المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌2 - باب في الصيد

‌2 - باب في الصيد

2537 -

عن عَدِي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم؛ قلت:

إني أُرْسِلُ الكلابَ المُعَلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ عليَّ، أفآكل؟ قال:

"إذا أرسلْتَ الكلابَ المُعَلَّمَةَ، وذكرْتَ اسمَ الله؛ فكُلْ مِمَّا أمْسَكْنَ عليك".

قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال:

"وإن قَتَلْنَ؛ ما لم يَشْرَكْها كَلْبٌ ليس منها".

قلت: أرمي بالمِعراض فأصيب، أفآكل؟ قال:

"إذا رميت بالمِعْراض، وذكرْتَ اسمَ الله، فأصاب فَخَزَقَ فكُلْ. وإن أصاب بِعَرْضِهِ؛ فلا تأكل".

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم"، وهو عند الأخير من طريق المؤلف في رواية. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عيسى - وهو الطَّبَّاعُ -، وهو ثقة، وقد توبع.

والحديث أخرجه أبو عوانة (5/ 121) من طريق المؤلف.

ثم أخرجه، هو ومسلم (6/ 56)، والنسائي في "الصيد"، والبيهقي (9/ 235) من طرق أخرى عن جرير

به.

ص: 202

ثم أخرجوه، وكذا البخاري (5477 و 7397)، والترمذي (1465) - وقال:"حسن صحيح" -، والطيالسي (1031 و 1032)، وأحمد (4/ 256 و 258 و 377 و 380) من طرق أخرى عن منصور

به.

وروى ابن ماجه (3215) منه: الجملة الأخيرة مختصرًا.

2538 -

ومن طريق ثانية عن عَدِيِّ بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم؛ قلت:

إنا نصيد بهذه الكلاب؟ فقال لي:

"إذا أرسلت كلابَكَ المُعَلَّمَةَ، وذكرتَ اسمَ الله عليها؛ فكل مما أمسكْنَ عليك؛ وإن قتل؛ إلا أن يأْكُلَ الكلبُ. فإن أكل؛ فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري وأبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا هَنَّادُ بن السَّرِيِّ: ثنا ابن فُضَيْلٍ عن بَيَانَ عن عامر عن عَدِيِّ بن حاتم.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 258): ثنا محمد بن فُضَيْلٍ

به.

وأخرجه البخاري (5483)، ومسلم (6/ 56)، وأبو عوانة (5/ 125)، وابن ماجه (3208) من طرق أخرى عن ابن فضيل

به.

ص: 203

2539 -

وفي رواية عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا رميت بسهمك، وذكرت اسم الله، فوجدْتَهُ من الغَد، ولم تَجِدْهُ في ماءٍ، ولا فيه أَثَرٌ غيْرُ سهمِك؛ فكل. وإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها؛ فَلا تأكل؛ لا تدري لعله قتله الذي ليس منها".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو والبخاري وأبو عوانة في "صحاحهم". وصححه الترمذي. وأحد أسانيده عند أبي عوانة من طريق المؤلف).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عَدِيِّ بن حاتم.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير حماد - وهو ابن سلمة؛ - كما في "التحفة"(7/ 277) -؛ فإنه على شرط مسلم وحده.

والحديث أخرجه أبو عوانة (5/ 132). من طريق المؤلف، لكن وقع فيه:(مؤمل)! مكان: (موسى) وهو خطأ مطبعي.

ورواه البخاري (5484)

بإسناد المؤلف؛ إلا أنه وقع فيه: (ثابت بن يزيد)؛ بدل: (حماد).

وأخرجه مسلم (6/ 58)، وأبو عوانة أيضًا، والترمذي (1469)، والدارقطني (4/ 294/ 89)، وكذا النسائي في "الصيد"، وأحمد (4/ 257 و 379) من طرق عن عاصم

به. وقال الترمذي:

"حسن صحيح".

ص: 204

ولابن ماجه (3213): جملة السهم فقط.

2540 -

وفي رواية ثالثة عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

"إذا وقعت رمِيَّتُك في ماء، فَغَرِقَ فمات؛ فلا تأكلْ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وله ولمسلم معناه. وصححه الترمذي. ورواه أبو عوانة من طريق المؤلف. وصححه ابن الجارود).

إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عَدِيِّ بن حاتم.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن يحيى، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع.

والحديث أخرجه أبو عوانة (5/ 132) من طريق المؤلف.

وهو في "مسند أحمد"(4/ 378)

بإسناده ومتنه.

ثم أخرجه من طريق أخرى عن يحيى بن معين عن يحيى بن زكريا

به.

وأخرجه ابن الجارود (920)

بإسناد المؤلف أيضًا، إلا أنه جعل:(ابن الطباع) مكان: (أحمد بن حنبل).

وابن الطباع ثقة أيضًا من رجال مسلم، واسمه: إسحاق بن عيسى بن نَجِيحٍ البغدادي.

ص: 205

2541 -

وفي رابعة عن مُجَالِدٍ عن الشعبي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ما عَلَّمتَ من كَلْبٍ أو بازٍ، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله؛ فكل مما أمسك عليك".

قلت: وإن قتل؟ قال:

"إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا؛ فإنما أمسكه عليك".

(قلت: حديث صحيح؛ إلا قوله: "أو باز"؛ فإنه منكر، تفرد به مجالد؛ مخالفًا لجميع روايات الثقات المتقدمة! وبذلك أعله البيهقي. ويؤيده أنه ثبت عن الشعبي أنه قال: كُلْ من صيد الباز وإن أكل

فلو كان ذِكْرُ الباز ثابتًا في حديثه؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى).

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا عبد الله بن نُمَيْرٍ: ثنا مجالد عن الشعبي عن عَدِيِّ بن حاتم.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير مجالد - وهو ابن سعيد -، وليس بالقوي كما تقدم مرارًا، فلا يحتج به؛ ولا سيما عند المخالفة كما هنا؛ فإنه تفرد بذكر (الباز)؛ دون كل الثقات الذين شاركوه في رواية أصل الحديث عن الشعبي، كما سبق في الطريق المتقدمة عنه؛ فهي زيادة منكرة. وبذلك أعلها البيهقي كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (9/ 238) من طريق المؤلف.

وأحمد (4/ 257): حدثنا عبد الله بن نمير

به وأتم منه.

ورواه عيسى بن يونس عن مجالد

به مختصرًا؛ بلفظ:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال:

ص: 206

"ما أمسك عليك فَكُلْ".

أخرجه ابن جرير في "التفسير"(6/ 58)، والترمذي (1467)، وقال:

"لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي".

قلت: وقد أشار البيهقي إلى تفرد مجالد بذكر الباز فيه؛ بقوله:

"ذكر الباز في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ الذين قَدَّمنا ذكرهم عن الشعبي، وإنما أتى به مجالد".

قلت: ومما يؤكد نكارة هذه الزيادة عن الشعبي: أنه ثبت عنه التفريق بين ما أكل منه الكلب - فلا يؤكل -، وبين ما أكل منه الباز - فيؤكل -، كما رواه ابن جرير عنه (6/ 59 و 60)؛ والحديث يسوي بينهما، فلو كان ذلك عنده؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى.

أقول هذا؛ مع العلم بأن المسألة خلافية، ورجح الطبري التسوية، ولعله الأقرب! والله سبحانه وتعالى أعلم.

2542 -

وفي خامسة عنه؛ أنه قال:

يا رسول الله! أَحَدُنا يرمي الصيدَ؛ فيقتفي أَثَرَهُ اليومينِ والثلاثةَ، ثم يجدُهُ مَيْتًا وفيه سَهْمُهُ؛ أياكل؟ قال:

"نعم؛ إن شاء - أو قال: يأكل؛ إن شاء -".

(قلت: إسناده صحيح. وعلقه البخاري).

إسناده: حدثنا الحسين بن معاذ بن خُلَيْفٍ: ثنا عبد الأعلى: ثنا داود عن عامر عن عَدِي بن حاتم.

ص: 207

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الحسين هذا - وهو ثقة -، وقد توبع.

وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري: وداود: هو ابن أبي هند.

والحديث رواه البيهقي (9/ 242) من طريق أخرى عن عبد الأعلى.

وعلقه البخاري (5485).

2543 -

وفي سادسة عنه:

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المِعْرَاض؟ فقال:

"إذا أصاب بِحَدِّه فَكُلْ، وإذا أصاب بِعَرْضِهِ فلا تأكل؛ فإنه وَقِيذٌ".

قلت: أُرسِلُ كلبي، فأجدُ عليه كلبًا آخر؟ فقال:

"لا تأكل؛ لأنك إنما سَمَّيَتَ على كلبك".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه الشيخان وأبو عوانة وابن الجارود في "صحاحهم". وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السَّفَرِ عن الشعبي قال: قال عَدِيُّ بن حاتم

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه الطيالسي في "مسنده"(1030): حدثنا شعبة

به وأتم منه.

وأخرجه البخاري (5476 و 5486)، ومسلم (6/ 56 - 57)، وأبو عوانة

ص: 208

(5/ 126 - 127)، والنسائي في "الصيد" - مفرقًا -، والبيهقي (9/ 236 و 244)، وأحمد (4/ 380) من طرق أخرى عن شعبة.

وللدارمي (2/ 91) منه: قضية المعراض.

والقضية الأخرى: عنده (2/ 89) من طريق زكريا - وهو ابن أبي زائدة - عن الشعبي.

وهو بتمامه: عند الشيخين وأبي عوانة (5/ 123 - 124)، وابن الجارود (914)، وأحمد (4/ 256) من هذا الوجه. وقال الترمذي (1471):

"حديث حسن صحيح".

وليس عنده إلا القضية الأولى.

2544 -

عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ قال:

قلت: يا رسول الله! إني أَصِيدُ بكلبي المُعَلَّمِ وبكلبي الذي ليس بِمُعَلَّمٍ؟ قال:

"مَا صِدْتَ بكلبك المُعَلَّمِ؛ فاذكرِ اسمَ الله وَكُلْ. وما أَصَّدْتَ بكلبِكَ الذي ليس بمعلَّم فأدركت ذَكاتَهُ؛ فَكُلْ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه بإسناد المؤلف في رواية، ومن طريقه أبو عوانة في رواية، والبخاري وابن الجارود).

إسناده: حدثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ عن ابن المبارك عن حَيْوَة بن شُرَيْحٍ قال: سمعت رَبِيعَةَ بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخَوْلاني عائذُ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخُشَنِيَّ يقول

ص: 209

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير هَنَّادٍ، فهو على شرط مسلم وحده؛ وقد توبع.

والحديث أخرجه مسلم (6/ 58)

بإسناد المؤلف ومتنه أتم منه.

وأبو عوانة (5/ 136) من طريقه.

والبيهقي (9/ 247) من طريقين آخرين عن هَنَّادٍ.

ثم أخرجوه جميعًا، وكذا البخاري (5478 و 5488 و 5496)، والنسائي في "الصيد"، وابن ماجه (3207)، وابن الجارود (916)، وأحمد (4/ 195) من طرق عن حيوة

به.

وفيه عندهم جميعًا - إلا النسائي - الأمر بغسل آنية الكفار.

وقد رواها المؤلف من طريق أخرى عن أبي ثعلبة

بزيادة فيه، وسيأتي الكلام عليها في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.

2545 -

وفي رواية عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يا أبا ثعلبة! كُلْ ما ردَّتْ عليك قَوْسُكُ وكَلْبُكُ - زاد عن ابن حرب: المعلَّمُ - ويدُك؛ فَكُلْ ذَكِيًّا وغَيْرَ ذَكِيٍّ".

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا محمد بن المُصَفَّى: ثنا محمد بن حرب. (ح) وثنا محمد بن المُصَفَّى: ثنا بَقِيَّةُ عن الزُّبَيْدِيِّ: ثنا يُونُسُ بن سَيْفٍ: ثنا أبو إدريس الخولاني: حدثني أبو ثعلبة الخُشَنِيُّ

ص: 210

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات من الوجهين عن الزبيدي؛ إلا أن بقية مدلس؛ وقد عنعنه! إلا أن هذا لا يعل به؛ لسببين:

الأول: أنه مُتَابَعٌ من محمد بن حرب؛ وهو ثقة من رجال الشيخين.

والآخر: أنه صرح بالتحديث كما يأتي. فإن صح ذلك عنه؛ فهو قوة للحديث؛ وإلا فلا يضره.

ويونس بن سيف: هو الكَلاعي الحمصي؛ قال البزار:

"صالح الحديث". والدارقطني:

"ثقة".

وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ وروى عنه - غير الزبيدي محمدِ بنِ الوليد -: ثور بن يزيد ومعاوية بن صالح وآخرون، فقول الحافظ فيه:

"مقبول"!

تقصير غير مقبول.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 195): ثنا يزيد بن عبد الله قال: ثنا محمد بن حرب قال: ثنا الزبيدي

به.

وأخرجه البيهقي (9/ 244 - 245) من طريق أحمد بن الفَرَجِ: ثنا بقية بن الوليد: حدثني الزبيدي

به.

وابن الفرج فيه ضعف، لكن لا بأس به في المتابعات إن شاء الله تعالى.

والعمدة في الحديث على الوجه الأول.

ص: 211