الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
187- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة
177-
حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوّيهِ ومحمد بن
رافع ومحمد بن عبد الملك الغزّال قالوا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل-: أن يجلس الرجل في
الصلاة وهو معتمد على يده.
قال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاه.
وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وذكره في
" باب الرفع من السجود ".
وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في
الصلاة.
(قلت: هذا إسناد صحيح، لكن الحديث باللفظ الأخير: إذا نهض في
الصلاة.. شاذ، أخطأ فيه محمد بن عبد الملك الغزال؛ فإنه كثير الخطأ، كما
قال مسْلمةُ. وقال البيهقي: " روايته هذه وهمٌ، والمحفوظ رواية أحمد بن حنبل ".
وقد أوردتها في الكتاب الآخر (911)) .
إسناده: قد سقته آنفاً بتمامه على خلاف العادة؛ لأن علة الحديث من بعض
شيوخ المصنف الأربعة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين من عبد الرزاق
فصاعداً. وقد اختلفوا عليه في لفظه، ومن الملاحظ أن الخلاف على أشده بين لفظ
الإمام أحمد، ولفظ الغزال: فالأول قيد النهي بحالة الجلوس في الصلاة. والآخر
قيده بحالة النهوض من الجلوس إلى القيام.
وشتان ما بينهما.
وأما الآخران؛ فلفظهما مطلق، فيصلحان للتقييد برواية أحمد أو الغزال، مع
أن لفظ ابن رافع يبدو أنه قريب المعنى من رواية أحمد.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فأي اللفظين هو أصل الحديث؟
لا يشك أحد- ممن له معرفة بأحوال الرجال ومنزلتهم في الحفظ والضبط- أن
الأمام أحمد هو أحفظ وأتقن من مئات مثل الغزال؛ فإنه الإمام المتفق على جلالته
وحفظه وإتقانه، بخلاف محمد بن عبد الملك الغزال؛ فإنه- وإن وثقه النسائي
وابن حبان، وقال فيه أبو حاتم. " صدوق "؛ فإنه- ليس مشهوراً، بل ولا معروفاً
بالضبط والحفظ، بل قد قال فيه مسلمة:
" ثقة كثير الخطأ ".
وقد أشار إلى نحو هذا المعنى أبو حاتم بقوله فيه:
" صدوق ". يعني: أنه بالمنزلة التي دون من قيل فيه: " ثقة "؛ فقال ابنه في
" الجرح والتعديل "(1/1/37) :
" ووجدت الألفاظ في " الجرح والتعديل " على مراتب شتى، وإذا قيل
للواحد: إنه ثقة، أو متقن ثبت؛ فهو ممن يحتج بحديثه. وإذا قيل له: إنه صدوق،
أو محله الصدق، أو لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه. وهي المنزلة
الثانية ".
فإذا عرفت هذا؛ يتبين لك أن لفظ أحمد هو الصواب، وأنه أصل الحديث،
وأن لفظ الغزال خطأ، وهو ما جزم به البيهقي، فقال (2/135) - بعد أن ساقه من
طريق المصنف عن شيوخه الأربعة-: