الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدرجات! وهل هذا إلا من أمثلة الحديث المنكر؟!
ولذلك ترى الإمام أحمد حكم على الحديث بأنه منكر، ووافقه على ذلك
الإمامان ابن معين والبخاري، فقال معاوية بن صالح عن ابن معين:
" ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم ".
ونقل الحافظ مثله عن البخاري، فقال في " التلخيص " (2/327) :
" رواه أبو داود بسند ضعيف، ومداره على محمد بن ثابت، وقد ضعفه ابن
معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. وقال أحمد والبخاري: ينكر عليه حديث
التيمم. [يعني هذا] . زاد البخاري: خالفه أيوب وعبيد الله والناس، فقالوا: عن
نافع عن ابن عمر
…
فعله ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/54) :
" سألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: هذا خطأ؛ إنما هو موقوف ".
124- باب الجنب يتيمم
125- باب إذا خاف الجنب البرد؛ أيتيمم
؟
126- باب المجروح يتيمم
127- باب المتيمّم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
128- من باب في الغسل للجمعة
59-
عن مصعبِ بن شيْبة عن طلْقِ بن حبِيب العنزِي عن عبد الله بن
الزبير عن عائشة أنها حدثته:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن
الحجامة، ومن غسْلِ الميت.
(قلت: هذا إسناد ضعيف، قال الدارقطني: " مصعب بن شيبة ليس
بالقوي ولا بالحافظ ". وقال أبو زرعة: " لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة
وليس بقوي، لم يُرْو عن عائشة من غير حديث مصعب ". وقال أحمد: " فيه
خصال ليس العمل عليه ". وكذا قال المصنف في " الجنائز ". وقال البخاري:
" ليس بذاك ") .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن بشر: نا زكريا: نا مصعب
ابن شيبة
…
قلت: هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أن مصعب بن
شيبة ضعفوه؛ لسوء حفظه. وممن ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقد ذكرنا
أقوالهم في الكتاب الآخر عند الحديث (رقم 43) . وقال الحافظ في " التهذيب " -
بعد أن ساق الحديث-:
" قال أبو داود بعد تخريجه: ضعيف ".
وذكر نحوه الذهبي في " الميزان ".
وليس هذا في نسختنا من " السنن "، لا في هذا المكان، ولا في المكان الأخر:
" الجنائز ".
وقد رواه هناك
…
بإسناده ومتنه هنا. وكذلك رواه فى " المسائل " (ص
309) ، وقال:
" سمعت أحمد ذكر: " منْ غسل ميتاً فليغتسل "؛ فقال: ليس يثبت فيه
حديث. قال: وحديث مصعب- يعني: ابن شيبة-؛ فيه خصال ليس العمل
عليه ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (1/49) :
" سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة؛ قلت: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:
" الغسل من أربع "؟ فقال: لا يصح هذا؛ رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي.
قلت لأبي زرعة: لم يرْو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا ".
ونقل المنذري عن البخاري، أنه قال:
" حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك ".
قلت: وقد اضطرب فيه مصعب؛ فكان يرويه تارة من فعله عليه الصلاة
والسلام، وتارة من قوله كما سنبينه.
والحديث أخرجه البيهقي (1/300) من طريق المصنف.
وأخرجه الحاكم (1/163) من طريق أبي نعيم: ثنا زكريا بن أبي زائدة
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب
…
به؛ بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" يغتسل من أربع
…
" الحديث. وقال:
" صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي!
قلت: كذا وقع في " المستدرك "! وفي " تلخيصه ": زكريا بن أبي زائدة
ومصعب بن شيبة.
وهو خطأ واضح، لا أدري مصدره من الحاكم أو النساخ؟!
ويؤيد الأول قوله: " على شرط الشيخين "؛ وذلك لأن مصعب بن شيبة إنما
هو من رجال مسلم وحده، فلما وقعت الرواية عنده عن مصعب مقروناً مع زكريا
- وهو من رجال الشيخين- صح على هذا قوله: " على شرط الشيخين ".
لكن هذا ليس دليلاً قوياً؛ لا عهد من الحاكم أنه يصحح السند على
شرطهما؛ وإنما هو على شرط أحدهما فقط.
ويدلك على ذلك: أن طلق بن حبيب لم يحتج به البخاري، فليس الإسناد
على شرطه على كل حال.
ويؤيد الآخر- وهو أن الخطأ من النساخ- أن البيهقي رواه (1/299- 300) عن
الحاكم
…
بإسناده ومتنه على الصواب: ثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة.
وأخرجه أحمد (6/152) من طريق أبي عوانة عن عبد الله بن أبي السّفرِ عن
مصعب بن شيبة
…
به؛ مثل لفظ الحاكم.
وتابعه سفيان عن عبد الله بن أبي السفر؛ إلا أنه خالفه في اللفظ، فقال:
" الغسل من خمسة
…
"؛ فذكر الأربع وزاد:
" والغسل من ماء الحمام ".
وعبد الله بن أبي السفر ثقة محتج به في " الصحيحين "، وروايته هذه تدل
على ضعف مصعب وسوء حفظه؛ حيث زاد في رواية عنه ما ليس في حديث
زكريا عنه.
وقد ذكر له البيهقي شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو قال:
كنا نغتسل من خمس
…
فذكرها؛ إلا أنه قال:
" ونتف الإبط "، بدل:" وغسل الميت "!
لكن فيه أحمد بن عبد الجبار: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عنه.
وأحمد هذا ضعيف، وليس حديثه صريحاً في الرفع.