المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌134- من باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب) - ضعيف أبي داود - الأم - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌1- كِتابُ الطّهارةِ

- ‌1- باب التخلي عند قضاء الحاجة

- ‌2- من باب الرجل يتبوّأ لِبوْلِهِ

- ‌3- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4- من باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌5- باب الرخصة في ذلك

- ‌6- باب كيف التكشف عند الحاجة

- ‌7- باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8- باب أيرد السلام وهو يبول

- ‌9- باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

- ‌10- باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدْخلُ به الخلاء

- ‌11- ومن باب الاستبراء من البول

- ‌12- باب البول قائماً

- ‌13- باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده

- ‌14- باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15- ومن باب في البول في المُسْتحمِّ

- ‌16- باب النهي عن البول في الجُحْرِ

- ‌17- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19- باب الاستتار في الخلاء

- ‌20- ومن " باب ما ينهى عنه أن يستنجى به

- ‌21- باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22- باب في الاستبراء

- ‌23- باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24- باب الرجل يدْلكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25- باب السواك

- ‌26- باب كيف يستاك

- ‌27- باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28- باب غسل السواك

- ‌29- باب السواك من الفطرة

- ‌30- باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31- باب فرض الوضوء

- ‌32- باب الرجل يجدّد الوضوء من غير حدث

- ‌33- باب ما يُنجِس الماء

- ‌34- باب ما جاء في بئر بضاعة

- ‌35- باب الماء لا يُجنب

- ‌36- باب البول في الماء الراكد

- ‌37- باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38- باب سؤر الهرة

- ‌39- باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40- باب النهي عن ذلك

- ‌41- باب الوضوء بماء البحر

- ‌42- ومن " باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43- ومن باب " أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44- باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45- باب الإسراف في الماء

- ‌46- باب في إسباغ الوضوء

- ‌47- باب الوضوء في آنية الصُفْر

- ‌48- باب التسمية على الوضوء

- ‌49- باب في الرجل يُدْخِل يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50- ومن باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌51- باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

- ‌52- باب الوضوء مرتين

- ‌53- باب الوضوء مرة مرة

- ‌54- باب في الفرْقِ بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55- باب في الاستنثار

- ‌56- باب تخليل اللحية

- ‌57- ومن " باب المسح على العِمامة

- ‌58- باب غسل الرجلين

- ‌59- ومن باب المسح على الخفين

- ‌60- ومن باب التوقيت في المسح

- ‌61- باب المسح على الجوربين

- ‌62- باب

- ‌63- ومن باب كيف المسح

- ‌64- باب الانتضاح

- ‌65- ومن باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66- باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67- باب تفريق الوضوء

- ‌68- باب إذا شك في الحدث

- ‌69- باب الوضوء من القُبلة

- ‌70- باب الوضوء من مس الذكر

- ‌71- باب الرخصة في ذلك

- ‌72- باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73- باب في الوضوء من مسّ اللحم النِّيء وغسله

- ‌74- باب ترك الوضوء من مس الميتة

- ‌75- من باب ترك الوضوء مما مسّتِ النار

- ‌76- باب التشديد في ذلك

- ‌77- باب في الوضوء من اللبن

- ‌78- باب الرخصة في ذلك

- ‌79- باب الوضوء من الدم

- ‌80- من باب الوضوء من النوم

- ‌81- باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82- باب من يُحْدِثُ في الصلاة

- ‌83- ومن باب في المذي

- ‌84- باب في الإكسال

- ‌85- باب في الجنب يعود

- ‌86- باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87- باب الجنب ينام

- ‌88- باب الجنب يأكل

- ‌89- باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90- ومن باب الجنب يؤخِّر الغُسْل

- ‌91- باب في الجنب يقرأ القران

- ‌92- باب في الجنب يصافح

- ‌93- باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94- باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95- باب في الرجل يجد البِلّة في منامه

- ‌96- باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97- باب مقدار الماء الذي يُجزي به الغسل

- ‌98- من باب في الغُسْلِ من الجنابة

- ‌99- باب الوضوء بعد الغسل

- ‌100- باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌101- باب في الجنب يغسل رأسه بخطميّ أيجزئه ذلك

- ‌102- باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌103- باب مواكلة الحائض ومجامعتها

- ‌104- باب الحائض تُناوِل من المسجد

- ‌105- باب الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌106- من باب في إتيان الحائض

- ‌107- من باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌108- من باب في المرأة تستحاض، ومن قال:

- ‌109- من باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110- من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111- من باب من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غُسْلاً

- ‌112- من باب من قال: تغتسل من طهر إلى طُهر

- ‌113- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

- ‌114- من باب من قال: تغتسل كلّ يوم مرةً، ولم يقل: عند الظهر

- ‌115- باب من قال: تغتسل بين الأيام

- ‌116- باب من قال: توضأ لكل صلاة

- ‌117- باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

- ‌118- باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر

- ‌119- باب في المرأة المستحاضة يغشاها زوجها

- ‌120- باب ماجاء في وقت النفساء

- ‌121- من باب الاغتسال من الحيض

- ‌122- من باب التيمم

- ‌123- من باب التيمم في الحضر

- ‌124- باب الجنب يتيمم

- ‌125- باب إذا خاف الجنب البرد؛ أيتيمم

- ‌126- باب المجروح يتيمم

- ‌127- باب المتيمّم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

- ‌128- من باب في الغسل للجمعة

- ‌129- باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

- ‌130- باب الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسْل

- ‌131- من باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلْبسة في حيضها

- ‌132- باب الصلاة في الثوب الذي يُصيب أهله فيه

- ‌133- باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌134- باب الرخصة في ذلك

- ‌135- باب المنيّ يصيب الثوب

- ‌136- من باب بول الصبي يصيب الثوب

- ‌137- باب الأرض يصيبها البول

- ‌138- باب في طهور الأرض إذا يبِست

- ‌139- باب الأذى يصيب الذيل

- ‌140- باب الأذى يصيب النعل

- ‌141- باب الاعادة من النجاسة تكون في الثوب

- ‌142- باب البزاق يصيبً الثوب

- ‌2- أول كتاب الصلاة

- ‌1- باب في المواقيت

- ‌2- باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها

- ‌3- باب وقت صلاة الظهر

- ‌4- من باب وقت العصر

- ‌5- باب وقت المغرب

- ‌6- باب وقت العشاء الآخرة

- ‌7- باب وقت الصبح

- ‌8- باب المحافظة على الصلوات

- ‌9- باب إذا أخّر الامام الصلاة عن الوقت

- ‌10- من باب من نام عن صلاة أو نسِيها

- ‌11- من باب في بناء المساجد

- ‌12- باب اتخاذ المساجد في الدور

- ‌13- باب في السُّرُج في المساجد

- ‌14- من باب في حصى المسجد

- ‌15- بابُ كنْس المسْجِدِ

- ‌16- من باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

- ‌17- باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد

- ‌18- باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد

- ‌19- باب فضل القعود في المسجد

- ‌20- باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد

- ‌21- من باب في كراهية البزاق في المسجد

- ‌22- من باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد

- ‌23- من باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

- ‌24- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

- ‌25- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

- ‌26- من باب بدْءِ الأذان

- ‌27- باب كيف الأذان

- ‌28- باب في الإقامة

- ‌29- باب الرجل يؤذِّن ويقيم آخر

- ‌30- باب رفع الصوت بالأذان

- ‌31- باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت

- ‌32- باب الأذان فوق المنارة

- ‌33- باب المؤذن يستدير في أذانه

- ‌34- باب في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌35- باب ما يقول إذا سمع الاقامة

- ‌36- باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌37- باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌38- باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌39- باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌40- باب الأذان للأعمى

- ‌41- باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌42- باب في المؤذن ينتظر الإمام

- ‌43- باب في التثويب

- ‌44- من باب في الصلاة تقام ولم يأْتِ الامام؛ ينتظرونه قعوداً

- ‌45- باب التشديد في ترك الجماعة

- ‌46- باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌47- باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌48- باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلم

- ‌49- باب ما جاء في الهدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌50- باب من خرج يريد الصلاة فسبق بها

- ‌51- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌52- باب التشديد في ذلك

- ‌53- باب السعي إلى الصلاة

- ‌54- باب في الجمع في المسجد مرتين

- ‌55- من باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة

- ‌56- باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد

- ‌57- باب جُماع الامامة وفضلها

- ‌58- باب في كراهية التدافع على الامامة

- ‌59- من باب منْ أحقُّ بالامامة

- ‌60- باب إمامة النساء

- ‌61- باب الرجل يؤُم القوم وهم له كارهون

- ‌62- باب! إمامة البرِّ والفاجرِ

- ‌63- باب إمامة الأعمى

- ‌64- باب إمامة الزائر

- ‌65- باب الامام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

- ‌66- باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

- ‌67- باب الامام يصلي من قعود

- ‌68- باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه؛ كيف يقومان

- ‌69- باب إذا كانوا ثلاثة؛ كيف يقومون

- ‌70- باب الامام ينحرف بعد التسليم

- ‌71- باب الامام يتطوع في مكانه

- ‌72- من باب الامام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌73- باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الامام

- ‌74- باب التشديد فيمن يرفع قبل الامام أو يضع قبله

- ‌75- باب فيمن ينصرف قبل الامام

- ‌76- باب جُمّاع أثواب ما يصلى فيه

- ‌77- باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌78- باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره

- ‌79- باب الرجل يصلِّي في قميص واحد

- ‌80- باب إذا كان الثوب ضيقاً يتّزر به

- ‌81- من باب الاسبال في الصلاة

- ‌82- باب في كم تصلي المرأة

- ‌83- من باب المرأة تصلِّي بغير خمار

- ‌84- باب السّدْل في الصلاة

- ‌85- باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌86- باب الرجل يصلي عاقصاً شعره

- ‌87- باب الصلاة في النّعْل

- ‌88- باب المصلي إذا خلع نعْليه؛ أين يضعهما

- ‌89- باب الصلاة على الخُمُر

- ‌90- من باب الصلاة على الحصير

- ‌91- باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌92- من باب تسوية الصفوف

- ‌93- باب الصفوف بين السوارى

- ‌94- من باب منْ يسْتحِبُّ أن يلِي الإمام في الصفِّ، وكراهية التأخر

- ‌95- باب مقام الصبيان من الصف

- ‌96- باب صفِّ النساء، والتأخر عن الصف الأول

- ‌97- باب مقام الإمام من الصف

- ‌98- باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌99- باب الرجل يركع دون الصف

- ‌100- باب ما يستر المصلّي

- ‌101- باب الخطِّ إذا لم يجِدْ عصاً

- ‌102- باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌103- باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها؛ أين يجعلها منه

- ‌104- باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام

- ‌105- باب الدنو من السترة

- ‌106- باب ما يؤمر المصلي أن يدْرأ عن الممرِّ بين يديه

- ‌107- باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

- ‌108- من باب ما يقطع الصلاة

- ‌109- باب سترة الامام سترةُ منْ خلفه

- ‌110- باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

- ‌111- باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة

- ‌112- باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

- ‌113- باب منْ قال: لا يقطع الصلاة شيءٌ

- ‌114- من باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌115- من باب افتتاح الصلاة

- ‌116- باب [من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين]

- ‌117- من باب منْ لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌118- من باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌119- من باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌120- باب من رأى الاستفتاح بـ: " سبحانك اللهم وبحمدك

- ‌121- من باب السكتة عند الافتتاح

- ‌122- باب الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)

- ‌123- باب من جهر بالبسملة

- ‌124- باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌125- باب في تخفيف الصلاة

- ‌126- باب ماجاء في نقصان الصلاة

- ‌127- باب القراءة في الظهر

- ‌128- باب تخفيف الأُخريين

- ‌129- باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌130- باب قدر القراءة في المغرب

- ‌131- باب من رأى التخفيف فيها

- ‌132- باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌133- باب القراءة في الفجر

- ‌134- من باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

- ‌135- باب من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌136- باب ما يجزي الأُمِّيّ الأعْجمِي من القراءة

- ‌137- باب تمام التكبير

- ‌138- باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌139- باب النهوض في الفرد

- ‌140- باب الإقعاء بين السجدتين

- ‌141- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌142- باب الدعاء بين السجدتين

- ‌143- باب رفع النساء إذا كنّ مع الرجال

- ‌144- باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌148- باب صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود

- ‌149- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌150- باب وضع اليدين على الركبتين

- ‌151- من باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌152- باب في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌153- ومن باب الدعاء في الصلاة

- ‌154- باب مقدار الركوع والسجود

- ‌155- باب أعضاء السجود

- ‌156- باب في الرجل يدرك الامام ساجداً؛ كيف يصنع

- ‌157- باب السجود على الأنف والجبهة

- ‌158- من باب صفة السجود

- ‌159- باب الرخصة في ذلك للضررة

- ‌160- باب في التّخصًّر والاقعاء

- ‌161- باب البكاء في الصلاة

- ‌162- باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة

- ‌163- باب الفتح على الامام في الصلاة

- ‌164- باب النهي عن التلقين

- ‌165- باب الالتفات في الصلاة

- ‌166- باب السجود على الأنف

- ‌167- باب النظر في الصلاة

- ‌168- باب الرخصة في ذلك

- ‌169- باب العمل في الصلاة

- ‌170- بابُ ردّ السلام في الصلاة

- ‌171- من باب تشميت العاطس في الصلاة

- ‌172- من باب التأمين راء الإمام

- ‌173- باب التصفيق في الصلاة

- ‌174- من باب الاشارة في الصلاة

- ‌175- من باب في مسْحِ الحصى في الصلاة

- ‌176- باب الرجل يصلي مختصراً

- ‌177- باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاً

- ‌178- باب النهي عن الكلام في الصلاة

- ‌179- باب في صلاة القاعد

- ‌180- باب كيف الجلوس في التشهد

- ‌181- من باب منْ ذكر التّورك في الرابعة

- ‌182- من باب التشهد

- ‌183- باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهُّدِ

- ‌184- باب ما يقول بعد التشهد

- ‌185- باب إخفاء التشهد

- ‌186- من باب الاشارة في التشهد

- ‌187- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

- ‌188- باب في تخفيف القعود

- ‌189- باب في السلام

- ‌190- باب الرّدِّ على الإمام

- ‌191- باب التكبير بعد الصلاة

- ‌192- باب حذف التسليم

- ‌193- باب إذا أحدث في صلاته يستقبل

- ‌194 باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌195- باب السهو في السجدتين

- ‌196- باب إذا صلى خمساً

- ‌197- باب إذا شك في الثنتين والثلاث؛ من قال: يُلقي الشك

- ‌198- باب من قال: يُتِمُّ على أكبرِ ظنِّه

- ‌199- باب من قال: بعد التسليم

- ‌200- باب من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌201- من باب من نسي أن يتشهد وهو جالس

- ‌202- باب سجدني السهو فيهما تشهد وتسليم

- ‌203- باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة

- ‌204- باب كيف الانصراف من الصلاة

- ‌205- باب صلاة الرجل التطوع في بيته

- ‌206- باب من صلى لغير القبلة ثم علِم

- ‌207- باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة

- ‌208- من باب الاجابة؛ أيةُ ساعةٍ هي في يوم الجمعة

- ‌209- باب فضْلِ الجمعة

- ‌210- باب التشديد في ترك الجمعة

- ‌211- باب كفّارةِ من تركها

- ‌212- باب من تجب عليه الجمعة

- ‌213- باب الجمعة في اليوم المطير

- ‌214- باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة

- ‌215- باب الجمعة للمملوك والمرأة

- ‌216- باب الجمعة في القرى

- ‌217- باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد

- ‌218- باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌219- باب اللُبْس للجمعة

- ‌220- باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

- ‌221- باب في اتخاذ المنبر

- ‌222- باب موضع المنبر

- ‌223- باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

الفصل: ‌134- من باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

ابن حبان، ولم يرو عنه غير قرة هذا- وهو ابن خالد-، وعمران بن حدير. وأشار

الحافظ إلى تضعيفه بقوله فيه:

" مقبول ".

يعني: عند المتابعة؛ وإلا فلين الحديث عند التفرد.

والحديث أخرجه البيهقي (2/391) من طريق المصنف.

‌132- باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

‌133- باب القراءة في الفجر

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

‌134- من باب من ترك القراءة في صلاته بـ (فاتحة الكتاب)

145/2- عن جعفر بن ميمون البصري: ثنا أبو عثمان النهْدِيُ قال:

حدثني أبو هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أخرج فنادِ في المدينة: أنه لا صلاة إلا بقرأن- ولو ب (فاتحة

الكتاب) فما زاد- ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ جعفر ضعفه جماعة، وتفرد بقوله! " بقرآن

ولو

"؛ فهي زيادة منكرة. والحديث صحيح بدونها، وهو رواية عن جعفر،

تراها في الكتاب الأخر (778)) .

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون

البصري.

ص: 316

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير جعفر

هذا، فقد ضعفه جماعة من الأئمة- أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم-، وقد

حكيت أقوالهم في الكتاب الآخر (778) .

وقد اختلف عليه في متن الحديث:

فرواه عيسى- وهو ابن يونس- عنه هكذا.

ورواه يحيى بن سعيد عنه؛ بلفظ: " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما

زاد ".

أخرجه المصنف وغيره.

وهذا اللفظ هو الصحيح؛ لأمور:

الأول: أن يحيى بن سعيد- وهو القطان- أحفظ من عيسى بن يونس.

الثاني: أن عيسى بن يونس قد وافق القطان عليه في رواية عنه، فقال ابن

حبان في " صحيحه "(453) : أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدِي: حدثنا إسحاق

ابن إبراهيم: حدثنا عيسى بن يونس

به 0

الثالث: أنه الموافق لساثر الأ حاديث الواردة في الباب، فليس فيها كلِّها

قوله: " بقرآن ولو

".

فهي زيادة منكرة؛ لتفرد جعفر الضعيف بها- في إحدى الروايتين عنه-.

146-

عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال:

كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فثقُلتْ عليه القراءة، فلما فرغ قال:

ص: 317

" لعلكم تقرأُون خلف إمامكم؟ ".

قلنا: نعم، هذّاً يا رسول الله! قال:

" لا تفعلوا إلا ب (فاتحة الكتاب) ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ مكحول صاحب تدليس، وقد عنعنه. واضطرب

عليه في إسناده كما يأتي: فمرة قال: عن محمود بن الربيع- كما هنا-. ومرة

قال: عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة- كما في الرواية الآتية-. وأخرى

قال: عن عبادة- كما في التي بعدها-) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيْلِيُ: ثنا محمد بن سلمة عن محمد

ابن إسحاق عن مكحول.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ لكن فيه ثلاث علل:

الأولى: عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه كان يدلس.

لكن قد صرح بالتحديث في بعض الطرق عنه، كما يأتي بيانه في تخريج

الحديث.

الثانية: عنعنة مكحول؛ فإنه مدلس أيضاً- على اختلاف في توثيقه-، قال

الذهبي في " الميزان ":

" مفتي أهل دمشق وعالمهم، وثقه غير واحد. وقال ابن سعد: ضعفه

جماعة. قلت: هو صاحب تدليس ".

وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال (1/230) :

" ربما دلس ".

ص: 318

ولذلك أورده الحافظ برهان الدين العجْمِيّ الحلبي في " التبيين لأسماء

المدلسين " (ص 17) . وكذا الحافظ العسقلاني في رسالته " طبقات المدلسين "،

فقال (ص 16) :

" مكحول الشامي الفقيه المشهور، تابعي، يقال: إنه لم يسمع من الصحابة

إلا عن نفر قليل. ووصفه بذلك ابن حبان. وأطلق الذهبي أنه كان يدلس. ولم أره

للمتقدمين إلا في قول ابن حبان ".

قلت: وتدليسه ظاهر في رواياته لمن تأمل، ومنها الرواية الثالثة الاتية لهذا

الحديث، فقد رواه عن عبادة بن الصامت مباشرة، لم يذكر بينه وبينه: محمود بن

الربيع.

والحديث أخرجه البخاري في " القراءة "(ص 15 و 55) ، والترمذي (2/116-

117) ، والطحاوي (1/137) ، والدارقطني (120) ، والحاكم (1/238) ، والبيهقي

(2/164) ، وأحمد (5/313 و 316 و 322) من طرق عن ابن إسحاق

به.

وقال الدارقطني:

" هذا إسناد حسن "!

ونقله البيهقي عنه وأقره! مع أنه لم يقع عند الدارقطني تصريح ابن إسحاق

بالسماع، وإنما وقع ذلك في رواية أخرى- له وللبيهقي وأحمد-.

وفيه عنعنة مكحول. وقد اختلف عليه في إسناده- كما يأتي بيانه في العلة

الثالثة-. وقال الترمذي:

" حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهريُ عن محمود بن الربيع عن عبادة

ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بـ (فاتحة الكتاب) ".

وهذا أصح ".

ص: 319

قلت: والحديث الذي أشار إليه الترمذي متفق عليه، وهو في الكتاب الآخر

(780)

، فلا شك أنه أصح من الذي نحن فيه، بل لا تصح المفاضلة بينهما؛

فذاك صحيح، وهذا ضعيف معلول بثلاث علل، سبق آنفاً بيان العلتين.

والشالثة: اضطراب مكحول في إسناده. وبيانه في الرواية الاتية:

147-

وفي رواية عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري،

قال نافع:

أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نُعيْم المؤذنُ

الصلاة، فصلى أبو نُعيْم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه، حتى صففنا خلف

أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأم القران، فلما

انصرف قلت لعبادة:. سمعتك تقرأ بأم القرأن وأبو نعيم يجهر؟ قال:

أجل! صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يُجْهرُ فيها

بالقراءة، قال: فالتبست عليه القراءه، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه

وقال:

" هل تقرأُون إذا جهرتُ بالقراءة؟ "، فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك.

قال:

" فلا، وأنا أقول: ما لي يُنازعُنِي القرآنُ، فلا تقْرأُوا بشيء من القرآن

إذا جهرتُ؛ إلا بأمِّ القرآن ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ نافع بن محمود لا يعرف. وقال ابن حبان: " حديثه

معلل "، كما قال الذهبي. ثم هو مضطرب كما سبق بيانه، وهذا وجه ثان من

وجوه اضطرابه. وبعده ثالث) .

ص: 320

إسناده: حدثنا الربيع (1) بن سليمان الأزْدِيُّ: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا

الهيثم بن حُميْدٍ: أخبرني زيد بن واقد عن مكحول.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير نافع بن محمود بن الربيع

الأنصاري، وهو مجهول، كما قال ابن عبد البر. وقال الطحاوي:

" لا يُعْرفُ " - كما في " الجوهر النقي "(2/165) -. وقال الحافظ في

" التقريب ":

" مستور ".

وأما ابن حبان؛ فذكره في " الثقات " - على قاعدته في توثيق المجهولين-!

ولذلك لم يعتدّ به الحافظ، كما أشار إليه بقوله:

" مستور ". وكذلك قال الذهبي:

" لا يُعْرفُ بغير هذا الحديث، ولا هو في " كتاب البخاري "، و " ابن أبي

حاتم ". ذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال: حديثه معلل ". قال الحافظ في

" التهذيب ":

" تتمة كلامه (يعني: ابن حبان) : ومتن خبره يخالف متن خبر محمود بن

الربيع عن عبادة بن الصامت. كأنهما حديثان. وعند مكحول الخبران جميعاً عن

محمود بن الربيع، وعن نافع بن محمود بن ربيعة. وعند الزهري الخبر عن محمود

ابن الربيع مختصر غيرُ مستقصىً ".

قلت: وحديث الزهري هو الذى تقدم في الكتاب الآخر. وتقدم هنا في

الحديث الذي قبله أنه هو الصواب.

(1) الأصل: (أبو الربيع) ! والتصويب من " البيهقي " وكتب الرجال.

ص: 321

وأما هذا فعلته الجهالة والاضطراب:

أما الجهالة؛ فقد عرفتها.

وأما الاضطراب؛ فقد سبقت الإشارة إليه في الرواية الأولى، ففيها قال

مكحول: عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت

وفي هذه قال: عن نافع

ابن محمود بن الربيع عن عبادة

فجعل نافعاً مكان: محمود! وفي الرواية

الآتية قال: عن عبادة

فأسقطهما كليهما من البيْنِ!

والحديث أخرجه البيهقي (2/164) من طريق المصنف.

والدارقطني (121) من طريق أخرى عن عبد الله بن يوسف التنيسِي: ثنا

الهيثم

به.

وتابعه صدقة بن خالد فقال: ثنا زيد بن واقد عن حرامِ بن حكيم ومكحول

عن نافع بن محمود بن ربيعة- كذا قال- أنه سمع عبادة بن الصامت

به.

أخرجه البخاري في " جزء القراءة "(15) ، والنسائي (1/146) ، والدارقطني

(121)

، وعنه البيهقي (2/51) . وقال الدارقطني:

" إسناده حسن، ورجاله ثقات "!

ولم يقع عند النسائي ذكر مكحول في هذه الطريق.

ووقع عند البخاري- مكان نافع بن محمود بن ربيعة-: ربيعة الأنصاري!

فالظاهر أنه سقط من الطابع. " نافع بن محمود بن

".

أو أنه رواية.

ثم أخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن عبد الله بن الضحاك: ثنا صدقة عن

ص: 322

زيد بن واقد عن عثمان بن أبي سودة عن نافع بن محمود

به نحوه.

قلت: ويحيى هذا: هو البابْلُتي، وهو ضعيف، فلا يعتد بمخالفته لرواية

الجماعة عن صدقة! فهي المحفوظة عنه، لا سيما وهي موافقة لرواية الهيثم بن حميد،

إلا أن صدقة زاد في السند: حرام بن حكيم- وهو مختلف فيه-، فأورده ابن أبي

حاتم في " كتابه "(1/2/298)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال العجلي:

" بصري تابعي ثقة " - كما في ترتيبه (رقم 225) -.

ووثقه دحيم أيضاً.

وهو مقتضى قول الدارقطني المتقدم.

وضعفه ابن حزم في " المحلى ". قال الحافظ في " التهذيب ":

" بغير مستند "، وقال عبد الحق عقب حديثه:

" لا يصح هذا ". وقال في موضع آخر:

" حرامٌ ضعيف "!

فكأنه تبع ابن حزم. وأنكر عليه ذلك ابن القطان الفاسي فقال:

" بل مجهول الحال ". قال الحافظ:

" وليس كما قالوا! [بل هو] ثقة، كما قال العجلي وغيره ".

قلت: وعلى كل حال؛ فمتابعة حرام هذه لمكحول مما يقوي روايته هذه، وذلك

يعطي لها الأرجحية على الرواية المتقدمة عن ابن إسحاق عن مكحول عن محمود

ابن الربيع عن عبادة، وتبين أن تابعي الحديث إنما هو نافع بن محمود، وليس

محموداً نفسه.

ص: 323

ونافع مجهول- كما تقدم-، فبقي الحديث على الضعف بسبب؛ جهالة

تابعيِّه.

148-

وفي أخرى عن مكحول عن عبادة

نحو حديث الربيع؛ قال:

فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بـ (فاتحة الكتاب) في

كل ركعة سِرّاً. قال مكحول: اقرأ فيما جهر به الامام إذا قرأ- بـ (فاتحة

الكتاب) -، وسكت- سِرّاً-، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا

تتركها على حال.

(قلت: هذا إسناده ضعيف منقطع، وبه أعله المنذرى. ثم هو مضطرب،

اختلف فيه الرواة على مكحول على وجوه ثلاثة، تقدم وجهان منها، وهذا هو

الثالث. وبالاضطراب أعله ابن التركماني، فقال (2/164) : " والحديث

مضطرب الاسناد، والبيهقي بيّن بعضه. قلت: لكن فاتهما طريق أخرى عن

عبادة بن الصامت

مختصراً بلفظ: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

" تقرأُون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ ".

قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهذّ هذّاً. قال:

" فلا تفعلوا إلا بأم القران ".

أخرجه البخاري في " جزء القراءة " بسند حسن. وله عنده شاهد بإسناد

صحيح بلفظ:

" فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ". فهذا القدر هو الذى

يصح من الحديث. والله أعلم) .

ص: 324

إسناده: حدثنا علي بن سهل الرملي: ثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن

عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة

نحو حديث الربيع.

قال: فكانْ مكحول

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ إلا أن سعيد بن عبد العزيز كان

اختلط في آخر عمره، ولكن روايته هنا مقرونة.

وإنما العلة الانقطاع بيهما مكحول وعبادة. وبه أعله المنذري في " مختصره "،

فقال:

" هذا منقطع، مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت ".

قلت: وعلي بن سهل الرملي ثقة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

وقد خالفه في إسناده الوليد بن عتبة- وهو ثقة مثله-، فقال: ثنا الوليد بن

مسلم: حدثني غير واحد منهم- سعيد بن عبد العزيز التّنُوخِى- عن مكحول عن

محمود عن أبي نُعيْم أنه سمع عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" هل تقرءون في الصلاة معي؟ " قلنا: نعم. قال:

" فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ".

أخرجه الحاكم (1/238) ، وعنه البيهقي، وقال:

" هذا خطأ، إنما المؤذن والإمام كان أبا نعيم. والحديث عن مكحول عن محمود

ابن الربيع عن عبادة، وعن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة. فكأًنه سمعه

منهما جميعاً. (قال) والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وله شواهد "!

قلت: وفي ذلك نظر عندي، يتبين مما سقناه من التحقيق في روايات الحديث!

ص: 325

وتلخيص ذلك: أن حديث مكحول- عن محمود عن عبادة- تفرد به ابن

إسحاق عنه.

وقد خالفه زيد بن واقد- وهو أوثق منه واحتج به البخاري-، فزاد بين مكحول

ومحمود: نافعاً، وزيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا كان أوثق من المزيد عليه- كما

هنا-. فإذا كان كذلك؛ فرواية ابن واقد تعِل رواية ابن إسحاق بالانقطاع.

ويؤيد ذلك: ان مكحولاً لم يصرح بالسماع من محمود- بل ولا من نافع- في

شيء من الروايات التي وقفت عليها، وهو مدلس كما تقدم، فعدم تصريحه

بالسماع- والحالة هذه- يكفي وحده لإعلاله بالانقطاع، فكيف إذا انضم إلى ذلك

رواية ابن واقد التي تؤكد الانقطاع؟

فكيف إذا انضم إلى ذلك كله متابعة حرام بن حكيم لمكحول على روايته عن

نافع؟! فذلك مرجح آخر لهذه الرواية كما تقدم. فإذا كان كذلك فالوجه الأول-

وهو حديث مكحول عن محمود- منكر أو شاذ. وأن الوجه الأخر- عن مكحول

عن نافع عن عبادة- هو المحفوظ أو المعروف.

وعليه؛ فالحديث ضعيف غير صحيح، والعلة هي جهالة نافع، وعنعنة

مكحول. والله أعلم.

وأما الشواهد التي أشار إليها البيهقي؛ فأحسنها وأقواها: ما ساقه من طريق

سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قِلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟ ". قالوا: إنا لنفعل. قال:

" فلا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بـ (فاتحة الكتاب) ". وقال:

ص: 326

" هذا إسناد جيد. وقد قيل: عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، وليس

بمحفوظ ".

قلت: وأخرجه البخاري في " القراءة "(16) من طريق يزيد بن زُريع قال: ثنا

خالد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عمن شهد ذلك قال:

صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال

فذكره؛ وزاد في آخره:

" في نفسه ".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وجهالة الصحابي لا تضر. وقال

الحافظ في " التلخيص "(1/231) - بعد أن ذكره من رواية خالد الحذاء: عند

أحمد-:

" إسناده حسن "!

ثم ذكر البيهقي شاهدين آخرين أعلهما بالإرسال.

وفاته شاهد جيد: أخرجه البخاري في " القراءة "، فقال (ص 15- 16) : ثنا

عتبة بن سعيد عن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

عبادة بن الصامت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

" تقرءون القران إذا كنتم معي في الصلاة؟ ". قالوا: نعم يا رسول الله! نهُذ

هذا. قال:

" فلا تفعلوا إلا بأمّ القران ".

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ غير شعيب- وهو ابن محمد بن

عبد الله بن عمرو بن العاص-، وهو صدوق.

ص: 327

وإسماعيل: هو ابن عياش، وهو ثقة في روايته عن الشاميين خاصةً، وهذه

منها.

وجملة القول: أن حديث عبادة لا يصح منه إلا هذا القدر- الذي رواه عمرو

ابن شعيب- يشاهده الذي قدمناه. والله أعلم.

(تنبيهان) :

الأول: ذكر ابن القيم رحمه االله في " تهذيب السنن "(1/390) أن البخاري

قال في كتاب " القراءة خلف الإمام " في حديث ابن إسحاق المتقدم (147) :

" هو صحيح "!

وأنه رواه من غير حديث ابن إسحاق أيضاً، وقال:

" هو صحيح "!

ولم أر ذلك في النسخة المطبوعة في الهند- في لاهور- من الكتاب! بل أشار

(ص 35) إلى أنه منقطع!

الثاني: قال الحافظ في " التلخيص "(1/231) - في حديث عبادة هذا-:

" وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من

طريق ابن إسحاق "!

ففيه مؤاخذات:

أولاً: ما حكاه من تصحيح أبي داود: فإن كان يعني في غير هذا الكتاب؛

فلا كلام؛ وإلا فليس فيه التصحيح المذكور، بل لو قال قائل: إنه ضعفه؛ لما أبعد

عن الصواب؛ لأنه أشار إلى اضطراب الحديث بذكره له ثلاثة طرق إلى مكحول:

ص: 328