الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد خالفه غيره، فرواه موقوفاً.
أخرجه البيهقي أيضاً من طريق عمر بن حفص: ثنا أبي: ثنا الأعمش:
حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال:
اغتسلْ من الحمام والجمعة والجنابة والحجامة والموسي.
وإسناد هذا الموقوف صحيح.
129- باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة
130- باب الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسْل
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
131- من باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلْبسة في حيضها
60-
عن بكّار بن يحيى: حدثتني جدتي قالت:
دخلت على أم سلمة، فسألتْها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب
الحائض؟ فقالت أم سلمة:
قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام
حيضها، ثم تطهرُ، فتنظر الثوب الذي كانت تقلبُ فيه، فإن أصابه دم؛
غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن اصابه شيء؛ تركناه. ولم يمنعنا ذلك أن
نصلي فيه.
وأما الممتشطة؛ فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض
ذلك، ولكنها تحْفِنُ على رأسها ثلاث حفناتٍ، فإذا رأتِ البلل في أصول
الشعر؛ دلكتْهُ، ثم أفاضت على سائر جسدها.
(قلت: إسناده ضعيف؛ بكار وجدته لا يعرفان) .
إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: نا عبد الرحمن- يعني: ابن مهدي-: نا
بكار بن يحيى
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل بكار وجدته.
أما بكار؛ فقال الذهبي في " الميزان ":
" روى عنه ابن مهدي فقط ". قال الحافظ:
" قلت: في " الثقات " لابن حبان: بكار بن يحيى، روى عن سعيد بن المسيب،
وعنه الفضل بن سليمان النُميْرِيُّ. فلا أدري هو ذا أو غيره؟! ". وقال في " التقريب ":
إنه " مجهول ".
وأما جدته؛ فلم أعرفها! ولم يوردوها في " فصل المبهمات من النساء "!
وفي حديثها ما قد استنكرته، وهو قولها:
فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك!
فإن ظاهره أن المراد الحائض، وقد صح من حديث عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها- وكانت حائضاً-:
" انقضي شعرك واغتسلي ".
أخرجه ابن ماجه (1/221) ، وابن حزم (2/37- 38) . قال ابن القيم في
" التهذيب "(1/167) :