المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌168 - باب في صلح العدو - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌168 - باب في صلح العدو

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه البيهقي (9/ 95) من طريق الأ عمش عن إبراهيم

به.

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:

"إن المرأة لَتَأْخُذُ للقوم"؛ يعني: تُجير على المسلمين.

أخرجه الترمذي (1579)، وقال:

"حديث حسن غريب. وسألت محمدًا (يعني: الإمام البخاري)؟ فقال: هذا حديث صحيح".

‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

2470 -

عن المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ قال:

خرج النبي صلى الله عليه وسلم - زمن الحُدَيْبيَّةِ - في بِضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً من أصحابه، حتى إذا كانواب (ذي الحُلَيْفَةِ)؛ قَلَّدَ الهَدْيَ، وأشعره، وأحرم بالعمرة

وساق الحديث؛ قال:

وسار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالثَّنِيَّةِ التي يَهْبِطُ عليهم منها؛ بَرَكَتْ به راحلته. فقال الناس: حَلْ حَلْ، خلأت القَصواء (مرتين)! فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"ما خلأتْ، وما ذلك لها بِخُلُقٍ! ولكن حَبَسَها حابسُ الفِيلِ". ثم قال:

ص: 110

"والذي نفسي بيده! لا يسألوني خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بها حُرُماتِ الله؛ إلا أعطيتُهم إياها".

ثم زَجَرَها؛ فوثبت، فعدل عنهم؛ حتى نزل بأقصى (الحديبية) - على ثَمَدٍ قليل الماء؛ فجاءه بُدَيْلُ بن وَرْقَاءَ الخُزَاعِيُّ، ثم أتاه - يعني - عروة بن مسعود، فجعل يُكَلِّمُ النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كلَّمه؛ أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف، وعليه المِغْفَرُ، فضرب يَدَهُ بِنَعْل المسيف؛ وقال: أَخِّرْ يَدَكَ عن لِحْيته! فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أيْ غُدَرُ! أَوَلَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَتِكَ؟ ! وكان المغيرة صَحِبَ قومًا في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"أما الإسلام؛ فقد قَبِلْنا. وأما المال؛ فإنه مال غَدْرٍ لا حاجة لنا فيه

". فذكر الحديث.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"اكتب: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله

"، وقص الخبر؛ فقال سُهَيْلٌ: وعلى أنه لا يأتيك مِنَّا رجل - وإن كان على دينك - إلا رَدَدْتَهُ إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

"قوموا فانْحَرُوا، ثم احْلِقُوا".

ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات

الآية (1)، فنهاهم الله أن يَرُدُّوهن،

(1) أي: فذكر الآية، وهو اختصار شديد من المؤلف رحمه الله! ويعني: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ

}.

ص: 111

وأمرهم أن يَرُدُّوا الصَّداق.

ثم رجع إلى المدينة، فجاءه أبو بَصِيرٍ - رجل من قريش - يعني: فأرسلوا في طلبه، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به، حتى إذا بلغا ذا الحليفة؛ نزلوا يأكلون من تَمْرٍ لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله! إني لأرى سيفك هذا يا فلان! جيدًا، فاستلَّه الآخر؛ فقال: أجلْ قد جَرَّبْتُ به. فقال أبو بصير: أَرِني أَنْظُرْ إليه! فَأَمْكَنَهُ منه، فضريه حتى بَرَدَ، وفرَّ الآخر؛ حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"لقد رأى هذا ذُعْرًا".

فقال: قد قُتِلَ - والله! - صاحبي، وإني لَمَقْتولٌ! فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذِمَّتَكَ، قد رَدَدْتَنِي إليهم؛ ثم نجَّاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"ويلُ أمِّهِ! مِسْعَرَ حَرْبٍ؛ لو كان له أحدٌ! ".

فلما سَمعَ ذلك؛ عَرَفَ أنه سَيَرُدُّةُ إليهم. فخرج حتى أتى سَيْفَ البحر، وينفلتُ أبو جَنْدَلٍ فَلَحِقَ بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عِصَابَةٌ.

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري مطولًا، وهو وابن الجارود مختصرًا).

إسناده: حدثنا محمد بن عبيد: أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير محمد بن ثور - وهو الصنعاني -، وهو ثقة.

ص: 112

وهذا إن كان ابن عبيد: هو ابن حِسَابٍ البصري.

وإن كان ابن محمد المحاربي الكوفي؛ فليس من رجال مسلم، وإن كان ثقة، ولم يتعين أيهما المراد عندي؛ لأنهما كليهما يرويان عن ابن ثور، ويروي عنهما المؤلف، كما في "التهذيب". والله أعلم.

وقد أعاده المصنف بطرف من الحديث في "السنة" قبيل "باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم".

والحديث أخرجه البيهقي (9/ 228) من طريق المؤلف.

ثم أخرجه (9/ 218 - 221)، والبخاري (1694 و 1695 و 1811 و 2731 و 2732)، وعبد الرزاق (9720)، وعنه ابن الجارود (505)، وأحمد (4/ 328 - 332) من طرق أخرى عن معمر

به مطولًا ومختصرًا.

ثم أخرجه البخاري (2711 و 2712 و 4178 و 4149 و 4185 و 4181)، والبيهقي (9/ 223 و 228 - 229) من طرق أخرى عن الزهري

ببعضه.

ورواه أحمد (4/ 323) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري

مطولًا، وصرح بالتحديث في "السيرة"(3/ 356).

وعزاه المنذري (4/ 77) لمسلم أيضًا، وهو من أوهامه!

2471 -

وفي رواية عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم:

أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عَيْبَةً مَكْفُوفةً، وأنه لا إسلال ولا إغلال.

(قلت: حديث حسن).

ص: 113

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: ثنا ابن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة و

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن إسحاق، وهو حسن الحديث، لولا أنه عنعن، لكنه قد صرح بالتحديث في بعض الروايات عنه؛ فالحديث حسن.

والحديث في "السيرة"(3/ 356 - 366): قال ابن إسحاق: حدثني ابن شهاب الزهري

به الحديث مطولًا جدًّا، نحو الذي قبله؛ ذكر المؤلف طرفًا منه.

ومن طريق ابن إسحاق: أخرجه البيهقي (9/ 221 - 222 و 227 - 228)، وأحمد (4/ 323 - 326).

2472 -

عن حَسَّانَ بنِ عَطِيَّةَ قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن مَعْدَانَ، ومِلْتُ معهما، فحدثنا عن جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ قال: قال جبير:

انْطَلِقْ بنا إلى ذي مِخْبَرٍ - رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -، فأتيناه، فسأله جبير عن الهُدْنَةِ؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"ستصالحون الرومَ صلحًا آمنًا، وتَغْزُونَ أنتم وهم عدوًّا من ورائكم".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا عيسى بن يونس: ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية.

قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ غير ذي مخبر، وهو صحابي معروف.

ص: 114