الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" فهذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق ". ثم قال في رواية
المصنف عن أحمد:
" وهذا أبين الروايات، ورواية غير ابن عبد الملك لا تخالفه، وإن كان أبين
منها، ورواية ابن عبد الملك وهمٌ. والذي يدل على أن رواية أحمد بن حنبل هي
المراد بالحديث: أن هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك ".
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مخرج في الكتاب الأخر تحت
الحديث (911) ، وله هناك متابعات أخرى.
وإن مما يؤكد خطأ هذه الزيادة: أنه قد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا قام من
الركعتين اعتمد على الأرض بيديه.
أخرجه البيهقي (2/135) بسند صحيح.
بل رواه غيره مرفوعاً كما حققته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " عند الكلام
على هذا الحديث برقم (971) ، وبينت هنا أنه حديث حسن مرفوع، فات جماعة
الحفاظ: ابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم! والحمد لله على توفيقه.
وتجد بسط القول على خظأ هذه الزيادة؛ فيما علقه الشيخ أحمد شاكر على
هذا الحديث في " المسند "(9/157- 159) .
188- باب في تخفيف القعود
178-
عن أبي عبيدة عن أبيه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضْفِ.
قال: قلت: حتى يقوم؟
قال: حتى يقوم.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة- وهو ابن عبد الله بن
مسعود- وأبيه. وبه أعله المنذري) .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي
عبيدة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وإنما علته
الانقطاع بين أبي عبيدة- وهو ابن عبد الله بن مسعود- وأبيه؛ فإنه لم يسمع منه
باعترافه كما يأتي. قال المنذري في " مختصره ":
" وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في " صحيحيهما "؛ غير أنه لم يسمع من
أبيه، كما قاله الترمذي وغيره. وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة: هل تذكر من
عبد الله شيئاً؟ قال: ما أذكر شيئاً ".
والحديث أخرجه الطيالسي (1/103/463) : حدثنا شعبة
…
به.
وأخرجه الترمذي (2/202) - من طريق الطيالسي-، وأحمد (1/386 و 410
و436) - من طرق أخرى- عن شعبة
…
به.
وأخرجه النسائي (1/175) ، والبيهقي (2/134) ، وأحمد (1/428 و 460)
من طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم
…
به. وقال الترمذي:
" هذا حديث حسن؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والعمل على هذا
عند أهل العلم، يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد
على التشهد شيئاً. وقالوا: إن زاد على التشهد، فعليه سجْدتا السهْوِ "!
قلت: هذا خلاف الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه منه نفسه في التشهد