الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتابعه شيبان عن قتادة
…
به؛ إلَّا أنه لَمْ يذكر أبا طلحة: أخرجه أحمد (3/ 145 و 4/ 29).
ورواية سعيد أَوْلى؛ كما قال الحافظ (7/ 302).
133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ
2415 -
عن علي:
أنه فَرَّقَ بين جايلة وولدها، فنهاه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وَرَدَّ البَيْعَ.
(قلت: حديث حسن، وقال الترمذي: "حسن غريب"، والحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي! ! وقوَّاه البيهقي).
إسناده: حَدَّثَنَا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا إسحاق بن منصور: ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرَّحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي.
قال أبو داود: "ميمون لَمْ يدرك عليًّا؛ قُتِلَ بـ (الجماجم)، و (الجماجم) سنة ثلاث وثمانين".
قال أبو داود: "والحَرَّةُ سنة ثلاث وستين. وقُتِلَ ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين".
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:
الأولى: الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي؛ كما يدلُّ عليه قول المؤلف بأنه لَمْ يدركه. ومثله قول ابن معين:
"لَمْ يسمع من علي".
والأخرى: ضعف يزيد بن عبد الرَّحمن - وهو أبو خالد الدَّالانِيُّ -، قال الحافظ:
"صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس".
لكنه قد توبع، فتبقى العلة الأولى. ولكنها منجبرة بما لها من الشواهد، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
والحديث أخرجه البيهقي (9/ 126) من طريق المصنّف.
والحاكم (2/ 125) من طريق أخرى عن عثمان بن أبي شيبة
…
به، وقال:"صحيح على شرطهما"! ووافقه الذهبي! !
وأخرجه الدارقطني (3/ 66) من هذا الوجه وغيره.
وقد تابعه أبو مريم عن الحكم بن عُتَيْبَةَ
…
به: أخرجه البيهقي (9/ 126).
لكن أبو مريم هذا؛ الظاهر أنه المسمى بعبد الغفار بن القاسم الأنصاري؛ وهو متروك الحديث، كما قال النسائي وغيره؛ فلا يفرح بمتابعته!
وتابعه أيضًا الحجاج بن أرطاة، فرواه عن الحكم
…
به؛ إلَّا أنه خالف في اللفظ فقال: عن علي قال:
وَهَبَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فَبِعْتُ أحدَهما. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"ما فعل الغلامان؟ ". قلت: بعت أحدهما. قال: "رُدَّهُ".
أخرجه الطيالسي (185)، وأحمد (1/ 102)، والترمذي (1284)، وابن ماجة (2249)، والدارقطني والبيهقي. وقال الترمذي:
"حديث حسن غريب"!
وفيه نظر؛ لأنَّ الحجاج مدلس، وقد عنعنه.
مع أن هذا اللفظ حديث آخر قد جاء من طريق سعيد - يعني: ابن أبي عروبة - عن الحكم عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن علي: أخرجه: أحمد (1/ 97 و 126)، والدارقطني والحاكم، وقال:
"صحيح على شرط الشيخين"؛ ووافقه الذهبي.
والبيهقي وأعلَّه بما لا يقدح، وقال - عقب حديث الحجاج -:
"كذا رواه! والحجاج لا يحتج به. وحديث أبي خالد الدالاني عن الحكم أَوْلَى أن يكون محفوظًا؛ لكثرة شواهده"!
قلت: ومن تلك الشواهد: ما أخرجه البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدِّه:
أنَّ أبا أسَيْد الأنصاري قَدِمَ بِسَبْيٍ من البحرين، فَصَفُّوا، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم؛ فإذا امرأةٌ تبكي، فقال:
"ما يُبْكِيكِ؟ ! ". فقالت: بِيعَ ابني في (عَبْس)! فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
"لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ به؛ كما بعتَ بالثمن"". فركِبَ أبو أُسَيْدٍ فجاء به
…
وقال:
"هذا وإن كان مرسلًا؛ فهو مرسل حسن .. شاهدٌ لما تقدم".
ومن شواهده: قوله صلى الله عليه وسلم ":
"مَنْ فَرَّق بين والدة وولدِها؛ فرَّق الله بينه وبين أحِبَّتِهِ يومَ القيامة".
وهو مخرج في "المشكاة"(3361).