المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب ما يجوز من السن في الضحايا - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌5 - باب ما يجوز من السن في الضحايا

وذكر الحافظ أيضًا أنه صححه ابن حبان، ولم يورده الهيثمي في "موارد الظمآن"! فالله أعلم.

ثم رأيته في "الإحسان"(5872).

‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

2493 -

عن يخلد بن خالد الجُهَنِيِّ قال:

قَسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا؛ فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعت به إليه؛ فقلت: إنه جذع؟ ! قال:

"ضَحِّ به".

فضحَّيْتُ به.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن حبان).

إسناده: حدثنا محمد بن صُدْرَان. ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثنا محمد بن إسحاق: حدثني عُمَارة بن عبد الله بن طُعْمَةَ عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات معروفون؛ غير ابن طعمة، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قد روى عنه - غير ابن إسحاق - ثقات آخرون، منهم مالك كما في "التهذيب"، ومالك لا يروي إلا عن ثقة، كما بين ذلك الحافظ السيوطي في أول رسالته:"إسعاف المبطأ برجال الموطأ"، وكأن الحافظين الذهبي والعسقلاني ذهلا عن هذه الحقيقة، وإلا؛ لما قال الأول منهما في المترجم:

ص: 145

"وُثِّقَ"! والآخر:

"مقبول"!

فإنهما إنما يقولان ذلك فيمن توثيق ابن حبان له غير مقبول! فتأمل!

أما المنذري؛ فأعله بابن إسحاق كعادته!

والحديث أخرجه البيهقي (9/ 275) من طريق المؤلف.

ثم أخرجه هو، وابن حبان (1549)، وأحمد (5/ 194) من طرق أخرى عن ابن إسحاق

به؛ وزادوا جميعًا - بعد قوله: عتودًا جذعًا -: من المعز.

إلا أن البيهقي وقعت عنده بعد قوله: فقلت: إنه جذع.

وللحديث شاهد صحيح من حديث عقبة بن عامر

نحوه، جاء ذلك عنه من طرق فيها:

"ضَحِّ بها أنت"؛ زاد في أحدها:

"ولا أرخِّصُهُ لأحد فيها بعد". وفي بعضها: قال: وكِيع:

الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر.

قلت: وهو جائز في الأضحية؛ كما يدل عليه الحديث الآتي بعده وغيره؛ بخلاف الجذع من المعز؛ كما أفاده حديث زيد وعقبة؛ وهو مخرج في "الإرواء"(1144).

و(العَتُودُ): هو الصغير من أولاد المعز؛ إذا قوي ورعى، وأتى عليه حول، كما في "النهاية" لابن الأثير.

ص: 146

2494 -

عن عاصم بن كُلَيْب عن أبيه قال:

كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - يقال له: مجاشع من بني سُلَيْمٍ -، فعزَّت الغَنَمُ، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إن الجَذَعَ يُوفِي مما يُوفِي منه الثَّنِيُّ".

(قلت: إسناده صحيح، وقال الحاكم: "حديث صحيح"، وقال ابن حزم: "إنه في غاية الصحة").

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: ثنا الثوري عن عاصم بن كُلَيْبٍ.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم تقات.

والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق أخرى عن عبد الرزاق.

وتابعه جماعة: عند البيهقي وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(1146).

2495 -

عن البراء قال:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرِ بعد الصلاة، فقال:

"مَنْ صلَّى صلاتنا، ونَسَكَ نُسُكَنا؛ فقد أصاب النُّسُكَ. ومن نَسَكَ قبل الصلاة؛ فتلك شَاةُ لَحْمٍ".

فقام أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيارٍ، فقال: يا رسول الله! والله! لقد نَسَكْتُ قبل أن أخرج إلى الصلاة؛ وعرفتُ أن اليومَ يومُ أكلٍ وشربٍ؛ فتعجلت، فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 147

"تلك شاة لحم".

فقال: إن عندي عَناقًا جَذَعةً، وهي خير من شاتَيْ لَحْم، فهل تجزئ عني؟ قال:

"نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في "الصحيح" بإسناد المؤلف وغيره، ومسلم وأبو عوانة وابن الجارود في "صحاحهم"، وهو عند أبي عوانة من طريق المؤلف في رواية. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو الأحوص: ثنا منصور عن الشعبي عن البراء.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.

وأبو الأحوص: هو سَلام بن سُلَيْمٍ الحَنَفِيُّ، وقد توبم كما سأذكره.

والحديث أخرجه البخاري (983)

بإسناد المؤلف هذا ومتنه.

ومن طريق المؤلف: أخرجه أبو عوانة (5/ 213 - 214).

والبيهقي (9/ 276) من طريق أخرى عن مسدد.

ومسلم (6/ 75)، والنسائي من طريقين آخرين عن أبي الأحوص.

وهو والبخاري (955)، وأبو عوانة (5/ 214 و 216 و 218)، وأحمد (4/ 281)، وأبو يعلى (2/ 467) من طرق أخرى عن منصور

به.

وله طرق أخرى في "الصحيحين" وغيرهما عن الشعبي، وهو مخرج في "الإرواء"(1154)، ومنها الآتي بعده.

ص: 148

2496 -

وفي رواية عنه قال:

ضحى خالٌ لي - يقال له: أبو بُرْدَةَ - قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شاتك شاة لحم".

فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنَ جَذَعَةٍ من المعز؟ فقال:

"اذبَحْها، ولا تَصْلُحُ لغيرك".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في "صحيحه" بإسناد المصنف، وأبو عوانة من طريقه - في رواية -، ومسلم).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا خالد عن مُطَرِّفٍ عن عامر عن البراء بن عازب.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مسدد، فهو على شرط البخاري وحده؛ وقد أخرجه هو عنه، ومسلم عن غيره كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (5556)

بإسناد المؤلف ومتنه؛ إلا أنه قال:

داجنًا جذعةً ..

وأخرجه أبو عوانة (5/ 221)، والبيهقي (9/ 269) من طريق المؤلف.

ومسلم (6/ 74) من طريق أخرى عن خالد بن عبد الله

به.

وأبو عوانة من طرق أخرى عن مُطَرِّفٍ

به.

وقد تابعه منصور عن عامرٍ الشعبي

به أتم منه؛ وهو الذي قبله.

وله شاهد من حديث أبي زيد الأنصاري: رواه ابن ماجه (3154).

وفيه عمرو بن بُجْدَانَ؛ وهو مجهول.

ص: 149