الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تفريع أبواب الجمعة
207- باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح،) ]
208- من باب الاجابة؛ أيةُ ساعةٍ هي في يوم الجمعة
؟
2/193- عن مخْرمة- يعني: ابن بكير- عن أبيه عن أبي بُرْدة بن أبي
موسى الأشعري قال:
قال لي عبد الله بن عمر: أسمِعْت أباك يُحدثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
شأن الجمعة- يعني: الساعة-؟ قال: قلت: نعم؛ سمعته يقول: سمِعْتُ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" هي ما بين أن يجْلِس الامام إلى أنْ يقضي الصّلاة ".
قال أبو داود: " يعني: على المنبر ".
(قلت: هذا أخرجه مسلم. وهو مما انتقده الحفاظ. وأُعِل بعلتين؛ أقواهما
الوقف. فقد رواه أبو إسحاق وواصِل الأحْدبِ ومعاوية بن قُرة وغيرهم عن أبي
بُرْدة من قوله. وهم من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي؛ فهم أعلم بحديثه من بُكيْرٍ
المدني. ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. والأحاديث الصحيحة
تخالفه. وعند المصنف في الكتاب الأخر حديثان منها رقم (961 و 963)) .
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهْب: أخبرني مخْرمه- يعني: ابن
بكير-.
قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد أخرجه؛ كما يأتي.
ولكنه قد أعلُّوه بعلتين:
الأولى: الانقطاع بين مخْرمة وأبيه.
وهذا ليس يشيء عندي؛ لأنه يروي عن كتاب أبيه وِجادةً، وعي حجة.
والأخرى: الوقف.
وعي العلة الحقيقية. مع مخالفته للأحاديث الصحيحة في الباب أنها بعد
صلاة العصر، وفي الكتاب الآخر منها حديثان:
أحدهما: عن أبي هريرة.
والأخر: عن جابر.
وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن:
أن ناساً من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعةِ، ثم افترقوا، فلم
يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال الحافظ عقِبه في " الفتح ":
" ورجحه كثير من الأئمة أيضاً؛ كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرْطوشِي،
وحكى العلائي أن شيْخه ابن الزملْكاني- شيخ الشافعية في وقته- كان يختاره،
ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد " الصحيحين ": بأن
الترجيح بما في " الصحيحين " أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛
كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعِل بالانقطاع والاضطراب.
أما الانقطاع: فلأن مخْرمة بن بكيْرٍ لم يسمع من أبيه. قاله أحمد عن حماد
ابن خالد عن مخْرمة نفسِه، وكذا قال سعيد بن أبا مريم عن موسى بن سلمة عن
مخرمة، وزاد: