المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌152 - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌152 - باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

أخرجه البخاري (3698)، والطيالسي (1958)، وعنه البيهقي (6/ 292)، وأحمد (2/ 101 و 120) من طريقين عنه.

ومن شواهد الحديث: ما أخرجه أحمد (1/ 68) وغيره من طريق عاصم عن شَقِيقٍ

فذكر قصته، وفيها أن عثمان قال:

وأما قوله: إني تخلفت يوم بدر؛ فإني كنت أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه؛ فقد شهد.

وإسناده حسن.

ومنها: ما أخرجه الطبراني (126)، والبيهقي عن عروة

مرسلًا نحوه.

وسنده حسن في الشواهد.

وله شواهد أخرى في "مجمع الزوائد"(9/ 84).

‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

2438 -

عن يزيد بن هُرْمُزَ قال:

كتبَ نَجْدَةُ إلى ابن عباس يسأله عن كذا، وعن أشياء، وعن المملوك؛ أَلَهُ في الفَيْءِ شيء؟ وعن النساء هل كنَّ يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهل لهنَّ نصيب؟ فقال ابن عباس:

لولا أن يأتيَ أُحْمُوقَةً؛ ما كتبت إليه!

أما المملوك؛ فكان يُحْذَى.

ص: 66

وأما النساء؛ فكنَّ يُداوِينَ الجرحى. ويسقِينَ الماءَ.

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وابن الجارود، وهو عند أبي عوانة عن المؤلف في رواية. وقال الترمذي: "حسن صحيح").

إسناده: حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن الختار بن صَيْفِي عن يزيد بن هُرْمُزَ.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير الختار هذا، فلم يوثقه غير ابن حبان، ولا روى عنه غير الأعمش، لكنه قد توبع؛ فالحديث صحيح كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة (4/ 327 - 328) من طريق المؤلف وغيره عن الفزاري.

وأخرجه مسلم (5/ 199) من طريق أخرى عن زائدة

به.

وتابعه قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز

به وأتم منه: أخرجه مسلم أيضًا، وأبو عوانة (4/ 322 - 324)، وابن الجارود (1086)، والبيهقي (6/ 332)، وأحمد (1/ 248 و 294) من طريق جرير بن حازم

به.

وله متابعات أخرى: عند مسلم وغيره، ويأتي أحدها في الكتاب عقب هذا.

وله طريق أخرى: عند أحمد (1/ 224) عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس

به مطولًا.

والحجاج: هو ابن أرطاة، مدلس، وهو مخرج في "إرواء الغليل"(1236).

ومن أسئلة نجدة المشار إليها: ما سيأتي برقم (2641).

ص: 67

2439 -

ومن طريق أخرى عن يزيد بن هرمز قال:

كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابن عباس يسأله عن النساء؛ هل كُنَّ يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يُضْرَبُ لهنَّ بِسَهْمٍ؟ فأنا كتبت كتابَ ابن عباس إلى نجدة:

قد كنَّ يَحْضُرْنَ الحربَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يُضْرَبَ لَهُن بسهم؛ فلا، وقد كان يُرْضَخُ لَهُنَّ.

(قلت: حديث صحيح. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة، وهو عنده من طريق المؤلف في رواية).

إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: ثنا أحمد بن خالد - يعني: الوَهْبِيَّ -: ثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز.

قلت: وهذا إسناد جيد؛ لولا عنعنة ابن إسحاق، ولكنه قد توبع عليه؛ فالحديث صحيح كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة (4/ 331) من طريق المؤلف.

وأخرجه هو، والنسائي في "قَسْمِ الفَيْءِ"، والبيهقي وأحمد (1/ 352) من طرق أخرى عن محمد بن إسحاق

به.

وأخرجه مسلم وأبو عوانة (4/ 326 و 328)، والترمذي (1556)، وابن الجارود (1085)، وأحمد (1/ 358) من طريق أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد

به. وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

ص: 68

ثم أخرجه أبو عوانة من طرق أخرى عن الزهري وحده.

2440 -

عن عُمَيْر مولى آبِي اللَّحْمِ قال:

شَهِدْتُ خيبرَ مع سادتي، فكلَّموا فيَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي، فَقُلِّدتُ سيفًا، فإذا أنا أجُرُّهُ، فأُخْبِرَ أَنِّي مملوك، فَأَمَرَ لي بشيء من خُرْثِيِّ المتاع.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال البيهقي. وأخرجه أبو عوانة من طريق المؤلف. وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا بشر - يعني: ابن المُفَضَّل - عن محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى آبي اللحم.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم كما يأتي.

والحديث في "مسند أحمد"(5/ 223)

بإسناده ومتنه.

وأخرجه أبو عوانة (4/ 331) من طريق المؤلف.

وتابعه - عنده - حفص بن غياث عن محمد بن زيد

به.

وقد روى مسلم (3/ 90)

بهذا الإسناد حديثًا آخر في الزكاة؛ أشار إليه البيهقي وقال:

"وهذا المتن أيضًا صحيح على شرطه".

وفات ذلك الحاكم (2/ 131) والذهبي؛ فلم يصححاه على شرطه؛ مع أنه أخرجه من طريق أحمد! !

ص: 69

وقد أخرجه الطيالسي (1215): حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن عقبه الحضرمي عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ

به.

وإسناده صحيح، وعبد الله هذا: هو ابن لهيعة بن عقبة الحضرمي.

وقد أخرجه جمع آخر عن ابن قنفذ، خرجتهم في "الإرواء"(1234)، ومنه نقلت تصحيح من ذكرتهم آنفًا.

2441 -

عن جابر قال:

كنت أَمِيحُ أصحابي الماء يوم بدرٍ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه البخاري في "التاريخ"(1/ 2/ 207)، وأبو يعلى (2/ 613)، والحاكم (3/ 565) من طرق أخرى عن الأعمش

به.

ولذا قال الحافظ في "الإصابة" - ترجمة جابر بعد أن عزاه لـ "التاريخ" -:

"إسناده صحيح إلى أبي سفيان عن جابر

".

قلت: وكأنه يشير إلى ما في أبي سفيان - واسمه: طلحة بن نافع - من الكلام وإلا؛ لَمْ يذكره بين السند الصحيح وجابر كما هو ظاهر!

لكن المتقرر أن الكلام المشار إليه غير مؤثر فيه، ولذلك احتج به مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. وقال الحافظ:

ص: 70