المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌157 - باب في نفل السرية تخرج من العسكر - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌157 - باب في نفل السرية تخرج من العسكر

2447 -

قال أبو داود: "قراءة ابن مسعود: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} ".

إسناده: وصله ابن جرير (9/ 118) من طريق الأعمش قال:

كان أصحاب عبد الله يقرأُونها: (يسألونك الأنفال).

وهذا منقطع.

وعن جُوَيْبِرٍ عن الضحاك قال:

هي في قراءة ابن مسعود: (يسألونك الأنفال).

وهذا - مع انقطاعه - جويبر متروك. والله أعلم.

‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

2448 -

عن ابن عمر قال:

بَعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جيش قِبَلَ نجدٍ، وانبعثت سَرِيَّةٌ من الجيش، فكان سُهْمَانُ الجيشِ: اثْنَيْ عَشَرَ بعيرًا، اثْنَيْ عَشَرَ بعيرًا، ونَفَلُ أهلِ السَّرِيَّةِ: بعيرًا بعيرًا، فكانت سهمانهم: ثلاثةَ عَشَرَ، ثلاثةَ عَشَرَ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه ابن الجارود بتمامه، وأبو عوانة دون قوله: فكانت سهمانهم

، وهو في "الصحيحين" بنحوه، ويأتي في الباب قريبًا برقم (2450)).

إسناده: حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَةَ: ثنا الوليد بن مسلم. (ح) وثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال: ثنا مُبَشِّرٌ. (ح) وثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم - المعنى - كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر.

ص: 79

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لأن الطرق الثلاثة إلى شعيب صحيحة، وهو نفسه من رجال الشيخين؛ وقد أخرجاه من غير طريقه كما يأتي.

والحديث أخوجه أبو عوانة (4/ 107) من طريق أبي اليمان قال: أبَنا شعيب عن أبي اليمان

به نحوه.

وكذلك رواه البيهقي (6/ 312) من طريق ثالثة عن شعيب.

وابن الجارود (1074).

وقد تابعه مالك والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر العمري - المصغَّر - وأيوب السَّخْتِيَانِي وغيرهم عن نافع

بألفاظ مختلفة متقاربة المعنى، فهو متواتر عن نافع، وقد ذكر المؤلف رواياتهم فيما يأتي.

2449 -

عن الوليد بن مسلم قال:

حَدَّثتُ (1) ابن المبارك بهذا الحديث. قلت: وكذا ثنا ابن أبي فروة عن نافع؟ . قال: لا تَعْدِلْ من سَمَّيتَ بمالك! هكذا أو نحوه. يعني: مالك بن أنس.

(1) االأصل: (حدثنا)! وفي نسخة "عون المعبود" وغيرها ما أثبتناه، ولعله أصح كما يدل عليه السياق.

وابن أبي فروة: اسمه إسحاق بن عبد الله، وهو متروك، لكن متابعه شعيب بن أبي حمزة ثقة من رجال الشيخين كما تقدم.

ومع ذلك؛ لم يرض عبد الله بن المبارك أن يعدله بمالك بن أنس، وكأنه يشير إلى تقديم رواية مالك الآتية على رواية شعيب هذه؛ مع أنها غير مخالفة لها إلا في عدد السُّهمان؛ فإنه شك فيه - كما يأتي بيانه في الحديث الآتي بعده -.

وليس بخاف على أهل العلم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وأن زيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا لم يتفرد بذلك؛ كما في الروايات الآتية، وراجع لهذا "فتح الباري"(6/ 239 - 240)، و"عون المعبود"(3/ 32).

ص: 80

(قلت: إسناده صحيح، وبشير ابن المبارك إلى ترجيح رواية مالك الآتية على رواية شعيب المتقدمة! وليس بينهما اختلاف يوجب الترجيح).

إسناده: حدثنا الوليد بن عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ قال: قال الوليد بن مسلم

قلت: وهذا إسناد صحيح إلى الوليد بن مسلم؛ فإنَّ سَمِيَّةُ الوليد بن عتبة ثقة بلا خلاف. وقد قال أبو زرعة الدمشقي:

قلت لدحيم: فأي الثلاثة أحبُّ إليك في الوليد بن مسلم؟ قال: وليد بن عتبة أكْيَسُهم.

2450 -

وفي رواية عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سَرِيَّةً - فيها عبد الله بن عمر - قِبَلَ نجد، فغنموا إبلًا كثيرة، فكانت سُهْمَانُهم اثني عشر بعيرًا، ونُفِّلوا بعيرًا بعيرًا؛ - زاد في رواية: فلم يُغَيِّرْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين بدون الزيادة. وقد أخرجاه وأبو عوانة في "صحاحهم"، وإسناد الزيادة صحيح، وقد أخرجها مسلم وأبو عوانة، وبقية الحديث عندهما باللفظ الذي هنا، ولفظ الشيخين: اثني عشر بعيرًا - أو أحد عشر بعيرًا -. والأول هو الصحيح).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. (ح) وثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن مَوْهَبٍ قالا: ثنا الليث - المعنى - عن نافع عن عبد الله بن عمر

زاد ابن موهب: فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من الطريقين مالك والليث عن نافع دون الزيادة؛ لأن ابن موهب ليس على شرطهما، ولكنه ثقة حجة؛ وقد توبع

ص: 81

كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(2/ 8)

بإسناده ومتنه؛ إلا أنه قال: اثني عشر بعيرًا؛ على الشك.

وهكذا أخرجه البخاري (4334)، ومسلم (5/ 146)، وأبو عوانة (4/ 106)، وكذا الشافعي (2/ 117 - البدائع)، والبيهقي (6/ 312)، وأحمد (2/ 62/ 112) كلهم عن مالك

به على الشك؛ إلا أحمد في الموضع الثاني؛ فإنه رواه من طريق شيخه عن إسحاق: ثنا مالك

به بلفظ الكتاب دون شك.

وهذا مما يخدج فيما نقله الحافظ في "الفتح"(6/ 239)، قال:

"قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة "الموطأ" على روايته بالشك؛ إلا الوليد بن مسلم؛ فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعًا؛ فلم يشك. وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب". قال الحافظ:

"قلت: وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث؛ بغير شك. فكأنه أيضًا حمل رواية مالك على رواية الليث. قال ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع: اثني عشر بعيرًا .. بغير شك، لم يقع الشك فيه إلا من مالك"!

قلت: يَرُدُّ الحملَ المذكورَ مِنِ ابن عبد البر والحافظ: روايةُ إسحاق المشار إليها عند أحمد؛ فإنها رواية منفردة غير مقرونة بغيره؛ فلا يصح الحمل المذكور بالنسبة إليها.

وإسحاق: هو ابن عيسى بن الطَّبَّاع؛ وهو ثقة من شيوخ مسلم، فالأظهر أن يقال - والله أعلم -: إن مالكًا رحمه الله كان أحيانًا لا يشك، فعليه يحمل صنيع المؤلف وغيره ممن كان يقرن رواية مالك برواية الليث أو غيره التي لا شك فيها. والله أعلم.

ص: 82

ثم إن رواية الليث؛ قد أخرجها مسلم (5/ 146) - من طريق محمد بن رُمْحِ -، وأبو عوانة (4/ 106) - من طريق عمرو بن الربيع وأبي النضر -، والبيهقي (6/ 312) - من طريق شعيب بن الليث - كلهم عن الليث

به؛ وفيه الزيادة.

ولليث فيه إسناد آخر عن ابن عمر، يأتي بعد.

2451 -

وفي أخرى عنه قال:

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرًا، ونَفَّلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وهو عند أبي عوانة من طريق المؤلف في رواية).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده، ولكنه قد توبع عند مسلم وغيره كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة (4/ 105) عن المؤلف.

وهو في "مسند أحمد"(2/ 55): ثنا يحيى

به.

ثم رواه أبو عوانة، وكذا مسلم (5/ 147) من طرق أخرى عن يحيى القطان

به.

ص: 83

2452 -

قال أبو داود:

"رواه بُرْدُ بن سِنَانِ عن نافع

مثل حديث عبيد الله. ورواه أيوب عن نافع

مثله؛ إلا أنَّه قال: ونُفِّلْنا بعيرًا بعيرًا .. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ".

(قلت: وصله البخاري وأبو عوانة بهذ االلفظ، ومسلم وغيره بلفظ: ونَفَّلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا .. فصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الأرجح؛ كما أشار إلى ذلك البيهقي. وأما رواية بُرْدٍ؛ فلم أقف الأن على من وصلها! ).

قلت: وصله البخاري (4338): حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد: حدثنا أيوب عن نافع

بلفظ المبني للمجهول.

وتابعه مسدد قال: ثنا حماد بن زيد

به.

أخرجه أبو عوانة (4/ 104).

وخالفهما معمر - عند عبد الرزاق (5/ 9335) -، وأبو الربيع - عند مسلم (5/ 147)، والبيهقي (2/ 316) -، وأبو كامل أيضًا - عند مسلم - ثلاثتهم قالوا: ثنا حماد بن زيد

به؛ إلا أنهم قالوا:

ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا .. رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وهو الأصح، كما يشير إلى ذلك قول البيهقي عقبه:

"ورواه عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وغيرهما عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم".

قلت: ومع أن أكثر الرواة عن نافع رفعوه، وكذلك أكثر الرواة عن حماد بن زيد

ص: 84

كما رأيت؛ فقد توبع حماد على الرفع، فقال أحمد (2/ 10): ثنا سفيان عن أيوب

به.

وهذا مُرَجِّحٌ آخر لرواية الرفع.

وقد يبدو لأول وهلة أنها تخالف رواية الليث المتقدمة (2450) بلفظ:

فلم يُغَيِّرْه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإنه ظاهر أن ذلك صدر من أمير الجيش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ولكن لا تخالف؛ فإنه يمكن أن تحمل على التقرير، فتجتمع الروايتان، كما قال الحافظ (6/ 240).

ومما يؤكد الرفع: روايةُ بُرْد بن سنان - وهو صدوق -، ولكني لم أر حتى الآن من وصلها!

2453 -

ومن طريق أخرى عن عبد الله بن عمر:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يُنَفِّلُ بعض مَنْ يبعث من السرايا - لأنفسهم خاصةً - النَّفَلَ؛ سوى قَسْمِ عامة الجيش، والخمسُ واجبٌ في ذلك كُلِّهِ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه أبو عوانة من طريق المؤلف، ومسلم بأحد إسناديه، والحاكم - وصححه هو والذهبي -، وهو عند البخاري دون قوله: والخمس

).

إسناده: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي.

(ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدتني حُجَيْنٌ قال: ثنا الليث عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر.

ص: 85

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات كلهم على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة (4/ 109) عن المؤلف

بإسناديه.

والبيهقي (6/ 313) عنه بإسناده الأول، وكذا الحاكم (2/ 123)؛ لكن من طريق ابن المؤلف أبي بكر بن أبي داود: ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث به.

ورواه البيهقي أيضًا من طريق الحاكم، وقال هذا:

"صحيح على شرط الشيخنِ"! ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإنه تفرد بالرواية عن عبد الملك وأبيه شعيب؛ دون البخاري.

ثم إنه - أعني: مسلمًا - قد أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال (5/ 147): حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث

به.

فلا وجه لاستدراكه عليه.

وأخرجه البخاري فقال (3135): حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ: أخبرنا الليث

به؛ دون قوله في آخره: والخمس في ذلك واجب كلهْ.

وهي زيادة ثابتة، اتفق عليها شعيب بن الليث وحُجَيْنٌ - وهو ابن المثنى اليمامي -، وكلاهما ثقة من رجال مسلم كما سبق.

وقد تابعهما آدم بن أبي إياس: عند أبي عوانة.

ثم ساقه من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح قالا: ثنا الليث

به.

فلا أدري أوقعت الزيادة في رواية يحيى بن بكير عنده، أم أراد به أصل

ص: 86

الحديث دون الزيادة؟ ! كما فعل البيهقي؛ فإنه قال عقب الحديث - من طريقه عن المؤلف والحاكم -:

"رواه مسلم في "الصحيح" عن عبد الملك بن شعيب. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث"!

(تنبيه): قد عرفت مما سبق أن أبا عوانة رواه من طريق المؤلف بإسناديه، لكن وقع عنده مرسلًا مصرحًا بذلك، حيث قال: حدثنا أبو داود

عن سالم بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم

ولم يذكر ابن عمر.

وهو خطأ مخالف لا في الكتاب، ولرواية البيهقي عنه؛ فضلًا عن الخالفة لرواية مسلم والحاكم.

2454 -

عن عبد الله بن عَمرو:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في ثلاث مئةٍ وخَمْسَةَ عَشَرَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"اللهم! إنهم حُفاة فاحمِلْهم. اللهم! إنهم عُرَاةٌ؛ فاكْسُهُم. اللهم! إنهم جِياعٌ؛ فأَشْبِعهم".

ففتح الله له يَوْمَ بَدْرٍ، فانقلبوا - حين انقلبوا - وما منهم رجل إلا قد رَجَعَ بِجَمَلٍ أو جَمَلَيْن، واكْتَسَوْا وشَبِعُوا.

(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عبد الله بن وهب: ثنا حُيَيٌّ عن أبي عبد الرحمن الحُبُليِّ عن عبد الله بن عَمْرٍ [و].

ص: 87

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله رجال "الصحيح"؛ غير حُيَيٌّ - وهو ابن عبد الله المَعَافِرِيُّ -، صدوق يهم، كما في "التقريب".

والحديث أخرجه البيهقي (6/ 305) من طريق المؤلف.

والحاكم (2/ 132) من طريق ابنه أبي بكر بن أبي داود: ثنا أحمد بن صالح المصري

به، وقال:

"صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!

قلت: وهو مردود بأمرين:

الأول: أن حييًّا لم يخرج له الشيخان مطلقًا؛ بل ذكر الذهبي في "الميزان" وغيره أن البخاري قال فيه:

"فيه نظر".

ووثقه غيره.

وهو وسط حسن الحديث.

الآخر: أن أحمد بن صالح لم يرو له مسلم شيئًا، وان كان ثقة حافظًا.

على أنه قد توبع، فأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (2/ 323) من طريق يحيى بن سليمان الجُعفي: حدثنا ابن وهب

به.

والجعفي هذا: من شيوخ البخاري أيضًا، ولكنه صدوق يخطئ؛ كما في "التقريب".

وبالجملة؛ فالحديث حسن الإسناد. والله أعلم.

ص: 88