الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ
2562 -
عن ابن عمر قال:
أصاب عُمَرُ أرضًا بـ (خيبر)، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال:
"إن شئتَ حَبَّسْتَ أصلَها، وتصدَّقْتَ بها".
فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلُها، ولا يُوهَبُ، ولا يُورَثُ: للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل - وزاد عن بشر -، والضيف - ثم اتفقوا -؛ لا جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف، وبُطْعِمَ صديقًا، غيرَ متموِّل فيه.
زاد عن بشر: قال: وقال محمد: غير متأثلٍ مالًا.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه - كالمؤلف - بأسانيد أحدها عين إسناده، ومسلم وابن الجارود. وصححه الترمذي. ومحمد: هو ابن سيرين، كما في رواية للبخاري).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يزيد بن زُرَيع. (ح) وثنا مسدد: ثنا بشر بن المُفَضَّلِ. (ح) وثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري، وقد توبع عندهما كما يأتي.
وابن عون: اسمه عبد الله.
والحديث أخرجه البخاري (2772): حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع
…
به.
وأخرجه البيهقي (6/ 159) من طريق أخرى عن مسدد
…
به.
والنسائي في "الأحباس"، والدارقطني (4/ 187 و 189) من طرق أخرى عن يزيد بن زريع
…
به.
والنسائي، وعنه الدارقطني: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر
…
به.
قال: وأنبأنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر.
وتابعه - عن يحيى - أحمد، فقال في "المسند" (2/ 55): ثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل قالا: ثنا ابن عون
…
به.
وأخرجه البخاري (2737 و 2773)، ومسلم (5/ 74)، والترمذي (1375)، والنسائي، وابن ماجه (2396)، وابن الجارود (368)، والدارقطني، والبيهقي أيضًا، وأحمد (2/ 12 - 13 و 125) من طرق عن ابن عون
…
به؛ وزاد الترمذي وغيره:
قال ابن عون: فذكرته لابن سيرين. فقال: غير متأثل مالًا
…
وقال:
"حديث حسن صحيح".
وهو رواية للبخاري والدارقطني والبيهقي وزادا في رواية لهما:
وأوصى بها إلى حفصة رضي الله عنها، ثم إلى الأكابر من آل عمر رضي الله عنه.
وإسنادها صحيح على شرط الشيخين.
2563 -
عن يحيى بن سعيد - عن صدقةِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله [بن عبد الله](*) بن عمر بن الخطاب:
(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله - عمرُ - في (ثَمْغٍ)
…
فقص من خبره نحو حديث نافع؛ قال:
غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره؛ فهو للسائل والمحروم
…
قال: وساق القصة؛ قال: وإن شاء وَلِيُّ (ثَمْغ)؛ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب معيقيب. وشهد عبد الله بن الأرقم).
(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله: عمر أمير المؤمنين - إن حدث به حَدَثٌ -: أن (ثمغًا) وصِرْمَةَ بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر، ورقيقه، والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي - تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يُشْتَرى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وَلِيَه إنْ أَكَلَ، أو آكَلَ، أو اشترى رقيقًا منه).
(قلت: هذه وجادة ثبتت من طريق جيدة).
إسناده: حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيُّ: ثنا ابن وهب: أخبرني الليث عن يحيى.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ فإنه مجهول الحال، كما قال الحافظ في "التقريب"، بل هو مجهول العين؛ لأن الذهبي قال:
"ما روى عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري".
(*) ما بين المعقوفتين ليس في أصل الشيخ كما في "التازية"، والصواب ما أُثْبت؛ كما في "التهذيب" و"التقريب" والنسخ الأخرى لـ "السنن". (الناشر).