المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌121 - باب في قتل النساء

- ‌122 - باب في كراهية حَرْقِ العَدُوِّ بالنار

- ‌123 - باب في الرجل يَكري دابته على النصف أو السهم

- ‌124 - باب في الأسير يُوثَقُ

- ‌125 - باب في الأسير يُنَالُ منه ويُضْرَبُ ويُقرّر

- ‌126 - باب في الأسير يُكْرَهُ على الإسلام

- ‌127 - باب قتل الأسير ولا يُعْرَضُ عليه الإسلام

- ‌128 - باب في قتل الأسير صبرًا

- ‌129 - باب في قتل الأسير بالنبل

- ‌130 - باب في المَنِّ على الأسير بغير فِدَاءٍ

- ‌131 - باب في فِدَاءِ الأسير بالمال

- ‌132 - باب في الإمام يُقِيمُ عند الظهور على العَدُوِّ بعَرْصتهم

- ‌133 - باب في التفريق بين السَّبْيِ

- ‌134 - باب الرخصة في المُدْرِكِينَ يفَرَّقُ بينهم

- ‌135 - باب المال يُصِيبُهُ العدوُّ من المسلمين، ثم يدركه صاحبُهُ في الغنيمة

- ‌136 - باب في عَبِيد المشركين يَلْحَقونَ بالمسلمين فيُسْلِمُون

- ‌137 - باب في إباحة الطعام في أرض العدو

- ‌138 - باب في النهي عن النُّهْبَى إذا كان في الطعام قِلَّةٌ في أرض العَدُوِّ

- ‌139 - باب في حمل الطعام من أرض العدو

- ‌140 - باب في بيع الطعام إذا فَضَلَ عن الناس في أرض العَدُوِّ

- ‌141 - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

- ‌142 - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

- ‌143 - باب في تعظيم الغُلُولِ

- ‌144 - باب في الغلُولِ إذا كان يسيرًا؛ يتركهُ الإمام ولا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌145 - باب في عقوبة الغالّ

- ‌146 - باب النهي عن الستر على مَن غَلَّ

- ‌147 - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القَاتِلَ

- ‌148 - باب في الإمام يمنع القاتل السَّلَبَ إن رأى، والفرسُ والسلاحُ من السَّلَبِ

- ‌149 - باب في السَّلَبِ لا يُخَمَّسُ

- ‌150 - باب من أجاز على جريح مثخنٍ يُنَفَّلُ من سَلَبِه

- ‌151 - باب فيمن جاء بعد الغنيمة؛ لا سَهْمَ له

- ‌152 - باب في المرأة والعبد يُحْذَيَانِ من الغنيمة

- ‌153 - باب في المشرك يُسْهَم له

- ‌154 - باب في سُهْمَانِ الخيل

- ‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

- ‌156 - باب في النَّفَلِ

- ‌157 - باب في نَفَلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ من العَسْكَرِ

- ‌158 - باب فيمن قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌159 - باب في السَّرِيَّةِ ترد على أهل العسكر

- ‌160 - باب في النَّفَلِ من الذهب والفضة ومِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ

- ‌161 - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

- ‌162 - باب في الوفاء بالعهد

- ‌163 - باب في الإمام يُسْتَجنُّ به في العهود

- ‌164 - باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

- ‌165 - باب في الوفاء للمعاهد وحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌166 - باب في الرسل

- ‌167 - باب في أمان المرأة

- ‌168 - باب في صُلْحِ العَدُوِّ

- ‌169 - باب في العدو يُؤْتَى على غِرَّةٍ ويُتَشبَّهُ بهم

- ‌170 - باب في التكبير على كُلِّ شَرَفٍ في المسير

- ‌171 - باب في الإذن في القُفُولِ بعد النهي

- ‌172 - باب في بعثة السرايا

- ‌173 - باب في إعطاء البشير

- ‌174 - باب في سجود الشكر

- ‌175 - باب في الطُّرُوقِ

- ‌176 - باب في التَّلَقِّي

- ‌177 - باب فيما يُسْتَحَبُّ من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَفَلَ

- ‌178 - الصلاة عند القدوم من السفر

- ‌179 - باب في كراء المقاسم

- ‌180 - باب في التجارة في الغزو

- ‌181 - باب في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌182 - باب في الإقامة بأرض الشرك

- ‌10 - كتاب الضحايا

- ‌1 - باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌2 - باب الأضحية عن الميت

- ‌3 - باب الرجل يأخذ من شَعَرِهِ في العَشْرِ وهو يريد أن يُضَحِّيَ

- ‌4 - باب ما يُسْتَحَبُّ من الضحايا

- ‌5 - باب ما يجوز مِنَ السِّنِّ في الضحايا

- ‌6 - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

- ‌7 - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ

- ‌8 - باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

- ‌9 - باب الإمام يذبح بالمصلى

- ‌10 - باب في حبس لحوم الأضاحي

- ‌11 - باب في المسافر يُضَحِّي

- ‌12 - باب في النهي أن تُصْبر البهائم، والرِّفْقِ بالذَّبِيحَةِ

- ‌13 - باب في ذبائح أهل الكتاب

- ‌14 - باب ما جاء في أكل مُعَاقَرَةِ الأعراب

- ‌15 - باب في الذَّبيحة بالمَرْوَةِ

- ‌16 - باب ما جاء في ذبيحة المتردية

- ‌17 - باب في المبالغة في الذبح

- ‌18 - باب ما جاء في ذَكَاةِ الجَنِينِ

- ‌19 - باب ما جاء في أكل اللحم، لا يُدْرَى أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا

- ‌20 - بابٌ في العَتِيرَةِ

- ‌21 - باب في العقيقة

- ‌11 - كتاب الصيد

- ‌1 - باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

- ‌2 - باب في الصيد

- ‌3 - باب في صَيْدٍ قُطعَ منه قِطْعَةٌ

- ‌4 - باب في اتِّباعِ الصيد

- ‌12 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب ما جاء فيما يُؤْمَرُ به مِنَ الوصيةِ

- ‌2 - باب ما جاء فيما لا يجوزُ للمُوصِي في مالِهِ

- ‌3 - باب ما جاء في كرَاهِيَةِ الإضرار في الوصية

- ‌4 - باب ما جاء في الدُّخولِ في الوصايا

- ‌5 - باب ما جاء في نَسْخِ الوصية للوالدين والأقربين

- ‌6 - باب ما جاء في الوصية للوارث

- ‌7 - باب مخالطة اليتيم في الطعام

- ‌8 - باب ما جاء فيما لِوَلِيِّ اليتيمِ أن ينالَ مِنْ مالِ اليتيم

- ‌9 - باب ما جاء متى ينقطع اليُتْمُ

- ‌10 - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

- ‌11 - باب ما جاء في الدليل على أنَّ الكفنَ من رأسِ المالِ

- ‌12 - باب في الرَّجُلِ يَهَبُ الهبةَ ثم يُوصَى له بها أو يَرثُها

- ‌13 - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوَقْفَ

- ‌14 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌15 - باب ما جاء فيمن مات مِنْ غير وصية، يُتَصَدَّقُ عنه

- ‌16 - باب في وصية الحربي يُسلم وليه؛ أيلزمه أن ينفذها

- ‌17 - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاءٌ؛ يُستنظر غرماؤه، ويُرْفَقُ بالوارث

- ‌13 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌2 - باب في الكلالة

- ‌3 - باب من كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌4 - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

- ‌5 - باب في الجدّة

- ‌6 - باب ما جاء في ميراث الجد

- ‌7 - باب في ميراث العَصَبَةِ

- ‌8 - باب في ميراث ذوي الأرحام

- ‌9 - باب مِيرَاث ابن المُلاعَنَةِ

- ‌10 - باب هل يرث المسلم الكافر

- ‌11 - باب فيمن أسلم على ميراث

- ‌12 - باب في الوَلاءِ

- ‌13 - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرَّجُلِ

- ‌14 - باب في بيع الوَلاءِ

- ‌15 - باب في المولود يَسْتَهِلُّ ثم يموتُ

- ‌16 - باب نسخ ميراث العَقْدِ بميراث الرَّحِمِ

- ‌17 - باب في الحِلْفِ

- ‌18 - باب في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌14 - كتاب الخَرَاجِ والإمارة والفَيْءِ

- ‌1 - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

- ‌2 - باب ما جاء في طلب الإمارة

- ‌3 - باب في الضَّرِيرِ يُوَلَّى

- ‌4 - باب في اتخاذ الوزير

- ‌5 - باب في العرافة

- ‌6 - باب في اتخاذ الكاتب

- ‌7 - باب في السِّعَايَةِ على الصدقة

- ‌8 - باب في الخليفة يَسْتَخْلِفُ

- ‌9 - باب ما جاء في البَيْعَةِ

- ‌10 - باب في أرزاق العُمَّالِ

- ‌11 - باب في هدايا العمال

- ‌12 - باب في غُلُولِ الصدقة

- ‌13 - باب فيما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحجَبة عنه

- ‌14 - باب في قَسْمِ الفَيْءِ

- ‌15 - باب في أرزاق الذُّرِّيَّةِ

- ‌16 - باب متى يُفرضُ للرجل في المقاتلة

- ‌17 - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان

- ‌18 - باب في تدوين العطاء

- ‌19 - باب في صَفَايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال

- ‌20 - باب في بيان مواضع قَسْمِ الخُمُسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبى

- ‌21 - باب ما جاء في سهم الصَّفِيِّ

- ‌22 - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة

- ‌23 - باب في خبر النَّضِيرِ

- ‌24 - باب ما جاء في حكم أرض خيبر

- ‌25 - باب ما جاء في خبر مكة

- ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

- ‌27 - باب ما جاء في حكم أرض اليمن

- ‌28 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌29 - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أخذ الجزية

- ‌31 - باب في أخذ الجزية من المجوس

- ‌32 - باب في التشديد في جِبَايَةِ الجِزيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات

- ‌34 - باب في الذمي يُسْلم في بعض السنة؛ هل عليه جزية

- ‌35 - باب في الإمام يَقْبَلُ هَدَايا المشركين

- ‌36 - باب في إقطاع الأرضين

- ‌37 - باب في إحياء الموات

- ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

- ‌39 - باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكاز وما فيه

- ‌41 - باب نبش القبور العادية يكون فيها المال

- ‌1 - باب الأمراض المكفرة للذنوب

- ‌2 - باب إذا كان الرجل يعمل عملًا صالحًا فشغله عنه مرض أو سفر

- ‌3 - باب عيادة النساء

- ‌4 - باب في العيادة

- ‌5 - باب في عيادة الذمي

- ‌6 - باب المشي في العيادة

- ‌7 - باب في فضل العيادة على وضوء

- ‌8 - باب في العيادة مرارًا

- ‌9 - باب في العيادة من الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخروج من الطاعون

- ‌11 - باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة

- ‌12 - باب الدعاء للمريض عند العيادة

- ‌13 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌14 - باب موت الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضل من مات في الطاعون

- ‌16 - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته

- ‌17 - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت

- ‌18 - باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت

- ‌19 - باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام

- ‌20 - باب في التلقين

- ‌21 - باب تغميض الميت

- ‌22 - باب في الاسترجاع

- ‌23 - باب في الميت يُسَجَّى

- ‌24 - باب القراءة عند الميت

- ‌25 - باب في الجلوس عند المصيبة

- ‌26 - باب الصبر عند الصدمة

الفصل: ‌156 - باب في النفل

وسنده صحيح.

‌155 - باب فيمن أسهم له سهمًا

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

‌156 - باب في النَّفَلِ

2445 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر:

"مَنْ فعل كذا وكذا، فله من النفل كذا وكذا".

قال: فتقدَّم الفتيانُ، ولَزِمَ المشيخةُ الراياتِ فلم يَبْرَحوها. فلما فتح الله عليهم؛ قال المشيخة: كنا رِدْءًا لكم، لو انهزمتم لَفئْتُمْ إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى! فأبى الفتيان وقالوا: جَعَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ

} إلى قوله: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} ، يقول: فكان ذلك خيرًا لهم، فكذلك أيضًا فأطيعوني؛ فإني أَعْلَمُ بعاقبة هذا منكم، - زاد في رواية: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسَّواءِ -.

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي - دون الزيادة -، والضياء في "المختارة").

إسناده: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس.

حدثنا زياد بن أيوب: ثنا هُشَيْمٌ: أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة

ثم

ص: 75

ساق نحوه. وحديث خالد أتم.

حدثنا هارون بن محمد بن بَكَّارٍ بن بلال: ثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الهَمْدَانِيُّ قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة قال: أخبرني داود

بهذا الحديث بإسناده؛ قال: فقسمها.

قلت: إسناده صحيح من طرقه الثلاث، مدارها على داود بن أبي هند، وهو ثقة من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقًا.

وعلى العكس من ذلك عكرمة - وهو مولى ابن عباس؛ احتج به البخاري، وروى له مسلم مقرونًا.

والحديث أخرجه الحاكم (2/ 131 - 132) من طريق أخرى عن وهب بن بقية الواسطي

به، وقال:

"صحيح؛ فقد احتج البخاري بعكرمة، ومسلم بداود بن أبي هند". وخالفه الذهبي فقال:

"قلت: هو على شرط خ"!

فما أصاب؛ لأن ابن أبي هند لم يحتج به البخاري؛ وإنما روى له تعليقًا كما ذكرت آنفًا، وكذلك ذكر الذهبي نفسه في "الكاشف".

ورواه البيهقي (6/ 291 - 292) من طريق الحاكم.

ثم رواه (6/ 315) من طريق المؤلف عن زياد بن أيوب.

ثم رواه (6/ 292) من طريق أخرى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة

به.

ثم أخرجه هو (6/ 315)، وابن حبان (1743)، والحاكم (2/ 326 - 327)، والضياء في "المختارة" (64/ 37/ 2) من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود

ص: 76

ابن أبي هند

به؛ دون قوله: يقول: فكان ذلك

وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي هنا.

ومن هذا الوجه: رواه النسائي في "تفسير الكيرى"(6/ 349/ 11197)، وابن جرير (9/ 116).

2446 -

عن مصعب بن سعد عن أبيه قال:

جئتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يومَ بدر بسيفٍ، فقلت: يا رسول الله! إن الله قد شَفَى صدري اليومَ من العدوّ، فهب لي هذا السيف! قال:

"هذا السيفُ ليس لي ولا لك".

فذهبتُ وأنا أقول: يُعْطاهُ اليومَ مَنْ لم يُبلِ بلائي! فبينما أنا؛ إذ جاءني الرسول فقال: أجب. فظننت أنه نزَل فيّ شيء بكلامي، فجئت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:

"إنك سألتني هذا السيفَ، وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي؛ فهو لك"، ثم قرأ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} .

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، دون قوله:"وإن الله قد جعله لي، فهو لك"؛ وقالا: فنزلت هذه الآية

).

إسناده: حدثني هنَّاد بن السَّرِيِّ عن أبي بَكْرٍ عن عاصم عن مصعب بن سعد.

قلت: وهذا إسناد حسن صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي أبي بكر - وهو ابن

ص: 77

عياش - كلام يسير لا يضر.

ونحوه عاصم - وهو ابن أبي النَّجُودِ -، وقد توبع كما يأتي، فالحديث صحيح.

والحديث أخرجه الترمذي (3080) - وقال: "حسن صحيح" - والحاكم (2/ 132) - وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي -، والبيهقي (6/ 291)، وأحمد (1/ 178)، والطبري في "التفسير"(9/ 117) من طرق عن أبي بكر بن عياش

به.

وتابعه أبو الأحوص عن عاصم

به: أخرجه الطبري.

وتابع عاصمًا: سِمَاكُ بن حرب عن مصعب بن سعد

به نحوه، دون قوله المذكور آنفًا: أخرجه مسلم (5/ 146 و 7/ 125 - 126)، وأبو عوانة (4/ 103 - 104)، وابن حبان (9/ 67/ 6953)، والبيهقي أيضًا، والطيالسي (208)، وأحمد (1/ 185 - 186)، والطبري أيضًا، وأبو يعلى (1/ 199 - 200 و 208 و 224)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 279) من طرق عن سِمَاك

به نحوه؛ وزاد الطيالسي في آخره:

وهي في قراءة عبد الله هكذا: يسألونك عن الأنفال.

وأخشى أن تكون هذه الزيادة مدرجة في الحديث؛ لأنها لم تقع في شيء من الطرق، لا عن عاصم، ولا عن سماك. وهي عنده من روايته عن شعبة؛ وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وغيرهما عنه بدونها، وقد علقها المؤلف كما يأتي.

ثم إني أرى أن فيها تحريفًا؛ لأنه لا فرق في سياق الحديث عنده بين القراءتين، فلعل الصواب في قراءة ابن مسعود:(يسألونك الأنفال) - بإسقاط حرف التعدية: (عن) - كما هو عند المؤلف وابن جرير وغيره، كما يأتي، وعليه يدل كلام العلامة أبي حيان في "البحر المحيط"(4/ 456)؛ فليراجعه من شاء.

ص: 78