الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه الحميدي (1205): ثنا سفيان
…
به.
وأخرجه البخاري (2294 و 6083 و 7340)، ومسلم (7/ 183)، والبيهقي (6/ 262)، وأحمد (3/ 281) من طرق أخرى عن عاصم
…
به.
وإسناد أحمد والحميدي ثلاثي.
18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها
2599 -
عن سعيد قال:
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلَة، ولا تَرِثُ المرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتى قال له الضحاك بن سفيان:
كتب إليّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: أن أورِّث امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ من دية زوجها!
فرجع عمر.
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد.
1 -
وفي رواية عنه
…
وقال فيه:
وكان النبي - صلي الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري إلى الضحاك، وصححه الترمذي).
إسناده: قال أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق
…
بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير أحمد بن صالح، فهو على شرط البخاري، وقد توبع كما يأتي.
والضحاك بن سفيان - وهو الكِلابي - صحابي معروف، أخرج له بقية أصحاب "السنن".
وسفيان: هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه البيهقي (8/ 57) من طريق المؤلف.
وأخرجه أحمد (3/ 452) قال: ثنا عبد الرزاق
…
به.
ثم قال: ثنا سفيان قال: سمعته من الزهري
…
به.
وأخرجه الترمذي (1415 و 2111)، وابن ماجه (2642)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن سفيان
…
به. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وإسناده - عند أحمد - ثلاثي.
وله شواهد يتقوى بها يأتي بعضها في الكتاب.