّس رسول الله - صلي الله عليه وسلم - خيبر، ثم قَسَمَ سائرها على مَنْ شهدها، ومَنْ غاب عنها من أهل الحديبية.

(حديث حسن على إرساله).

إسناده: حدثنا ابن السرح: ثنا ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب.

قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل؛ لكن له شاهد يتقوى به كما يأتي.

والحديث أعله المنذري بالإرسال.

ويشهد له حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي عمار قال:

ما شهدت مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مغنمًا قَطُّ، إلا قسم لي؛ إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبيَّة خاصةً، وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر.

أخرجه الطيالسي (2475)، وأحمد (2/ 535)، والدارمي (2/ 226).

ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير علي بن زيد - وهو ابن جدعان -، وهو سيئ الحفظ كما قال الهيثمي (6/ 155).

وله شاهد آخر في "ضعيف أبي داود"(525).

وثالث عن الزهري

مرسلًا. في "مصنف عبد الرزاق"(5/ 372/ 9738).

ص: 358

2669 -

عن عمر قال:

لولا آخِرُ المسلمين، ما فَتَحْتُ قريةً إلا قَسَمْتها كما قَسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري كما يأتي.

والحديث في "مسند أحمد"(1/ 40)

بإسناده ومتنه.

وبه: أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(56/ 143).

وأخرجه البخاري (2334 و 3125 و 4236) من طرق أخرى عن ابن مهدي

به.

وكذلك أخرجه البيهقي (6/ 317).

وتابعه عبد الله بن إدريس عن مالك

به.

أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(107).

وتابع مالكًا: محمد بن جعفر: عند البخاري (4235)، وابن زنجويه (1/ 190/ 222)، والبيهقي.

وهشام بن سعد: عند يحيى (106)، وأحمد (1/ 31 - 32).

ص: 359